شرح الموطأ -98- كتاب العيدين: باب ترك الصَّلاة قبل العيدين وبعدَهُما، وباب الرخصة في ذلك، وباب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة

شرح الموطأ -98- كتاب العيدين، باب تَركُ الصَّلاةِ قبلَ العيدينِ وبعدَهُما، مِن حديثِ نافعٍ
للاستماع إلى الدرس

شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب العيدين، باب تَركُ الصَّلاةِ قبلَ العيدينِ وبعدَهُما، وباب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وباب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة.
فجر الأحد 7 ربيع الثاني 1442هـ.

 باب تَرْكِ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

499 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا.

500 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

باب الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

501 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

502 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

باب غُدُوِّ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَانْتِظَارِ الْخُطْبَةِ.

503 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، أَنَّ الإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ، قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ.

504 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَة؟َ فَقَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكرمنا بشريعته، وبيان أحكامها على لسان خير بريّته، سيدنا محمّدٍ عبد الله وخيرته وصفوته، اللهم صلِّ وسلم وبارك وكرّم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وذريّته وأهل ولائه ومتابعته، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشّرين ببعثته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقرّبين، وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين .

وبعدُ،

 فيواصل الإمام مالك -عليه رحمة الله- ذكر الأحاديث المتعلقة بالعيدين، ويذكر في هذا الباب: "باب تَرْكِ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا"، ثم يذكر بابًا في "الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا"، وذلك أن أصل الصلاة خيرٌ تحدّث عنه ﷺ وقال فيه: "فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر" . ثم حدّد أوقاتًا معينةً وأماكن معينةً كره الصلاة فيها.

 فما تعلق بالأوقات كما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ووقت الزوال، وما تقدّم معنا من كراهته الصلاة في أعطان الإبل وما إلى ذلك؛ فتكره حينئذٍ الصلاة ما بين كراهة تحريم وكراهة تنزيه؛ كما هو مقتضى اجتهاد الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما عدا ذلك فـ "الصلاة خير موضوعٍ فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر".

مما جاء في الكلام في النوافل ما قبل العيد وما بعد العيد، وقد تُصلى العيد في الصحراء في مكان يُعدّ لها، وقد تُصلى في المسجد وقد تُصلى في غير ذلك. ومن المعلوم أنه لا صلاة متعلّـقة بالعيد راتبةً لها، قبلية ولا بعدية، وهذا أمر متفق عليه بين الأئمة. ليس لها قبلية وليس لها بعدية. إذًا، لا صلاة متعلقة بصلاة العيد قبلها ولا بعدها، فبقيت الصلاة على أصل وضعها. فينبغي ان يُحمل قول القائلين بالكراهة قبلها أو بعدها؛ أي: بما يُعد مرتبطًا بها قبلية أو بعدية، أما ما عدا ذلك:

  •  فإنه إن كان الوقت قابلًا للصلاة فلا حرج في الصلاة، للضحى أو للنافلة المطلقة أو قضاء شيءٍ من النوافل. 
  • وإن كانت في المسجد ووقت الدخول بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فينبغي أن يصلي التحية و لا يجلس لانتظار صلاة العيد حتى يصلي تحية المسجد للأمر بذلك "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". 
  • وإن لم تكن في مسجدٍ كالصحراء، فالأفضل أن لا يصلي قبلها ولا بعدها للاتباع. 

وهو الذي أشار إليه من فعل عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- المشهور بقوة وشدة متابعته للنبي ﷺ. فأورد لنا حديث: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا". وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قيّد ذلك بعضهم بالمصلى، أي أنه لم يصلِّ في المصلى لما قد صح أيضًا عنه ﷺ أنّه لمّا عاد إلى البيت صلّى، وذلك وقت صلاة الضحى. وبهذا أخذ الحنفية بأن الصلاة تكون بعد العيدين لا قبلها. 

  • وكان يُذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: 
    • أن أهل الكوفة يصلون قبلها لا بعدها.
    •  وأن أهل البصرة يصلون بعدها لا قبلها.
    •  وأن أهل المدينة لا يصلون قبلها ولا بعدها. 
  • فأيضًا عن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال بكراهة التنفُـل قبل صلاة العيد سواء في المنزل أو في المسجد، وبعد الصلاة يقول التنفل في المسجد إن صُلِيَت في المسجد، ولا يُكره في المنزل لأن النبي ﷺ كان لا يصلي قبل العيدين شيئًا وإذا رجع الى المنزل صلى ركعتين. هذا الذي يُذكر في مذهب الحنفية.
  • وكذلك مال المالكية: الى كراهة التنفل قبلها وبعدها، سواءً كان في المصلى أو المسجد. 

ولكن قلنا ينبغي أن يكون ذلك لا لمن دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة، للخلاف في ذلك، فينبغي أن يصلي ركعتين تحية المسجد.

  • كذلك جاء عن الشافعية: أنه لا يُكره التنفل قبلها ولا بعدها، بمعنى أنه لم يرد نص في النهي عن الصلاة قبل العيد ولا بعد العيد فلا يلحق بالأوقات التي يُنهى عن التنفّل فيها. 

وهذا أمر أقرب إلى أن يُجمع عليه، فإطلاق القول بالكراهة أقرب بأن يُجعل في ربط ذلك بما قبل العيد، وما بعد العيد فلا شيء يرتبط بها. ولكن يبقى صلاة الضحى في يوم العيد كغيرها من الأيام، ويبقى "الصلاة خير موضوع.." كغيرها من الأيام، ويبقى إن كانت الصلاة في مسجد ودخلها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح في المسجد فينبغي أن يصلي تحية المسجد، إلى غير ذلك كما أشرنا إليه.

 كذلك عن الحنابلة قولهم بالكراهة بالتنفل قبل العيد أو بعده، قلنا ينبغي أن يكون ذلك مشترطًا بالربط بالعيد، وأما مجرد الصلاة فلم يصح ولم يرد نهي عن الصلاة قبل العيد ولا بعدها، وإنما ورد من فعله أنه في مكان إقامة العيد كان يخرج عليه الصلاة والسلام وقت يكون ارتفعت فيه الشمس قدر رمح فيصلي بالناس العيد ويخطب وينصرف، ولا يصلي في موقف العيد و مكان العيد شيئًا قبلها ولا بعدها.

 وجاء عن سيدنا علي أنه خرج الى العيد فجلس في المصلى في الصحراء ينتظر خروج الإمام لصلاة العيد، فصلى بعض الناس تنفّلوا، فقال: كنا نشهد العيد مع رسول الله ولم يكن يصلي قبلها ولا بعدها، قالوا: أفلا تنهى؟  قال: ما أنا بالذي ينهى بعد قول الله: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ* أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ) [العلق:9-10] بمعنى أنه لم يأتِ نهي عن صلاة في هذا الوقت، إنما لا يُسنّ صلاة مخصوصة. فمن المقتدى بهم والعلماء لا ينبغي أن يصلوا حتى لا يعتقد الناس أن لصلاة العيد قبلية أو بعدية خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وقال: يصلى قبلها وبعدها؛ فهذا الذي كرهه هؤلاء الأئمة، وأما مجرد الصلاة فلم يصح نهيٌ عنها في هذا الوقت؛ فلا معنى لمنعها. فالقول بكراهتها عند القائلين به ينبغي أن ينحصر لمن ربطها بالعيد ربطًا. وأما ما عدا ذلك فالصلاة في موضعها كما هي، وهكذا جاءت سنّته ﷺ أنه لم يصلِّ قبل أن يصلي العيد؛ أي: في موضع صلاة العيد، ولا بعد أن صلى وخطب، لم يصلي شيئًا في موضع صلاته العيد ﷺ.

وذكر لنا: "أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى" أي: يبكر إليه صباحًا "بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ"، وهذا في غير وقت صلاة؛ لأنه منهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس، قال: "قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ."؛ أي: فيخرج في غير وقت الصلاة، يعني ما كان يجلس في المسجد إلى الارتفاع، ولكن يُبَكر بالحضور لصلاة العيد. وهكذا جاء أنهم كانوا يحضرون صلاة الفجر يوم العيد بثيابهم، يعني مستعدين للذهاب إلى صلاة العيد. ولكن هذا لمن اغتسل بعد نصف الليل، ومن لم يغتسل فالسُنّة بعد صلاة الفجر أن يتهيأ للخروج لصلاة العيد بأن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ثم يتوجه إلى صلاة العيد. وينبغي أن يحضر الإمام وقت ارتفاع الشمس قدر رمح، ويمكن أن ينتظر قليلًا اجتماع الناس ويصلي في مثل ذلك الوقت.

وقد مضت بعض السنوات واختيارهم لصلاة العيد عندنا في الجبّانة في عيد الفطر بعد الإشراق بساعة ونصف، وفي عيد الأضحى بعد الإشراق بساعة. أي: يبتدئون الصلاة فيكون مضى الوقت الذي يستطيع فيه حاضر العيد أن يغتسل وأن يتطيّب ويلبس أحسن ثيابه، وأن يُخرج زكاة الفطر لمن لم يخرجها قبل، وأن يحضر إلى المصلى قبل مجيء الإمام.

فجاء "أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ"، فيصلي كل من الناس يوم العيد صلاة الصبح في مسجده - مسجد حيّه الذي يصلّي فيه- ثم يتهيأ للخروج لصلاة العيد. فإن من سُنّة الصبح أن يصلي في المسجد جماعة، فيكون الغدوّ إلى صلاة العيد بعد ذلك. ومن أراد التبكير فيفعل كما فعل ابن المسيب فيغدو قبل طلوع الشمس. وليس هناك من صلاة ما بين صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح. وينتظر الصلاة حتى يخرج الإمام فيحرم بهم.

وجاء أيضًا عن ابن عمر -كما تقدّم- أنه كان يصلي الصبح ثم يغدو للمصلى. وجاء عن رافع ابن خديج: أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه، فإذا طلعت الشمس وارتفعت صلى ركعتين ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى. فيكون هذا في صلاةٍ مندوبة مستحبة لمن صلى الصبح في جماعة وذكر الله في المسجد حتى طلعت الشمس. وهكذا جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين ذهابهم إلى المصلى - مصلى العيد - بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، بعد أن يصلوا في ديارهم أو في مساجدهم. فيأتي التبكير للعيد كالتبكير للجمعة، فيبدأ من الفجر وإن كانوا صلوا في المسجد فيصلي في المسجد ويمكث في مكانه منتظرًا الصلاة. 

وهكذا التبكير للمأموم دون الإمام كما هو في الجمعة. ويُسن تبكير المأموم إلى صلاة العيد، يحصل له الدنو من الإمام، وبانتظار الصلاة يكثر ثوابه، فإن منتظر الصلاة يُعدّ في صلاة. 

  • ويقول المالكية: نُدِب الخروج بعد الشمس إن قربت وإلا خرج بقدر إدراكها. ويقولون: يستحب الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس لمن قربت داره، فإن بَعُدت خرج بقدر ما يدرك به الصلاة مع الجماعة. 
  • وهكذا يقولوا الحنفية: يستحب التبكير والابتكار ماشيًا بعد ما صلى الفجر في مسجد حيّه. 

فقالوا التبكير: سرعة الانتباه، والابتكار: المسارعة إلى المصلى. التبكير والابتكار. إذًا، فصلاة الفجر تكون في مسجده حيّه ثم يأتي بعد ذلك وقت التبكير لإدراك صلاة العيد، فإن كانوا يبكرون بها أول الوقت فيخرج إليها. 

  • وأجاز بعضهم ومنهم الشافعية صلاة العيد بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها، والأفضل تأخيرها.
  • وحرّم ذلك بعضهم، وقال: لا يجوز حتى ترتفع الشمس قدر رمح، فينبغي أن لا يُحرِم لصلاة عيد الفطر والأضحى إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. 

وذكر: "باب الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا" وهذا ليس فيه ذكر صلاةٍ في نفس المصلى وفي المكان الذي يصلي فيه، وإنما عموم الصلاة وذلك كما أشرنا إليه سابقًا لا إشكال فيه، وإنما القول بالكراهة في محل صلاة العيد حتى ترتبط بها كأنها قبلية أو بعدية. وذكر عن القاسم أنه "كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ." يعني: في يوم العيد، وذلك بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فيصلي أربع ركعات كما هي عادته في كل يوم، ثم يخرج إلى المصلى. كما جاء أيضًا عن عروة ابن الزبير "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ" يعني: قبل صلاة العيد "فِي الْمَسْجِدِ." يعني: يصلي في المسجد قبل أن يغدو إلى المصلى ولم تكن صلاة العيد في المسجد في ذلك الوقت. 

وكان ﷺ يخرج نحو ألف ذراع من عند مسجده إلى مكان صلاته العيد وهو الآن الذي فيه المسجد المسمى بمسجد الغمامة، كان ﷺ يصلي فيه العيد. ثم تولى سيدنا أبو بكر، فتأخر عن ذلك المصلى إلى جهة الشمال شيئًا، فصلى بالناس هناك وبُني مسجد يسمى مسجد أبو بكر الصديق. ثم صلى بهم سيدنا عمر ابن الخطاب في موضع دون موضع سيدنا أبي بكر وبُني مسجد وسمّيَ بمسجد عمر ابن الخطاب. كان ذلك المكان صحراء وقد امتد الآن توسعة المسجد الحرام إلى ذلك المكان. وكان نحو ألف ذراع من مسجده ﷺ إلى محل صلاته العيد ﷺ.

وهكذا أشرنا إلى:

  •  ما جاء عن الحنفية من أنه لا يتنفل قبلها، ويتنفـل إن شاء بعدها. 
  • وكذلك قول الإمام مالك: 
    • إن كانت الصلاة في المصلى فإنه لا يتنفّل قبلها ولا بعدها.
    •  وإن كانت في المسجد فجاء روايتان عنه: أحدهما أنه لا يصلي شيء والأخرى أنه يتنفل قبل الجلوس وكذلك بعد الصلاة. 
  • وكذلك معنى قول الشافعية: أنه يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها بصلاة ضحى وبصلاة استخارة، وبصلاة قضاء حاجة، وبنفل مطلق وبأي شيء. 
  • وهكذا ما مال إليه الإمام أحمد: أنه لا يتنفّل قبل الصلاة ولا بعدها؛ لا في المصلى ولا في المسجد.

 وهكذا ذكر غُدوّ الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة فقال: "باب غُدُوِّ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَانْتِظَارِ الْخُطْبَةِ." يقول: "حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا" يعني: في المدينة المنورة "فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، أَنَّ الإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ، قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ، وَقَدْ حَلَّتِ"؛ يعني: جازت "الصَّلاَةُ"، بأن ارتفعت الشمس قدر رمح أو يزيد على ذلك قليلًا حتى يجتمع الناس؛ يعني: يخرج الإمام حين أداء الصلاة لئلا يحتاج الى انتظار الناس. ويتقدّم غيره ويبكّر حتى يجتمعوا، فلا يأتي وقت حلّ الصلاة إلا وهم موجودون في مكان الصلاة. وهذا وقت العيد: من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح بالاتفاق، وقيل: قبل ذلك الى الزوال فيخرج وقتها بزوال الشمس.

  • فعند الشافعية قولان: 
    • الأول: أن وقتها يدخل بابتداء طلوع الشمس.
    • والثاني: أنه يدخل وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي بزوال الشمس.

 فوقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، والأفضل تأخيرها الى وقت ارتفاع الشمس قدر رمح، كما هو القول الثاني: أنه لا تحل إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح.

  • وهكذا يقول المالكية: أن أول وقت صلاة العيد وقت حِل النافلة، يعني: وقت ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى وقت الزوال، وهكذا بيّنوا وقتها من حِلّ النافلة للزوال.
  • وهكذا يقول الحنابلة: وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى؛ من خروج وقت النهي إلى الزوال.
  • وهكذا أيضًا يقول الحنفية: أن وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. 

"قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ" العيد يوم الفطر "هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَة؟َ فَقَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ."؛ يعني: يكره ذلك له لمخالفة السنة. يجلس يحضر الخطبة ولماذا بالاستعجال؟.. حتى يسمع خطبة يوم العيد، فإن الخطبة من سنن الصلاة وتوابعها. وجاء في سنن أبي داود عن عبدالله ابن السائب قال: شهدتُ العيد مع رسول الله ﷺ، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب". وذلك لا يُخرِج الأمر عن أن السُنّة الجلوس والاستماع للخطيب، إلا أنه يدل على عدم الوجوب، أنّ ذلك ليس بواجب، وهو كذلك؛ لا يجب ولا يلزم ولكن يُسنّ أن لا ينصرف حتى يقضي الإمام خطبته.

 جعلنا الله من أهل الأعياد وأهل الإمداد وأهل المحبة وأهل الوداد وأهل الصدق وأهل الإخلاص، ووقانا الأسواء والأدواء، وأصلح لنا السِرّ والنجوى، ونظمَنا في سلك محبوبيه والمقرّبين إليه في عافية بسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي ﷺ.

 

تاريخ النشر الهجري

07 ربيع الثاني 1442

تاريخ النشر الميلادي

22 نوفمبر 2020

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام