(228)
(536)
(574)
(311)
20 جمادى الآخر 1443
شرع الحق تبارك وتعالى لنا ذكرَه مطلقا، وجعل سبحانه وتعالى للأعداد أسراراً منها ما يحصل الإطلاع عليه عبر النبوة والرسالة وهذا هو الوارد في السنة الكريمة فيما عيَّن صلى الله عليه وآله وسلم من أعدادِ بعض الأذكار فجعل بعضها ثلاثاً وجعل بعضها أربعاً وجعل بعضها سبعاً وجعل بعضها عشراً صلى الله عليه وآله
المرأة المعتدة يجوز لها أن تكلم من تكلم ممن يجوز لها كلامهم في غير وقت العدة إنما يحرم عليها الخضوع بالقول عند كلام الأجانب وتحرزها من الكلام ينبغي أن يكون في العدة وخارج العدة وكلامها لأهلها ومحارمها بالتلفون وغيره جائز لا شيء في ذلك ولا ضرر عليها إنما على المعتدة أن تتقيد بما قيدها به الشارع وأن
الضير فيما ذكرت من المسألة أن القرض الذي يأخذ البنك عليه فائدة ربا، فتكون مُوكلاً للربا، فمهما صبرت وصدقت مع الله فسيجعل لك مخرجاً وسييسر لك ما شاء من البيت للسكن، فلا يحل لك أخذ قرض بربا؛ فقد لُعِن موكل الربا كما لعن آكله، في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه
من تلطخت عينه بنظر الحرام عليه أن يسعى لتغسيلها وتصفيتها وتنقيتها قبل أن تتعرض للنار، فمن ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار، وجاء في الحديث أنها تكحل عيونهم بجمرٍ من النار جزاء ما نظروا الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن غير شك إن الله حرم ذلك في كتابه، فاقرأ قوله تعالى: وقل للمؤمنين،
نعم تبطل الصلاة بذلك على المعتمد المقرر في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إذ أن قدم المرأة عورة في الصلاة، فعورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإن ظهر شيء من شعرها أو من قدمها ولم تستره حالاً فقد بطلت صلاتها، ومن انكشف شيء من ذلك في أثناء صلاتها فإن سترته في الحال صحت
الذي يعتاد كثرة خروج الريح منه؛ إن وجد وقتاً ضمن أوقات الصلوات يسع الوضوء والصلاة من غير خروج ريح فليس بصاحب سلس، بل يتحيَّن الفرصة والوقت الذي ينقطع عنه الريح فيتوضأ ويصلي فيه، فإن غلب عليه ذلك بحيث يدخل وقت الفرض ويخرج ولا يجد وقتاً يسع الوضوء والصلاة من غير خروج الريح فهو صاحب سلس كمثل سلس البول،
أما الطلاق فنافذ سواء كانت المرأة حاملاً أو كانت حائضاً، وإنما الطلاق السني الذي لا إثم فيه والذي جاء على منهاج السنة: أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يقربها فيه، فإذا كانت في طهر قد قربها فيه أو كانت حائضاً كان الطلاق بدعياً. والطلاق البدعي نافذ، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن
يجب على المؤمن أن يكون متصلاً بوحي الله، وما أنزله الله على نبيه ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله؛ فيتَّخذ له رابطةً بالكتاب العزيز ليكون من أصحاب القرآن، فإذا قويت هذه الرابطة صار من أهل القرآن. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه: ( اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه
الصلاة المطلقة في غير الأوقات المنهي عن صلاة النفل فيها جائزة في أي ليلة كانت من غير ادعاء تخصيص بليلة ولا فضلا مخصوصا لم يرد فيه شيء من النصوص ، فمن أراد أن يصلي فله ثواب الصلاة وفضل الصلاة من غير أن يكون إدعاء لفضل مخصوص لم يرد في النص ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فمن شاء
يجوز له مهما كان يرجو قضاء دينه من أي وجه، أو كان صاحب ثقة قوية بالله غالبة عليه، وإلا فالبداية بقضاء الدين أولا، وذلك هو الفرض ولا ينتقل إلى النافلة مع ترك الفرض، فعليه بتعجيل قضاء الدين.. ولكن من اتسع ماله، أو توقع قضاء الدين من أوجهٍ يراها أمامه، أو كان صاحب يقين، فيتسع المجال أمامه، وأما غير ذلك