(536)
(239)
(576)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 224- كتاب الصلاة (114) باب صلاة المسافر
صباح الأربعاء 4 جمادى الأولى 1446 هـ
باب صلاة المسافر
"كان رسول الله ﷺ يقول: "سافروا تصحوا وتغنموا"، وكان ﷺ يقول: "إذا أراد أحدكم سفرًا فليسلم على إخوانه، فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرًا"، وكان ﷺ يقول: "إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمَّكم فهو أميركم".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته، وبيانها على لسان حبيبه وصفوته وخيرته من بريته سيدنا محمد صلَّ الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدْ..
يتكلم الشيخ -عليه رحمة الله- عن صلاة المسافر ويذكر ما ورد فيها؛ وذلك أنّ السفر تترتب عليه أحكام في الشريعة الغراء، والسفر: خروج الإنسان من بلده وموضع إقامته، وقطعه المسافة وتقل وتكثر.
وهذا السفر له أحكام في الشريعة الغراء؛ ولذا قسّمه الأئمة -عليهم رحمة الله تبارك وتعالى- إلى هذه الأقسام التي نذكر منها.
ثم إن هذا السفر بأحكامه في الشريعة انتقال الجسد من مكان إلى مكان مُذكّر بسفرين أخريين عظيمين:
تبلّغ بالقليلِ من القليل *** وهيئ الزاد للسفر الطويلِ
وبهذا المعنى جميع الخلائق مسافرون؛ لأنه من حين أن يخرج من بطن أمه تنقص لحظة من عمره، ثانية ثانية لحظة وثالث لحظة وهكذا، ولا يزال ينقص ينقص ينقص ما يزيد منه شيء، ينقص ينقص ينقص إلى أن يأتي إلى سعفه ومسافر. فالإنسان من حين خروجه من بطن أمه مسافر من الدنيا إلى الآخرة.
وهذا السفر:
قال سيدنا الحداد:
سافر إليهِ بهمة عُلوية *** حتى تراه وقل لنفسك موتي
فإذا انتهيت إلى الذي عرّفته *** شاهدت من عرش إلى بهموتي
هذا هو السفر الذي يتسابق إليه المتسابقون وهو: مقصوده الوصول إلى الله، ثم لا نهاية لذلك السفر؛ لأنه لا يحيط بصفات الله وأسمائه محيط -جل جلاله- فلا يزال الواصلون في ترقي مستمر.
لا إله إلا الله.
بَشِّرْ فُؤَادَكَ بِالنَّصِيبِ الوَافِـي *** مِنْ قُرْبِ رَبِّكَ وَاسِعَ الأَلْطَافِ
الوَاحِدِ المَلِكِ العَظِيمِ فَلُذْ بِهِ *** وَاشْرَبْ مِنَ التَّوْحِيدِ كَأْسًا صَافِي
وَاشْهَدْ جَمَالًا أَشْرَقَتْ أَنْوَارُهُ *** فِي كُلِّ شَيْءٍ ظَاهِرًا لَا خَافِي
وَعَلَى مَنَصَّ الجَمْعِ قِفْ مُتَخَلَّيًا *** عَنْ كُلِّ فَانٍ لِلتَّفَرُّقِ نَافِ
ثم ذكر أرباب المعرفة واليقين من العباد الصالحين، وقال:
أهل اليَقِينِ لِعَيْنِهِ وَلِحَقِّهِ وَصَلُوا ****.....
لما رخص الطريق والسير في هذا السفر بقوله:
وَالْزَمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ سُنَّةً *** وَاقْتَدْ هَدَاكَ اللهُ بِالأَسْلَافِ
ومن الأسلاف؟ قال:
أهل اليَقِينِ لِعَيْنِهِ وَلِحَقِّهِ وَصَلُوا *** وَثَمَّ جَوَاهِرُ الأَصْدَافِ
رَاحُ اليَقِينِ أَعَزُّ مَشْرُوبِ لَنَا *** فَاشْرَبْ وَطِبْ وَاسْكَرْ بِخَيْرِ سُلَافِ
هَذَا شَرَابُ القَوْمِ سَادَتِنَا وَقَدْ *** أَخَطَا الطَّرِيقَةَ مَنْ يَقُلْ بِخِلَافِ
ثم أن هذا السفر الحسي الذي يترتب عليه أيضًا أحكام في الشرع، هو في حد ذاته له حُكُم وله أقسام.
وبذلك نجد الأئمة أئمة الشريعة في الفقه المصون المطهر يقولون:
يقول الشافعية والحنابلة: أن السفر لأجل رؤية البلاد والتنزه فيها مباح؛ ولكن ما ينبغي للمؤمن يكون بهذه المثابة والصورة؛ ولكن يضيف:
- الاستفادة.
- والعلم.
- والتفكر في خلق الله.
- وزيادة الإيمان وما إلى ذلك. أما هكذا !!
ولذا يقول الحنابلة: أن السياحة إلى غير موضع معين مكروهة، -بانمشي هكذا- ما لك مقصد؟ ما لك غرض صحيح؟ ايه! أمشي هكذا أنت حيوان ولا إيش! تمشي بمقصد، تمشي بإرادة، وتمشي لغرض صحيح.
وأورد لنا حديث رسول الله ﷺ: "سافروا تصحوا وتغنموا"، رواه الإمام أحمد في المسند: "سافروا تصحوا" والبيهقي في السنن الكبرى: "سافروا تصحوا وتغنموا".
وبهذا يترتب على سفر بعد ذلك فوائد:
منه ما يتعلق بسياحة الصالحين والعارفين؛ لأجل تنقية قلوبهم، لأجل زيادة إيمانهم، لأجل التوكل على ربهم، لأجل لقاء الصالحين والأخذ عنهم، إلى غير ذلك من المقاصد الصالحة في السياحات الشريفة.
وتردَّى المسلمون في أمر أسفارهم حتى صاروا في مضادة السياحة الشريفة، يسيحون لأجل المنكرات، ولأجل الغفلات -والعياذ بالله تبارك وتعالى-؛ يسافر من بلد إلى بلد من أجل يحضر حفلة غنائية فيها نساء ورجال، أو فيها مغنية متبرجة، وما إلى ذلك.
هذا السفر حرام من أصله، من بدايته إلى نهايته حرام، وكل خطوة من خطواته معصية.. كل خطوة من خطواته معصية؛ فيجب على المسلمين أن يعرفوا القدر.
وقد كانت أسفارهم من أجل:
ومع ذلك من كان أيضا منهم محتاج السفر لأجل تكسُّب مال يحتاج إليه فيما اوجب عليه من نفقة، وفيما نُدِبَ له.
ومع ذلك السفر الذي يذهبون به ومن أغراضهم فيه التجارة؛ لا يتركونه من صدق قصد لقاء الصالحين، وقصد الدعوة إلى الله، وقصد التعليم، وقصد طلب العلم والاستزادة منه، فلا يُخلون أسفارهم عن هذه المقاصد الشريفة، وهكذا سفرٌ المؤمنين. لا إله إلا الله.
قال ﷺ: "سافروا تصحوا وتغنموا".
وكان ﷺ يقول: "إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه"؛ فيه من آداب السفر:
فهؤلاء أحق أن يودعهم وأن يطلب الدعاء منهم، ثم عموم إخوانه المؤمنين.
قال: "فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا"، "يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا" أي: يتحصل على فوائد من خلال دعوة إخوانه له، وقد كانوا يأتوا إليه ﷺ من أراد أن يسافر من الصحابة وكان مما قد يقول: "استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك"، ومنهم من أراد السفر فقال: "اللهم زوده التقوى، قال: زدني قال: واغفر له ذنبه، قال: زدني قال: ووجهه للخير أينما توجهْ"، والى غير ذلك مما جاء من الأدعية.
فأرشد ﷺ إلى أن يودع إخوانه وقراباته والأهل عامة وأهل الهدى والصلاح والتقوى خاصة، ""فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرًا".
وكان ﷺ يقول: "إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم"، فإن من وظائف الأمير أن يؤم الناس للصلاة، وإذا كان الأقرأ أحق بالإمامة فهو أحق بالإمارة، لكونه أعلم بأحكام شرع الله -تعالى- وتنزيلها على واقعهم في شؤونهم .
وقال ﷺ: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" ، كما جاء في رواية أحمد ومسلم والنسائي.
كذلك يقول ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في سنة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤمَّنّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" رواه الإمام مسلم.
قال الفقهاء إذا اجتمع قوم وأرادوا الصلاة في الجماعة:
وفي الحديث "أن الله ينظر إلى قلب الإمام فإن وجد فيه خيرًا قبله وقبل كل من وراءه في الجمع"، -فإن لم يجد- نظر إلى الصف الأول فإن وجد في قلب أحد منهم خيرًا قبله وقبل الجمع بسببه ثم الثاني ثم الثالث -في الصفوف كلها-، قال: فإذا وجد سبحانه وإلى الخير في قلب واحد في الصف الأخير؛ قالوا: فهذا في الصورة مأموم وفي الحقيقة هو إمام الجماعة، لأنهم قُبلوا بسببه فهو الإمام عند الله وفي الصورة واحد ثاني مركوز في المحراب ما هو إمام إلا في بركة هذاك الذي صلى خلفه.
ثم جاء أنه إذا لم يجد فيهم خيرًا، قال الله: اجتمعوا من أجلي فأقبلهم لأجل الجمع؛ وهذا من أعظم فوائد صلاة الجماعة، أن يقبلهم الله تعالى. وأما إذا كثر فيهم أرباب الحضور والخيور، فالعطاء حينئذ كبيرٌ ومغفور، لا إله إلا الله.
ولهذا لما جاء الحبيب ﷺ لصلاة الظهر والناس يصلي بهم سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر رفيع القدر ولكن منزلة النبي ﷺ فوقه، فأخذ الصحابة يسبّحون؛ يصفقون؛ يصفقون؛ لما ما التفت كثروا التصفيق، فلما كثروا التصفيق التفت فرأى الرسول ﷺ فتأخر، إذا كان الإمام ضامن فضمانة الإثراء أقرب للوجاهة والقبول عند الله، فما عاد رضوا بصلاة سيدنا أبو بكر لما وصل الحبيب ﷺ، فقد كان في بعض القبائل يصلح بينهم فجاء في وقت الظهر فتأخر على الموعد معتاد، دار سيدنا بلال ما وجده في بيوته، وجاء لسيدنا أبو بكر قال له رسول الله ما هو موجود ذهب إلى مكان.. فتصلي بالناس؟ قال: إن شئت، فأذّن وصلى بهم، فلما كانوا في الصلاة أقبل ﷺ قدّم فشقوا الصفوف حتى دخل خلف أبو بكر فأحرم فكثُر التصفيق على أبو بكر، التفت فرأى الحبيب أشار إليه اثبت مكانك، فوقف لحظةً لامتثال الأمر ثم عاد إلى ورائه، وتقدم ﷺ وصلى بهم ثم قال لهم: "أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟! إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، …. يا أبا بكر: ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟، -إذا أمرتك أن تثبت ألا تثبت مكانك- فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله ﷺ".
لا إله إلا الله.
ثم أن الأعلم والأقرأ مقدم على سائر الناس بالعلم والقراءة، وقد يكون في القوم من هو أفضل منه في الورع أو السن، ولكن هذا ظاهر الشريعة.
ويقول الحنفية والمالكية والشافعية: أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة، والمراد بالفقه هو: فقه الصلاة وما تعلق بها، فإذا كان هذا متسع في هذا الباب، وغيره أوسع منه في باب الزكاة ولا في باب الصوم ولا في باب البيع والشراء.. فما علينا من ذاك؛ إننا في الصلاة؛ الأوسع فقها في باب الصلاة هو الذي يتقدم؛ لأننا بصدد الصلاة، فمن كان أكثر فقهًا في باب الصلاة فهو أولى بالتقدم، فالأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة، قالوا: ومن أدلته "قوله ﷺ: مروا أبا بكر فليصلي بالناس"، فإن من الصحابة من كان اقرأ منه -أخذًا للقرآن منه- كانوا موجودين من حفظة القرآن كله ولم يكن كذلك سيدنا أبا بكر، لكن أمرهم أن يقدموا أبا بكر من أعلم و أورع -عليه الرضوان الله تبارك وتعالى-، وفي الحديث "أقرؤكم أُبيّ" كما جاء في سنن الترمذي.
وكان أبو سعيد يقول: كان أبو بكر أعلمُنا وهذا آخر الأمرين، لأنه أمره بالتقدم في آواخر عمره في أيام مرض موته صلى الله عليه وصحبه وسلم .
والتفت الحنابلة إلى مسألة الأقرأ وقالوا: اقرأ الناس أولى بالإمامة، إذا قد علم ما يكفي من أحكام الصلاة وإن كان غيره أعلم، إذا كان هو أقرأ وأخذوا بمثل عموم، "إذا اجتَمَع ثلاثةٌ فلْيَؤُمَّهم أَحَدُهم، وأَحَقُّهم بالإمامةِ أَقرَؤُهم"، كما سمعنا.
ثم لهم بعد ذلك إذا توزعت خصال الفضيلة عليهم فلهم اختلاف، منهم من قدّم الأعلم على الأقرأ كما سمعت عند الحنفية والمالكية والشافعية، ومنهم من قدم الأقرأ وهم الحنابلة، قدموا الأقرأ على الأعلم. وقال: "يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ فإن كانوا في القراءةِ سواءً فأعلمُهم بالسُّنةِ".
وكذلك فإذا استوى العلم والقراءة:
يقول الحنفية والشافعية: الأورع هو الذي يقدّم، يعني الأكثر اتقاءً للشبهات.
وأورد الزيلعي حديث: "من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي"، وأما الهجرة إذا كانوا هاجروا من مكان الكفر إلى مكان أرض الإسلام، فأقدمهم هجرة وهذا بالنسبة لأهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة المنورة.
ويقول المالكية: الأولوية بعد الأعلم والأكثر قراءة، للأكثر عبادة فإذا استووا فيقدم الأقدم إسلامًا، وقال: فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم حديثًا، فإن كانوا ولدوا في الإسلام، فأكبرهم سنًا.
والمالكية يقولون: بعد الأسنّ الأشرف نسبًا.
وكذلك الشافعية والمالكية يقولون: في تقديم الأشرف نسبًا ثم الأنظف ثوبًا وبدنًا وحُسن صوتٍ أو طيبة رائحة وهكذا.
يقول الشيخ بافضل عندنا في المقدمة يقول: أحق الناس بالإمامة الوالي فيتقدم ويقدم غيره ولو في ملك غيره، والساكن في البيت بملكٍ أو إعارة أو إجارة أو وقفٍ أو وصية، ما هو الساكن في البيت أحق بالتقديم، ألا أن المعير أحق من المستعير، إذا جاء الذي أعاره صاحب الملك -صاحب الإعارة- المعير أحق من المستعير بخلاف الإجارة؛ فالمستأجر مقدم على المؤجر، وإمام الراتب أحق من غير الوالي، ثم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم من سبق بالهجرة هو أو أحد أبائه -آبائهم الذين هاجروا-، ثم من سبق إسلامه ثم النسيب ثم حسن الذكر، ثم نظيف الثوب، ثم نظيف البدن،" وطيب الصنعة، ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة، فإذا استووا أقرع بينهم.
ومن المعلوم أن العدل أولى من الفاسق وإن كان الفاسق أفقه واقرأ، والبالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أفقه أو اقرأ البالغ أولى من الصبي، وقد تقدم معنا كلام الأئمة في جواز صلاة الصبي بالبالغين فهو صحيح عند الشافعية ومن وافقهم كما تقدم معنا، ولكن مع ذلك فالبالغ أولى.
كما يقول أيضًا الحنابلة: أن يستووا في القراءة والفقه أقدمهم هجرة ثم أسنهم، ثم أشرفهم نسب، ثم أتقاهم وأورعهم؛ فإذا استووا أقرع بينهم، ولا تقديم عندهم بحسن الوجه ولا دخل له في الإمامة، وهذا الذي ذكر كله على سبيل الاستحباب.
قال: "فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم"، ثم يتكلم على القصر في الصلاة، لأن هذا السفر ترتب عليه أحكام :
قال الشافعية: اختصوا السفر الطويل بــ:
وأما أربع أُخر ما تختص بالسفر الطويل وهي:
جعلنا الله من أهل الإقبال عليه، وأهل المراقبة له والحضور معه في السفر والإقامة، وهيأنا للسفر إليه تعالى، والارتقاء في مراقي القرب منه والمعرفة به، والمحبة منه والمحبة له، والرضوان منه والرضا عنه، وزادنا في ذلك رقيًا، وتولانا وكان بنا بفضله حفيا، وبارك لنا في مدد أعمارنا، واجعل لنا كل يوم خير من اليوم التي قبله، وكل ليلة خير من اللليلة قبلها، وكل ساعة خير من الساعة التي قبلها، حتى يجعل خير أيامنا وأسعد يوم نلقاه وهو راضٍ عنا، وأن يصلح أحوال المسلمين، ويدفع البلاء عنا وعن المؤمنين، ويفرج الكروب عن جميع أهل الدين في خير ولطف وعافية.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
09 جمادى الأول 1446