(536)
(228)
(574)
(311)
شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجنائز، تتمة باب غُسل الميت، وباب ما جاء في كَفَن المَيت.
فجر الإثنين 20 جمادى الأولى 1442هـ.
تتمة باب غُسْل المَيِّت
597 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلاَّ نِسَاءٌ، يَمَّمْنَهُ أأيضًا.
598 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَوْصُوفٌ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ.
باب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ
597 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلاَّ نِسَاءٌ، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.
598 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَوْصُوفٌ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ.
599- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
600- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
601- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ، لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، فَاغْسِلُوهُ، ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا هَذَا لِلْمُهْلَةِ.
602- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِّنَ فِيهِ.
الحمدُ لله عظيم الإنعام، ومُشرِّع الحلال والحرام، ومُبيّن الأحكام على لسان عبده المُصطفى خير الأنام، سيِّدنا مُحمَّد عليه وآله وأصحابه أفضل الصَّلاة والسَّلام، وعلى مَن والاهم في الله واتبعهم بإحسان إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين أهل المراتب العِظام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المُقرّبين وجميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم إنّه ذو الجلال والإكرام.
وقد وقفنا عند آخر الباب السَّابق فيما يتعلق بغُسْل الميت في موطأ الإمام مالك عند قوله: "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلاَّ نِسَاءٌ، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً." إذًا فالذي يلي غُسْل الميت، أقاربه من الرِّجال إن كان رجلًا؛ وبمثل ترتيبهم على الأولى في تقديم الصَّلاة عليه؛ من يتقدم في الصَّلاة على جنازته على نفس الترتيب، وبعد ذلك تأتي المحارم له من النِّساء والزَّوجة، الزوجة والمحارم. وإن كان الميت امرأة؛ فيُقدَّم أقاربها من النِّساء، ثم الأجانب من النِّساء، ثم الزَّوج والمحارم.
وقد تقدّم معنا الكلام بين تقديم الزَّوج على المحارم من النِّساء أو الزَّوجة أيضًا على المحارم من الرِّجال، وعَلِمنا أن:
الجُمهور قالوا: بجواز أن تُغسِّل الزَّوجة زوجها، وبه قال الأئمة الأربعة.
كذلك يجوز أن يُغسِّل الزَّوج زوجته، وبه قال الأئمة الثلاثة، وقال الحنفية:
الزَّوجة تُغسِّل زوجها لأن عليها العِدّة منه.
وأما الزَّوج فلا يُغسِّل زوجته لأنه لا عِدّة عليه منها.
وفي قولٍ آخر عندهم، كما هو قول الجمهور: أنه يجوز للرجل أن يُغسِّل زوجته إذا توفيت، بل قدّمه مَنْ قدّمه على المحارم.
فإذا توفي رجلٌ بين نساء، ليس منهُنّ مُحرم له ولا زوجة، بل كلُّهن أجنبيات له، فماذا يصنعن؟
ذكر الإمام مالك: أنه يُيممنه بخرقةٍ في وجهه وكفيه.
وهذا هو الذي قال به أيضًا الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل.
وهو قولٌ كذلك عند الشَّافعية:
○ أنه يُنتقل من تغسيله إلى أن يُيَمَم بالتُّراب.
○ والقول الثاني عند الشَّافعية: أنه تُغطى المرأة أو الرَّجل ثم يُغسِّلها مَن حضر من الرِّجال مع غضِّ البصر وإلقاء الخِرقة على اليد.
كذلك في كلا المسألتين:
إن مات الرجل وما عنده إلا نساء، ليس منهن زوجة ولا ذات محرم.
أو ماتت المرأة وليس في المكان إلا رجال، ليس فيهم زوج لها ولا ذو محرم منها.
فقال الجمهور: أنها تُيمم في خرقةٍ في وجهها وكفيّها، ولا تُغسَّل.
وفي قول الشَّافعية: أنها تُغسَّل مستورةً عليها ثيابها، ويغض الطّرف بكلّ ما أمكن، ويَصُبُّ عليها الماء.
ذكر هذه المسألة بقوله: "إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ."، وفيه الحرص على السّتر والحِشمة وذلك الأليق الأوفق الأرفق من حيث تكوين الخلق ومصلحتهم، وجاء ذلك في شريعة مَنْ كوّن وخَلَق، وهو أعلم بعباده، (.. قُل أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ .. ) [البقرة:140] جلَّ جلالُه.
فكلّ ما يُقال غير ذلك فيما يتعلق بصلة المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة، كلُّه حصيلة فساد أهواء، وكُفرٍ وفسوقٍ، وخروج عن العقل والرُّشد وسلامة الفِطرة، ووقوعٌ في حبائل إبليس وتلبيسه وتدليسه، لا مصلحة للعباد فيه من قريب ولا من بعيد، بل الله أعلم بعباده وبمصالحهم، ورسوله المؤتمن على البيان وحُسن الآداء للأمانة، وقد أدّى الأمانة صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم.
وبذلك جاءنا في فقه وفهم وعي الخطاب عند بَضعَة سيّد الوجود؛ ابنته فاطمة الزَّهراء، أنها قالت له: يا رسول الله، خيرٌ للمرأة ألا ترى رَجُلًا ولا يراها رَجُل، فقبَّلها بين عينيها وضمّها إليه، وقال: بأبي ذرّيةٌ بعضها من بعض، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. فهذا هو الوعي القويم الصَّحيح لِما هو الأصلح لعباد الله -تبارك وتعالى- وربُّك أعلم بهم. وبذلك جاءنا الأثر: "لا يخلُون رَجُلٌ بامرأة، ولو كان يُعلِّمُها القُرآن، ولو كانت مريم بنت عِمران". وتجد دواعي الإنحلال والتفسّخ والتفسُق تأتي إلى الأماكن التي لا يزال فيها مُسكةٌ من القيام بين المُسلمين، ويُبدأ بالأمر فيها شيئًا فشيئًا بالتدريج؛ يعني يُقال: يُمكن أن تُغني امرأة للرجال لكن من وراء حجاب في البداية، أو أنَّ رجُلًا يُغني للنِّساء ولكن من وراء حجاب، أو يكون من وراء حجاب هو يستعمل شيء من الآلات وهُن يُغنين عليها، ثُمَّ يرتفع الحجاب، ثُمَّ ثُمَّ ثُمَّ... وهكذا يحصل من أنواع الفساد، يدعو إليه أولي الشَّر على ظهر الأرض من أتباع الشَّهوات، قال الله عنهم في النَّص الصّحيح الصّريح في كتابه: (.. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا) [النساء:27]؛ فلا خير فيهم، ولا خير في اتّباعهم، ولا في تصديق أفكارهم، ولا في الاستماع إلى أطروحاتهم، أولئك شِرار خلق الله على ظهر الأرض، السّاعون في الفساد بين العباد، دفع الله شرَّهم عنا وعن جميع المُسلمين.
ولا يُفضي التّساهل في هذه الأمور والمسائل إلا إلى أنواع من القبائح والرَّذائل، وانظر الحُكم عند جُمهور المُسلمين في ميتةٍ قد ماتت، وانتقلوا من غُسْلِها الفرض إلى التَّيمُم وهي ميتة؛ أبعد عن أن يخطُر خاطر السّوء على أحد ممن يُغسِّلُها وهي مَيتة، ومع ذلك بيَّنوا الحُكْم على هذا الأساس، لا بهوى ولا بفكر مخلوق، ولكن اجتهادًا في نصّ الخالق، وبيان مؤتمنه خير الخلائق صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله، فلا يجنح إلى غير ذلك إلا هالك، خارجٌ عن حَسَن المسالك إلى الوقوع في شبكة الذين يتَّبعون الشَّهوات. وأولئك الخَلْف الذين يخلُفون الأنبياء والأولياء فيزيغون، فقد ذكر الله أنبيائه في كتابه وأثنى عليهم، ثُمَّ قال: (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) [مريم:59]؛ مصيرهم النَّار هؤلاء القوم، فبئس الخَلْفُ يأتون من بعد الأنبياء والأولياء، يُضيّعون الصَّلوات ويتبعون الشَّهوات.
"قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ"؛ أي: مات، "وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلاَّ نِسَاءٌ"؛ ليس منهن زوجة له ولا مَحرم من محارمه، "يَمَّمْنَهُ أَيْضاً". وجاء في السُّنن الكُبرى عند البيهقي، عن مكحول مرفوع مُرسل، مرفوع إلى النَّبي ﷺ قال: "إذا ماتت المرأة مع الرِّجال ليس معهم امرأةٌ غيرها، والرَّجل من النِّساء ليس معهن رجلٌ غيره، فإنهما يُيممان ويدفنان وهما بمنزلة مَن لم يجد الماء". وهكذا يقول ابن رشد في البداية: اتفقوا على؛
أن الرِّجال يغسلون الرِّجال، والنِّساء يُغسّلن النِّساء، هذا في غير الطفل.
أما الطفل، فيجوز للرجال أن يغسلوها وإن كانت أنثى، ويجوز للنساء أن يُغسلنه ولو كان ذكرًا ما دام طفلًا كما هو في حال حياته، كما يجوز ذلك في حال حياته.
فاتفقوا على أن الرِّجال يُغسّلون الرِّجال، والنِّساء يغسّلن النِّساء. واختلفوا في المرأة تموت مع الرِّجال أو الرَّجل مع النِّساء ما لم يكونا زوجين،
قال قوم: يُغسِّل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب، وهذا هو القول عند الشَّافعية.
وقال قوم: يُيمّم كل واحد منهما، وهو أيضًا القول الثاني عند الشَّافعية وعليه الأئمة الثلاثة؛ يُيمم كُلُّ واحد منهما صاحبه بالخِرقة فقط، وهو القول الثاني عند الشَّافعية، وعند أبي حنيفة، وعند مالك، وعند الإمام أحمد.
وقال قومٌ ومنهم الليث بن سعد: لا يُغسّل ولا يُيمم، بل يُدفن من غير غُسلٍ ما دام ما هناك مُحرَم ولا أحد من جنسيته.
فهكذا فجاءنا في فقه الأئمة أنَّ:
○ أولى الناس بغُسل الرَّجُل وصيّه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته.
○ والأولى بغُسل الأنثى وصيّتها، ثم القربى فالقربى من النِّساء كالميراث؛ تُقدَّم أمًّها ثم ابنتُها.
○ وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أَمة مُباحة؛ يُمِّم. مع أن الأصح أن الأَمة لا تُغسِّل سيدها فهي كالأجنبية غير الزوجة، غير حُكم الزوجة حُكم الأمة.
وهكذا جاء أيضًا عند الحنابلة، الرجل أولى بالرجل، والمرأة أولى بالمرأة، وله غُسْل حليلته؛ يعني: زوجته وأمته ولو كتابية، ولزوجة غسل زوجها بلا مسٍّ لها منه، ولا منه لا على الندب، فإن لم يحضُر إلا أجنبي في الميت المرأة أو أجنبية في الرَّجل؛ يُمِّم الميت. نعم الصغير الذي لم يبلُغ حدّ الشّهوة، يُغسِّله الرِّجال والنِّساء. وهكذا جاء عند المالكية.
وقرأنا في مذهب الحنفية، ومذهب الحنابلة، وكذلك عند المالكية، ويقول المالكية: قُدِّم على العصبة الزّوجان، ولو أوصى بخلافه، ثم أقرب أوليائه، فيُقدم الابن ثم الأب ثم أجنبي، ثم امرأةٌ مَحرم بنسبٍ أو رضاع كصهرٍ. فإن لم يكن مَحرم بل أجنبية؛ يُمِّم. يقول المالكية:
بالنسبة للرجل، يُيمَّم لِمرفقيه لا لكوعيه.
وإن كان الميت امرأة، يُمّمت لكوعَيها فقط من قبل الأجنبي، ولا يبلغ في التّيمم إلى المرفقين.
وعَلِمنا الاختلاف في التّيمم، هل يجب إيصال التراب إلى المرفقين أو يكفي الكوعين؟ وفيه وجهان عند الشَّافعية،
ومن الأئمة من قال: يكفي مسح الكفين فقط.
والمُعتمد عند الشَّافعية: أنه يجب أن يوصله إلى المرفق قياسًا على الوضوء.
أمّا آيتا التّيمم فليس فيها ذكر المرافق، إنما جاء ذكر المرافق في آية الوضوء. فبذلك طلب الأئمة كما جاء في السُّنة أيضًا مسح الكفين فقط في بعض الأحوال، وبه أخذ مَن أخذ مِن الأئمة.
"قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَوْصُوفٌ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ". لكن مع ذلك يعني: أن الواجب أن يُفيض الماء على جميع بدن الميت حتى يُنظفه ولا يُبقي به نجاسة ولا قذرًا؛ هذا هو الواجب هذا معنى الواجب. أما أنّ هناك مُستحبّات نعم؛ فالأئمة الأربعة كُلُّهم هناك عندهم مُستحبات لغُسل الميت، وكيفية تغسيله، ولِعدد الغسلات كما تقدّمت معنا الإشارة. ثم يذكر الشَّيخ -عليه رضوان الله- ما جاء في كفن الميت. وقد أشار في آخر هذا الكتاب إلى هذه المسألة مما يُيمَّم فيها الميت، كذلك هناك حالات أُخرى يُيمَّم فيها الميت:
فهذه الأولى: إذا مات رجل بين نسوة أجانب، ولم توجد محرم له ولا زوجة أو ماتت امرأة بين أجانب، ولم يوجد محرم؛
كما هو عند الأئمة الأربعة وفي قول عند الشَّافعية: أنه يُغسّل أو تُغسّل بحجابها أو بثيابها ويغضُّ الطَّرف.
وذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى القول الثاني عند الشَّافعية كما نُقِل عن الحَسَن، وهو الذي رجّحه من الشَّافعية إمام الحرمين والإمام الغزالي، أنه يُغسّل مع غضِّ البصر.
وإن كان الأصح المُقرّر عندهم من بعد هؤلاء كالأئمة الثلاثة أنه يُيمَّم ولا يُغسَّل. وهذا القول الذي رجّحه الإمام الغزالي وإمام الحرمين من الشَّافعية، أنه يُغسَّل وأنها تُغسَّل كذلك، لكن من على الثياب وبغض البصر.
وهناك حالة أخرى: إذا لم يتأتى فيها تغسيل:
إما لعدم الماء؛ فيكون التيميم للميت والميتة.
وإما لكونه تُؤخِّر عليه فانتفخ، فإن غسَّلوه تهرّى بدنه؛ فيُمّم في هذه الحالة.
أو كان ميتًا بحريق، فانتفخ فإن غُسِّل تهرّى بدنه؛ فحينئذ يُيمَّم بدل الغُسل، ويُصلى عليه بعد التّيمم.
وهكذا إذا تعذّر الغُسل؛ وجب التّيمم.
ثم قال كثير من أهل العلم:
أن هذا الغُسْل تُسَّنّ فيه النِّية. كما هو عند الشَّافعية ومن وافقهم.
والحنفية وغيرهم من الأئمة: النَّية واجب لتغسيل الميت.
وعلى هذا لو أن الميت غسَّله صبيٌ أو غسّله كافرٌ؛
فعلى القول بأن النِّية مُستحبة ليست بواجبة؛ صحّ التغسيل.
وعلى القول بأنه لا بُدّ من النِّية؛ ما يصُح تغسيل الكافر ولا مجنون ونحوه.
كما أنه لا يكفي أن يكون غرق فأُنقِذ من الماء فلا بُدّ من صبّ الماء عليه. لا بُدّ من فعل مُكلفين، أحد من جنس المُكلفين يصب عليه الماء، فيُغسله.
قال فيما جاء في الكفن: أنه ﷺ "كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ" فجمع بين البيض والسّحوليِّة، مع أنها تُفسّر السَّحُوليِّة بمعنى البيض، وحمله بعضهم على نسبة إلى سحول؛ مكان في قرية في اليمن يُصنع فيها الثياب. والسُّنَّة: البياض، فإنه جاء عنه ﷺ في رواية جابر عن النَّبي عليه الصَّلاة والسَّلام: أحب الثّياب إلى الله تعالى البيض، قال: "ليَلبسها أحياؤكم وكفِّنوا فيها موتاكم". فيُستحبّ البياض في كفن الميت، وكان مجموع ما كُفِّن به ﷺ ثلاثة أثواب.
وفيه جاء حديث أبي بكر أنه عند موته "قَالَ لِعَائِشَةَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ" فقال كفنوني في ثلاثة أثواب. خذوا هذا الثوب الذي علي، عليه بعض آثار المواد اللي كان يطب بها، قال: غسِّلوه، واجعلوه، وأضيفوا إليه ثوبين، فإن الجديد أحقُّ بالحي؛ وفيه: زهد أبي بكر وتواضعه، وتعليمُه وتذكُره لعدد الثياب التي كُفِّن بها ﷺ من ابنته عائشة وسؤاله عنها. وإنما حضر التَّكفين مَن حضر غُسله وهم سيِّدنا علي وسيِّدنا الفضل بن العباس وأبوه العباس وكان يُساعدهم سيِّدنا أُسامة بن زيد، وهم أخبروا بما كفَّنوا فيه ﷺ، وعَلِمَت ذلك عائشة منهم، وسيِّدنا أبو بكر استفسر عائشة في مرض موته "فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قالت: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ." قال: كفنوني في ثلاثة؛ هذا الذي عليَّ اغسلوه وكفنوني فيه وأضيفوا إليه ثوبين -عليه رضوان الله تبارك وتعالى-. "كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ" وهي الأفضل في حديث رواية ابن عباس عند أصحاب السُّنن عن النَّبي ﷺ، "البَسوا الثِّيابَ البِيضَ فإنَّها أطهَرُ وأطيَبُ وكفِّنوا فيها موتاكم"، قال التّرمذي صحيح، وكذلك صححّه الحاكم. جاء في رواية أبي داوود أنه ﷺ كُفِّن في ثوبين وبُرْدٍ حَبِرة، كُلَّها بيض، وتكفينه ﷺ في ثلاثة أثواب بيض أصحُّ ما ورد في كفنه. أحب الثّياب إلى الله تعالى البيض، فليَلبسها أحياؤكم وكفِّنوا فيها موتاكم.
"سَحُولِيَّةٍ"، وسُحولية، بضمتين وبفتح السِّين. ويُقال: إنها نسبة إلى قرية سُحول باليمن. "لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ"؛ واختلفوا في معناه، إيش معنى "لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ"؛ أي:
ليس معدود من الثلاثة قميص وعمامة؛ أي كان القميص والعِمامة غير الثلاث.
أو أنه لم يكُن هناك قميص وعِمامة أصلًا؛ لم يكُن مع الثلاثة شيء آخر من قميص ولا عِمامة، بل كُفِّن في ثلاثة أثواب فقط. والمعنى الثاني يقول: يعني لم يكًن القميص والعِمامة معدودين من جُملة الثلاثة؛ فالثّلاثة غير القميص والعِمامة، والعِمامة والقَميص زائد على ذلك.
واستحب الحنفية القميص لكثرة الرِّوايات الواردة فيه.
وقال كذلك الشَّافعية: يُمكن أن يُزاد على الثلاثة قَمِيصٌ وعِمَامَةٌ، إن كان ممَن يستعمل العمامة في حياته.
ولم يرى ذلك الحنابلة وقالوا: لا يزيد شيء على الثلاثة الأثواب؛ فيُكره ما زاد على الثلاثة الأثواب. فقالوا: المُستحب ألا يُقمَّص ولا يُعمَم.
وكذلك اختلفت الرِّوايات عن مالك، فالمُرجّحْ عند المالكية بحق الرَّجُل هذه الأثواب الثلاثة؛ الإزار ولفافتان وقميص وعِمامة، فصارت خمسة. وجاء عن ابن عُمَر أنه كفَّن ابنه -واقد بن عبد الله بن عُمَر- في خمسة أثواب: قميص وعِمامة وثلاثة لفائف.
كما اختار بعض المُتأخرين من الحنفية استحباب العِمامة، وجاءت في كُتُبهم (الدُّر المُختار) قوله: ويُسَنُّ له -يعني الميت- إزارٌ وقميصٌ ولفافةٌ، وتُكره العِمامة في الأصح، واستحسنها بعض المتأخرين -أي: من الحنفية- ففي كفن الرَّجُل إزارٌ ورداءٌ وقميص.
وجاء عن عبد الله بن المُغفّل قال: كفنوني في قميصي، فإن رسول الله كُفِّن في قميصه.
كما جاء في رواية عن ابن عباس، أن النَّبي ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب أحدها قميصه الذي توفي فيه ﷺ.
فالواجب ثوب واحد يستر جميع بدن الميت، وما زاد على ذلك فمن السُّنة. إلى ما ذُكِر بالنسبة للرِّجال، وللنِّساء إزار وخمار؛ فقاسوا العِمامة للرِّجال على الخِمار للنساء.
وذكر لنا حديث سيِّدنا أبي بكر الصِّديق، قال لعائشة: "فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟" ذكر الواقدي في السّيرة أنه: أن سيِّدنا أبي بكر الصِّديق اغتسل في يومٍ باردٍ فحُمَّ، ومَرِض خمسة عشر يومًا، وكان يأمر عُمَر أن يُصلي بالناس في تلك الفترة، وكان ابن عُمَر يقول: كان سبب موت أبي بكر كَمدٌ. يقول: ما زال جِسمه ينقُص حتى مات. معنى الكَمد: الحزن المكتوم، وقالوا: معناه على فراق رسول الله ﷺ.
○ وذكر بعضهم سبب آخر لوفاة أبي بكر أنه مع هذا الكَمد أراد الله له إذًا شهادة من أعلى الشَّهادات؛ شهادة المحبة؛ الموت بالمحبة.
○ وقالوا: إنه سُقي سُمًا فظهر عليه أثرُه، كما كان من رسول الله ﷺ لمَّا وضع الذِّراع في فمه، فصاحت الذِّراع فقالت: يا رسول الله لا تأكلني مسمومة! فسرى بعض السُّم من فمه إليه، فقال: فما زالت أكلة خيبر تعاودني كل عام، وهذا أوان قطع أبهري؛ يعني: وقت وفاته ﷺ؛ ليجمع الله له بين النُّبوة والشَّهادة.
○ وكذلك يُذكر عن سيِّدنا أبي بكر أنه كان والحارث بن كلدة يأكُلان هدية أُهديت لأبي بكر، فلمّا أكل معه الحارث، قال لأبي بكر: ارفع يدك يا خليفة رسول الله؛ إنَّ فيها لسُمّ سنة؛ فيها سُم يظهر أثره بعد سنة يموت صاحبه، وأنا وأنت نموت في يوم. قال: فرفع أبو بكر يده، فلم يزالا عليلين عليهما أثر المرض، حتى ماتا في يومٍ واحد عند انقضاء السَّنة، كذلك جاء في (صِفة الصَّفوة).
وهكذا تعدد في كتب السِّيرة حصول الوجد لأبي بكر لمَّا قُبِض رسول الله ﷺ ووجود الأثر عنده، وروت لنا زوجته أسماء بنت عُميس: أنه يبيت كثيرًا من الليالي -أكثر الليل- يتذكّر رسول الله ﷺ؛ يحِنُّ إليه، وقالت: إنه دخل عليّ في ليلةٍ ثُمَّ توضأ فركع ثُمَّ وضع رأسه بين رجليه وأخذ يبكي، ويقول: واشوقاه إلى رسول الله، واشوقاه.. قالت: حتى أشفقت عليه، فقمت إليه وقلت له: يا خليفة رسول الله صحِبته، وغزوت معه، ومات وهو راضٍ عنك، وستلقَاه بعد اليوم، خفّف عليك، وهو يبكي ويقول: واشوقاه إلى رسول الله، فكان هذا من أظهر أسباب وفاته. وقال أهل المعرفة: إنّ أعظم الشُّهداء عند الله، شُهداء المحبة؛ الذين يُقطَّع الحُب والشَّوق نياط قلوبهم؛ فيموتون شوقًا للقاء الله ورسوله، وقالوا: هؤلاء أعلى الشُّهداء، لا بسيف حديد ولا برصاص ولا بقُنبلة، ولكن بسيف محبة الرَّحمن ورسوله يُقطَّعون، الله أكبر!
يقول للسيدة عائشة: "فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟"
○ إما إنه كان ذاكرًا ولكن حتى يوطئ للكلام الذي يُريد يكلمهم فيه.
○ وإما أنّه نسي في تلك السّاعة.
○ أو أراد أن يؤكد ويقوّي سؤال العالِم لمن دونه واسْتذكاره المسائل مع مَن هو أقل منه؛
فسأل ابنته عائشة، قالت: "فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، قال: خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ، لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، فَاغْسِلُوهُ، ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ". فجاء في رواية عن سيِّدنا أبي بكرٍ:
اغسلوا ثوبيّ هذين، ثُمّ كفنوني فيهما.
انظروا ثوبي هذين، فاغسِلوهما ثُمّ كفنوني فيهما.
اغسِلوهما وكفنوني فيهما.
في رواية: أمر أبو بكر إما عائشة وإما أسماء بنت عُمَيس -زوجته- بأن تغسل ثوبين كان يُمرّض فيهما ويُكفَّن فيهما.
وفي رواية، قال: كفنوني في ثوبي هذين الذين كنت أُصلي فيهما؛ فأراد أن يشهدان له بالصلاة؛ أن يشهدا له بالصلاة -رضي الله عنه-.
فمن مجموع الرِّوايات يُنظَر أنه أمرَ بالتّكفين في ثوبيه الذين كان يُصلّي فيهما، وأحدهما كان عنده، ذاك يُمرَّض فيه، ثُمّ أمر بتكميل الثلاثة اتباعًا لمَا فُعِل بالنبي ﷺ. "فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟" يعني تُريد هذا الثَّوب ما يصلُح لكفَنك! وقالت إن هذا خَلَق، "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا هَذَا لِلْمُهْلَةِ". يعني يقول: إن الأكفان ترجع إلى القبر، فإذا تحلّل الجسد صار إلى الصَّديد، فإن كان الجسد ممّن لا تأكله التُّراب؛ بقي الثّوب محفوظًا بحفظ الجسد -سبحان الله-؛ تُحفَظ الأكفان بحفظ جسد أصحابها. وقالوا: ليس في محل التّزيُن الميت؛ فلهذا جاء في الحديث عن سيِّدنا علي بن أبي طالب "لا تُغالوا في الكفن؛ فإنه يُسلَبُه سريعًا". الله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصِّدق، ومُتابعة حبيبه الأمين.
يبقى حديث واحد في الباب: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ"، هذا هو الذي اختلفوا فيه؛ يعني: يُلبَس القميص، "وَيُؤَزَّرُ"، يجعل الإزار، "وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِّنَ فِيهِ".
كفاية الثوب الواحد ساتر لجميع البدن يكفي عند الجمهور.
وفي الضرورة عند الحنفية، فإذا لم تكن ضرورة فعندهم ثلاثة أثواب لا بُدّ منها للرجل.
وتُكفَّن المرأة في خمسة؛ ثلاثة لفائف، وإزار، وخمار في المذهب القديم. ورجحُوه عندنا؛ قَميص وإزار وخمار ولُفافتان.
رزقنا الله حُسنَ الخاتمة، وجعل قبورنا رياضًا من رياض الجنَّة، وأصلح لنا كُلَّ شأن، ورزقنا اتباع السُّنَّة، وأثبتنا في أهل الفِطنَة بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
21 جمادى الأول 1442