(374)
(607)
(535)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 218- كتاب الصلاة (108) صفة الأئمة -6 -
صباح الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1446 هـ
"وكان ﷺ يرخص في اقتداء القائم بالقاعد وعكسه، وكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي جالسًا خلف أبي بكر قائمًا، وقال في الصورة الأولى وهو اقتداء القادر بالعاجز عن القيام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ولا تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقومون على ملوكهم وهم قعود"، ولما صرع ﷺ حين وقع من الفرس على جذع نخلة فانفكت قدمه ﷺ صلى بالناس المكتوبة جالسًا فقام الناس خلفه فأشار إليهم فقعدوا فلما قضى الصلاة قال: "إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا"، وجاء سعد بن معاذ -رضي الله عنه- فقال: يا رسول الله إمامنا مريض؟ فقال: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".
وكان الشعبي وغيره يقول: لا يؤمنَّ أحدًا أحدًا بعد رسول الله ﷺ جالسًا مع قدرته على القيام ولا يأتمّ به أحد كذلك، وإنما قصد رسول الله ﷺ سد باب المخالفة على الإمام لكون الزمان كان زمن تنزيل الشرائع ونسخ بعض الأحكام فأراد ﷺ جمعهم على الإمام حتى تكون الكلمة واحدة، فلما تقررت الشريعة صار من الأدب مع الله تعالى الصلاة قائمًا مع القدرة ولو كان الإمام مضجعًا.
وكان ﷺ يرخص في اقتداء المتوضئ بالمتيمم ولو جنبًا، ووقع لابن عباس -رضي الله عنهما- ذلك فصلى بالصحابة يومًا فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم ولم يعد أحد منهم تلك الصلاة، وكان علي -رضي الله عنه- يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، وكان أبو الدرداء -رضي الله عنه- يكره الصلاة خلف الأقلف.
وكان ﷺ يرخص في الاقتداء بمن ترك شرطًا أو ركنًا ولم يعلم به المقتدي ويقول: "يصلون بكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم"، وصلى عمر وعثمان -رضي الله عنهم- بالناس وكل منهما جنب فأعاد كل منهم ولم يعد القوم، وكان سعيد بن المسيب -رضي الله عنه- يقول: من صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة لا يعيد، وصلى علي -رضي الله عنه- مرة بالناس الصبح وهو جنب فنادى ألا إن عليًا كان جنبًا فمن صلى معه فليعد، وكان ﷺ إذا صلى بالناس وذكر أنه جنب أومأ إليهم أن مكانكم، وفي رواية أن اجلسوا ثم يدخل البيت فيغتسل ويخرج ورأسه تقطر فيصلي بهم ويقول: "إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبًا"".
وكان ﷺ يقول: "إذا رعف أحدكم في صلاته فليذهب فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته"، وكان أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- يقولان: إذا رعف أحدكم أو لحقه وجع فليخرج من الصلاة وليستخلف قبل خروجه من يصلي بالناس ثم يتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى، ولما طعن عمر -رضي الله عنه- قال: قتلني الكلب ثم تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بالناس صلاة خفيفة، ولما طعن معاوية -رضي الله عنه- صلى الناس وحداناً من حين طعن ولم يستخلف أحداً، وكان علي /رضي الله عنه- إذا رعف في الصلاة أخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف، وكان ﷺ يقول: "إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ينصرف"، يعني: ستراً لحاله كأنه رعف.
وكان ﷺ يقول: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ومن أم قومًا وهم له كارهون"، وزاد في رواية أخرى رابعًا: "وهو الذي يأتي الصلاة بعد أن تفوته تهاونًا بفعلها في الوقت"، والله أعلم."
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغراء، وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حبوا به طهرا وأصحابه من ارتفعوا به قدرا، وعلى من والاهم بإحسانٍ وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين
وبعد،،
يواصل سيدنا الشيخ الشعراني -عليه رحمة الله- ذكر الأحاديث والأثار متعلقة بصلاة الجماعة والقدوة.
وقال: ""وكان ﷺ يرخص في اقتداء القائم بالقاعد وعكسه"؛ وهو الذي كان عليه الأمر في آخر حياته ﷺ،وأيام مرض موته صلى قاعداً والناس خلفه قيام؛ ووردت قبل ذلك أحاديث أمرهم إذا كان الإمام قاعداً لعذر أن يقعد المأمومين معه ويصلون قعوداً، ثم نُسِخَ ذلك بآخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ومن هنا أيضاً جاء اجتهاد الأئمة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى- فلا خلاف بينهم في جواز صلاة القاعد خلف القائم؛ فالقاعدُ لعذر يصلي خلف القائم فصلاته صحيحة بالاتفاق.
ولكن إذا كان المأموم يقدر على القيام ويستطيع القيام والإمام يعجز عن القيام:
أما في النفل فبالاتفاق يجوز أن يصلي القائم خلف القاعد لأن القيامَ ليس بواجب في النفل وليس بفرض إذن فلا إشكال أن يكون المأموم قائماً والإمام قاعداً.
يقول: "وقال في الصورة الأولى وهو اقتداء القادر بالعاجز عن القيام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ولا تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقومون على ملوكهم وهم قعود" -علمنا أن هذا هو الذي نسخ بعد ذلك- "ولما صرع ﷺ حين وقع من الفرس على جذع نخلة فانفكت قدمه ﷺ صلى بالناس المكتوبة جالسًا فقام الناس خلفه فأشار إليهم فقعدوا فلما قضى الصلاة قال: "إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا"، -هذه الأحاديث الذي علمنا نسخها- "وجاء سعد بن معاذ -رضي الله عنه- فقال: يا رسول الله إمامنا مريض؟ فقال: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". علمنا هذه الأحاديث ثم جاء النسخ بعد ذلك.
"وكان الشعبي وغيره يقول: لا يؤمنَّ أحدًا أحدًا بعد رسول الله ﷺ جالسًا مع قدرته على القيام -أما مع القدرة ففرض معلوم- ولا يأتمّ به أحد كذلك، وإنما قصد رسول الله ﷺ سد باب المخالفة على الإمام لكون الزمان كان زمن تنزيل الشرائع ونسخ بعض الأحكام فأراد ﷺ جمعهم على الإمام حتى تكون الكلمة واحدة، فلما تقررت الشريعة صار من الأدب مع الله تعالى الصلاة قائمًا مع القدرة ولو كان الإمام مضطجعًا".
إذا كان الإمام بالإيماء؛ في الركوع والسجود حينئذ أيضًا:
"وكان ﷺ يرخص في اقتداء المتوضئ بالمتيمم ولو جنبًا، ووقع لابن عباس -رضي الله عنهما- ذلك فصلى بالصحابة يومًا فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم ولم يعد أحد منهم تلك الصلاة، وكان علي -رضي الله عنه- يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، وكان أبو الدرداء -رضي الله عنه- يكره الصلاة خلف الأقلف"، الأقلف: الغير مختون.
فأما اقتداء المتوضئ خلف المتيمم لعذر:
ثم ذكر لنا الصلاة خلف الأقلف -وهو: الذي لم يختن-:
إذا ذهب الشافعية والحنابلة الذين يقولون بوجوب تطهير ما تحت القلفة إلى أنه إذا لم يغسل ما تحتها لا تصح طهارته؛ فمن باب أولى إمامته؛ ولكن إذا رفع القلفة وغسل ما تحتها صحت إمامته؛ والمختتن أولى من الأقلف.
"وكان ﷺ يرخص في الاقتداء بمن ترك شرطًا أو ركنًا ولم يعلم به المقتدي ويقول: "يصلون بكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم"، وصلى عمر وعثمان -رضي الله عنهم- بالناس وكل منهما جنب فأعاد كل منهم ولم يعد القوم"، لأن الجنابة والحدث الأصغر مما لا يُرى؛ فلا يُكلَّف المأموم إعادة الصلاة إلا إن تحمل عنه الإمام فقد تبين أنه غير أهل للتحمل، بمعنى: لو جاء مثلًا وهو في الركوع فركع معه ولم يقرأ الفاتحة، فهذه الركعة ما تحسب إذا تبيَّن أن الإمام لم يكن على وضوء؛ فلا تحسب؛ بل ويجب عليه أن يأتي بركعة أخرى؛ لأن الإمام ليس أهلا للتحمل ما دام كان محدثًا؛ ما دام محدث فلا يصح أن يتحمل عن المأموم.
لكن الحنفية قالوا: ما تصح الصلاة أصلًا لأن الإمام ضامن وهذا غير محل الضمان؛ فلا تصح صلاة المأموم إذا كان تبين له أن الإمام محدث:
فلذلك يقولون: من اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث وجب عليه الإعادة عند الحنفية، وأوردوا في ذلك حديث "منْ أمَّ قومًا ثمَّ ظهر أنَّهُ كان محدِثًا أو جُنبًا أعادَ صلاتَهُ"؛ ولكن الحديث في إعادتها؛ أما إعادته هو فلا خلاف فيه.
ويقول الحنابلة: لو جهله المأموم وحده وعلمه الإمام يعيدون كلهم؛ أما إذا جهله الإمام والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة؛ قال: صحت صلاة المأموم وحده؛ وأورد الحديث هذا "إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم".
إذًا قال الشافعية: إن كان ترك شيء من الأركان أو الشروط الظاهرة فلا تصح الجماعة خلفه ولا الاقتداء به، ومنه إذا كان عليه نجاسة، فإن كان نجاسة خفية بحيث المتأمل ما يدركها فليس على المأموم شيء؛ إلا من تحمَّل عنه شيء فلا يصح التحمل؛ وأما إن كانت ظاهرة ولكنهم ما انتبهوا منها ولو واحد تأمل فيه سيرى النجاسة ظاهرة فلا تصح الصلاة خلفه، ومن صلى خلفه عليه إن يعيد الصلاة؛ لأنه قصَّر في عدم التفقد؛ وأما إذا كانت خفية، بل حدث أمر خفي فصححوا الصلاة خلفه من دون تحمُّل.
قال: "وكان سعيد بن المسيب -رضي الله عنه- يقول: من صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة لا يعيد -يعني ما دام لم يتعمد ذلك- "وصلى علي -رضي الله عنه- مرة بالناس الصبح وهو جنب فنادى ألا إن عليًا كان جنبًا فمن صلى معه فليعد، وكان ﷺ إذا صلى بالناس وذكر أنه جنب أومأ إليهم أن مكانكم، وفي رواية أن اجلسوا ثم يدخل البيت فيغتسل ويخرج ورأسه تقطر فيصلي بهم ويقول: "إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبًا" ﷺ.
"وكان ﷺ يقول: "إذا رعف أحدكم في صلاته فليذهب فليغسل عنه الدم ثم ليعِدْ وضوءه وليستقبل صلاته".
إن لم يكن متطهرًا عند إحرامه فأحرم متعمدًا أو ساهيًا لا تصح صلاته؛ فلا تنعقد الصلاة أصلًا؛ نعم من غير شك.
ولكن إذا كان في أثناء الصلاة طرأ عليه الحدث أو مبطل للصلاة:
أما إذا تعمد فبالاتفاق، وإذا سبقه الحدث فعند الأئمة الثلاثة: تبطل صلاته من أصلها وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها؛ وقال الحنفية: إن كان سبقه وغلبه الحدث فيمكنه أن يذهب فيتوضأ ثم يأتي فيكمِّل ما بقي من الصلاة؛ ولكن هذا البناء على ما مضى من الصلاة عندهم بشروط: فكونه بغير قصد منه -طرأ عليه الحدث-،، ولا يأتي بعد الحدث بفعل منافي للصلاة، لم يكن قد أحدث من أكل ولَّا شرب ولَّا كلام، أما إذا تكلم وشرب خلاص ما يجوز يبني على صلاته؛ فلا بد من هذه الشروط.
يقول: "وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقولان: إذا رعف أحدكم أو لحقه وجع فليخرج من الصلاة وليستخلف قبل خروجه من يصلي بالناس ثم يتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى، ولما طعن عمر -رضي الله عنه- قال: قتلني الكلب -يعني: الكافر، كان أبو لؤلؤة المجوسي- ثم تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بالناس صلاة خفيفة، -لما كان من الارتجاج والارتباك عندما طُعن أمير المؤمنين- ولما طعن معاوية رضي الله عنه صلى الناس وحداناً من حين طعن ولم يستخلف أحداً، وكان علي رضي الله عنه إذا رعف في الصلاة أخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف، وكان ﷺ يقول: "إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ينصرف"، -اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله- يعني ستراً لحاله كأنه رعف".
وكان ﷺ يقول: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم -يعني: ما تُقبل عند الله، ما ترتفع حتى فوق الأذن- العبد الآبق -على سيده الهارب عن الخدمة لسيده فلا يقبل الله له صلاة- حتى يرجع -إلى سيده-، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط -فبإساءتها إلى الزوج ومبيته ساخط ما تقبل صلاتها حتى يرضى زوجها، وكذلك- ومن أم قوماً وهم له كارهون" -لكونه سيء الخلق، وكونه فاسد في دينه، فيكرهون أن يؤمهم-، "وزاد في رواية أخرى رابعاً: "وهو الذي يأتي الصلاة بعد أن تفوته تهاوناً بفعلها في الوقت" -تساهلًا وتهاونًا وعدم مبالاة، هذا من غير شك يتعرض لعدم القبول لصلاته. كما جاء أيضًا في رواية: "وأَخَوانِ مُتصارِمانِ ممن لا ترفع صلاتهم فوق آذانهم"، يعني: متباغضان متقاطعان، أخوان متباغضان متقاطعان فلا تقبل لهما صلاة -والعياذ بالله تبارك وتعالى في علاه-.
تقدم معنا الكلام أن الحنفية يقولون: إن كان القوم يكرهونه لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه فكُرهُ ذلك تحريم؛ يحرم عليه أن يتقدم عليه، قالوا: أمَّا إن كان هو أحق بالإمامة ولكن متحاملين عليه جماعة فلا يُكره والكراهة عليهم؛
ويقول المالكية: إن كرهه أقل القوم ولو غير ذوي الفضل منهم لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزود فيه، أو لتساهله في ترك السنن كُرهت إمامته، أما إذا كرهه كل القوم أو ذوي الفضل فيهم فتحرم إمامته هكذا يقول المالكية؛ وحمل الشافعية الكراهة على التنزيه؛ وكذلك يقول الحنابلة: "يُكره أن يؤم رجلًا قومًا أكثرهم له كارهون" إذا كانت كراهتهم له بحق مثل: خلل في دينه، وإن كرهوه بغير حق لم يُكره أن يؤمهم؛ قال الإمام أحمد: هذا بالنسبة لأكثر القوم، أمَّا الأقل قال: إذا كرهه واحد وإثنان وثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر القوم.
الله يتقبل صلواتنا ويجعلها صلوات مقبولة قائمة على الوجه الأحب إليه والأرضا له، ويجعل صلوات أهلينا كذلك وصلوات أولادنا وطلابنا كذلك، يحفظنا من موجبات الرد ومن أسباب عدم القبول، ويجعلنا مقبولين في صلواتنا وجميع عباداتنا، ويلحقنا بالمتقين ونعيش ببركتهم علينا فيقبلنا بهم أجمعين في لطف وعافية.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
الفاتحة
01 جمادى الأول 1446