(535)
(608)
(379)
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب جامع الطواف.
فجر السبت 9 ذي القعدة 1442هـ.
باب جَامِعِ الطَّوَافِ
1086 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
1087 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ: أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الأَسْلَمِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي.
1088 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقاً، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1089 - وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ.
1090 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
الحمدُ لله الذي أكرمنا بالقرآن والسُنَّة، وبيان الأحكام على لسان عبده المصطفى محمد أصدق الألسنة، صلّى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة والفطنة، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان فسلِمَ من كل فتنة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العقول المرجحنة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين الذين عظمت عليهم من الله المِنّة، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويذكر الإمام مالك -عليه رضوان الله تعالى- الروايات المتفرقة في أحكام مختلفة للطواف، فقال: "باب جَامِعِ الطَّوَافِ"، قال تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج:29]، ومن طاف بالبيت خاضَ في غمار رحمة الرب جَلَّ جلاله وتعالى في علاه.
وذكر لنا في الحديث الأول شكوى أم سلمة أم المؤمنين؛ أي: من مرضٍ ألمّ بها وهي تريد أن تطوف طواف الخروج؛ أي طواف الوداع. كما جاء في روايات بَيَّنت ذلك، ويصعب عليها الطواف بالبيت، فأمرها ﷺ أن تركب بعيرها، وأن تطوف وراء الناس، إذا أقيمت صلاة الصبح فتطوف من وراء الناس، وهم يصلون، فكان هذا من أم سلمة -رضي الله عنها-.
يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى: "عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ"؛ ربيبة النّبي ﷺ، وهي التي ولدت في أرض الحبشة لمّا كان هناك أبوها وأمها في الهجرة إلى الحبشة، عن أمها "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ" هند بنت أبي أمية، "زَوْجِ النَّبِيِّ" ﷺ أم المؤمنين، يقول: "أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إنِّي أَشْتَكِي"؛ يعني: وقت رحيله إلى المدينة بعد حجّه، "إنِّي أَشْتَكِي"؛ يعني: أتوجّع، فلا تطيق الطواف وهي ماشية، أو أنها ضعفت عن القيام بالطواف على هذا الوجه. "فَقَالَ: ﷺ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ"، لمَ طوفي من وراء الناس؟
لما في شريعته المصونة الغراء، في أوضاع الأمة من استحباب ستر المرأة، وأن لا تكون بادية، ولا مختلطة بالرجال ، فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ"؛ لأنه أستر بها، وأوفق بِسنّة تباعد النساء عن الرجال.
وأما إذا طاف صاحب العذر على بعير مثلًا بالكعبة المشرفة، فإنه:
إن خاف أذى أحد، أو ترويعه، أو تلويثه فيكون من وراء الناس أيضًا.
وإلا فيستحب أن يقرب من البيت كما طاف ﷺ لحاجة تعليم أمّته لتراه يمسّ الحجر الأسود بمحجنه ثم يقبّل طرف المحجن ﷺ.
"فَقَالَ ﷺ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"؛ يعني: على بعيرك. وكما جاءنا في الرواية عند الإمام البخاري قال: أن ﷺ كان بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج؛ أي: طواف الوداع، قال ﷺ: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، هم مشغولون بالصلاة، وأنت من وراءهم في سترك فطوفي، ففعلت ذلك ثم خرجت من المسجد تتدارك صلاتها للصبح. إذًا: فالراجح أنها كانت لطواف الوداع لا لطواف الركن.
وفي هذا قال أهل العلم: أن من كان له عذرٌ فركب وطاف راكبًا؛ فَحجَّهُ أو طوافه صحيح بالاتفاق.
وجاء عن ابن عباس: أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن في وصف حجته ﷺ، وكان ذلك لمّا أراد أن يراه الناس، ويتعلمون منه ﷺ، طاف النبي على راحلته ليراه الناس، وليشرف عليهم ليسألوه؛ فإن الناس غَشَوهُ؛ أي: تزاحموا عليه.
وجاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد، قال ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة"، فبذلك إذا ركب الطائف أو حُمِلَ لغير عذر فهل يصح طوافه أم لا؟
قال الشافعية: الطواف يصح إذا حصل منه الدوران على البيت محمولًا أو راكبًا ولو بغير عذر يصح الطواف.
قال غيرهم: إن كان بغير عذر فلا يجزئه ذلك، وعليه أن يطوف مادام بمكة فإن كان قد خرج عنها فليُخرج دم.
إذًا فإحدى الروايات عن الإمام أحمد:
أنه لا يجزئه الطواف راكبًا أو محمولًا وهو قادر على المشي، كما لا يُجزئ صلاة الفرض جالسًا وهو قادر على القيام فهذه رواية عن الإمام أحمد.
والثانية أنه يجزئه ولكن يجبره بدم؛ وهذا قول الرواية الثانية توافق قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة -عليهم رحمة الله تبارك وتعالى-
وجاء عن أبي حنيفة أنه يعيده مادام بمكة فإن رجع جبره بدم.
والقول الثالث هذا الذي عليه الشافعية أنه يجزئه ولا شيء عليه.
وهكذا يقول ابن المنذر: أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقًا، فكيف ما أتى به أجزأه خصوصًا مع فعله ﷺ. مع أنه لا خلاف أن الطواف راجلًا وماشيًا أفضل لكل قادر عليه، كما كان مشي أصحاب المصطفى ﷺ. وإنما لحاجة لا خلاف في أنه يجزئه كما جاءنا في هذا الحديث عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها-.
قَالَتْ: "فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي"، وهذا من جملة ما استدلّ به القائلون بطهارة روث المأكول وبوله، لأنّه لا يؤمَن عند دخول الدابة أن تروث أو تبول في المسجد، فلو كان ذلك نجاسة لحرُمَ ذلك. وقال غيرهم: لا دلالة في ذلك، فإنه أصاب شيء فليُطهر كما بال الأعرابي في المسجد. ومن خصائصه ﷺ إذا ركب دابة فلا تبول ولا تروث ما دام راكبًا عليها.
ورسول الله ﷺ حينئذ يُصلّي إلى جانب البيت الكعبة المشرفة قريبًا منها فهي من وراء الناس، وقد كان مقام سيدنا إبراهيم لاصقًا بالبيت، ثم نحّيَ في الفترات الأخيرة لأجل أن يتسع صحن المطاف للطائفين ويُصلّي الطائفون فَبعّدوه أذرعًا عن البيت العتيق إلى المحل الذي فيه الآن. قالوا والصلاة كانت صلاة الصبح، فرواية أنها في صلاة العشاء خالفت المحفوظ في الرواية فهي شاذة، والذي ورد عن من هو أوثق في الروايات أنه كان في صلاة الصبح، وأنه كان فيها "يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ" ﷺ. وهكذا جاء الحديث في صحيح البخاري وعنوَنه بقوله: "باب إدخال البعير إلى المسجد لِعلّة".
وذكر لنا الحديث الآخر عن مجيء امرأة تستفتي سيدنا عبد الله بن عمر فَقَالَتْ: "إنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ"؛ فهرقت وأهرقت بمعنى واحد، "فَرَجَعْتُ"؛ يعني: إلى بيتي "حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي"، في هذا اليوم أو في يوم آخر، "ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ"؛ أي: خرج لها دم الحيض، " ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ"؛ ليس في وقت الحيض، ولا في أيام الحيض، أو زائد على أيام الحيض، "فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي"؛ أي: شدّي عليكِ الخرقة، والعصابة لتمنع الخارج، "بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي"، وهكذا إذا كانت مستحاضة؛ فالمستحاضة هذا حكمها.
وقال: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ" عليه رحمة الله تبارك وتعالى "مُرَاهِقاً"؛ يعني: مع ضيق الوقت، يخاف فوت الوقوف في عرفة، "خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ"؛ أي: لم يطف طواف القدوم، وخرج مباشرة إلى عرفات للوقوف بها، "قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"؛ أي: ويسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، "ثُمَّ يَطُوفُ" الإفاضة "بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ"؛ سقط عنه طواف القدوم لعذر ضيق الوقت، وهو معنى قوله: "كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقاً"؛ أي: خائفًا لضيق الوقت فوات الوقوف بعرفة، "قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ"؛ يعني: ترك طواف القدوم "وَاسِعٌ" لأجل ضيق الوقت، "إِنْ شَاءَ اللَّهُ".
" وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ" مع أن الله أحلَّ فيه النطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.
وجاء عن الإمام أحمد -رضي الله عنه - إذا لم يدخل مكة قبل يوم النحر، فإذا رجعوا بعد الإفاضة يبدأ بطواف القدوم قبل طواف الإفاضة.
وأما عند الشافعية فإن عاد من عرفة قبل منتصف الليل، قبل دخول وقت طواف الإفاضة فيتدارك طواف القدوم، ويطوف طواف القدوم، فإذا قد انتصف الليل فقد دخل وقت طواف الإفاضة، فلا معنى لطواف القدوم، بل يطوف طواف الحج.
"وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ"؛ يعني: يكره للرجل يقف في حال طوافه يتحدث مع غيره، بل ينبغي أن يواصل أفعال الطواف حتى ينتهي منه.
ومن شرائط الطواف عند المالكية: الموالاة؛ فإذا أخّر شيء من الطوفات وفصل بينها وبين التي قبلها فسدت، فلابد من إعادتها.
"قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِر"؛ أي: على وجه الاستحباب؛ فإن الطهارة:
للطواف واجبة.
وللسعيّ مستحبة، سُنّة.
"لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِر"؛ لأنها من واجبات الطواف ومن سُنن السعي بين الصفا والمروة، والله أعلم.
أحيا الله فينا حقائق الإيمان واليقين، وأصلح شؤوننا والمسلمين، ورقّانا أعلى مراتب علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وفرّج كروبنا وكروب المسلمين أجمعين بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.
09 ذو القِعدة 1442