شرح الموطأ -72- كتاب صلاة الجماعة: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد

شرح الموطأ -72- كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، من حديث عمر بن أبي سلمة: (أنه رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب ..)
للاستماع إلى الدرس

شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد.

 فجر الأربعاء 20 صفر 1442هـ.

باب الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

373 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

374 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ".

375 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إنِّي لأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ.

376 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

377 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ.

378 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ، فَلْيُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفاً بِهِ، فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ".

379 - قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ، أَنْ يَجْعَلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْباً أَوْ عِمَامَةً.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكرمنا بشريعته العظيمة، وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرّم على عبده المجتبى المختار، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن والاه في الله وسار في منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر الممجّد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين. 

وبعدُ،

فيذكر لنا الإمام مالك -رضي الله تبارك وتعالى عنه- في هذه الأحاديث؛ ما يتعلق باللباس في الصلاة؛ ووجوب ستر العورة، الذي أجمع عليه أهل الفقه على كل قادر على ستر عورته في الصلاة. وذكر: "باب الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ"، ولقد شرع الحق تبارك وتعالى الستر للعورات، وجعل مواضع جسد ابن آدم مختلفة بعضها عن بعض، ومنها ما يقع به المواجهة كالوجه، ومنه ما يقع به المشي، وهكذا... فوظّف لكل الأعضاء والمواضع في البدن وظائف، في مخالفتها هتكٌ للفطرة وللمروءة وللإنسانية وكرامتها، وكان ذلك مما ميّز الله به الإنسان عن الحيوان، فأوجب عليه ذلك الستر الذي يحميه من أنواع من الآفات الظاهرة والباطنة، وحفظ كرامة الإنسان بوجوب هذا الستر، وامتنّ علينا بقوله: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف:26]. 

وجعل الله سبحانه و تعالى لنا في هذا اللباس أنواع أيضًا من الجمال والزينة، واستُحبّ لنا في الصلوات أن نأخذ زينتنا من لباسٍ وطيبٍ وغيره، لقوله تعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ..) أي: عند كل صلاة، عند إرادة السجود في الصلاة، تعظيمًا للدخول في حضرة الرحمن جلّ جلاله وتعالى في علاه. 

وهذه الأحاديث تعلقت بمسائل فيها بيان أن حالة الصحابة أن أكثرهم لا يجد الثوبين، وقد جاء أن سيدنا عمر بن الخطاب لمّا تفقد بعض المناطق التي أرسل إليها سعيد بن عامر الجمحي، فجاء إلى حمص يسألهم عنه، فشكوا إليه أنه لا يخرج إليهم في الصباح في يومٍ في كل شهر! سأله عن ذلك، فقال: كنت لا أحبّ أن يظهر ذلك، ولكن أوقعوني إذ سألوك، فأقول: أنه ليس لي إلا الثوب الذي عليّ، فإذا مرّ الشهر، يحتاج إلى تغسيل، فأنا أغسّله في بيتي، واصبر حتى يجفّ، فأخرج إليه بعد ذلك في الظهر، فما كان عنده إلا ثوب واحد، وهو الوالي على البلدة الذي أرسله سيدنا عمر أميرًا على البلدة، يحكم بشرع الله -تبارك وتعالى- ويغسل ثوبه في الشهر مرة! -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- وما أعجب حال أولئك الصحب الأكرمين. 

فتعلقت الأحاديث بذكر مسائل: 

  • الأولى في حكم ستر العورة: وهو فرضٌ بإطلاق. 
  • وبعد ذلك يأتي فيما يتعلّق بالصلاة : أنه شرطٌ من شروط صحة الصلاة. 

ويروى أيضًا: 

  • في مذهب مالك: أن ستر العورة واجبٌ حياءً من الله -تبارك وتعالى- وقبولًا لتكريم الإنسان، وبخصوص الصلاة يُسنّ لها الستر. 
  • ولكن المقرر أنه يجب أن يصلي مستور العورة مهما كان قادرًا على لك، كما هو مذاهب جماهير فقهاء الإسلام. 
  • ويقول الإمام الشافعي: أن ستر العورة شرطٌ من شروط الصلاة. 
  • كذلك يقول الحنفية: أنه من فروض الصلاة. 
  • وحدّ العورة بعد ذلك:
    • فعورة الرجل في الصلاة: ما بين السرة والركبة، وهو الذي قاله الإمام مالك والإمام الشافعي ،عليه رضوان الله- وكذلك عند أبي حنيفة، 
    • وقال قومٌ: هما السوأتان. 

وفي الحديث -وقد جاء من طرقٍ متعددة-: "غطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة" وكان الخلاف في الصلاة في الثوب الواحد قديمًا، ويروى عن ابن مسعود: "لا يصلينّ في ثوبٍ واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض"، ومذهب الجمهور -كما دلّ عليه الحديث- جواز ذلك، ولكن أن قدر على أن يضمّ ثوبًا آخر ويتزيّن فذلك من السُنّة. 

فإذًا، الواجب ستر العورة، وهي -كما سمعنا- للرجل في الصلاة، ما بين السرة والركبة، وللمرأة جميع بدنها. وسيأتي في الموطأ ذكر ما يجب أن تستر المرأة في صلاتها.

وينبغي تعظيم الصلاة، وأن يدخل إليها بقلبٍ حاضرٍ، معظّم لأمر الله -تبارك وتعالى- وبأحسن ما يتيسّر له من الهيئة واللباس والطيب؛ تعظيمًا لشعائر الله (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج:23]. وقد جاء عن ابن عمر: أنه رأى مولاه نافع يصلي في ثوبٍ واحد، وقال له: ألم أكسُك ثوبين؟ قال: نعم، قال : فلو أرسلتك إلى عند فلان، أكنت تذهب بثوبٍ واحد؟ قال: لا، قال: فالله أحق أن تتزين له أم الخلق؟ قال: الله، قال: فصلِّ بثوبين. ما دام عندك ثوبين، صل بهيئة كاملة تعظيمًا! فالصلاة بالثوبين للرجل أفضل، والأفضل أن يكون كامل الهيئة، متوفر الملبس.

والصلاة أحق ما يتزيّن لها، ولقاء الله ومناجاته أفضل ما استُعِدَّ له. وحتى جاء عن أبي حنيفة فيمن يجد الثياب، ثم يصلي في إزارٍ واحدٍ؟ قال: فعل أهل الجفاء! قال : وفي ثوبٍ متوشحًا به أبعد من الجفاء، وذلك ما بيَّنَهُ ﷺ من الجواز في هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. "عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ"، وذلك أنه ابن أم المؤمنين أم سلمة، وكانت ولادته بالحبشة وقت هجرة أم سلمة مع زوجها إلى الحبشة في الهجرة الأولى قبل المدينة المنورة، فعمر بن أبي سلمة "رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ" أي: واضعًا طرفه من تحت يده اليمنى، ويرفعها على كتفه الأيسر، والطرف الثاني من تحت اليسرى، ويضع على كتفه الأيمن. وهذا الاشتمال ليس اشتمال الصماء؛ اشتمال الصماء أن يشتمل بثوبٍ لا يجد أن يخرج يده الا من تحت الثوب، فيتعرّض لكشف العورة، فهذا اشتمال الصماء جاء النهي عنه، وهو مكروه، وأما هذا الاشتمال -كما قال- "مشتملًا به" فبعيدٌ عن ذلك، ويسهل إخراج اليد، ووضعها أيضًا على التراب، وعلى الأرض عند الصلاة، وما إلى ذلك. 

يقول: "رأى رسول الله ﷺ يصلي في ثوبٍ واحدٍ مشتملًا به،  فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ"؛ أم المؤمنين، وهي أم عمر هذا الذي تربى تحت يد رسول الله ﷺ بعدما توفي والده في أحد، وخطب النبي ﷺ ام سلمة، وضمَّ وأضاف أولادها اليه، وربّاهم عليه الصلاة والسلام.  وجاء في البخاري عن سعيد بن الحارث قال : سألنا جابر عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: خرجت مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فجئت إليه ليلة، وجدته يصلي وعليه الثوب، أو عليه ثوب واحد، فاشتملت به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟! قلت: كان ثوبًا، قال : إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا، فاتّزر به. فلا يشتمل اشتمال الصماء، فما دام ضيّق فلا يشتمل به، ولكن يتّزر به كما أرشد ﷺ.

"وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ" بالكيفية التي ذكرنا، بأن يمرّ بالطرف الأول من تحت المنكب الأيمن، ويضعه على الكتف الأيسر، ويمر بالطرف الثاني من تحت المنكب الأيسر، ويضعه على الكتف الأيمن. "رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ." ﷺ.

ويروى عن أبي حنيفة: أن العورة على ضربين: المغلظة، والمخففة. 

  • والمغلظة: هي القبل والدبر. 
  • والمخففة سائر ما ذكرنا، 
    • ما بين السرّة والركبة بالنسبة للرجل.
    •  والمرأة جميع بدنها، ماعدا الوجه والكفين. 

فإذًا، يستحب التزين للصلاة تعظيمًا، واظهارًا للنعمة، وتجملًا للدخول في حضرة الحق تبارك وتعالى. "إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبين، فإن الله احق من تُزُيِّنَ له". وكانوا يحبّون حسن اللباس والزينة في ظلمة الليل عند القيام للصلاة، ويقولون: إنه يخلص لله تبارك وتعالى، و ""إذا أوسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان، وقميص" هكذا يُروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه. 

وجاء في الحديث عند أبي داود وغيره: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ واحد فليتّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود" هكذا؛ عرفنا اشتمال الصماء؛ التي ليس تحتها قميص ولا سراويل؛ ثوب واحد، ولا يستطيع هو يجلل بجسده، ولا يستطيع أن يخرج يديه إلا من تحت، فيكون هذا اشتمال الصماء غير الاضطباع، وغير ما تقدّم معنا من اشتماله ﷺ في الثوب الواحد. 

ويروى لنا الحديث -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- عن أبي هريرة أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ" استفهام إنكاري! وذلك أنه كان منتشر بين الصحابة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى-  أن لا يجد أحدهم إلا ثوبًا واحدًا. قال: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟" فكان عدم  وجود أكثر من ثوب شائع ومنتشر بين الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟" إشارة إلى أن من عنده الثوبين فهو أفضل وأتم، لكن من لم يجد إلا ثوبا واحدا اكتفى به في إقامة الصلاة. 

وأورد لنا الحديث عن أبي هريرة أيضًا أنه هو "سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟" .. "فَقَالَ: نَعَمْ، إنِّي لأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ"؛ والمشجب: أعواد يوضع عليها الثياب؛ يعني: قريب مني؛ ولكن أصلي قبولًا للرخصة وليُقتدى به، وليعلم من لم يجد إلا الثوب الواحد، أن الصلاة في ذلك بالنسبة له كاملة. فلِقبول الرخصة وإظهارها في الشريعة والاقتداء بهم، عمل ذلك أبو هريرة وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم.

وأورد لنا حديث: "أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ." وثيابه على المشجب. وجاء أن سيدنا جابر صلّى في إزارٍ قد عقده من قِبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قالوا: أتصلي بثوب واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك! وأَيُّنَا كان له ثوبان على عهد رسول الله ﷺ؟! فاغلظ له الجواب زجرًا على الإنكار على العلماء، وعلى الرُّخَص، وعلى التَّقَوُّلِ بغير بصيرةٍ بالعلم. 

وأورد لنا: "أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ." والقميص الثوب الواحد الذي يصلي فيه الرجل، بل جاء أنه كان أحب اللباس إلى رسول الله ﷺ.

فإذًا، يكون الثوب الذي يستتر به: 

  • ثوبُا لا يصف لون البشرة. 
  • وغير ضيّق يحجّم. 

فكل ذلك مما يُخلّ بالأدب في الصلاة. وأورد لنا حديث: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ، فَلْيُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفاً بِهِ" يعني: متوشحًا به،  ليخالف بين طرفيه على عاتقيه، "فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ"؛ يجعله إزارًا ولا يلتحف؛ لأن ستر العورة أهم، وهو يحصل بالاتّزار، فإن كان واسعًا يستر بقية بدنه، فهو أفضل ويجعل على عاتقه منه شيء. 

"قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ، أَنْ يَجْعَلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْباً أَوْ عِمَامَةً." ولهذا قالوا : بل يُكره أن يصلي وليس على عاتقيه شيءٍ يستره. ووضع شيء على العاتقين من السنة والمستحب. 

  • وعند الإمام أحمد يقول: لا تصح صلاة من قدر على أن يجعل على عاتقه شيء فتركه؛ جعله شرط أن يستر عاتقيه أو أن يضع شيء على عاتقيه.
  • وحمله الجمهور على الندب؛ وضع شيء على العاتقين. 
  •  ولهذا قال الشافعية : يندب لمن صلى في ثوبٍ واحد أن يجعل على عاتقيه شيئًا ولو حبلًا يضعه على العاتق فيخرج عن الكراهة.

 ثم ينتقل إلى صلاة المرأة في الدرع والخمار، والله أعلم.

جعلنا الله من أهل الاستقامة، وأتحفَنا بالكرامة، وتقبّل منا صلواتنا، وجعلها لديه مقبولة، وصِلةً موصولة، وأفاض علينا فائضات جوده الوسيع، وربطنا بحبيبه الشفيع، وبلّغنا الآمال، وأصلح لنا الأحوال، وكفانا جميع الأهوال، في الدنيا والمآل، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.

تاريخ النشر الهجري

25 صفَر 1442

تاريخ النشر الميلادي

11 أكتوبر 2020

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام