كشف الغمة 243- كتاب الصلاة (133) فرع: ما يدرك به الجمعة
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 243- كتاب الصلاة (133) فرع: ما يدرك به الجمعة
صباح الأربعاء 17 جمادى الآخرة 1446 هـ
يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:
- قصة انفضاض الناس مع خطبة النبي
- هل شهود عدد للجمعة من الخطبتين أو الصلاة؟
- حكم إمامة الصبي للبالغ في الجمعة
- بكم ركعة تدرك الجمعة؟
- سنة بعدية الجمعة وقبلها 4 ركعات
- سور تقرأ في صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة
- ماذا يقرأ الإمام في صلاة الجمعة والعيد؟
- صلاة 4 ركعات بعد الجمعة
- هيبة رسول الله ﷺ وقصة قدوم المجوس
نص الدرس مكتوب:
فرع فيما يدرك به الجمعة
"كان ﷺ إذا انفض الناس في الخطبة وبقي معه جماعة يسيرة خطب لهم فإذا رجعوا صلى بهم جميعًا ولم يعد لهم الخطبة وانفضوا مرة في أثناء الصلاة إلا اثني عشر رجلًا وامرأة، وفي رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إلا ثمانية رهط فصلى بهم ما أدركوه معه ونزل في ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) [الجمعة: 11]، وفي رواية إن هذه الآية نزلت في انفضاضهم في الخطبة، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- لا يصلي الجمعة خلف الغلام الذي لم يحتلم ويصلي وراءه في غيرها.
وكان ﷺ يقول: "من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد تمت صلاته"، وكان ﷺ يقول: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن أدركهم في التشهد صلى أربعًا"، وفي رواية أخرى: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة"، وكان علي -رضي الله عنه- يقول كثيرًا: من لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا، وكذلك كان يقول ابن عمر وغيره -رضي الله عنهما-، وكان ﷺ يقول: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا"، "وكان ﷺ يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص"، وكان ﷺ يقرأ في صلاة العشاء ليلتها سورة الجمعة والمنافقين، وكان ﷺ يقرأ في ركعتي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وتارة يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وكان ﷺ إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، وكان ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات فإن عجل به شيء فليصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع".
وكان ﷺ كثيرًا ما يصلي قبل الجمعة أربعًا فإذا انصرف من الصلاة صلى بعدها في بيته ركعتين، وكان معاوية -رضي الله عنه- يقول: "أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نصِلَ الجمعة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج".
قال شيخنا -رضي الله عنه-: وذلك لكثرة وفود الأعراب على رسول الله ﷺ وكثرة نسخ الأحكام بغيرها فخاف أن تنقل الأعراب صورة ذلك الفعل على ظن الزيادة إلى من وراءهم من المسلمين، وما كل وقت كان يمكن الأعراب مراجعة النبي ﷺ لما هو عليه من الهيبة، ويؤيد هذا ما تقدم في باب الأوقات المنهى عنها: "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي ركعتين بعد الصبح فزجره وقال له: الصبح أربعًا الصبح أربعًا"، والله أعلم."
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، سيدنا محمد من جمح الله فيه المحاسنَ طرّا صلى الله عليه وسلم مبارك وكرم عليه، وعلى آله الذين نالوا به طهرا وأصحابه الذين حازوا به فخرا، وعلى من تبعهم بإحسانٍ ومضى على منهجهم سراً وجهراً، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفع الله لهم سبحانه وتعالى قدرًا، وجعلهم لديه خيرة الورى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويذكر الشيخ -عليه رحمة الله- في هذا الفرع ما يتعلق بإدراك الجمعة والمجتمعين لها والمستمعين للخطبة، ويقول: "كان ﷺ إذا انفض الناس في الخطبة وبقي معه جماعة يسيرة خطب لهم فإذا رجعوا صلى بهم جميعًا ولم يعد لهم الخطبة وانفضوا مرة في أثناء الصلاة إلا اثني عشر رجلًا وامرأة، وفي رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إلا ثمانية رهط فصلى بهم ما أدركوه معه ونزل في ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) [الجمعة: 11]، وفي رواية إن هذه الآية نزلت في انفضاضهم في الخطبة" وهو الرواية المشهورة والأصح، أنه كانت الخطبة بعد الصلاة، وأنه في يوم جمعة وصلت تجارة يتقدمها الطبل إعلامًا بوصول القافلة؛ فانفضوا من أثناء الخطبة وبقي معه إثنى عشر رجلا وهو الذي جعله المالكية حجة في صحة الجمعة بإثني عشر، وثم تحولت الخطبة قبل الصلاة في الجمعة وثبتت في العيدين بعد الصلاة.
-
بهذا قال الحنفية: يشترط أن تكون الجمعة بحضرة الجماعة، تنعقد بهم الجمعة، قالوا: ولو كانوا صمًا أو نيامًا وما إلى ذلك.
-
يقول المالكية: لابد من حضور إثني عشر للخطبتين من أولهما، فإن لم يحضروا فلا تصح الجمعة، بل يصلون الظهر.
-
وكذلك يقول الشافعية والحنابلة: لابد من حضور أربعين، يسمعون الخطبة وأركان الخطبتين كليهما، ثم يشهدون الجماعة في الصلاة. قال الشافعية: والجماعة واجبةٌ في الركعة الأولى.
فلابد من سماع الأربعين لأركان الخطبتين، ولابد من ارتباطهم بالجماعة في الركعة الأولى.
ثم بعد ذلك يذكر لنا عن "ابن عباس -رضي الله عنهما- لا يصلي الجمعة خلف الغلام الذي لم يحتلم ويصلي وراءه في غيرها" من الصلوات الفرائض والنوافل.
ومن هنا اختلف الأئمة في جواز إمامة الصبي للبالغ:
-
فالشافعية قالوا: ذلك جائز ولا فرق بين الفرض والنوافل ولا بين الجمعة وغيرها، إلا أنه في الجمعة لا يعد من الأربعين لابد أن يكون زائداً على الأربعين، وإمامته صحيحة على الإطلاق.
-
قال الأئمة الثلاثة: في الفرض لا يتقدم الصبي على البالغ، ولا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرائض، بل وأخذوا برواية عند الديرمي "لا تقدموا صبيانكم" وهو وارد بسند ضعيف جداً.
-
قالوا: أما غير الفرائض كصلاة الكسوف والخسوف والتراويح ونحوها، فتصح إمامة المميز للبالغ عند عامة الأئمة إلا بعض الحنفية أو المختار عندهم أنه ما تصح إمامة الصبي للبالغ لا في الفرض ولا في النفل.
إذن فالجمهور قالوا: في مثل الخسوف والكسوف والتراويح والنوافل يجوز إمامة الصبي، إلا بعض الحنفية أو القول المختار عند الحنفية.
كما أن الجمهور قالوا: في الفرض لا يؤم الصبي البالغين. إلا الشافعية قالوا: ما يضر، لِما جاء أنه كان عمرو بن سلمة يؤم قومه على عهد النبي ﷺ وهو ابن ست أو سبع سنين كما جاء في صحيح البخاري.
وإن قال الشافعي أيضا: البالغ أولى بالإمامة من الصبي، وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه لصحة الإقتداء بالبالغ بالإجماع والاتفاق.
وحديث البخاري عن عمرو بن سلمة كما أنه "كان يؤم قومه على عهده صلى الله عليه وسلم" لأنه كان أقرؤهم للقرآن، فهو أفقههم فيقدمونه وهو ابن ست أو سبع سنين يصلي بهم الفرائض الخمس.
فقال الشافعية: تصح إمامة الصبي للبالغين ولو في الفرائض.
ثم بعد ذلك بماذا تدرك الجمعة؟
-
قال الجمهور: لابد من إدراك ركعتين؛ فمن أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة صحت جمعته وعليه يصلي ركعة أخرى، فيصلي الجمعة ركعتين، ومن أدرك دون الركعة فلا يكون مدركًا للجمعة، فعليه أن يصلي أربعة.
-
والعجيب يقول الشافعية: مادام يصلي خلف أهل الجمعة ينوي الجمعة، ولكن يتمّ ظهراً.
-
قال أنه يدرك الجمعة بركعة عامة الأئمة منهم الثلاثة إلا الحنفية قالوا: إذا أدرك الإمام ما لم يسلم ولو في التشهد الأخير فيصلي جمعة، يصلي ركعتين ولا يشترط أن يدرك ركعة كاملة.
"وكان ﷺ يقول: "من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد تمت صلاته"، وكان ﷺ يقول: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن أدركهم في التشهد صلى أربعًا" كما رواه الإمام أحمد في مسنده.
"وفي رواية أخرى: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة"" هذا الذي أخذ به الحنفية، ولم يخرّجه الشيخ ولا المعلقون.
"وكان علي -رضي الله عنه- يقول كثيرًا: من لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا"؛ وعلى هذا الجمهور كما سمعت ومنهم الأئمة الثلاثة دون الحنفية.
"وكذلك كان يقول ابن عمر وغيره -رضي الله عنهما- وكان ﷺ يقول: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا"؛ فهي السُّنَّةُ التي تُندَبُ بعديةً للظهر، كذلك للجمعة.
-
فبعدية الظهر أربع ركعات؛ ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين، كذلك سُنَّة الجمعة البعدية أربع ركعات.
-
كما أنه ثابت أيضا عند الشافعية وغيرهم سُنّة الجمعة كسنة الظهر.. أربع قبلها وأربع بعدها -غير التنفُّل بالضحى وغيرها من الصلوات في يوم الجمعة-.
-
يقول الحنفية والشافعية أنه: يُسَنّ سنة الجمعة القبلية أربعا، والسنة البعدية أربع كذلك. وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها.
وفي صحيح مسلم هذا الحديث الذي أورده: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا".
-
قال المالكية والحنابلة: التَّنَفُّل قبل الجمعة بدون تقيُّد بعَدَد؛ فلم يَزَل يصلِّ كثير من الصحابة في المسجد قبل الجمعة حتى يخرج الإمام.
قال: "وكان ﷺ يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص"، ومن هنا يُسَنُّ للمصلي في ليلة الجمعة مساء الخميس في المغرب أن يقرأ سورة الكافرون والإخلاص؛ فقد ورد ذلك عن نبينا ﷺ أنه كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص. والمُراد: مساء الخميس ليلة الجمعة، لا مساء الجمعة ليلة السبت. ويُروَى في مساءالجمعة ليلة السبت قراءة الفلق والناس -سورة الفلق وسورة الناس في مغرب ليلة السبت وهو مساء الجمعة أي: ليلة السبت-.
قال: "وكان ﷺ يقرأ في صلاة العشاء ليلتها -يعني: ليلة الجمعة- سورة الجمعة والمنافقين".. في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين.
"وكان ﷺ يقرأ في ركعتي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وتارة يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية"، وعملهم من قرون في جامع تريم أنهم يقرؤون في الجمعة سَبِّح اسم ربك الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية؛ إلا آخر جمعة من كل شهر فيقرأ الإمام سورة الجمعة والمنافقين.
"وكان ﷺ إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين"، يعني: سبِّح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة.
وكثيرا ما يقرأ في صلاة العيد بـ: قاف واقتربت.. في الركعة الأولى سورة قاف والثانية اقتربت الساعة وانشق القمر.
وكان ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات فإن عجل به شيء فليصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع"، يعني: إلى بيته.
وتأتي أيضا سنة الجمعة القبلية مندرجة في قوله ﷺ: "بين كل أذانين صلاةٌ لمن شاء".
"بين كل أذانين" أي: أذان وإقامة "صلاةٌ لمن شاء".
"وكان ﷺ كثيرًا ما يصلي قبل الجمعة أربعًا -أي: في بيته، فإذا انصرف من الصلاة صلى بعدها في بيته ركعتين" أو أربعًا.
"وكان معاوية -رضي الله عنه- يقول: "أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نصِلَ الجمعة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج"، إذا سَلّمنا من صلاة الجمعة ما نواصل بينها وبين صلاة أخرى في نفس المكان؛ ولكن بالانتقال إلى موضع آخر أو بالكلام الذي يقطع هذه الصلاة عن صلاة أخرى؛ حتى لا يُتَوَهَّم أنَّ صلاة الجمعة أكثر من ركعتين.
قال : "وذلك لكثرة وفود الأعراب على رسول الله ﷺ وكثرة نسخ الأحكام بغيرها فخاف أن تنقل الأعراب صورة ذلك الفعل على ظن الزيادة -أنَّ الجمعة زادت- إلى من وراءهم من المسلمين، وما كل وقت كان يمكن الأعراب مراجعة النبي ﷺ لما هو عليه من الهيبة" عليه الصلاة والسلام مع شِدَّة تواضعه.
وَلَهُ مَعَ سُهُولَةِ أَخْلَاقِهِ الهَيْبَةُ القَوِيَّةُ * الَّتِي تَرْتَعِدُ مِنْهَا فَرَائِصُ الْأَقْوِيَاءِ مِنَ البَرِيَّةُ
ولَمَّا قَدِم عليه مَن أُرسِلوا من اليمن بأمر كسرى من المجوس -بأمر كسرى إلى المدينة المنورة- من أجل أن يأتوا برسول الله، .كان يحكي أحدهم بعدما رَجِعَ للوالي في صنعاء يقول له: ما شعرت برهبة ولا هيبة كما شعرت بها عند مقابلتي هذا الرجل! فقال: كان معه عسكر؟ الرجل قال: لا! كان يمشي وحده! فقال له لا كان يمشي وحده ولكن له هيبة! وقال ما قد شعرت بهذا فقال ممع وفودي على الملوك كلهم ما شعرت بهيبة انتابتني عندما رأيته! وكان يُكَلِّمنا ويقول: مَن أمركما بهذا؟ تربية الشارب وحلق اللحية؟ قالا: ربنا. -يقصدون ملكهم- قال: لكن ربي أمرني أن أُعفِي اللحية وأن أُحفِي الشَّارِب. ثم جاءهم في اليوم الثاني قال: إن ربي أخبرني أنه قتل ربكما، حقكم الملك الذي أرسلكم قُتِل البارحة -هؤلاء في فارس والنبي في المدينة- قتله ابنه، ارجعوا إلى بلدكم.. رجعوا إلى صنعاء -عاد ما شي خبر وصل في صنعاء من قتل كسرى- فقالوا: أنَّا قابلناه في اليوم الأول وقال كذا واليوم الثاني وقال: كذا! قالوا: هذا أمر عظيم.. إن صحَّ ما يقول فهو نبي حق! وإلا نرى رأي نبي. فجاءت الكتب من ولد كسرى أنه قتل أباه في نفس الليلة تكلم عنها ﷺ، وأنه استخلفه وقال: لا تزعجوا هذا الرجل الذي يظهر فيكم ولا ترسلوا إليه أحد ﷺ.
(لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا * وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا) [الفتح:1-2]
جاء في رواية ابن ماجة: " كان ﷺ يركع من قبل الجمعة أربعة". وعن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات. قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذّن المؤذن ركعات؛ فهي سنة الجمعة القبلية والبعدية.
قتل: "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي ركعتين بعد الصبح فزجره وقال له: الصبح أربعًا الصبح أربعًا"، ومن هنا أخذ جماعة من الحنفية حرمة التَّنَفُّل ما بين أذان الفجر إلى الفريضة بغير سنة الصبح ركعتين، فلا يجوز التنفل عندهم في هذا الوقت، كما لا يجوز بعد صلاة الصبح عند الجمهور، إلا ما كان مؤقتا أو ذا سبب متقدم عند الشافعية.
رزقنا الله الاتباع لنبيه، والاهتداء بهديه والاقتداء به، والسير على دربه، وحشرنا في زمرته، وأحيا فينا سُنَّتِه وشريعته وهديه وملته، وما بعثه الله به، وأصلح شؤون أمته في المشارق والمغارب، ودفع المصائب عنَّا وعنهم، إنه أكرم الأكرمين:
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلِ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
الفاتحة
22 جمادى الآخر 1446