(536)
(239)
(576)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 225- كتاب الصلاة (115) باب صلاة المسافر - 2-
صباح السبت 7 جمادى الأولى 1446 هـ
باب صلاة المسافر
"وكان ﷺ يقصر في السفر تارة ويتم أخرى ويصوم تارة ويفطر أخرى، وكان أكثر أحواله ﷺ القصر والفطر ويقول: "هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، وفي رواية: "كما يكره أن تؤتى معصيته".
وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: "من صلى أربعًا فحسن ومن صلى ركعتين فحسنٌ، إن الله لا يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم على النقصان"، وكان ﷺ يقصر في السفر بين مكة والمدينة مع الأمن لا يخاف إلا الله فكان يصلي ركعتين، وسئل ابن عمر -رضي الله عنهما-: فقيل إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل.
وفي رواية سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمامٌ من غير قصر إنما القصر صلاة المخافة، قيل: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة، وفي رواية أخرى قيل لابن عمر -رضي الله عنهما- قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [النساء: 101] الآية" فنحن آمنون لا نخاف أفنقصر؟ فقال: ويحك وأخذته ضجرة أما كان لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الصلاة في السفر إلا ركعتين.
وقال عبد الله ين مالك -رضي الله عنه-: صليت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرأيته يجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين، وكان عثمان -رضي الله عنه- يقول: لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصًا أو حضره عدو، وأما من يخرج لتجارة أو جباية فلا يقصر، وكذلك كان عبدالله بن مسعود يقول: لا تقصروا إلا في حج أو جهاد".
وكانت عائشة -رضي الله عنها- إذا خرجت مع رسول الله ﷺ في سفر تتم وتصوم، ورسول الله ﷺ يقصر ويفطر ولا يعيب ذلك عليها، وربما قال لها في بعض الأوقات: "أحسنت يا عائشة"، وكان عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- يقولان: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد ﷺ فمن صلاها في السفر أربعًا أعاد"، وفي رواية: "صلاة
السفر ركعتان من خالف كفر"، وكان ﷺ إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق المدينة، وكان أنس -رضي الله عنه- يقول: "صليت مع رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا فسافر إلى مكة فصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين".
وكان -رضي الله عنه- إذا سئل عن مسافة القصر يقول: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاث فراسخ. شك الراوي عن أنس. صلى ركعتين ركعتين"، وكان أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: "كان رسول الله ﷺ إذا سافر فرسخًا نزل فقصر الصلاة"، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقصر في سفره اليوم التام، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- إذا سئل عن مسافة القصر يقول: هي مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطائف أو مكة وعسفان، قال العلماء: وذلك أربعة برد تقريبًا، والله أعلم."
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمدُلله مكرمنا بشريعته الغرّاء وبيانها على لسان حبيبه خير الورى، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الذين حباهم به طهرا، وعلى أصحابه الذين رفعهم به قدرا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سراً وجهراً، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والخير أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويذكر الشيخ عليه -رحمة الله- ما ورد في القصر في السفر في الصلاة الرباعية؛ وهي الظهر والعصر والعشاء ويقول: "وكان ﷺ يقصر في السفر تارة ويتم أخرى ويصوم تارة ويفطر أخرى" فأشار إلى رخصتين:
فيترتب على السفر الطويل لذلك هذه الأحكام. والطويل كما سمعت الإشارة إليه في الأربعة البُرُد، وكل بريد أربعة فراسخ فمجموعها ستة عشر فرسخًا، فهذه المسافة التي قدّرت بثمانية وأربعين ميل، تتحول بالكيلومتر إلى سبع وسبعين كيلومترا، فمن كان يمضي في مثل هذه المسافة فأكثر فهو في سفر طويل.
وإن قال الأئمة الثلاثة: أن السفر الطويل مسير يومين، وقالت الحنفية: مسير ثلاث ليال؛ فإنّهم بعد التحقيق يتفقّون في هذه المسافة فالثلاثة المراحل عند الحنفية هي بمقدار المرحلتين عند الشافعية، فإذا فارق البلد التي هو فيها وخرج يبدأُ مسألة القصر للرباعية أي: الصلاة التي تصلى أربع ركعات وهي الظهر والعصر والعشاء.
وفي الحديث دليل على أن القصر رخصة؛ وعليه الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة.
فيه أنه قد يقصر وقد لا يقصر ليبين الجواز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقول: "وكان أكثر أحواله القصر والفطر" إذا كان في السفر الطويل، ويقول: "هذه صدقة تصدق بها الله عليكم" فإن بعض الصحابة أشكل عليك قول -الله تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[النساء:101]، فسأل النبي قال: فكيف في الأمان؟ إذا كان الأمان قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
ولقد قصر ﷺ في سفره لحجة الوداع وهو آمنِ ما يكون -عليه الصلاة والسلام-، كان الناس في أمن دخل مكة وليس بها مشرك، وقصر في أيام مكة؛ وقصر في منى؛ وقصر في عرفة؛ وقصر في مزدلفة كذلك العشاء، وأيام منى كان يقصر فيها ويصلي ركعتين ﷺ الظهر والعصر والعشاء.
قال: "فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" وفي رواية: "كما يكره أن تؤتى معصيته".
وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: "من صلى أربعًا فحسن ومن صلى ركعتين فحسن إن الله لا يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم على النقصان" أقل من ركعتين "وكان ﷺ يقصر في السفر بين مكة والمدينة مع الأمن لا يخاف إلا الله فكان يصلي ركعتين، وسئل ابن عمر -رضي الله عنهما-: فقيل إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل". (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)[الأحزاب:21].
"وفي رواية سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام من غير قصر إنما القصر صلاة المخافة، قيل: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة" أي: مع الإمام ركعة يكملونها وحدهم "وفي رواية أخرى قيل لابن عمر -رضي الله عنهما- قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [النساء: 101]" فنحن آمنون لا نخاف -(إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[النساء:101]- أفنقصر؟ فقال: ويحك وأخذته ضجرة أما كان لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الصلاة في السفر إلا ركعتين"
"وقال عبد الله بن مالك -رضي الله عنه-: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأيته يجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين، وكان عثمان -رضي الله عنه- يقول: لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصًا أو حضره عدو، وأما من يخرج لتجارة أو جباية فلا يقصر، وكذلك كان عبدالله بن مسعود يقول: لا تقصروا إلا في حج أو جهاد"، والذي عليه الجمهور غير ذلك؛ أن القصر جائز في كل سفر مباح، إنما تمتنع الرخصة على من يسافر لمعصية، فالعاصي بالسفر لا يباح له قصر ولا جمع ولا شيء من الرخص المتعلقة بالسفر، لأن الرخصَ لا تناط للمعاصي.
فإذا كانت المسافة هكذا ولكنه قطعها في وقت يسير -مسافة ثلاث مراحل أو مرحلتين- مسيرة يومين سبعة وسبعين كيلو قطعها في ساعة واحدة سافر بالسيارة وقطعها فكيف الحكم؟
الحكم كما هو، فهكذا عند الأئمة الثلاثة يقول المالكية والشافعية والحنابلة: المسافر لو قطع مسافة القصر المحددة في زمن أقل؛ يقصر الصلاة، يصدق عليه أنه سافر مسافة القصر.
اختلف النقل عند الحنفية:
إذًا مسافة القصرِ مسيرة يومين عند الأئمة، وقال الحنفية: ثلاثة أيام، فهي الأربعة البرُد التي ذكرها، وحددوها من مثل مكة إلى عسفان، وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برُد، والبريد: أربعة فراسخ فهي ستة عشر فرسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعين ميل، الأربعة البرُد ثمانية وأربعين ميل هي التي تكون بالكيلومترات سبع وسبعين كلم.
"وقال عبد الله بن مالك -رضي الله عنه-: صليت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرأيته يجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين"، وقال: "وكانت عائشة -رضي الله عنها-: إذا خرجت مع رسول الله ﷺ في سفر تتم وتصوم ورسول الله ﷺ يقصر ويفطر ولا يعيب ذلك عليها" -فيه دليل للذين قالوا: أن القصر رخصة- "وربما قال لها في بعض الأوقات: أحسنت يا عائشة".
"وكان عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- يقولان: "صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد ﷺ، فمن صلاها في السفر أربعًا أعاد" مع أن الحنفية قالوا: لو صلى أربعًا ويجب عندهم القصر، فإن تشهد بعد الثانية أو جلس بمقدار التشهد، كان فرضه الركعتان والركعتان بعدها نافلة، وتكون الركعتان بعدها نافلة؛ إلا أنه يكون مسيء بتأخيره السلام أخَّرَ السلام عن الركعتين، والذين يصلون أربعًا يجلسون للتشهد بين الركعتين، فيكون في حكم الحنفية الفريضة هي الركعتين الأوليين، والركعتين الأخرين إنما هي نافلة، ويكون مسيءً بتأخير السلام عن الركعتين.
يقول وفي روايةٍ: "صلاة السفر ركعتان من خالفها كفر" أي: جحد النعمة. فعند عند عمر وابن مسعود أنه يعيد ركعتينِ، ولا يكفي أن يصلي أربعًا.
"وكان ﷺ إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق المدينة" فيبتدأ السفر إذا خرج من مكان الذي يسكن فيه من قرية أو مدينة، وجاء عن سيدنا أنس قال: "صليت مع رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، فصليت معه العصر بذو الحليفة ركعتين" في حجه ﷺ صلى الظهر بالمدينة، ثم خرج إلى ذو الحليفة، فصلى العصر ركعتين، فالمعتبر إذًا مفارقة البيوت من الجانب الذي يخرج منه، وإن كان للبلد سور فمفارقة السور والمباني المحيطة وما تعلق بالبلد؛ من مثل من مثل مزارع متصلة يخرجون إليها، أو أماكن وضع قمامتهم وما إلى ذلك؛ فهي تبع للبلد؛ فإذا اتصلت بلد ببلد فصارت مثل البلد الواحد، ومن كان يسكن الخيام فيبدأ بالقصر عندما يفارق خيامه خيام قومه ومرافقهما، مثل محل لعب الصبيان، أو بساتين مسكونة متصلة بالبلد إذا فارقها يبدأ، وهكذا ومن كان يسكنون قصور أو بساتين، وإذا فارقوا ما نسبوا إليه عُرفًا يبدأ القصر، أما البلدة التي لها سور فبالخروج من سورها.
"وكان -رضي الله عنه- إذا سئل عن مسافة القصر يقول: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاث فراسخ.شك الراوي عن أنس، صلى ركعتين ركعتين، وكان أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: "كان رسول الله ﷺ إذا سافر فرسخًا ونزل فقصر الصلاة" يعني بالفرسخ: البعد عن المكان الذي أقام فيه فرسخ، ومازال هو مواصل السفر بقية الفرسخ، ولكن بدأ بعدما فارق المدينة بفرسخ.
"كان ابن عمر -رضي الله عنه- يقصر في سفره اليوم التام" فإذا سفر أثناء اليوم لم يعدَّهُ "وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- إذا سئل عن مسافة القصر يقول: هي مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطائف أو مكة وعسفان، قال العلماء وذلك أربعة برد تقريبًا".
كذلك الصوم، الصوم أيضًا في السفر جائز أيضًا بالإتفاق عند الأئمة الأربعة.
والجمهور من الصحابة والسلف ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى صحة الصوم في السفر، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل:
فالصوم هو العزيمة والإفطار رخصة، ويقول أبو الدرداء: خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان، في حر شديد ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحه، وكان بقية الجيش مفطرين. وفي غزوة الفتح أيضًا خرج في رمضان وكان يصوم، وأذن لمن أراد أن يفطر، والكثير منهم شق عليهم أن يفطروا ورسول الله ﷺ صايم؛ فأخبروه فأفطر ليتبعوه، ثم لما قرب من مكة عزم عليهم أن يفطروا، فقالوا إن فلان فلان صائم فقال:" أولئك العصاة"؛ لأنه صار بعد أمره الفطر واجب، فصومهم صار معصية، ليس فيه صحيح ولا مقبول، ولا تبرأ به الذمة بل عليهم أن يصوموا غيره.
ففصل الشافعية قالوا:
صلى الله على محمد وآله وما أوهمه كلامه عن صلاة الخوف، أنه ركعة إنما المراد ركعة التي يقومونها مع الإمام ما ينقص الصلاة عن ركعتين، ما تنقص ما ينقص فرض عن ركعتين، ولكن وعند الخوف يفترقون فرقتين:
فيدرك الفرقة الأولى التحريم، ويدرك الفرقة الأولى التسليم؛ لأن الإمام ينتظرهم إذا قاموا أكملوا الركعة الثانية ينتظرهم في التشهد حتى يصلوا إليه فيسلم بهم.
صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حُسْنَ متابعته، والإقتداء به والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، و أصلح شؤوننا والأمة أجمعين، ورقنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
10 جمادى الأول 1446