شرح الموطأ -233- كتاب الجهاد: باب ما جاء في الوفاء بالأمان

شرح الموطأ -233- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ، من حديث أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ، كَانَ بَعَثَهُ: " إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ
للاستماع إلى الدرس

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجهاد، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ.

فجر الأحد 7 محرم 1443هـ.

 باب مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالأَمَانِ

1296- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ، كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ، حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ، قَالَ رَجُلٌ: مَطْرَسْ -يَقُولَ لاَ تَخَفْ-، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ.

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

1297- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الإِشَارَةِ بِالأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَداً أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالأَمَانِ، لأَنَّ الإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ، وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكْرِمِنا بالشريعة العظيمة، وبيان أحكامها القويمة على لسان عبده المُصطفى مُحمَّدًا مَن جَمَع له الصِّفات الكريمة. اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرّم على عبدك المُصطفى سيِّدنا مُحمَّد وعلى آله وأصحابه ومَن استقام على مناهجه القويمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العليّة الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين، وجميع عبادك الصَّالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الرَّاحمين يا ذا المواهب العظيمة.

وبعدُ، 

فيذكر لنا الإمام مالك -عليه رضوان الله تعالى- مما يتعلّق في أحكام الشَّريعة بالأمان، إذا أمنَّا أحدًا ممَن يحاربنا ويقاتلنا من الكُفَّار، ومكان الأمانة عند المؤمنين ووفائهم بعهودهم وأن الغدر لا يأتي منهم، وأن الإخلال بالعهد لا يأتي منهم، وما ذلك إلا شأن أهل النِّفاق كما وصفهم صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم، إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وليس ذلك من المؤمنين في شيء، فالمؤمنون عند عهودهم وعند مواثيقهم وفي ضبط تنفيد كلماتهم إذا تكلموا.

فيقول الإمام مالك -عليه رحمة الله-: "باب مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالأَمَانِ"؛ يعني: الأمان إذا أُعطي لأحد من أهل الحرب، حَرُم قتلهم ومالهم والتَّعرُّض لهم بسبب هذا الأمان. فيحرم الغدر باتفاق، وقد قال قائل الصَّحابة: "إنَّا أصحاب مُحمَّدٍ لا نغدر"، إنَّ أصحاب مُحمَّدٍ لا نغدر. وما يأتي الغدر إلا من الكُفَّار والفُجَّار والأشرار وهو الأمر الذي استحوذ على النَّاس في زماننا -شعوبًا وحكومات-، فلا يكاد يحفظ أحد منهم موثقًا ولا عهدًا ولا أمانًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ضاع الإيمان وضاع الأمان.

يقول: "عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ" ويقال: أنه سيِّدنا سفيان الثوري "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله تعالى عنه- كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ" أمير جيش، "كَانَ" سيِّدنا عُمَر قد "بَعَثَهُ" يعني: إلى وجهٍ في الآفاق فكتب إليه "إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ"؛ الضَّخم من كبار العجم، ثم صار بعض النَّاس بعد ذلك يطلقه على عموم الكُفَّار يسميهم علوج وعِلج، والأصل فيه أنه الضَّخم الجسد من النَّاس يقال له: عِلج، ولمَّا كان يأتي من جهة الأعاجم كثير أضخام أجسادهم أطلقوا عليهم العلوج. يقول: "أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ، حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ"؛ يعني: صعد "فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ"؛ أي: حفظ نفسه لكونه ارتفع فوق الجبل ما يقدرون عليه. "قَالَ رَجُلٌ:" يعني: من المسلمين "مَطْرَسْ" وهي كلمة فارسية، تقال بالتاء وبالطاء، يقال: مترس ومطرس؛ بمعنى: لا تخف؛ يعني: أنت في أمان. يقول "مَطْرَسْ-يَقُولَ لاَ تَخَفْ-، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ"؛ فعدَّ هذه خيانة سيِّدنا عُمَر؛ وهذا غدر. قال: "وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ."، فهددهم بضرب عنق الذي قتل المُؤمَّن، 

  • فقيل هذا مذهب سيِّدنا عُمَر بن الخطاب، وقد قال به أبو يوسف وغيره. 

  • والذي عند أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشَّافعي وغيره: أنه لا يقتل المُسلم بالكافر، وإنّ فعل ذلك حرام باتفاق؛ الخيانة والغدر حرام باتفاق بلا خلاف بينهم، وأنه يجب تأديب ذلك وتعزيره لما فعل إلا أنه لا يقتل المسلم بالكافر. 

  • وقيل: إنما هددهم بذلك سيِّدنا عُمَر بن الخطاب حسمًا للباب، ودرءًا لأن يفكر أحد منهم أن يتساهل بكلمة قالها. 

وهكذا يقولون: مَن لقي علجًا فقال له قف أو ألق سلاحك؛ فقد أمّنه، عند بعض أهل العلم، والذي ورد في الشَّرع لفظة: أجرتك، وأمّنتك.. ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ) [التوبة:6].

وهكذا جاء عن سيِّدنا عُمَر قال: إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مَترس فقد أمّنتموهم، لأن مَترس بلغتهم. قال سيِّدنا عُمَر: الله يعلم الألسن كلها، فبأيّ لغة أمّنت.. بل بالإشارة؛ إذا أشار عليه بما يُفهِم الأمان؛ فقد أمَّنه؛ فلا يجوز له بعد ذلك أن يقتله. 

وهكذا، حتى إذا أشاروا على أهل حصن من حصون الكُفَّار، ففهم أهل الحصن أن الإشارة أمان فخرجوا؛ قالوا: لا يجوز قتلهم. وقالوا: نحن ما أمَّناكم؟! قالوا: فهمنا من إشارتكم هذه أن هذا أمان، يجب أن يُرجعوهم إلى مأمنهم ثم يقاتلونهم بعد ذلك. وما أعظم شرائع الدِّين ومنهج سيِّد المُرسلين ﷺ حتى في القتال بين النَّاس، ولا يُقاتَل إلا المحاربون من الكُفَّار والمشركين والبُغاة المارقون، ومع ذلك فهناك قواعد وضوابط.

وهكذا جاء أيضًا عن سيِّدنا عُمَر أنه لمَّا جاؤوا إليه بالهُرمُزان من أرض فارس. يقول مروان، عن سيِّدنا أنس، قال: حاصرنا تستُر، فنزل الهُرمُزان على حُكم عُمَر، فنزل به أبو موسى معي، فقال: فلمَّا قدمنا على عُمَر سكت الهُرمُزان ولم يتكلم. قال عُمَر: تكلم، قال: كلام حيّ أم كلام ميت، قال عُمَر: تكلم فلا بأس. فقال: إنَّا وإياكم معشر العرب ما خلّا الله بيننا وبينكم، كنا نقتلكم ونعصيكم، فأما إذ كان الله معكم، لما جاءكم مُحمَّد وربطكم بالله ورفعكم إلى منزلة ثانية، وإلا كنتم ما تساوون شيء، وكنا نعلب عليكم ونضحك ونقتلكم... ولكن بعد الحال هذا يقول: أما إذ كان الله معكم، لن يكون لنا بكم يدان، ما عاد بنقدر عليكم، ولا نستطيع.. وإلا كنتم من قبل نشتغلكم شغل، كنتم كالعبيد لنا ولا تساوون شيء، ولكن الآن حالكم وكأن الله رجع معكم الآن، وإذ كان الله معكم لا يدان لنا بكم، لا قوة ولا غلبة، ما عاد بنقدر عليكم مهما كانت قوتنا، يقول: لن يكن لنا بكم يدان، ما عندنا شيء إلا هذا. فأخذ سيِّدنا عُمَر يشاور، يقول: نقتله يا أنس؟ قلت: يا أمير المؤمنين الخلق في شوكة شديدة وعدد كثير، إن قاتلته يئس القوم من الحياة وكان أشد لشوكتهم، وإن استحييته طمع القوم؛ يعني: أبقيته، قال: يا أنس استحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور؟ فلمَّا خشيت أن يصل إليه قال: ليس لك إلى قتله سبيل يا أمير المؤمنين! فقال: أعَطَاك، أصبت منه؟ قال: ما فعلت، لكنك قلت له تكلم فلا بأس، أنت قلت فلا بأس، لمَّا بدأت في الكلام معه.. قال: أنا قلت له فلا بأس؟ قال: نعم. قال: لتأتيني بمَن يشهد معك؛ أن هذه الكلمة خرجت من لساني أني قلت له كذا، تأتيني بمَن يشهد معك وإلا بدأت بعقوبتك، قال: فخرجت من عنده، فإذا أنا بالزُّبير بن العوام قد حفظ ما حفظت من كلام سيِّدنا عُمَر، قال: فجائني فشهد عنده فتركه. قال: إذا قلنا لا بأس، ما لنا طريق لقتله، ففيه: الحساب على الكلمة إذا خرجت.. لا بأس؛ معناه: أمان، خلاص والقتل بأس البأس، فتركه. وقدَّر الله وأسلم الهُرمُزان، وفرض لهم سيِّدنا عُمَر فيمَن فرض لهم، وكان ذلك سببًا من أسباب انتشار الإسلام.

ويُروى أنه لمَّا رأى أول مرة أمير المؤمنين هذا المُهاب، من جيوشه زعزعت أركان فارس والروم، جاء ووجد سيِّدنا عُمَر في وقت قيلولته تحت شجرة، تحت شجرة نائم فتعجب!! قال: هؤلاء في هذا الأمان والطمأنينة، والأمير جالس تحت الشَّجرة.. قال: عدلتم، فأمِنتم، فنمتم! عَدلتم فأمِنتم فنمتم.. هذا أمير في الشَّارع تحت الشَّجرة ولكن العدل والهدى والتقوى ؛ عدلتم، فأمِنتم، فنمتم. فكان سببًا لإسلامه بعد ذلك، والحمد لله ربِّ العالمين. 

وهكذا كان علَّمهم نبينا محبَّة الإنقاذ من النَّار لعباد الله، وأن إسلام أحدهم أحب إلينا من قتله ومن أخذ سلَبه وما إلى ذلك. فهكذا هدّدهم سيِّدنا عُمَر، وقيل أنه أراد قتله لأنه بعد أن أمَّنه، ثم تعرَّض له لأخذ سَلَبه صار من بعد هذا محاربًا، فحينئذٍ يقتله سيِّدنا عُمَر بالحرابة لا قصاصًا، قتل مُسلم بكافر، لكن لأنه صار من أهل الحرابة، أخذ المال وقتل بعد التأمين، صار مثل غيره من المؤمَّنين، فهذا صار قاطع طريق الآن، بعد ما أمَّنه رجع عدى عليه وأخذ ماله فهو كحكم المحارب وأهل الحرابة إذا سعوا في الأرض فساد، فأراد سيِّدنا عُمَر قتله بالحرابة لا بالقصاص، بقطع الطَّريق -بالحرابة- لا بالقصاص؛ فلهذا لا إشكال على أنه لا يُقتل المُسلم بالكافر كما جاء في الحديث. 

وإنما الحرام متفق عليه ما يجوز، سواءً قلنا بقتله أو لم يقتل، فلا يجوز له أن يقتل مؤمَّنًا ولا معاهدًا. بل عندنا في صحيح البخاري، يقول ﷺ: مَن قتل معاهدًا أو ذمّيًا لم يرح رائحة الجنَّة. 

أما في مسألة القصاص فهو الذي أشار إليه الإمام مالك بقوله: "لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ"؛ بمعنى: أنه لا يُقتل على سبيل القصاص مُسلمٌ بكافر. لا قصاص على مُسلم وذِمّي بقتل مستأمن، يُقتص من المستأمن بقتل مثله نعم. فإذا صار مستأمن ذمّي يجري القصاص بينه وبين المُسلم على قول، وأما قبل صيرورته ذِمّي، فلا قصاص بقتله عمدًا. والمستأمن في دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة، يُقام عليه ما يُقام على العبد من قصاص.

"وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الإِشَارَةِ بِالأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ"، إذا أشار عليه بالأمان فقد أمّنه ولو بمجرّد الإشارة، "وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَنْ لاَ تَقْتُلُوا"؛ يعني: أن يقدم الأمير إليهم الخبر، "أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَداً أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالأَمَانِ، لأَنَّ الإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ."؛ فإذا أشار المسلم إليه بما يرونه أمانًا، فهو أمان لكن إذا قال أنا ما أردت بهذه الإشارة الأمان، القول قوله، ولكن إذا فهموا ذلك فخرجوا من حصنهم؛ وجب إرجاعهم إلى حصنهم؛ ولا يجوز قتلهم لأنهم خرجوا على ما اعتقدوه أمانًا. "وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ"؛ يعني: خانوا به "مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ"؛ يعني: غدروا فيه، "إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ."؛ الذي نقضوا عهده من قريب أو بعيد، يتسلّط عليهم لأنهم خانوا العهد الذي بينهم وبينه.. لا إله إلا الله! وجاء عن ابن عباس عن النَّبي ﷺ، "خمسٌ بخمسٍ، ما نقض قومٌ العهدَ إلا سُلِّطَ عليهم عدَوُّهم، وما حكموا بغير ما أنزل اللهُ إلا فشا فيهم الفقرُ، ولا ظهرتْ فيهم الفاحشةُ إلا فشا فيهم الموتُ". 

الله يكرمنا بالصِّدق في الإقبال عليه والوجهة إليه والأدب معه والإخلاص لوجهه الكريم، ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصَّالحين، ويرقّينا إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

 

تاريخ النشر الهجري

17 مُحرَّم 1443

تاريخ النشر الميلادي

25 أغسطس 2021

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام