(339)
(610)
(388)
(535)
20 جمادى الآخر 1443
يغسل الثوب من المذي كما إذا أصابته أي نجاسة أخرى من النجاسات المتوسطة. أما النضح فيكون في بول الصبي دون السنتين إن لم يطعم غير اللبن. والله يرعاكم.
من المتفق عليه أن ترك الصلاة والعياذ بالله من كبائر الذنوب ولو لم يرد إلا قوله تعالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) لكفى – وإذا كان هذا فيمن يسهو عن صلاته فقط فيؤخرها عن وقتها فكيف بمن لا يصليها أصلاً – أعاذنا الله والمسلمين من ذلك – وعليه فإذا قدرت على نصح أولئك الذين لا يصلون ( ولم تخف
جنبك الله الآثام وثبت قدمك على الاستقامة وبارك الله في ضميرك الذي يحدوك إلى العمل بأمر الله والتحرز عن معاصي الله .. مسألتك يكون فيه العقد الذي عقد قريبها بعد انقضاء عدتها منك عقد صحيح ولكنه لا يبيح لك الزواج منها إذ قد طلقتها ثلاثا إلا بعد أن يدخل بها، فأما وقد طلقها قبل الدخول بها فلا تحل لما صح
يجب على المرأة أن تستر قدمها ويحرم عليها إظهاره أمام الرجال الأجانب، بل كما قال الله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي لا تحرك رجلها حركة يتحرك لها الزينة التي تُستر في القدم أو في الرجل، فحرم أن تضرب برجلها ليُسمع صوت خلخالها، فكيف بظهور قدمها وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ذيل
طاعة الشيطان هي الاستجابة لخواطره في أي معصية كانت صغرت أو كبرت، بل قد يدعو إلى ما ظاهره خير يكون له من ورائه غرض في الشر، إذن فليست كل طاعة للشيطان بشرك وإنما طاعته في الإشراك بالله شرك ، وطاعته كذلك القائمة على أساس الإنكار لشريعة الله شرك ، وأما ما عدا ذلك فعامة المعاصي تكون من طاعة الشيطان وليست
علل صلى الله عليه وآله وسلم منع الزكاة لآله بأن في خمس الخمس ما يكفيهم، وأخذ من هذا التعليل أقوام بأنه إذا انقطع عنهم خمس الخمس جاز صرف الزكاة إليهم وبهذا أفتى جماعات من المعتبرين من أرباب العلم والاجتهاد، فبذلك تعلم أنه لا ينبغي أن يُتركوا بفقرهم وحاجتهم فلا يُؤثرون بشيء من الهدايا ويُمنعون مع ذلك
جماعة التبليغ كغيرها من الحركات المنتشرة للمسلمين في عدة أنحاء من العالم يكون في كثير من شئونها وأحوالها الخير الكثير ، فكثيرا ما يكون في أصول تلك الجماعات القيام على أساس صحيح قويم من التبليغ عن الله تعالى والدعوة إلى الخير، غير أن مختلف الحركات يصحبها دخول من ليس من أهلها فيها أي من لم يأخذها
إذا ظهر من يتعدى على أحد من أهل السنة أو عموم المسلمين باسم سلف أو غيره فالواجب على كل قادر أن يأمره بالكف عن ذلك وأن ينهاه عن الخوض في أعراض المؤمنين والمسلمين ولا يجوز أن يسكت عن ذلك وهو قادر عليه، فإن عجز فعليه الانصراف عن ذلك المجلس مهما كان قادراً على الانصراف فهي مراتب، والمسألة أمانة تؤدَّى
ترك صلاة الجمعة ممن وجبت عليه وهو المسلم البالغ العاقل الذي يقدر على الحضور إلى الجمعة المقيم غير المسافر الذكر، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط فتركه للجمعة من أكبر الكبائر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ( من ترك ثلاث جمع متوالية تهاوناً بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق )، فقصد ذلك من الفسوق والعياذ
قد شبه الحق تبارك وتعالى حالة آكل الربا الذي كلما قام صُرِع في القيامة بمن مسه الشيطان؛ أي بإنسان داخله الجان، قال تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس )، أما مسألة التعامل مع الجن بين الإنس والجن فلها أوجه متعددة وليس كلها على ما ذكرت في سؤالك ولا أشرت إليه