(536)
(236)
(575)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الصلاة (71) باب صفة الصلاة -23- رواتب الصلوات
صباح السبت 30 ذو الحجة 1445هـ
"ولنذكر أولًا راتبة كل فريضة على حدتها (فأما الظهر) فكان رسول الله ﷺ يصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين، وتارة يصلي قبلها أربعًا وبعدها ركعتين، وتارة يصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً ويقول ﷺ: "من صلى أربع رکعات قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار"، وكان ﷺ يقول: "من صلى قبل الظهر وبعد الزوال أربعًا كان كأنما تهجد من ليلته"، وكان ﷺ يقول: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلي الظهر، وما من شيء إلا وهو يسبح في تلك الساعة غير الشياطين وأغبياء بني آدم ثم يقرأ: (أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰلُهُۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدٗا لِّلَّهِ وَهُمۡ دَٰخِرُونَ) [النحل: ٤٨].
وكان ﷺ كثيرًا ما يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ثم يقول: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام"، كان ﷺ يطيل القيام فيهن ويحسن فيهن الركوع والسجود، وكانﷺ إذا فاتته هذه الأربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين، وقال أنس -رضي الله عنه-: كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة الزوال أربع ركعات حين تزول الشمس يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، وتارة كان يجعل التسليم في آخرها وكان يطيل فيهن القراءة فيقرأ سورتين من الطوال أو من المئين، وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقرأ فيهن بـ (ق) ونحوها.
وكان ﷺ إذا فاتته سنة الظهر قضاها بعده، وصلى مرة بعد العصر ركعتين فقالت له جارية لأم سلمة: يا رسول الله سمعناك تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ فقال: "إنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين قبل الظهر فهما هاتان"، والله أعلم".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله، ابتدأ الشيخ -عليه رحمة الله تعالى- يذكر الرواتب:
الجمع راتبة
هذه الرواتب أول ما يجبر بهن الفرائض لأنهن متعلقات بالفرائض ثم بقية النوافل، وهكذا فرَّق أيضًا الحنفية بين السُنَّة والنافلة وقالوا: كل سنة نافلة وليست كل نافلة سنة.
وذكر -عليه رحمة الله- سُنَّة الظهر، قبلية الظهر ويقول: "فكان رسول الله ﷺ يصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين وتارة يصلي قبلها أربعاً وبعدها ركعتين".
بل الوارد في الحديث أن صلاته أربعًا هو الأغلب من فِعْلِه ﷺ، يصلي أربعًا كما جاء أيضًا في الأحاديث وحثه على ذلك عليه الصلاة والسلام فقيل:
وهكذا يذكر الشافعية أن عشرًا من هؤلاء الإثنتين والعشرين الركعة المتعلقة بالصلوات هي المؤكدة:
ثِنْتَـانِ قبـلَ الصُّـبْـح والظُّـهْـرِ كَــذَا***وبَــعــدَهُ ومَــغْــرِبٍ ثُــــم الـعِــشَــا
سُنَّة الصبح، وسنة الظهر ركعتين قَبْلَهُ وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
ثم ذكر: "من صلى أربع رکعات قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار" هكذا فيما جاء في الترمذي والنَسَائِي و ابن ماجه، وجاء أيضًا في مسند الإمام أحمد بن حنبل.
ويقول: "من صلى قبل الظهر وبعد الزوال أربعًا كان كأنما تهجد من ليلته" جاء في رواية الطبراني في الأوسط.
ويقول أيضًا: "وكان ﷺ يقول: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم". وعليه عامة الفقهاء: أن الأربع قبل الظهر تكون بسلام واحد، ومنهم من قال: يسلّم من ركعتين ثم ركعتين، وثبت التسليم في الأربع قبل العصر، وجاء في النص أيضًا التسليمة الواحدة وعليه أكثر الفقهاء أن يصلي سنة الظهر أربعاً بتسليمة واحدة.
"تفتح لهن أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلي الظهر، وما من شيء إلا وهو يسبح في تلك الساعة غير الشياطين وأغبياء بني آدم ثم يقرأ:( أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ تَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰالُهُۥ) وفي قراءة (يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰالُهُۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدٗا لِّلَّهِ وَهُمۡ دَٰخِرُونَ) [النحل: ٤٨]، تفيُّؤ الظلال عند زوال الشمس.
"وكان ﷺ كثيرًا ما يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر -كما أشرنا- ثم يقول: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام" هؤلاء أولي العزم كلهم يحافظون على الصلاة عند زوال الشمس فهو من خير ما يُتَقرَّب به إلى الله -تبارك وتعالى- الصلاة عند زوال الشمس.
"كان ﷺ يطيل القيام فيهن ويحسن فيهن الركوع والسجود، إذا فاتته هذه الأربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر".
وهي عند الشافعية لا تزال أداءًا ما دام وقت الفريضة باقْ فالقبلية والبعدية باق وقتهما،
وكذلك يذكر الحنفية: أنه إذا خلّف سنة الظهر القبلية فيقضيها بعد الظهر، وهل قبل البعدية أو بعدها؟ ومنهم من قال: يقدم البعدية أولاً ثم يصلي الظهر، ولا فرق عند الشافعية بين أن يقدم القبلية أو البعدية إذا قد صلى الظهر، أما البعدية فلا تصح حتى يؤدي فعل الظهر، ثم هل تُقضى بعد ذلك؟
عند الجمهور: تقضى، وقال المالكية: ما يقضى من هذه الرواتب إلا سنّة الصبح، سنّة الصبح إذا فاتت تقضى ما عدا ذلك فلا.
ويقول: "كان يصلي صلاة الزوال أربع ركعات حين تزول الشمس يفصل بين كل ركعتين بالتسليم". هذا في رواية أنس خلاف ما جاء في الروايات الأخرى ثم التسليم، والمشهور هذا في العصر "يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين". وهو المشهور في كتب السنة في العصر، أنه يصلي ركعتين ثم يفصل بين الركعتين والركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، يقول:"السلام على الملائكة المقربين" وفي لفظ: "والمقربين" "السلام على الانبياء والمرسلين السلام على الملائكة والمقربين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".
"ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، وتارة كان يجعل التسليم في آخرها وكان يطيل فيهن القراءة فيقرأ سورتين من الطوال أو من المئين، -ذوات المئة فأكثر من الآيات- وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقرأ فيهن بـ (ق) ونحوها".
وكان عمل الإمام الحداد: يقرأ في الأربع ركعات قبل الظهر آية الكرسي ومُقرَأ من ياسين وثلاثة من الإخلاص، فيوزع ياسين على الأربع ركعات، ويقرأ في كل ركعة قبل ياسين آية الكرسي، وبعد المُقرَأ من ياسين ثلاثة من سورة الإخلاص.
"وكان ﷺ إذا فاتته سنة الظهر قضاها بعده، وصلى مرة بعد العصر ركعتين فقالت له جارية لأم سلمة: يا رسول الله سمعناك تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ فقال: "إنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين قبل الظهر فهما هاتان"" أي: قضاهما.
واختلفوا هل هذا خاص به أو هو عام في القضاء؟
وحَمَله الحنفية على: أنه خاص به وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي في هذا الوقت بعد صلاة العصر لا قضاء ولا غيره، ولا قضاء فريضة فضلًا عن قضاء نافلة،
وقال غيرهم: يجوز أن تُقضى،
قال الشافعية: يُقضى من الصلوات كل ذات وقت، وكل معتاد من النوافل -ما اعتاده صاحبه- ويُقضى ذات وقت وعادة لا سبب، أما ذوات السبب ما لها قضاء، سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة السفر إذا فاتت فلا مجال لقضائها كصلاة الكسوف والخسوف، ولكن ما له وقت فيمكن قضاؤه، يُقضى ذات وقت وعادة، ومن له عادة أن يتنفل في ساعة من ليلة ونهار ففاتته فيقضي ذلك.
قال ﷺ: "من نام عن ورده من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس وزوالها كتب له كأنما صلَّاه من الليل" والله أعلم.
ندرك باقي الختم.. ويُكرمنا بالتقوى والاستقامة، ويتحفنا بالكرامة، ويملأنا باليقين، ويثبتنا في ديوان الصالحين ويقينا كل سوء أحاط به علمه في الدارين في خير ولطف وعافية.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الفاتحة
30 ذو الحِجّة 1445