(339)
(610)
(388)
(535)
20 جمادى الآخر 1443
وفقكم الله وشرح صدوركم وأخذ بأيديكم إلى كل خير، معنى كلمة المدد هي الإمداد بأي شيء كان حسيا أو معنويا، فكل ما أعطيه الإنسان وأُمِدَّ به فهو مدد له سواء كان حسيا من إمداد بمال أو إمداد بمادة أو إمداد بسلاح وما إلى ذلك، أو كان معنويا ومن جملة ذلك الإمداد بالدعاء والإمداد بالوجهة إلى الله تبارك وتعالى،
بارك الله في إيمانك وما سكن في ضميرك من باعث المراقبة لله الذي حال بينك وبين شراء منزل بقرض ربوي .. والحكم أنه مادام يجد الإنسان أي مسكن بإيجار أو غيره فلا يجوز له الاقتراض بالربا لأجل السكن إنما يجوز ذلك في حالة الاقتراض للقوت الذي يموت بدونه أو أن يكون مرميا في شارع لا يجد مجالا للسكن إلا به ،
ذكر أهل العلم أنه ينبغي للمستمع إذا جلس الخطيب على المنبر بين الخطبتين أن يقرأ سيد الاستغفار، وهو استغفارٌ وارد عن المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله هو ( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي
ما يُذكر في ما أشرت إليه في مسألتك فإن بعض ذلك مما ينسب إلى المشائخ بغير صحة النسبة إليهم ، وبعض ذلك مما له أوجه يعرفها اللبيب المحقق في المسائل أو الغائص على معاني النصوص، وباتساع الفهم في أسرار الشريعة يُعرف كثير من هذا الأمر ، فهل يُشكل منع سيدنا عمر بن الخطاب لشاب استأذنه ليذكر الناسَ بعد صلاة
الأسنان الذهبية الموجودة في فم الميت صارت حقاً للورثة، لأنه مال والمال بمجرد موته خرج من ملكه فصار حقاًّ للورثة، فإن تيسر خروجها من دون أن يمسوا اللثة بجرح لو كان حيا كان يتأذى أذىً كبيراً، فإن كان بالتأذي فلا يجوز بل تدفن معه لأنه يحترم الميت كهو حيا، ولا يجوز أذية الميت بشيء. وإن كان يمكن إخراجها
الأولى للمصلي أن لا يشمت عاطساً فإنه مشغول بما هو مشغول به من مخاطبة الله تبارك وتعالى. ثم إن شمت عاطساً فإن كان بمخاطبة العاطس بطلت صلاته وذلك حرام عليه وهو يخرج بذلك من الصلاة إذا قال للعاطس يرحمك الله، أما إذا أجابه بصيغة الدعاء من دون خطاب آدمي فإن دعاء الله تعالى لا يبطل الصلاة مهما كان، فإذا
إذا علمنا أن الأصل ما جاء في النص وهو حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام ) وفي رواية ( مسيرة يوم وليلة إلا ومعها زوج أو ذو محرم ) وعلمنا أيضاً ما قال الفقهاء فيمن أرادت الحج ولم تحصل محرما معها أنه لا تكون مستطيعة إلا إذا وجدت نسوة
نعم نقول كما هو المعتمد المقرر عليك أن تعيد تلك الصلوات وعليك بإعادتها أن تحرص على الجماعة والأمر موسع عليك فتقضي متى تيسر لك الأمر حتى يغلب على ظنك استيفاء ما عليك من تلك الصلوات التي كنت لا تتلفظ فيها بتلاوة الفاتحة أو التشهد.
لا يجوز له أن يقصد تغطية رأسه، فإذا غطى بقية البدن غير الرأس بشيء من تلك الأغطية وخصوصا إن كان هناك برد أو أي مقتضى فلا شيء عليه، ثم إنه بعد أن ينام فمهما نام ثم لم يشعر فغطى رأسه فهو بذلك معذور ولا شيء عليه، لكن مهما أحس أن الرأس مغطاة وتحرك من نومه فيجب عليه أن يكشفه حالا فإن تمادى في كشف الرأس
يجب أن لا يخفى عليك أن الناس يرِدون على الناس ضيافةً مثلاً، فيُقال ذبحنا للضيف الفلاني وللوارد الفلاني كذا وكذا وهو واقع في الأمة بصورة كبيرة فما تقول في ذلك ؟ أوَ تعده من الذبح لغير الله ؟ يجب أن لا يخفى عليك أن معنى الذبح لغير الله تبارك وتعالى هو كمعنى السجود لغير الله تبارك وتعالى قد يكون من