(209)
(536)
(568)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 201- كتاب الصلاة (92) باب: سجود السهو -2-
صباح السبت 18 ربيع الأول 1446 هـ
"وكان معاوية -رضي الله عنه- يقول: سلم رسول الله ﷺ وقد بقيت ركعة من الصلاة وخرج فأدركه طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- فقال: "نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة".
وكان ﷺ يقول: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس للتشهد، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو"، ووقع ذلك لرسول الله ﷺ فسبح القوم فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما: "صلى رسول الله مرة الظهر خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: لا وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم ثم تشهد وسلم"، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك، وصلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مرة بالناس فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئاً، فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم.
وكان ﷺ يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان ولم يكن يسجد لتركها، وكان الصحابة -رضي الله عنهم- لا يسجدون لترك السورة غير الفاتحة ولا للجهر في موضع الإسرار وعكسه، وجهر سعيد بن العاص -رضي الله عنه- مرة في صلاة الظهر فسبح الناس فمضى فلما قضى قال: إن في كل صلاة قراءة وما حملني على ذلك خلاف السنة، ولكني قرأت ناسيًا فكرهت أن أقطع القراءة، وجهر أنس وابن عمر -رضي الله عنهما- في الظهر والعصر ولم يسجدا للسهو.
قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وكانوا لا يسجدون للالتفات ولا لحديث النفس والتسلسل في الأفكار، وكانوا لا يسجدون لسهوهم خلف الإمام ويقولون: الإمام يحمل أوهام من خلفه من المأمومين، وكذلك كان يقول ﷺ: "من سها خلف الإمام فليس عليه سهو وإمامه كافيه، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو".
خاتمة: كان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: إن استطاع أحدكم أن لا يصلي صلاة إلا سجد بعدها سجدتين فليفعل فإن صلاة غير رسول الله ﷺ لا تسلم من الخلل، وكان السلف في السجود لترك القنوت قسمين: قسم يسجد له قياسًا على ترك التشهد الأول، وقسم لم يسجد؛ لكونه ليس بسنة عنده لترك النبي ﷺ له كما تقدم بيانه في بابه، والله تعالى أعلم".
آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم وبمجراهم جرى، وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعد،،
فيذكر الشيخ -عليه رحمة الله تعالى- بقية المسائل المتعلقة بسجود السهو، وذكر قوله ﷺ: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس للتشهد، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو"، وهذا الذي عليه أهل العلم أنه:
إذا نسي ولم يجلس للتشهد الأول فقام:
أما إذا عاد من القيام وقد انتصب:
قال الحنفية والشافعية: فإن عاد وقد انتصب وهو عامد بطلت صلاته.
وقال المالكية وكذلك الحنابلة: إنه يكره له العود والأولى ألا يعود وإن عاد لم تبطل صلاته.
إلا عند الحنابلة قالوا: إن كان قد اشتغل بالقراءة فتبطل صلاته إذا عاد، وإن لم يشتغل بها بعد فالأولى ألا يعود وإن عاد لم تبطل صلاته.
قال الشافعية والحنفية: إذا عاد عامداً وقد انتصب فقد بطلت صلاته. فهذا حكم من نسي التشهد الأول ثم ارتفع.
والمالكية يقولون: إذا لم يرفع من الأرض يديه وركبتيه يعود إلى التشهد.
قال: "ووقع ذلك لرسول الله ﷺ -أنه قام ولم يتشهد التشهد الأول- فسبح القوم -يذكروه بالتشهد ولكنه قد انتصب قائماً- فلم يرجع، -ولم يبالي بتذكيرهم له بالتشهد الأول- فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم".
وهذا الذي عليه الشافعية والحنفية: أنه لا يعود بعد أن ينتصب.
ثم أيضاً قال بقية الأئمة: إذا لم يعد وقد انتصب فيسن أن يسجد للسهو، على ذلك اتفق الأئمة، واختلفوا فيمن عاد إن كان سهياً أو ناساً فلا إشكال فيه، وإن كان عاد متعمداً فقد بطلت صلاته عند الحنفية والشافعية، وقال المالكية والحنابلة: لا تبطل صلاته بالعود إلى التشهد.
"وقال ابن عباس -رضي الله عنهما: "صلى رسول الله مرة الظهر خمساً -أي: زاد في الصلاة- فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: لا وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم ثم تشهد وسلم"، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله .
والمعنى: أنه ظن أنه صلى أربعاً فلما علم منهم بإخبارهم أنه صلى خمساً فسجد سجدتي السهو، ثم جلس وسلم لأنه عاد إلى الصلاة؛ بعودته إلى السجود فيحتاج إلى السلام.
"وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يفعل ذلك"، أي إذا سهى وزاد؛ سجد للسهو.
"وصلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مرة بالناس فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئاً، فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعدما سلم".
ولهم اختلاف في ترك القراءة:
آما الشافعية فقالوا:
أما إذا ترك الفاتحة فلا تصح الركعة عندهم حتى يأتي بالفاتحة فإن ذكر قبل أن يصل إلى القيام فليقطع ما هو فيه وليعد القيام ويأتي بالفاتحة ويستأنف ما قد جاء به. وأما إن كان قد رجع إلى القيام في الركعة الثانية عدت هذه هي الأولى.
قال: "وكان ﷺ يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان -أي: ما يسمعونه لما يكبر- ولم يكن يسجد لتركها".
وعليه أيضاً الشافعية: فإذا لم يكبّر تكبيرات الانتقال فلا يسجد للسهو وفاتتهُ سنة، وكذلك قال الحنفية والمالكية: هي سنة، التكبيرات للانتقال؛ التكبيرات من أجل الانتقال من القيام إلى الركوع ومن الاعتدال إلى السجود ومن السجود إلى الجلوس بين السجدتين، ومن الجلوس إلى السجود ومن السجود إلى القيام أو إلى التشهد، هذه التكبيرات مسنونات عند الأئمة الثلاثة: الحنفية والمالكية والشافعية.
وقال الإمام أحمد: واجبة -هي واجبة- كما قال بوجوب التسبيح في الركوع وفي السجود مرة واحدة، وعليه فمن تركها عنده سهواً فعليه سجود السهو.
وفي حديث المسيء صلاته لم يُذكر فيه ﷺ التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام فقط، "ثم اركع" ثم لم يقل كبّر، "ثم ازفع ثم اسجد" ولم يقل وكبر، ولو كانت واجبة لبيّنها، ولكن استدل الحنابلة برواية، جاءت: بأنه لا تتم الصلاة؛ وحمله غيرهم من الأئمة على أنها لا يتم كمالها و سنّيتها لا وجوبها.
وهكذا فتَكبيرات الانتقال قالوا: إن المصلي أُمِرَ بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقّه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة؛ فأُمَرَ أن يجدد العهد أثناء التنقل بين أركان الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية؛ ليتذكر مقصوده بالصلاة ودخوله فيها، فيكبر الله عند الركوع، يكبر الله عند السجود، عند الرفع من السجود وعند العودة إلى السجود، وعند الجلوس للتشهد وعند القيام من السجود إلى القيام، كل هذا يكبر عنده؛ ليتذكر مقصود الصلاة وروحها، ويجدد حضوره مع الله -تبارك وتعالى- فيها.
يقول: "وكان الصحابة -رضي الله عنهم- لا يسجدون لترك السورة غير الفاتحة ولا للجهر في موضع الإسرار وعكسه"، كما عليه كثيرٍ من أهل العلم ومنهم الشافعية.
وقال بعض الأئمة: إنه إن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فعليه أن يسجد للسهو، كما يقول الحنفية وغيرهم؛ لأنه أن جهر بالصلاة السرّية كالظهر والعصر، أو أسر في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر سجد للسهو عند الحنفية.
قال الشافعية: لا سجود للسهو لأن الجهر والإسرار سنة لا تجبر بسجود السهو.
ولا يجبر بسجود السهو عندهم -الشافعية- إلا الأبعاض السبعة التي تقدمت معنا وهي:
لكن كيف يسجد لترك الصلاة على الآل في التشهد الآخر؟ لماذا يسجد للسهو إذا ترك الصلاة على الآل؟
قال: أنا كملت التشهد الآخير؛ وما صليت على الآل سأسجد السهو، لماذا تسجد السهو؟ صلى على الآل فقط، صلي على الآل وكملنا هذا محلها الآن، كيف يسجد للسهو إذا ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير؟ هو وقت السجود هو وقت الصلاة على الآل! ما صليت على الآل صلِّ عليهم، لا تسجد ولا شئ صلي على الآل،
قالوا: إنما يتحقق هذا في حق المأموم، إذا سمع إمامه صلَّ على النبي في التشهد الأخير وسلم ولم يصلِّ على الآل، فالمأموم يسجد لترك الصلاة على الآل من إمامه وليس منه هو في وقت الصلاة على الآل، فيصلي عليهم لكن من شأنهم من لم يصلي على الآل.
فحينذٍ يسجد المأموم لرتك إمامه الصلاة، أما في حق نفسه ما يتأتى للإمام ولا المنفرد أن يسجد من أجل ترك بعض الصلاة على الآل في التشهد الآخير، قال بسجد السهو؟ قال ما صليت على الآل، في التشهد الأخير ذا صل على الآل لا تسجد ولا شئ صل وسلم ولا تحتاج سجود؛ لكن فقط في حق المأموم نعم، إذا رأى إمامه سمعه صلَّ على النبي ولم يسمعه يصلِّ على آل وسلم ، يسجد؛ فيسجد المأموم لسهو إمامه، بتركه الصلاة على الآل في التشهد الأخير.
القنوت ووقته:
قال "وجهر سعيد بن العاص -رضي الله عنه- مرة في صلاة الظهر فسبح الناس فمضى فلما قضى قال: إن في كل صلاة قراءة وما حملني على ذلك خلاف السنة، ولكني قرأت ناسيًا فكرهت أن أقطع القراءة" مضى: يعني لم يسكت، "وجهر أنس وابن عمر -رضي الله عنهما- في الظهر والعصر ولم يسجدا للسهو"، كما عليه الجمهور.
"قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وكانوا لا يسجدون للالتفات ولا لحديث النفس والتسلسل في الأفكار"، وقد تقدم معنا:
كذلك لا سجود للمأموم مهما سهى؛ "وكانوا لا يسجدون لسهوهم خلف الإمام ويقولون: الإمام يحمل أوهام من خلفه من المأمومين، بمعنى: أن كمال صلاته يعود عليهم فيجبر نقصهم، "وكذلك كان يقول ﷺ: "من سها خلف الإمام فليس عليه سهو وإمامه كافيه، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو". فإنه يتطرق النقص من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، إما إذا كملت صلاة الإمام غطت النقص في صلاة المأمومين كلهم.
وفي هذا إشارة إلى أسرار أن من عُيِّنَ لخطاب الحق -تبارك وتعالى- لقومٍ صار هو المقدم فيما يحكم عليهم حاله مع الله تبارك وتعالى، فإن كان من ذوي الصدق والإخلاص والقبول عند الله؛ فالذين قدموا كلهم يدخلون في فضل الحق تعالى عليه، وينجبر ما عندهم من النقص، وإن قدموا الناقص سرى النقص إليهم.
يقول: "من سها خلف الإمام فليس عليه سهو وإمامه كافيه": أي عدم نقص صلاة الإمام يكفي بجبر النقص الذي في صلاة المأموم، "فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو" أي: سجود السهو، فأجمعوا على أنا من سها خلف الإمام ليس عليه سجود سهو هذا بالإجماع بإتفاق الأئمة، ليس على من خلف الإمام سهو؛ "فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو"، وهذا جاء في رواية الدارقطني وكذلك عند البيهقي.
فإذا حصل مقتضي لسجود السهو للإمام؛ ولكن الإمام ما سجد سلم من غير سجود السهو:
فالمعتمد عند الشافعية وعليه مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد يتطرق الخلل إلى صلاته؛ فعليه أن يسجد وأن لم يسجد الإمام، فإذا سلم الإمام وبعد ذلك صلوا صلوا خلف إمام لم يتشهد التشهد الأول، كلهم ما تشهدوا تبعًا للإمام، فسلم الإمام ولم يسجد سجود السهو؛ فيسن للمأمومين أن يسجدوا سجدة السهو كما هو المقرر عند الشافعية، والمالكية ورواية عند الحنابلة، والرواية الأخرى عند الحنابلة كما قال الحنفية: أنه لا يسجد المأموم لأنه صار مخالف للإمام، ما دام ما سجد أنت لا تسجد.
قال: "خاتمة: كان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: إن استطاع أحدكم أن لا يصلي صلاة إلا سجد بعدها سجدتين فليفعل فإن صلاة غير رسول الله ﷺ لا تسلم من الخلل، وكان السلف في السجود لترك القنوت قسمين: قسم يسجد له قياسًا على ترك التشهد الأول، وقسم لم يسجد؛ لكونه ليس بسنة عنده لترك النبي ﷺ له كما تقدم بيانه في بابه، والله تعالى أعلم".
قال الشافعية: هو بعضٌ من أبعاض الصلاة، وهو القنوت في ماذا؟ في صلاة الصبح، وكذلك القنوت في النصف الأخير من رمضان.
وقال غيرهم: بسنية القنوت في الوتر مطلقًا.
ولم يقل بسنية القنوت الصبح الحنابلة ولا الحنفية.
وقال المالكية يسن القنوت في صلاة الصبح؛ ولكن القنوت عندهم موضعه قبل الركوع ويندب فيه الإسرار، يقرأ القنوت سرًا قبل أن يركع هذا مذهب المالكية.
قال الشافعية: بل يقنت عند الرفع من الركوع في الاعتدال ويجهرُ به، ولم يرَ سنية القنوت في الصبح الحنفية ولا الحنابلة.
فإذا أراد أن يسجد كما ذكر ابن عباس أنها بدون سبب مقتضي للسجود،
يقول الحنفية: إنه ليس بقربى ولا مكروه، إلا ما يفعل عقب الصلاة إذا كان سلم من الصلاة ويسجد وهو في آخر الصلاة يسجد، سأله فقالوا هذا يعتقده الجهال سنة أو واجب فهو مكروه، فما ليس له سبب من السجدات لا تكره عند الحنفية، إلا إذا أدى فعلها إلى اعتقاد الجهال سُنِّيَتَهَا.
يقول المالكية: لم ترد الشريعة بسجدة منفردة لا سبب لها، وإنما للسجدات أسباب وشرائط وأوقات، فلا يصح التقرب بسجدة بدون سبب.
كذلك يقول الشافعية ما يصح التقرب بسجدة من دون أسباب إنما سجدة للتلاوة للشكر للصلاة نعم،
والحنابلة يقولون: لو أراد الإنسان الدعاء و عفر وجهه بالتراب سجد، فهذا سجود من أجل الدعاء ولا شئ يمنعه، وعندهم أن وجود الدعاء سبب من أسباب سجود السهو، وأوردوا حديث "إذا رأيتم آية فاسجدوا"، فقالوا بذلك إذًا إن السجود عند الآياتِ مستحب يقولوا الحنابلة، وإنما يكره السجود بلا سبب، وقد علمت ما قالت الشافعية بتحريم بذلك.
وقال الحنابلة: إذا كان لأجل الدعاء فهذا سجود لا شئ يمنعه، أو لحدوث آية، ويذكرون عن ابن عباس إنه لما نعي بعض أزواج النبي ﷺ سجد سجودًا مجردًا، أي لجوؤا إلى الله وتشبثًا بطلب لطفه، ورأفته ودفع البلاء.
نسأل الله يحققنا بحقائق الصلاة، وركوعها وسجودها و يجعلنا عنده من خواص أهلها، ويجعل سر إقامتها فينا وفي جميع أولادنا وأحفادنا وأسباطنا ما تناسلوا، وأن يحققنا بحقائقها ويجعلنا من خواص أهلها، ويرفعنا أعلى مراتب الخشوع معه والحضور بين يديه، يقبلنا على ما فينا ويقبل بوجهه الكريم علينا، ويصلح الشأن كله ويختم بالحسنى وهو راضٍ عنا في خيرٍ ولطفٍ وعافية.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
18 ربيع الأول 1446