(228)
(536)
(574)
(311)
20 جمادى الآخر 1443
الأصل أن كل ما لم يدخل تحت نهي الشرع ولم يخالف القانونَ القائمَ مِن خروجٍ ومِن عدم خروج يجب أن ينضبط الكلُّ بضوابط الشرع المصون، وبما يستند إلى النظام القائم في البلد بحيث لا يؤدي ذا ولا ذا لاختراق صفوف المسلمين والتحريش بينهم. “Pada dasarnya segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak
ورد في الحديث عند ذكر تجلّي الحق سبحانه وتعالى لأهل عرفة ومغفرته لعباده، فقيل له: أذلك خاصٌّ بأهل عرفة؟ قال: بل للمسلمين عامة. فالرحمة التي يتصدر فيها الخاصةُ من الوافدين على الحق تعالى إلى بيته الحرام ومشاعره العظام، وخاصةُ الخاصة من أرباب الصدق والإخلاص من بينهم تعمُّ آثارُها وخيراتُها المسلمين،
يجوز إخراج زكاة الفطر فلوس عند الحنفية والهادوية، حيث راعوا مصلحة الفقير والأغبط له. وبقية المذاهب يوجبونها من قوت البلد، كما ورد في نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخرج الطعام وسلَّمه للفقراء من قوت البلد فهي مجزية بالاتفاق والإجماع، ومن أخرج فلوس فتجوز عند بعض الأئمة، ولا تصح عند
مِن أهم حقوق الأخوة في الله: النصح في الله تبارك وتعالى. والسعي لتفادي ما يصيب الأخ في الله تعالى من ضعف ونقص في الدين أو الدنيا. فحق الاخوة في الله تعالى الهَم بالأخ كالهَم بالنفس ، حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه. وأعلاها وأهمها رعايتُه لاستقامته وصلاحه، وأن لا يتعرض أخوه لغضبِ الله، ثم أن لا يتعرض
تتوطَّن نفس المؤمن على ترك المعاصي باتخاذ القرار مع صدق الفرار ( ففروا إلى الله ).. وتحصيل ذلك يكون بما يلي: باستحضار شؤم الذنب ومضرته ومعرّته وسوء عاقبته وقباحة مصيره ونهايته. البعد عن أهل الذنوب وعن الاستماع إلى أقاويلهم. استعمال الاعتدال في المأكول والمشروب والملبوس، فتعتدل في أكلك وشربك ولباسك
الكون بما فيه يُذَكِّر بالمكوِّن جل جلاله، ولمَّا يألف الإنسان دورة الكرة الأرضية والكواكب من حواليه، والليل والنهار، والشمس والقمر؛ بسيرِها المعتاد يغفل ويذهل أنه جالس على أي مكان، والكوكب الذي يعيش فيه مَن يمسكه؟ ومن يتحكم فيه؟ وكيف تتم دورته بهذه الصورة ؟ فيُحدِث الله أمراً غير مألوف، ومنه الخسوف
يستحب الطيب قبل الإحرام، وإليه مالَ أكثر العلماء.فيستحب الطيب في البدن قبل الإحرام، أما في الثوب فلا يستحب، فلو تطيب في الثوب ثم أحرم لم يلزمه نزع الثوب لأنه كان موجودا قبل الإحرام، إلا أنه إذا نزعه وأراد أن يعيده امتنع عليه أن يعيده ووجب عليه أن يُبعده. وإذا تأثر الثوب بالطيب من أثر الجسد فلا يضر
إن السفر إلى أي بلد من بلاد أهل الكفر وغيرها إن كان يستطيع أن يقيم فيه أمرَ الدين ويؤدي الفرائض ويترك المحرمات، ويسلم من الفسق والكفر، ويظهر شعائر الدين.. فالأمر في ذلك جائز، فإن اقترن به نشرُ الإسلام والدعوة إليه والدلالة على الخير كان فضيلةً ومندوباً وخيراً. وكل ذلك ما لم يترتب على خروجه من البلد
غير المسلمين لا يُخاطَبون بالفروع، ولكن عليهم أن لا يتظاهروا بالفطر أو يتجاهرون به في بلد الغالب فيه مسلمين، فلا يساعدهم على التجاهر به. أما أن يعطيهم فلا يأثم بإعطائهم لأنهم غير مخاطبين بهذا الآن قبل الإسلام، إنما يخاطبون بالإسلام، وإنما يأثم لو أعطى الطعام ليأكله في نهار رمضان قادر على الصيام من
من تيسر له الإتجار من طرقه الحلال المشروعة فليقدِّم في ذلك النية الصالحة، ولا يشتغل بذلك عن شيءٍ أهم منه متعلق به ، وتمتد نيته للعزم على نفع الآخرين، وإيصال الخير إليهم. والتوكل على الله واجبٌ عليه إن اتّجر أم لم يتّجِر، وذلك بأن ينفي القلق عن نفسه وخوف الفقر والحاجة اعتماداً على الله. ثم لا يعتمد