كشف الغمة 269- كتاب الجنائز ( 7) فصل في الكفن

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 268- كتاب الجنائز ( 7) غسل الشهيد

صباح الأحد 26 رجب 1446

نص الدرس المكتوب : 

"قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كان رسول الله ﷺ يخرج كفن الميت من رأس المال فإن لم يوف كمل من غيره، وتارة يجعل الإذخر على رجليه ويدفنه ولا يأمر أحدًا بكمالة الكفن كما فعل بمصعب بن عمير -رضي الله عنه-، وكان ﷺ يقول: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه"، قالت عائشة -رضي الله عنها- ولما مرض أبو بكر -رضي الله عنه- نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه فيه درع من زعفران يعني أثر فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها، قلت: إن هذا خَلَق إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للصديد والمهلة. 

 

ولما احتضر حذيفة -رضي الله عنه-: أتوه بحلة ثمنها ثلاثمائة وخمسون درهمًا ليكفن فيها فقال: لا حاجة لي بها اشروا لي ثوبين أبيضين فإنهما أن يتركا إلا قليلًا حتى أبدل بهما خيرًا منهما أو شرًا منهما، ولما احتضر أبو سعيد -رضي الله عنه- دعا بثياب جديدة فلبسها ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها فأحب أن يكون كفني كثيابي في الدنيا"، وكان ﷺ يقول: "خير الكفن الحلة يعني الثوبين"، وكان ﷺ يقول: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبًا سريعًا".

 

ولما مات حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- كفنه رسول الله ﷺ في نمرة في ثوب واحد".

 

 اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ،  كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان حبيبه الذي جمع فيه الحسن جميعه، سيدنا محمّد صلّى الله وسلّم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه الحصون المنيعة، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان بصدق بلا قطيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الرفيعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرّاحمين.

وبعد،

 يذكر الشيخ -عليه رحمة الله تعالى- ما يتعلق بالكفن:

  • تكفين الميت واجب.

  • وهو فرض كفاية على الأحياء.

  • وأقلّه ما يستر جميع بدنه.

"قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كان رسول الله ﷺ يخرج كفن الميت من رأس المال".

وذلك أن ما تركه الميت من جميع الممتلكات، ما تعلّق حق بشيء من عين التركة فهو المقدم:

كأن كان عليه مال وجبت عليه زكاة ولم يخرجها بعد، فيجب أن تُخرج الزكاة، فقد تعلقت بعين التركة، وهكذا..

فإذا لم يكن شيء هناك متعلق بعين التركة أو أُخْرِج

  • فيأتي بعد ذلك مؤن التجهيز بالمعروف.

  • ثم يأتي بعد ذلك الديون المرسلة في الذمة -ما كان عليه من دين-.

  • ثم يأتي بعد ذلك الوصية؛ ما أوصى به بترتيباته بالثلث فما دونه، أو ما رضي به الورثة مما زاد على الثلث.

  • ثم يأتي بعد ذلك الإرث؛ وهو أن يقسم على ورثته.

فيكون مؤن التجهيز من كفن؛ وأجرة غاسل؛ وحفار من جملة تركة الميت، تُخرج من جملة تركته. فإن لم يوفي؛ لأن الكثير منهم يموتون لا أملاك لهم ولا متاع لهم، وقد لا يجدون في ماله ما يكفي حتى لتكفينه، كُمّل من غير تركته. 

"وتارة يجعل الإذخر على رجليه ويدفنه ولا يأمر أحدًا بكمالة الكفن كما فعل بمصعب بن عمير -رضي الله عنه-"، سفير سيدنا رسول الله ﷺ إلى المدينة المنورة.

 

"وكان ﷺ يقول: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه""، "إنَّ اللهَ كتَبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ". 

"قالت عائشة -رضي الله عنها- ولما مرض أبو بكر -رضي الله عنه- نظر إلى ثوب عليه كان يمرَّض فيه فيه درع من زعفران يعني أثر فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها" -لأن السنّة للرجل ثلاث لفائف-، قال: "قلت: إن هذا خَلَقْ" -يعني: بالي وقديم- قال: "إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للصديد والمهلة" -يعني: ألى البلى في القبر-، فإذًا: تكفين الميت بما يستره فرض على الكفاية.

يقول ابن عباس عن النبي ﷺ: "البِسوا من ثيابِكُمُ البياضَ فإنَّها مِن خيرِ ثيابِكُم، وَكَفِّنوا فيها موتاكم"؛ كما جاء في رواية أبي داود. ويروي سيدنا البخاري عن خباب -رضي الله عنه- قال: "هَاجَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في سَبيلِ اللهِ، نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا علَى اللهِ، فَمِنَّا مَن مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِن أَجْرِهِ شيئًا، منهمْ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، فَلَمْ يُوجَدْ له شيءٌ يُكَفَّنُ فيه إلَّا نَمِرَةٌ، فَكُنَّا إذَا وَضَعْنَاهَا علَى رَأْسِهِ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وإذَا وَضَعْنَاهَا علَى رِجْلَيْهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ضَعُوهَا ممَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا علَى رِجْلَيْهِ الإذْخِرَ، وَمِنَّا مَن أَيْنَعَتْ له ثَمَرَتُهُ، فَهْوَ يَهْدِبُهَا"، وهكذا جاء في الصحيحين.

 

  • إذا كان للميت مال:

    •  فكفنه من ماله؛ فمؤونة التجهيز مقدمة إلا على ما تعلّق بعين التركة -كمثل عين مرهونة مثلًا- فهو مقدّم على الوصية وعلى الإرث، مؤن التجهيز لأنها من أصول حوائج الميت، فصار مثل نفقته في حال حياته.

  • فإذا لم يكن له مال:

    • فكفنه على من تجب عليه نفقته، فإذا تعدّد من تجب عليه نفقته يكون كفنه عليهم.

  • وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه:

    • فكفنه إذًا على بيت المال.

  • وإن لم يكن بيت مال منتظم عام للمسلمين:

    • فعلى مياسير المسلمين الموجودين في بلده وزمانه، واجب عليهم أن يحضروا من عندهم كفنه وما يحتاج إليه في تجهيزه.


تكفين الزوجة:

  • يقول الحنفية: على الزوج تكفين زوجته، كذلك في قول عند المالكية.

  • وكذلك هو المعتمد عند الشافعية: أن مؤن التجهيز بالمعروف تُؤخذ من تركة الميت، إلا تجهيز الزوجة -غير الناشزة-، فتجهيزها على زوجها، يؤخذ من مال زوجها الموسر -ما دام زوجها موسر- فيُخرج من مال زوجها تابعة للنفقة، تجهيز الميت بالمعروف إلا زوجة الموسر، فإن تجهيزها على زوجها الموسر. 

  • يقول المالكية -في القول الثاني المشهور- والحنابلة كذلك، ومحمد من الحنفية يقولون: الزوجة مثل غيرها، لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤن تجهيزها، لأنها كالنفقة والكسوة وجبا في حالة الزواج، وانقطع الزواج بالموت. 

 

وأما الزوج فليس على زوجته تكفينه بالاتفاق والإجماع ولا مؤن تجهيزه؛ ليس عليها. وإنما الخلاف هي في الزوجة إذا ماتت، فمعتمد الشافعية والمالكية أنه على زوجها. 

وكما سمعنا في قول المالكية والحنابلة ومحمد المعتمد المالكية، وكذلك الحنابلة، ومحمد من الحنفية صاحب الإمام أبي حنيفة، قال: لا يلزم الزوج تكفين زوجته، ولكن الحنفية وقول عند المالكية، ومعتمد الشافعية: أنه يلزم؛ يلزم من؟ الزوج تكفين زوجته ما دام موسرًا.


ولا يجوز أن يُكفن الرجل بحرير؛ فهل يجوز للمرأة أن تكفن في حرير؟

  • جمهور الفقهاء قالوا: ما دام يجوز لبسه في الحياة يجوز تكفينها فيه، لكن مع الكراهة؛ لأنه فيه سرف ويشبه إضاعة المال. 

  • وعند الحنابلة يحرم لغير الضرورة يحرم تكفينها بحرير، ما يجوز فيحرم عند الحنابلة لغير الضرورة. 

قال الجمهور: يُكره ما دام يجوز لها لبسه في حياتها، فلا يحرم بعد وفاتها.


تحسين الكفن؛ سمعنا الأمر به في الحديث الشريف: 

  • يقول الحنفية والمالكية: بأن يُكفن في ملبوس مثله في الجمع والأعياد؛ ما لم يوصِ بأدنى منه، فتُتبع وصيته، لحديث مسلم: "إذا كفَّنَ أحدُكُم أخاهُ، فليُحسِّن كفنَهُ ".

  • يقول الشافعية: يعتبر في الأكفان المباحة حال الميت، إن كان مُكثرًا من جياد الثياب، وإن كان متوسطًا فأوسطها، وإن كان مقل فمن أخشنها. 

  • يقول الحنابلة: يجب أن يكفن الميت في ملبوس مثله في الجمع والأعياد، إذا لم يوصِ بدونه، فجميع أنواع القماش من الثياب مُجزأة في التكفين بها.

 

والجديد والمغسول سواء:

يقول: "اغسلوا ثوبيَّ هذين وكفّنوني فيهما" سيدنا أبو بكر الصديق -عليه رضوان الله تبارك وتعالى-.


ويسن أن تكون الأكفان بيضاء اللون:

لما سمعنا في الحديث: "البِسوا من ثيابِكُمُ البياضَ فإنَّها مِن خيرِ ثيابِكُم، وَكَفِّنوا فيها موتاكم"، الشرط: أن يكون ساتر لا يصف لون البشرة كستر العورة؛ أما الذي يصف لون البشرة وجوده كعدمه.

 

وكذلك يُكره الضيّق الذي يحكي هيئة البدن، وإن لم يصف البشرة. 

 

كما تكره المغالاة في الأكفان، كما جاء عن سيدنا علي -رضي الله عنه- في رواية أبي داود: "لا تغالوا في الكفن، فإنه يُسلب سلبًا سريعا".

 

ويُكره أن يكفن بمزعفر أو معصفر، وصوف خالص مع القدرة على غيره.

 

ولا يجوز التكفين بالجلود؛ فإنه أمر ﷺ في شهداء أحد أن تُنزع الجلود عنهم، وأن يُكفنوا في ثيابهم.

ولا يجوز أن يُكفّن في ثوب متنجس نجاسة لا يُعفى عنها، وإن كان يجوز له لبسه في حياته في غير الصلاة.


يقول الحنفية الكفن ثلاثة: 

كفن السنة، وكفن الكفاية، وكفن الضرورة.

  • قالوا عن كفن السنة: هو أكمل الأكفان:  

    • للرجل ثلاثة أثواب: إزار، وقميص، ولفافة عندهم، والقميص من أصل العنق إلى القدمين.  

    • وللمرأة خمسة أثواب: قميص، وإزار، وخمار، ولفافة، وخرقة تربط فوق ثدييها عندهم، ويذكرون حديث مالك ابن أنس في تكفين النبي ﷺ لابنته: "ناول اللواتي غسلن ابنته في كفنها ثوبًا ثوبًا حتى ناولهن خمسة أثواب"، ويقولون الحنفية: هذا كفن السنّة.

  • ويقولون كفن الكفاية: 

    • هو أدنى ما يُلبس حال الحياة ثوبان للرجل في الأصح، لقول سيدنا أبي بكر: "اغسلوا ثوبيّ هذين وكفنوني فيهما"، وأنه أدنى ما يلبس الرجل في حال حياته ثوبان إزار ورداء، وقال الحنفية: يُكره أن يكفّن في ثوب واحد، وعندهم يكره صلاته وهو حي في ثوب واحد، فكذلك بعد الموت.

    • والمرأة أقل ما تكفّن في ثلاثة أثواب عند الحنفية: إزار، ورداء، وخمار، لأن معنى الستر في حياتها يحصل بثلاثة أثواب، فكذلك بعد الموت؛ فعندهم يُكره أن يقتصر في كفن المرأة على ثوبين.

  • وقالوا كفن الضرورة: مقدار ما يوجد حال الضرورة أو العجز، بأن لا يوجد غيره، وقالوا أقلّ ما يعم البدن، وإذا لم يوجد من الثياب فبأوراق الشجر.

 

وأقل الكفن عند المالكية ثوب واحد، وأكثره سبعة، ويُستحب الوتر في الكفن: 

  • وقالوا: الأفضل أن يكفن الرجل بخمسة أثواب: قميص، والعمامة، والإزار، ولفافتان. قالوا: ويُكره أن يزاد الرجل عليها.

  • قالوا: والأفضل عند المالكية أن تكفن المرأة في سبعة أثواب: درع، وخمار، وإزار، وأربع لفائف، قالوا: ويُندب خمار يُلف على رأس المرأة، ووجهها بدل العمامة للرجل

  • وقالوا على الرجل: تُندب عذبة قدر ذراع تُجعل على وجه الرجل.

 

يقول الشافعية في الكفن: أن حق الله ما يستر العورة، وحق الميت ما زاد على ذلك مقرونًا بحق الله إلى لفافة واحدة:

  • فيجب تعميم جميع بدنه إلا رأس المُحرم ووجه المُحرمة.

  • ما زاد على اللفافة يكون حق للغرماء إذا كان عليه دين.

  • والمستحب كما يقول الشافعية: أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب: إزار، ولفافتين، وجاء في الحديث: "أن النبي ﷺ كُفن في ثلاثة أثواب سحولية -نسبة إلى بلدة سُحول- ليس فيها قميص ولا عمامة" -حمل بعضهم على أنه لم تعد من الثلاثة-، القميص والعمامة، وإلا فقميصه لم ينزع عنه أصلًا، ثم تركوه بعد الغسل حتى جف قميصه، وأضافوا العمامة والثلاثة اللفائف.

 

  • أيضًا يقول الشافعية: للمرأة تكفن في إزار، ودرع -هذا قميص-، وخمار، ولفافتين، ومجموعها خمسة.

  • كذلك يقول الحنابلة: أن الكفن الواجب ثوب يستر جميع البدن، سواء كان رجلًا أو مرأة، والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة لفائف، وتكره الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن، ويجوز في ثوبين.

 

قال ﷺ في المحرم الذي مات وقصته دابته فمات وهو محرم بالحج: "كفنوه في ثوبين"، يعني: الثوبين التي مات فيها.

 

قال الإمام أحمد: يُكَفَّن الطفل في خرقة واحدة.

هل الجديد أفضل أم المغسول؟

  • ويقول الحنفية: الجديد والغسيل سواء. 

  • قال المالكية: الجديد أولى.

  • قال الشافعية: المغسول أفضل من الجديد، كما رأى سيدنا أبو بكر الصديق؛ ولكن لهم فيه بحث، ويقول: أن المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته وسبوغته، ما هو ارتفاعه ولا غلاؤه؛ لكراهة المغالاة فيه، إن كان في الورثة من هو محجور صغير، تحرم الزيادات.

  • ومال الإمام ابن حجر إلى أن الأولوية للجديد، ومذهب سيدنا أبو بكر أن الحي أولى بالجديد، كذلك يقول الحنابلة: أنه يُستحب أن يكفن في جديد، إلا إذا أوصى الميت بغير ذلك، كما أوصى سيدنا أبو بكر.

 

قال: "ولما احتضر حذيفة -رضي الله عنه-: أتوه بحلة ثمنها ثلاثمائة وخمسون درهمًا ليكفن فيها فقال: لا حاجة لي بها اشروا لي ثوبين أبيضين فأنّا لهما أن يتركا إلا قليلًا حتى أبدل بهما خيرًا منهما أو شرًا منهما -والعياذ بالله تبارك وتعالى من لباس أهل النار- ولما احتضر أبو سعيد -رضي الله عنه- دعا بثياب جديدة فلبسها ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها فأحب أن يكون كفني كثيابي في الدنيا"، وكان ﷺ يقول: "خير الكفن الحلة يعني الثوبين"، -الحلّة عبارة عن إزار ورداء- وكان ﷺ يقول: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبًا سريعًا"".

وتكفين سيدنا حمزة في ثوب في نَمِرة ثوب واحد، لأنه ما كان متوفر هناك الثياب، وقال: "ولما مات حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- كفنه رسول الله ﷺ في نمرة في ثوب واحد"، "سيِّدُ الشُّهداءِ حمزةُ بنُ عبدِ المطَّلبِ ، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ -قال كلمة حق عند سلطان- فأمره ونهاه فقتله"، يكونون من سادة الشهداء، كفّنه ﷺ في ثوب واحد، وكان يقول: إذا جمرتم عليه. 

رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، ووقانا الأسواء، وأصلح السر والنجوى.

 

بسرِّ الفاتحة  

إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

29 رَجب 1446

تاريخ النشر الميلادي

28 يناير 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام