شرح الموطأ -122- كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجَنازة، وباب النهي عن أن تُتبع الجنازة بنار

شرح الموطأ -122- كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجَنازَة، من حديث: (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشونَ أمامَ الجنازةِ..)
للاستماع إلى الدرس

شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، وباب النهي عن أن تُتبع الجنازة بنار.
فجر الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442هـ.

باب الْمَشْىِ أَمَامَ الْجَنَازَة

603 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

604 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.

605 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ إِلاَّ أَمَامَهَا، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.

606 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ : الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأ السُّنَّةِ.

باب النَّهْي عَنْ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ

607 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ لأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَأبِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلاَ تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً، وَلاَ تَتْبَعُونِي بِنَارٍ.

608 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارٍ.

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَكْرَهُ ذَلِكَ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحَمدُ لله مُكرمنا بالشريعة وأعمالها، وبيانها على لسان عبدهِ المصطفى مُحمَّد صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وهو مجلى جمالها، وصلى وسلم معه على أتباعِه بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من أعلى الله لهم القدر والمكانة والشأن، وعلى أتباعهم من آلهم وصحابتهم والمقتدين بهم، وعلى ملائكة الله المقرّبين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنّه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

ويواصل سيدنا الإمام مالك -عليه رضوان الله- في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنائز، فيقول: "باب الْمَشْىِ أَمَامَ الْجَنَازَة"؛ يعني: بيان استحباب المشي، والجنازة يُمشى أمامها ومن جوانبها ومن ورائها، وإنما الاجتهاد بين الأئمة في الأفضل ما يكون أيمشي أمام الجنازة أم يمشي خلفها؟

  • فقال الأئمة الثلاثة: المشي أمام الجنازة أفضل.
  •  وقال الإمام أبو حنيفة والإمام الأوزاعي وغيرهما: المشي خلف الجنازة أفضل.

 وأورد سيدنا الإمام مالك هذا الحديث، وقد فرّق أيضًا الأئمة بين الراكب والماشي، كما هو مذهب الإمام مالك وغيره:

  •  أن الماشي يمشي أمام الجنازة.
  • وأما من ركبَ فيمشي من الخلف من ورائها؛ فإنه قد ترك السنة في المشي فلا يتقدّم على العاملين بالسنة، 

وبهذا يُعلم أنه خصوصًا مع الذهاب مع الجنازة ينبغي أن يكونوا مُشَاةً، وقال مالك: وغيره ولا بأس أن يركب مع الرجعة، إذا رجع من الدفن ومن بعد صلاة الجنازة وأما مع الجنازة فينبغي أن يمشي، فكل قادر يتمكن من المشي ينبغي أن لا يعدل عن ذلك إلى ركوب دراجة ولا سيارة بل يمشي على رجليه مع الجنازة مقتديًا بزين الوجود مُحمَّد ﷺ. 

يقول: "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ" الزهري: فهو مرسل " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ" أي: قدّام الجنازة، وورد الحديث موصولاً في رواية غير مالك، وهو هنا عن ابن شهاب الزهري مرسلاً، قال:"وَالْخُلَفَاءُ" أي: بعد الشيخين -رضي الله عنهما- الخلفاء: سيدنا عثمان وسيدنا علي ومن بعدهما، "هَلُمَّ جَرًّا"؛ يعني: استدامة الأمر؛ أي: استمر الأمر واستقر على هذا الحال من مشيهم أمام الجنازة، قال:"وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ" يعني: أيضاً وكان عبدالله بن عمر يمشي أمام الجنازة، وإنما نصّ على ذكره لأنه لم يلِ الخلافة، وهو بيّن كلام الخلفاء.

 واستحب أبو حنيفة المشي خلف الجنازة، ويُروى ذلك عن سيدنا علي، كما وروي عنه المشي أمام الجنازة، وأنه كان في جنازة يمشي خلفها، وكان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أمامها، فكلمه بعضهم فقال: إن المشي خلف الجنازة بينه وبين المشي أمامها كصدقة السر وصدقة العلانية، وإنّهما -يعني أبا بكر وعمر- يعلمان ذلك وإنما أرادا أن يوسّعا على الناس.

وعلمنا بذلك أنه:

  •  يسع الأمر المشي أمام وخلف؛ ليكونوا مترابطين مصفوفين متقاربين إلى الجنازة، وكلما كان أقرب كان أفضل.
  • وجعل البعض المشي خلفها؛ لأجل المشاهدة والنظر والاعتبار والادّكار والتذكّر، والتذكّر والاعتبار سُنّة مؤكدة لمن يمشي خلفها أو جنبها أو أمامها فينبغي أن يكونوا معتبرين متذكرين مستشعرين وصولهم إلى هذا الحال، وورودها على ذي الجلال جلّ جلاله وتعالى في علاه .

وهكذا علمنا ميل الجمهور والأئمة الأربعة إلى استحباب المشي أمام الجنازة، وميل الإمام أبي حنيفة والأوزاعي وغيرهما إلى استحباب المشي خلف الجنازة، إلا أنه في حمل الطفل عندنا يقدّمونه ويمشون من خلفه، ويستشعرون أن الطفل الذي لم يُكتب عليه ذنب هو الشافع، فحقّه أن يتقدّم وأن يكونوا من وراءه وأنهم بعموم الموتى المصلّون عليهم هم الشافعون له، يعني أكثر الموتى. وعلى كل الأحوال فهي استئناساتٌ، وذكرُ بعض أذواقٍ، والمرجع إلى ما جاء في السنة وهي واسعة، والأكثر المشي أمام الجنازة وعليه أكثر الأئمة.

 ثم ذكر لنا الحديث الذي يليه في مشي سيدنا عمر بن الخطاب أمام الجنازة. وهذا التشييع من حقّ المسلم على المسلم.

  • وأمرنا رسول الله ﷺ باتباع الجنائز؛ أي: ندبًا. 
  • وقال المالكية: هو من الواجبات على الكفاية، فلا تُترك جنازة مسلم بلا اتّباع، لابد يتبعها أحد مجموعة..
  •  وهكذا يُطلق عليه عامة الأئمة: أنه سُنّة. 
  • ويقول الحنفية وغيرهم: اتّباع الجنائز أفضل من النوافل خصوصًا إذا كان لجوارٍ أو قرابة أو صلاح مشهور 

وجاء عن الصحابة كلا الأمرين في المشي أمام الجنازة وخلفها، ولكنَّ هذا التشييع للميت -سواءً كان رجلاً أو امرأة- يختصّ بالرجال.

  •  ولا تُشيِّع النساء الجنائز ولا يُسن لهن حضورها، بل يُكره.
  • فإن أدى إلى محذور فصار كراهة تحريم.

 وجاء في التنفير عنه مرويات شديدات، منها: عن السيدة فاطمة -عليها الرضوان- وأنه سألها أبوها ﷺ عن مخرجٍ لها، وأخبرتهُ أنها ذهبت إلى بيت أهل ميت لتعزّيهم فقال: هل تبعتِ الجنازة وشهدتِها؟ فقالت: لا، فجاء بكلمة كبيرة قال: لو تبعتيها، هددها بعذاب أو أنه ماكان يصلي عليها لو تبعت الجنازة لو أنها هي التي ماتت إلى غير ذلك، فتبيّن أن السُنّة: أن يشيع الجنائز -سواءً كانوا الأموات رجالاً أو نساءً- أن يشيّعهم رجال، ويخرجون مع الجنازة ويقبرونها، كما كان عليه عمل النبي ﷺ، فما كان يحضر معه الجنائز للصلاة عليها ولا لدفنها إلا الرجال، صلوات ربي وسلامه عليه.

أورد حديث سيدنا عمر أنه يُقدّم الناس أمام الجنازة عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ" يأمرهم بالمشي قدامها " فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ" الأسدية أم المؤمنين، التي زوّجها الله لرسوله في القرآن الكريم (..فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا..)[الأحزاب:37]،وهي بنت أميمة، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي ﷺ، زينب بنت جحش وهي الصوامة القوامة الكثيرة الصدقة والتفقد للمساكين والأرامل، وقد كانت قبلها أم المؤمنين زينب بنت خزيمة كذلك عابدة كثيرة التفقد للمساكين، وتوفيت في حياة النبي ﷺ، ثم زوّجه الله بسيدتنا زينب بنت جحش ابنة عمته، فكانت أطول أمهات المؤمنين يدًا؛ أي: في الصدقة والإنفاق، وجنازتها كانت أول جنائز أمهات المؤمنين بعد وفاته ﷺ، فالتسع اللاتي بقين بعد وفاته كان أولهن وفاة زينب بنت جحش، وقد مرّ ﷺ يومًا على أمهات المؤمنين وهن مجتمعات والتفت إليهنّ، وقال: أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا، ومشى، فجئن بأيديهن بعضهن على بعض يقلن: من أطول يد؟ من أطول يد؟ فظنوا أنه طول اليد من جهة الذرع، فإذا به يقصد ﷺ أطولكن يدًا؛ أي: أكثركن إنفاقًا وصدقة، فكانت زينب بنت جحش، وما كانت أطول يد من جهة الجسم كانت أطول يد من جهة الإنفاق، فكانت أوّل من لحق برسول الله من أمهات المؤمنين، وحسبهنّ قوله: أسرعكن "بي" لحوقًا؛ أي يلحقن من؟ حسبهن شرفًا وكرامةً وشهادةً من رسول الله ﷺ أنهنّ يلحقن به، ويكنَّ في مرافقته وأن أسرعهنّ زينب بنت جحش، توفّيت سنة عشرين بعد وفاته ﷺ بتسع سنين، وكانت ابنة ثلاث وخمسين سنة، لم يمت في خلال التسع سنين بعد وفاته أحد من أمهات المؤمنين حتى توفّيت زينب بنت جحش.

قال:" عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ إِلاَّ أَمَامَهَا، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ."؛ أي: مقبرة المدينة المنورة -البقيع- زادها الله شرفاً وكرامةً وبهجة، فيجلس حتى يمرّوا الذين كانوا مع الجنازة عليه أي على عروة فيقوم حينئذٍ، وروى عن ابن شهاب "الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأ السُّنَّةِ"، فكان مذهب ابن شهاب الزهري يعني: من عَمِل أو أخطأ السنة مع ما علمنا من:

  •  قول الحنفية: المشي خلف الجنازة أفضل. 
  • وقول الأئمة الثلاثة: المشي أمامها أفضل. 

واستأنس الحنفية بما رُوي عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا: "الجنازة متبوعة وليست بتابعةٍ، ليس معها من تقدّمها"، كما يُروى أنه في جنازة سعد بن معاذ مشى ﷺ خلف الجنازة، فالروايات متعددة بكِلا الأمرين فالأمر فيها واسع. 

 

باب النَّهْي عَنْ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ

 

ثم بيّن لنا كراهة أن تتبع الجنازة بنار، بشيءٍ من الجمر الذي يكون فيه البخور وغيره، وكل معنى من معاني النار، ففي ذلك تشاؤم وفي عدم النار التفاؤل الحَسَن؛ فلا يحبون أن يتبع الجنازة والميت بنار، أجارنا الله من النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة نار الآخرة التي ضُعفّت على نار الدنيا بسبعين ضعفًا في حرارتها، أجارنا الله من نار الدنيا ونار الآخرة.

 فلا ينبغي أن تكون مع الجنازة ولا عند الدفن شيء من النار، فإذا كان ذلك مكروه حتى في الطيب استعماله، فكيف بمن يُشعل النار في استعمال السيجارة بلا أدب عند الجنائز وعند القبر، ويشعلون النار بلا حياء! ولو كان بطيبٍ لكُرِه، فكيف بالريح الكريه الذي تنفر منه الملائكة، والأرواح الطيبة كلها؟ وفي ذلك غاية في الجفاء وإساءة الأدب، يريد مع إشعاله للنار يكيّف ويلعب كأنه في محل منتزه، وهو في محل العبرة والبكاء والادّكار والاستعداد للقاء، ولكنّ النفس إذا لم تهذب عملت العجائب والغرائب في قلة الأدب، وفي استحسان القبيح! (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)[الشمس:9-10].

وقال: "عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ لأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَأبِي"؛ يعني: بخّروا  ثياب كفني "إِذَا مِتُّ"، يعني: على وجه التعليم بالسُنّة تقول: يُبخر يجمر كفن الميت تطييبًا له للقاء الله -تبارك وتعالى-، فيُسنّ أن تبخر ثيابه في البيت أو في المكان الذي يغسل فيه، ولا يخرج بالجمر إلى الجنازة، فيحتاج الميت إلى تطييب الريح وريح الكفن كذلك من إكرامه وصيانته، ولأجل الاستعداد للقاء الله، واستحبّ أهل العلم أن يطيّب الكفن.

قالت: "ثُمَّ حَنِّطُونِي"؛ والحناطة أيضًا ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، ومن الحناط: الكافور، وكان الحناط بينهم أو الحنوط مشهور بخلط من كافور وصندل ونحوهما من الطيب، ولا بأس به أن يجعل المسك؛ لأنه أطيب الطيب، كما جاء في الحديث: "أطيَبُ الطِّيبِ المسكُ"، قالت: "وَلاَ تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً"؛ يعني: من خارج الكفن فإن ذلك ما يفيد وإنما المراد منه الرائحة لا اللون، "وَلاَ تَتْبَعُونِي بِنَارٍ".

وقد ورد في ذلك النهي مرفوعًا، فذكر "عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارٍ"، وقد روى أبو هريرة فيما أخرجه عنه أبو داود وغيره عن النبي ﷺ: "لا تُتبع الجنازة بصوتٍ ولا نار، ولا يمشى بين يديها".

"قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَكْرَهُ ذَلِكَ" أي: يتبعها بنار في مجمرة أو غيرها، وكذلك جاء عن سيدنا أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: "لا تَتْبَعوني بمِجْمَرٍ،  قالوا له: أوسمعتَ فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله ﷺ"، رواه ابن ماجه. وكان من عادة النصارى أو اليهود أن يحملون النار مع الجنائز، حتى جاء عن ابن عباس فيما رواه عن سعيد بن جبير أنه قال: "لا تشبّهوا بأهل الكتاب"، وجاء عن ابن المعتمر: كان رسول الله ﷺ في جنازة، فرأى امرأةً معها مجمرة، قال: اطردوها، فما زال قائمًا حتى قالوا يا رسول الله قد توارت في آجام المدينة. إذًا، فيُكره أن يكون شيءٌ من النار مع الجنازة أو عند الدفن.

 ثم يتحدّث عن التكبير على الجنائز واختلاف الأئمة في ذلك، وأكثرهم على أنها أربع تكبيرات، وزاد بعضهم خامسة، وقال الشافعية وغيره: أن الواجب هو الأربع، ولكن مهما كان من تكبير فإن التكبير لا يُبطل الصلاة، إلا أنهم قالوا أن المأموم لا يتبع الإمام إذا زاد على الأربع -على المعتمد عند الشافعية- بل ينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه، وسيأتي معنا بعض التفصيل في ذلك إن شاء الله.

أحسن الله خواتيمنا، وجعل نداء كلٍّ منّا إذا وُضع على النعش: قدّموني قدّموني إلى جنة ورضوان وربٍّ غير غضبان، وجعلنا من خواصِّ أهل السعادة في الغيب والشهادة، في الحياة وعند الوفاة وفي البرازخ ويوم الموافاة، وأعاذنا من كل سوءٍ أحاط به علمه، ورزقنا طول العمر في طاعته في عوافٍ كوامل مصروفة في أفضل الطاعات وأكمل القربات، بسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي ﷺ.

 

تاريخ النشر الهجري

22 جمادى الأول 1442

تاريخ النشر الميلادي

05 يناير 2021

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام