كتاب كشف الغمة -51- باب سنن الفطرة والنظافة

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: باب سنن الفطرة والنظافة

 صباح الإثنين: 20 محرم 1445هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

  •  شرح معاني الفطرة
  •  ما هي خصال الفطرة؟
  •  معنى قوله ﷺ: ليس منا
  •  المراد بعدد خصال الفطرة
  •  كيفية قص الشارب
  •  حكم قص الشارب وحلقه
  •  المراد بحديث احفوا الشوارب
  •  معنى كراهة تأخر القص عن 40 يوما
  •  عمل أهل الكتاب والمجوس وقوم لوط في اللحى والشوارب
  •  في أي يوم يفضل تفقد النظافة؟
  •  إعفاء اللحية
  •  متى يستحب السواك؟
  •  طريقة قص الأظافر لليدين والرجلين
  •  توضيح حول جواز الأخذ من اللحية وحكم حلقها
  •  تخضيب اللحية بالسواد أو الصفرة والحمرة
  •  تصفيف اللحية

نص الدرس مكتوب:

سنن الفطرة والنظافة

"قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله ﷺ يقول: "من خِصال الفطرة: قصّ الشارب وإعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقصّ الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة، والختان، وانتقاص الماء" يعني: الاستنجاء، وفي رواية: "الانتضاح". وكان ﷺ يقول: "من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجزَّ شاربه فليس منّا"، وكان ابن عباس يقول: "قيل لرسول الله ﷺ لقد أبطأ عنك جبريل فقال: ولِمَ لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تقلّمون أظفاركم ولا تقصّون شواربكم ولا تنقّون رواجبكم".

اللهم صلِّ أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون

 

الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغرّاء وبيانها على لسان خير الورى، سيدنا محمد الراقي أعلى الذرى صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الكبراء، وعلى من سار بمسارهم وبمجراهِم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم قدرا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.  

وعقد الشيخ الشعراني -عليه رحمة الله- هذا الباب فيما يتعلّق بسُنن الفطرة والنظافة. والفطرة تأتي بمعانٍ مأخوذة من فَطَرَ:

  • فتأتي الفطرة بمعنى: الخِلقَة. 
  • وتأتي بمعنى: الابتداء والاختراع للشيء، قال تعالى: (ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِ) [فاطر:1]، ( قُلۡ أَغَیۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِ) [الانعام: 14]، أي: مبتدعها ومخترعها وخالقها ومُنشئها والخِلقةُ. 
  • وكذلك ما هيَّأَ الله له الإنسان من معرفة الحق وقبوله يًقال له: فطرة (فطرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِی فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَیۡهَاۚ لَا تَبۡدِیلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ) [الروم:30]. ولمّا كانت هذه السنن متعلّقة بالخِلقة في بدن الإنسان؛ سُمّيت خصال الفطرة وسنن الفطرة. 
  • كما أن الفِطرة تُطلق على الفطرَ من الصوم وتُطلق على الزكاة التي تخرج عند الفطر من الصوم، ويقال لها زكاة الفطر وزكاة الفطرة، إلى غير ذلك. 

فهذه خصال الفطرة التي جاءت في الشرع المصون، منها ما أورد من حديث سيدنا أنس كان  يقول: "من خصال الفطرة قصّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك والمضمضة، والاستنشاق، وقصّ الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، وانتقاص الماء" يعني: "الاستنجاء" وفي رواية: "الانتضاح" بنفس المعنى. فهذه تتعلق بنظافة جسد الإنسان، وإهمالها فيه خروجٌ عن السُنّة ومدعاةٌ لتغيّر الهيئة الحسنة ولتجمّع الأوساخ والقاذورات.

أورد لنا حديث: "من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منّا"؛ ليس على طريقتنا ولا على سنّتنا. وجاء أيضًا في حديث عائشة: "عشرٌ من الفطرة: قصّ الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقصّ الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء والمضمضة" هكذا في رواية الإمام مسلم، يقول مصعب -أحد الرواة-: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

وجاء في رواية: "الفطرة خمس" عند أبي هريرة، والمراد من العدد ذكر العدد الظاهر البارز ليس الحصر فيه؛ ولكن تكون خمسًا وعشرًا وأكثر من ذلك، كل ما تعلّق بخِلقة الإنسان من السنن فهو من خِصال الفطرة، ولكن هذا أظهرها وأهمها وأشهرها. وقال في الخمس: "الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقصّ الشارب" والحديث في الصحيحين. كذلك في رواية أخرى: "الفطرة خمس: الاختِتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط". هكذا جاءت الروايات عنه -صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله- في هذه الخصال المتعلقة بخِلقة الإنسان.

فذكر في خِصال الفطرة: "قصّ الشارب"، والشارب أصله: اسم فاعل من الشرب، الذي يشرب يُقال له شارب، (فَشَـٰرِبُونَ عَلَیۡهِ مِنَ ٱلۡحَمِیم فَشَـٰرِبُونَ شُرۡبَ ٱلۡهِیمِ) [الواقعة:54-55]،  أو: (شَرْبَ الهِيم) في القراءة الأخرى. ويُقال شَرَّابٌ وشَرِّيبٌ لكثير الشُّرْب والمراد بالشارب هنا: اسم الشعر الذي ينبت على الشفه العليا ويسيل على الفم؛ لأنه إذا شرب الإنسان يشرب معه؛ فسُمّيَ شاربًا.

 فالأخذُ من الشارب سُنّة من خصال الفطرة، جاءت به الروايات واتفق الفقهاء على سنيّته؛ أنه من خصال السنة النبوية المتعلقة بالفطرة الآدمية. 

وكيف يأخُذ من الشارب؟ إمّا بالقص أو بالحلق أو بالإحفَاء

  • فأصل القص: القطع، قصصتُ بمعنى: قطعتُ.
  •  أو الحلق: الإزالة.
  • أو بالإحفَاء يعني: الاستئصال؛ أحفى الرجل شاربه إذا بالغ في أخذه.

 قال الحنفية: أنّ السُنّة فيه القصّ، "قصُّ الشارب" كما جاء في الروايات ، وقال الطحّاوي من الحنفية: القصُّ حَسَنٌ والحلق أحسن. فيميلون إلى تفضيل الحلق للشارب، بخلاف المالكية.

وطرفا الشارب يُقال لهما: السُبالان، قيل أنّهما من الشارب وقيل أنهما من اللحية. ويقول الحنفية أيضًا: أنّ في دار الحرب ينبغي للغازي أن يوفّر شاربه ليكون أهيَب في عين العدو. 

وقصّ الشارب قالوا: مابين كل أسبوع، والأفضل يوم الجمعة، ويُكره عند الفقهاء كلهم تركه وراء الأربعين؛ تأخيره إلى الأربعين يوم.

يقول المالكية: قصّ الشارب من الفطرة سُنّة؛ لأنه ﷺ قال: "قصّوا الشوارب"، وقالوا المالكية: أنّ السُنّة في الشارب القصّ لا الإحفَاء، وقالوا: لا يحلق، وجعلوا الجزّ والحلق للشارب مُثْلَة، وقال مالك: لا يجُزُّهْ؛ يُمثِّلْ بنفسه. وعلمت استحبابه عند الحنفية، وهو ممّا يجعله الله ينبّت في شفاه الذكور.

 وعلى النادر قد ينبُتُ للأنثى:

  • وعليه فيُسَنّ عند الشافعية لها حلقُه
  • ويجب عند المالكية أن تحلق ما طرأ عليها من أثر شارب

فقصُّ الشارب سُنّة لما جاء في الأحاديث، ويقصّ حتى يبدو طرفُ الشَّفَة، وقال أيضًا بعض الشافعية: أنَّ المراد بقوله في الحديث "احفوا الشوارب" أي: ما زاد على الشَّفَة، لا أصل الشارب، فالسُنّة فيه القصّ، وكان الإمام الحداد قد يحلق أحيانًا، وقد يكتفي بالقصّ للشارب، وهكذا كان مسلك أصحابه ﷺ يقصّون شواربهم ويعفون لِحاهم. 

  • ويتكلم بعض الشافعية عن كراهة الحلق. 
  • والذي هو مفضّل عند الحنفية. 
  • وعلمت أنه يراه بعض المالكية مُثْلَةْ.
  • وقال من قال باستحباب الإحفَاء من الشافعية وغيرهم. 

"سُبالتان إن تركهما فلا شيء عليه"، لما جاء عن سيدنا عمر، قال: لأنهما طرفا الشارب؛ لأنهما لا يستران الفم ولا يبقى فيهما غمر الطعام؛ السُبالان، "وكان له سُبالان يـفتلهُما" أي: سيدنا عمر بن الخطاب.

فالتأخِير في قصّ الشارب وقصّ الأظفار وأمثال ذلك عن الأربعين يوم مكروه وتشتد الكراهة فيه، وأمّا التوقيت فيختلف باختلاف النمو؛ نمو الشعر ونمو الأظافر عند الناس، وقد تنمو عند الشاب أكثر مما تنمو عند الشايب-الكبير في العمر-، وبعض الناس أكثر نموًا من الآخر، فبعضهم يحتاج في كل أسبوع، فمثل هذا يُسنّ له في كل أسبوع، وأغلب الناس في الأسبوعين مرة، يكون يحتاج إلى الحلق والقص والقَلْم، فيكون في كل أسبوعين، ومنهم من يُبطئ نبات أظفاره ونبات شعره، فيمكن يتأخر إلى ثلاث أسابيع ونحوها، لكن لا يتأخر عن الأربعين يوم.

  يقول الحنابلة: يُسنّ قصّ الشارب المستدير على الشفة، الشعر المستدير على الشفة، وقصّ طرفه وحفّه أولى؛ "إحفاء الشوارب"، وقالوا: السُبالان من الشارب، وهما طرفا الشارب "قصّوا سِبالكم ووفّروا عثانينكم -يعني: لحاكم- وخالفوا أهل الكتاب". ومن عادة المجوس يحلقون اللحى ويوفّرون الشوارب، وعمل ذلك قوم لوط حتى نفرت منهم نساؤهم؛ فهو مكروه، ولمّا قَدِمَ المجوسيان إلى المدينة عند النبي ﷺ وكانا قد حلقا اللحى وأعفيَا شواربهما، فكره النبي النظر إليهما وتأفّف من ذلك، فهي عادة المجوس.

قال الحنابلة: يُسنّ الأخذ من الشارب كل جمعة، لما جاء أنَّ النبي ﷺ كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة، والأفضل لمن أراد أن يَقُصَ الأظافر أو يحفِّ شاربه أو ينتف الإبط ونحوه أن يكون في يوم خميسٍ أو جمعة أو إثنين، وفي أي يوم آخر من أيام الأسبوع جائز ولا شيء فيه، ولكن في هذه الأيام أفضل. وهو مما يُتزيّن به لِصلاة الجمعة؛ لهذا ينبغي أن يتفقّد شاربه وإبطه في مثل الجمعة ويذهب على النظافة، فقبل حضور الصلاة أفضل. وقال بعض الحنفية: أن الحلق ونحوه بعد صلاة الجمعة أفضل لينال بركة الجمعة، فيحلقه وقد صلّى، وقال غيرهم: بل هو من الزينة للصلاة (..خُذُوا۟ زِینَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٍ..) [الأعراف:31] فيَستعمله قبل الصلاة؛ قبل صلاة الجمعة. واستحبّ بعضهم أن يُقدّم ذلك من يوم الخميس. 

قال"قصّ الشارب وإعفاء اللحية" الشعر النابت على اللحيين فإعفَاؤه هو السُنّة. من المعلوم أن ذلك للرجل، وهو نادر أيضًا إذا نبت شعر لمرأة، وهذا على سبيل الندور، فيُسنّ أيضًا لها الحلق وقيل يَجِب، كما قال المالكية في وجوب حلقها؛ لما يبدو عليها من شارب حتى لا تشبه الرجال، "لعن الله المتشبّهات من النساء بالرجال والمتشبّهين من الرجال بالنساء". 

"والسواك" وهو ممّا جاء به الشرع وينظف الفم، ويستحبّ في كل حال، ويتأكد للصلاة عند الوضوء أو عندَ الصلاة، على خلاف بين الفقهاء، وعند النوم وعند القيام من النوم ولأجل قراءة القرآن والذكر وعند دخول البيت، فهذه مواطن يُستحبّ فيها السواك على الخصوص، ويستحبّ في أي وقت استاك المؤمن فنوى السُنة حاز الثواب.  

"والمضمضة والاستنشاق" وهما من سنن الوضوء، أوجَبهما بعض العلماء، وأوجب بعضهم الاستنشاق دون المضمضة، فهي من خصال الفطرة وتُسنّ عند كل وضوء، وإذا طرأ على الفم أو الأنف شيء يحتاج به إلى المضمضة والاستنشاق للتنظيف فهو أيضًا يدخل في السُنّة. 

"وقص الأظافر" قصّ الأظفار وتقليم الأظفار سُنّة لليدين والرجلين . وإذا قصّ اليدين، فيبدأ بأظفار اليد اليمنى ثم اليسرى، ومن أين يبدأ؟ يبدأ من عند السبابة ويمشي على الترتيب الوسطى والبنصر والخنصر ويختم بإبهام اليمنى، ويرجع إلى الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام من اليسرى. ويُروى: "من قَلَّمَ أظفاره معكّسًا منكّسًا أمِنَ من البرص" معنى معكّس منكّس يعني: يقفز فيها على الترتيب: خوابس أوخسب؛ خوابس: يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة؛ خوابس. أوخسب في اليسرى: يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر؛ أوخسب.

 وخوابس لليمنى: الخاء إشارة إلى الخنصر، والواو إلى الوسطى، والألف إلى الإبهام، والباء إلى البنصر، والسين إلى السبابة. أوخسب كذلك،:إشارة الألف إلى الإبهام، والواو إلى الوسطى، والخاء إلى الخنصر، والسين إلى السبابة، والباء إلى البنصر، قصُّ الأظفار.

قالوا في اللحية: إذا زاد طولها على القبضة فيجوز أخذ الزائد لما رُويَ عن ابن عمر، كان إذا حلق رأسه في حجٍّ أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، كان إذا حجّ أو اعتمر قبَضَ على لحيته فما فَضَلَ أخذه.

  •  بل قال الحنفية: إن أخذ ما زاد عن القبضة سُنّة، بل نقل بعض فقهاء الحنفية قول في الوجوب. 
  • وهكذا يقول الحنابلة: لا يُكره أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، نصّ عليه الإمام أحمد، ونقلوا عنه أنه أخذ من عارضيه. 

وقال بعض الفقهاء: لا يأخذ من اللحية شيئًا إلا إذا تشوّهت بإفراط طولها أو عرضها. أمّا ما دون القبضة فقد اختُلف في تحريمه؛ ما بين كراهته وتحريمه.

والجمهور: على أنّ حلق اللحية على الرجل يَحرُم لمناقضتِه للأمر النبوي، وفي قولٍ عند الشافعية: أنه مكروهٌ كراهةَ تنزيه، ولكنه بعيد عن السُنّة كما عرفت؛ فهو ما بين مكروه ومحرم وأكثر العلماء على تحريمه.

ويُكره بل يَحرُم أن يخضبها بالسواد عند الأكثر، إلا لغرض الجهادويُندب تخضِيبها بالصفرة أو الحُمرة؛ إذا بقصدِ اتّباع السُنّة، كما يُكره تبييضها بكِبريت ونحوه؛ استعجال للشيخوخة يُظهر أنه شيخ كبير! كما يُكره نتف الشيب، وكذلك التصنّع في تصفيفها من المكروهات أو يزيد فيها شيء آخر. ويُسنّ تسريحها لاتّباع السُنّة، ويُكره أن يكون للتصنّع للناس، كما يُكره تركها شعثة ملبّدة إظهارًا للزهَادة. وهكذا علّمتنا الشريعة كل شيء، ويأتي ذكر بقية الخصال معنا إن شاء الله في الدروس الآتية. 

جعلنا الله من المقتدين بسيّد المرسلين، المهتدين بهديه، والمتخلّقين بأخلاقه، المشرَّفين بالتشبّه به، والسير في دربه حتى يسقينا من شربه، ويُدخلنا في حزبه، ويحشرنَا فِي زمرته، ويسعدنا بمرافقته في لطفٍ وعافية، وأن يُكرّه إلينا وأبنائنا وبناتنا صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا التشبّه بالفسّاق والفجّار والكفّار والأشرار، ويدفع عنّا وعن الأمة جميع الآفات والمضار، ويجعل هوانا تبعًا لما جاء به النبي المختار.

 

بسِرّ الفاتحة

 إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابة

 الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

21 مُحرَّم 1445

تاريخ النشر الميلادي

07 أغسطس 2023

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام