كشف الغمة -36- متابعة شرح: كتاب الطهارة وأحكام المياه

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  متابعة شرح: كتاب الطهارة وأحكام المياه

 صباح الإثنين: 22ذو الحجة 1444هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

  •  أحكام الوضوء من الإناء بعد شرب الهرة
  •  ما هي الحيوانات النجسة؟
  •  هل يتنجس الماء بعد الاغتسال فيه؟
  •  غسل الرجل بفضل طهور المرأة
  •  حكم البول في الماء الراكد والجاري
  •  متى ينجس الماء بالجنب؟
  •  ما هو السؤر الطاهر؟
  •  السؤر المكروه والسؤر النجس
  •  وضوء الرجال والنساء من إناء واحد

نص الدرس مكتوب:

متابعة شرح: كتاب الطهارة وأحكام المياه

"وكان رسول الله ﷺ يتوضأ من الإناء الذي شربت منه الهرة ثم يرش ما بقي.

وكان ﷺ يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ منه"، وفي رواية : "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا : كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولاً".

وكان إذا سئل  ﷺ عن سؤر السباع في الحوض أو مستنقع الجبل يقول :"لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب". 

وكان ﷺ كثيراً ما ينهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة وينهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل ويقول : ليغترفا جميعاً، ثم رخَّص فيه بعد ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما : اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء رسول الله ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له : إني كنت جنباً، فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء لا يجنب".

وكان ابن عمر يقول : لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً، وقالت عائشة رضي الله عنها: "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وكنت أقول: دع لي دع لي وكان ﷺ يقول : دعي لي"، وفي رواية: "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من قدح يقال له الفَرَق" ، قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع، وفي رواية: «من تور مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعاً، فأفيض على رأسي ثلاث مرات بيدي وما أنقض لي شعراً ". واغتسل رسول الله ﷺ هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين، 

وكان الصحابة يدخلون يدهم في الإناء قبل غسلها وهم جنب ما لم يكن عليها قذر، وكان ابن عمر وابن عباس لا يريان بأساً بما ينتضح من غسل الجنابة .

 وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد رسول الله ﷺ جميعاً من إناء واحد، ومن ميضأة واحدة، فلما كان عمر نهى النساء عن الاختلاط بالرجال وأمر أن يجعل لهن حوض على حدَّتِهِن" . 

اللهم صلِّ أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون (3 مرات)

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفوته سيدنا مُحمَّد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله الذين جعلهم صفوته في بريته وعلى آله وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 يواصل الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة، قال :"وكان رسول الله ﷺ يتوضأ من الإناء الذي شربت منه الهرة ثم يرش ما بقي" وهي: الهرة من الحيوانات الطاهرة، وفرَّقَ بعض الأئمة بين الهرة الإنسية والهرة الوحشية وجعل أن ما ولغت فيه الهرة الوحشية يتعرض للنجاسة كما يقول الحنفية لأنها ما تتورع النجاسات غالبًا؛ وعلى كل الأحوال فإنه جاء في الحديث أنه رأى  هرة تحاول الشرب من إناء كان الماء فيه قليل، فكانت تتفجّى فأصغى لها الإناء وقربه إليها لتتناول منه بيسرٍ، ورآه بعض الصحابة فقال: تفعل هذا مع الهرة يا رسول الله؟ قال:" إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم" يعني: من القائمين بالخدمة معكم في البيت، تؤدي دوراً وتؤدي مهمة وسط البيت ﷺ، وهكذا حكم الحيوانات ما دامت حية فهي طاهرة. 

وقال الشافعية: ولو رأى الهرة تأكل ميتةً ثم رآها تشرب من إناء؛ قال إن كان لم يتخلل رؤيته لأكلها من النجاسة والميته وشربها من الماء وقت ولا غابت عنه فالماء هذا القليل نجس؛ وإن كان غابت ويُحتمل أنها ولغت في ماء كثير فما ولغت فيه بعد ذلك فهو طاهر؛ ما دام الاحتمال قائم أن المنطقة التي هو فيها إما فيها أنهار وإلا فيها جوابي وأماكن فيها ماء كثير؛ فربما أنها شربت من ذلك الماء وتطهر فمها من النجاسة التي كانت فيها، فيكفي هذا الاحتمال، كما قالوا عن الصبي الذي رأى عليه نجاسة ثم جاؤوا فتمسك به وهو في الصلاة؛ قالوا إن غاب عنه واحتمل أن يكون قد نُظِّف وقد طهره أهله فلا ضرر عليه؛ ولا يعيد الصلاة ولا تبطل صلاته، وإن كان رأى النجاسة عليه ثم جاء فتمسك به وحمله في الصلاة بطلت صلاته، ثم إن الحيوانات كلها ما دامت في حياتها فهي طاهرة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما.

 أما الخنزير بالاتفاق، لقوله تعالى (أَوۡ لَحۡمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ) [الأنعام: 145،  والكلب كذلك عند جماهير فقهاء الشريعة الغراء نجس نجاسة مغلظة، وقال بعضهم بطهارته وهم المالكية، ثم أن الحيوانات جميعها إذا ماتت صارت نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد. الآدمي للتكرمة، وقال من قال من أهل الفقه أيضًا بنجاسة جسد الميت وأنه يطهر بالغسل؛ والذي عليه الجمهور من أهل السنة أنه لا ينجس بالموت ولا بغيره كما لا ينجس بالجنابة . 

يقول وكان ﷺ يقول "لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ منه" وفي رواية "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنب، قالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً" يغرف منه ويصب لا ينغمس فيه.

فإذا انغمس في ماء قليل ناوياً رفع الحدث صار هذا الماء الباقي كله مستعملًا عند الحنفية والمالكية والشافعية، ويقول الحنابلة: يبقى الماء على طهوريته ولكن لا يرفع الحدث؛ يعني: يكون لإزالة النجس فقط، وكذلك يقول أيضًا الحنفية يكون الماء مستعمل لو أنه تدلَّك فيه؛ لأن التدلك منه يقوم مقام النية عندهم؛ نية رفع الحدث، فكذلك إذا كان في بئر عندنا أيضًا الشافعية يقولون: أنه يكره الغسل بالإنغماس ويكون بالصب إما من فوق بالرش أو بالغرف والصب على جسده فهذا أفضل من الانغماس، وإذا كان الماء كثير فلا إشكال فيه، كما يكون في هذه الجوابي سواء أنغمس فيها أو غرف منها، و كذلك الغُسل؛ غسله في بئر ونحوها فإذا انغمس في البئر فلا يتأثر ماء البئر؛ ولكن إذا انغمس وفيه نجاسة أو كان محدثًا ونوى رفع الحدث فماء البئر إما أن يكون كثيرًا أو يكون قليلًا ولكلٍ حكمه كما تقدم معنا في حكم القليل والكثير. فأما إن كان ماء جارٍي فقد تقدم أيضًا معنا في حكم الماء الجاري. وعندنا الحديث هذا نص على كراهة الغسل في الماء الدائم: أي الذي لا يجري.

وبهذا يقول: انغماس الجنب ومن في حكمه في الماء الجاري لا ينجسه  بالاتفاق ولا يعد أيضًا مستعملًا إلا إن كان قليلًا ، وقال أيضًا من قال من الحنفية: إن الماء المستعمل يكون طاهر لغلبة غير المستعمل عليه، حكم الماء المستعمل عند الحنفية أنه يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث. 

يقول: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً".

وسئل  ﷺ عن سؤر السباع في الحوض أو مستنقع الجبل.."

يعني: ما نسميه قَلْت- كمية من ماء السيل المتجمع في حفرة بالجبل- أو حوض فيه ماء، فقال: "لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب" وهذا هو حكم الماء الكثير. 

وذكر لنا أيضًا "النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وينهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل ويقول : "ليغترفا جميعاً، ثم رخص فيه بعد ذلك"

وذكر لنا "اغتسل بعض أزواج النبي الله في جفنة فجاء رسول الله ﷺ  ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له : إني كنت جنباً،" يعني: اغتسلت من هذا "فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا يجنب» الجنابة كانت في بدنك وأزلتيهِ بما صببت عليه من هذا الماء وما دخل الماء؟ الماء ما فيه جنابة الماء هو على طهوريته، هكذا جاء في رواية الترمذي.

 وأما بالنسبة للبول قال "يقوللا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" 

  • فإن كان الماء قليلًا فهو حرام لأنه ينجس الماء

  • وإن كان الماء كثيرًا فهو مكروه.وهكذا يقول الحنفية والمالكية: بكراهة قضاء الحاجة في الماء، وقال الحنفية: إن الكراهة تحريمية إن كان الماء راكدًا لأجل ماذا؟ لأجل النهي في هذا الحديث، نهى أن يبال في الماء الراكد في رواية مسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" أيضًا هو في الصحيحين.

  • وإن كان الماء جاريًا قالوا صارت الكراهة تنزيهية لأنه يقذِّرُه، 

قال القاضي عياض من المالكية: إن هذا النهي وارد نهي كراهة وإرشاد، وهو في القليل أشد، ولكن المالكية لا يفرقون من حيث عدم النجاسة إلا بالتغير) لا يتنجس عندهم إلا بالتغير، يقول الشافعية والحنفية: يكره البول في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً، أما القليل فإنه يحرم لأنه ينجسه، والجاري كذلك إن كان قليلاً كُره، وإن كان كثيراً لم يكره، وفيه نظر كما يقول الإمام النووي من حيث النهي. 

وقال الحنابلة: أن البول في الماء مكروه إذا لم ينجسه؛ وأن أما التغوط فيه فحرام.

ثم ذكر لنا اغتساله  أو وضوئه  من فضل ما اغتسلت بعض أمهات المؤمنين "وقال: "إن الماء لا يجنب"، وكان ابن عمر يقول لا بأس أن اغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا او جنبًا، قالت عائشة: "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وكنت أقول: دع لي دع لي"" يعني: اترك لي شيئا من الماء "وكان ﷺ يقول : "دعي لي" وفي رواية  "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من قدح يقال له الفَرَقْ" ، قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع، وفي رواية: "من تور مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعاً، فأفيض على رأسي ثلاث مرات بيدي وما أنقض لي شعراً"

يعني: إذا كان شعر الرأس غير مترابط ويتخلله الماء لا يلزم نقضه وإن كان معقدًا ومربوطًا ربطًا قويًا يمنع وصول الماء يجب نقضه من أجل وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر، لقوله ﷺ: "تحت كل شعرة جنابة"، فإن كان كما ذكرت السيدة عائشة ليس بمترابط يتخلله الماء فما يلزمها نقضه وإن كان قوي التماسك والترابط يجب نقضه من أجل وصول الماء إلى جميع أجزاء الشعر.

قال: "واغتسل رسول الله ﷺ هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين، وكان الصحابة يدخلون يدهم في الإناء قبل غسلها وهم جنب.." 

بمعنى: أن الجُنُب ليس بنجس؛ وإذا وضع يده في ماء لا يصير الماء نجس ولا يصير مستعملًا إلا إن نوى رفع الحدث. الله لا إله إلا الله.

وأما السؤر: وهو الماء الباقي بعد الشرب، وتقدم معنا يتوضأ من الماء الذي شربت منه الهرة فهو سؤرها أي: الباقي بعدها؛ فمنه سؤر متفق على طهارته وهو سؤر الآدمي بجميع أحواله.

 وفي الحديث أنه ﷺ "أتي بلبن فشرب بعضه وناول الباقي أعراباً كان على يمينه فشرب، ثم ناوله أبا بكر رضي الله عنه فشرب، وقال الأيمن فالأيمن" هذا معلوم.

 وقالت السيدة عائشة: "كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله ﷺ فيشرب"، كما جاء في صحيح مسلم، فهذا هذا متفق على طهارته سؤر الآدمي،  كذلك سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور ونحوها، قالوا إلا الجلّالة وهي: التي تأكل النجاسات. فقد توضأ ﷺ بسؤر بعير أو شاة وذلك طاهر؛ بل قد أمسك بناقة بعض أصحابه وهو يخطب بمنى فكان يخرج ريقها على الصحابي فلم ينكر عليه ﷺ؛ وكذلك سؤر الفرس هو عند جماهير العلماء من الطاهرات.

وسؤرٌ يكون طاهر ومكروه هو سؤر سباع الطير مثل البازي والصقر والحدأة سؤرها طاهر فهي تشرب بمنقارها؛ ويصعب صيانة الأواني عنها، ومنه ما يكون من سواكن البيوت مثل الفارة والحية والوزغة والعقرب ونحوها من الحشرات ومنه سؤر الهرة كما جاءنا ويُروى السُّنُّور سَبُع، السُّنُّور هو: الهرة.

ثم سؤر يكون نجس هذا سؤر الكلب والخنزير قال تعالى في لحم الخنزير ( فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ ) [الأنعام 145] نعم 

ويقول الشافعية: أن سؤر جميع الحيوانات الأنعام والخيل والبغال والحمير والسباع والهرة والفئران والطيور والحيات وسائر الحيوانات المأكولة وغير المأكولة طاهر لا كراهة فيه إلا سؤر الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ) [الحج: 78]،

و لما دخلت زوجة أبو قتادة على أبي قتادة أو .."  أنَّ أبا قَتادةَ دَخَلَ عليها، فسَكَبَتْ له وَضوءَه، فجاءتْ هِرَّةٌ تَشرَبُ منه، فأصغَى لها الإناءَ حتى شَرِبَتْ، قالتْ كَبْشةُ: فرَآني أنظُرُ إليه، فقال: أتَعجَبينَ يا بِنتَ أخي؟ فقالتْ: نعمْ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إنَّها ليستْ بنَجَسٍ؛ إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافاتِ".

وهكذا جاء عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أنه قيل للنبي ﷺ: "أنتوضأُ بما أفضلتِ الحُمُرُ ؟ قال : نعم ، وبما أفضلتِ السِّباَعُ كلها"، يجوز الوضوء به، هكذا جاء في رواية الدارقطني. 

وجاء عند الترمذي خطب رسول الله  ﷺ على ناقته يقول سيدنا عمرو بن خارجة هو الذي كان في منى وإن لعابها يسيل بين كتفي، وإنما تكون النجاسة في الكلب والخنزير وفرع أحدهما.

يقول "قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجال والنساء يتوضئون في عهد رسول الله ﷺ جميعًا من إناء واحد، ومن ميضاءة واحدة فلما كان عمر نهى الاختلاط بالرجال وأمر أن يجعل لهن حوض على حدتهن" وذلك لما راعى من شأن الاختلاط وما يترتب عليه من مفسدة؛ ورأى ما رأت السيدة عائشة قولها: "لو رأى  ﷺ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد"، ثم يذكر إذا عاد مريضًا ﷺ.

رزقنا حسن متابعته، والاقتداء به والسير في دربه، والشرب من شربه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ونظمنا في سلك أهل الاقتداء وخواص أهل الاهتداء وكُمَّلِ أهل الهدى وتولانا فيما خفي وفيما بدى، وفرج كروبنا وكروب أمة الحبيب ﷺ أجمعين وحول أحوالهم إلى أحسنها في عافية.

 بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد  ﷺ وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

تاريخ النشر الهجري

22 ذو الحِجّة 1444

تاريخ النشر الميلادي

10 يوليو 2023

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام