(536)
(228)
(574)
(311)
شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب العيدين، باب العَملُ في غُسْل العيدين والنِّداء فيهما والإقامة.
فجر الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1442هـ.
باب الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا وَالإِقَامَةِ.
489 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي عِيدِ الْفِطْرِ، وَلاَ فِي الأَضْحَى نِدَاءٌ، وَلاَ إِقَامَةٌ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَوْمِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.
490 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.
الحمد لله مُكرمنا بشريعته العظيمة، وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرّم على عبده المجتبى المختار سيدنا مُحمَّد المبيّن لأحكام الحق على الوجه الأتمّ الأسد الأرشد، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به واهتدى بهديه واتبعه في الغيب والمشهد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المجد والفضل والسؤدد، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدُ،
فيذكر الإمام مالك -عليه رحمة الله تعالى- الأحاديث المتعلقة بالعيدين ويذكر: كتاب العيدين الفطر والأضحى، هذان اليومان اللذان شرّفهما الله -تبارك وتعالى- وميّزهما لأمة النبي مُحمَّد ﷺ، وكان فيهما من الخصوصيات ما يحرم صيامهما، وما يسن الغسل لهما وما تُسنّ فيهما صلاة مخصوصة، هذه الخصائص التي تختص بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى.
ثم في اتساع معنى العيد وهو يوم السرور والفرح والأنس، وإن كان اليوم المعيّن في السنة الذي يعود عامًا بعد عام، وبذلك الأصل سُمّيَ يوم العيد، فامتدّ تعريف يوم العيد أو إطلاق يوم العيد على كل يوم سرور وأُنسٍ وحبور وفرحٍ بالخير، ويقال له: يوم عيد. وفي هذا جاء عن سيدنا علي: وأمسي عيد وغدًا إن شاء الله عيد، وكل يومٍ لا نعصي الله فيه فهو عيد.
ومن ذلك ما جاء أن الجمعة عيد المؤمنين؛ لما يحتوي يوم الجمعة من غفران الحق لعباده ونظره إليهم وجوده الواسع عليهم وسابغ رحماته، فسُمّيَ يوم عيد. فالعيد بهذا تتسع معانيه، وتبقى الخصوصية ليوم عيد الفطر والأضحى:
فهذه الخصائص تبقى مخصوصة بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وما عدا ذلك من الأعياد كما اتخذ ﷺ يوم عاشوراء عيد وقال: "نحن أحقّ بموسى منكم"؛ فصامه وأمر الناس بصيامه، وأمر فيه بالتوسعة على العيال. وما كان من ذكرى هجرته أو ذكرى مولده ﷺ أو ذكرى إسرائه ومعراجه أو ذكرى شيءٍ من غزواته. فيُطلق عليه لفظ العيد بالمعنى الواسع الذي لا يختصّ بمزايا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى كما علمنا.
وقد جعل الله تعالى في فطرة الناس أن يكون لهم أيام بالسنة يُظهرون فيها سرورهم وفرحهم ويتزيّنون وما إلى ذلك، فتجد ذلك منتشر بين أطياف بني آدم من مختلف أهل الملل والنِّحل. وهكذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم مع أُممهم يحدّدون أيامًا يجعلونها عيدًا. ومن المعنى الممتدّ للعيد وهو ذكرى حدوث نعمة كبيرةK ما جاء على لسان سيدنا عيسى ابن مريم حينما حمله قومه على أن يسأل الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء، (قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةًۭ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًۭا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا) [المائدة:114] ، كيف لأولنا وآخرنا؟ مرة واحدة تنزل! وبعدين آخرهم؟!.. يعني: ذكراها في كل سنة، ثاني سنة، ثالث سنة.. يوم نزول هذه المائدة يُتّخذ عيدًا لأمّة عيسى، فيكون عيدًا لأوّلهم؛ الذين حضروا معه نزول المائدة، ولآخرهم بذكرها بكل عامٍ من الأعوام، وفيه مشروعية تجديد الذكرى لحدوث المنن والنعم والمواهب، وأن يُتخذ ذلك يوم شكرٍ ويوم عيد.
وما أكرم الله أمّة نبيّه مُحمَّد بمثل وجود نبيّه مُحمَّد وإبرازه بينهم، فهو يوم الإكرام الأعظم لعباده المؤمنين، فكان يوم عيد لأوّلنا وآخرنا، كما قال سيدنا عيسى عن المائدة، والمائدة نزلت أنزل الله لهم فيها أرغفة وأحوات وما إلى ذلك، وما قيمة الأحوات والأرغفة عند وجود زين البريات ﷺ وبروزه إلى عالم الظهور بعد عالم الخفاء؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا المعنى ما قاله له سيدنا العباس بن عبد المطلب :
وأنت لمّا وُلدت أشرقت الأرض *** وضاءت بنورك الأفقُ
ونحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور *** وسُبُل الرشاد نخترقُ
أي: مستمرين على عيدنا بهذا اليوم الذي ولدت فيه، والنور الذي امتدّ وقت ولادتك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويُقال: يعود الإنسان في يوم العيد إلى قدره ومنزلته، ولتكرّرها من العَود. ويُجمع على الأعياد؛ لكثرة عوائد الله في العيدين وتكرّرهما في كل عامٍ أو عَود السرور بعَودهما، أو عودة المغفرة، أو أنهم يعودون إليهما مرة بعد الأخرى، وهكذا كل اجتماع للسرور فهو عند العرب عيد؛ يعود السرور بعَوده.
وبذلك صبغ صالح الأمة حياة الأمّة بذكر الحق ورسوله وما كان متعلقًا بالارتباط بالإيمان والدار الآخرة فما جعلوا إجازاتهم في أعمالهم المختلفة إلا مبنيّة على هذا الأساس؛ من مثل يوم الجمعة في الأسبوع. وقد يضيفون إليه الاستعداد للجمعة من الخميس أو من مساء الخميس. ثم ما يكون من المناسبات في مثل رمضان وفي مثل عيد الفطر وفي مثل عيد الأضحى وأيام التشريق، وفي مثل ذكرى الهجرة النبوية، وفي مثل ذكرى المولد النبوي، ومثل ذكرى الإسراء والمعراج، وفي مثل أول شهر رجب الحرام، وفي مثل النصف من شعبان وأمثال ذلك. وكلها ذات شؤون متعلقة بالدين، متعلقة بالتقرّب إلى الحق -جلّ جلاله- والاستعداد للدار الآخرة.
ثم داهم المسلمين أن علّموهم أن يجعلون في السنة أيام للثورات، وأيام لاستلام الحكم والعرش، وأيام للشجرة، وأيام للأرض وأيام كذا وأيام كذا… لا لها دخل بالعبادة ولا بالطاعة ولا بالاستعداد للدار الآخرة، لكن تقليد بليد لبليد، يقلّد فيها البليد للبليد والأبله للأبله والأحمق للأحمق، ويخسرون ويتعّبون خزائن الدول حقهم، ويصرفون أشياء في غير محلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! ويندُر فيها الذكر، ويندُر فيها فعل الخير، ويكثر فيها الصخب واللقلقة بالدعاوي و التعالي والترفّع واستعراض العضلات، وهم عضلاتهم آلات يُفسدها حمّى يوم وكورونا ساعة يفسدها! ولكن هكذا يفعلون لقلّة أدبهم ولقلّة وعيهم وعقولهم، ولو تواضعوا و تذلّلوا وخشعوا لكان خيرًا لهم ولكان أربى وأنمى للخير لهم.
وفيه لخصوص عيد الفطر والأضحى إعادة التكبير والإكثار منه. ويتميّز عيد الأضحى بتقييد التكبير بالصلوات من قبل يوم العيد وبعده إلى ثلاثة أيام. وفي السنة الثانية من هجرته ﷺ حيث شُرع فرض رمضان في أول شوال خرج إلى المصلى وحُملت العَنَزة بين يديه وصلى إليها. كما كان يخرج ﷺ في يوم الأضحى.
وليس لعيد الفطر ولا لعيد الأضحى ولا لغيرها من الصلوات -غير الفرائض- مشروعية الأذان، إنما شُرع الآذان عندنا في الشريعة الغراء للفرائض؛ لأجل أداء الفرائض الخمس؛ فلا يؤذن لغير الفرائض الخمس أداءً أو قضاءً لا يؤذن. إنما إذا كانت هناك من الصلوات ما تُسنّ فيه الجماعة فيُنادى عليها بغير الآذان؛ بلا آذان ولا إقامة.
وهكذا يقول مالك: "أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ" يعني: من علماء المدينة المنورة لأن الأمر متواتر "يقول: لَمْ يَكُنْ فِي عِيدِ الْفِطْرِ، وَلاَ فِي الأَضْحَى نِدَاءٌ"، يعني: آذان- لا عند الصلاة ولا عند صعود الإمام المنبر "وَلاَ إِقَامَةٌ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَوْمِ." فهو يحكي عن العلماء الذين شاهدوا الصحابة، والصحابة يحكون مشاهدتهم لزيْن الوجود المظلل بالسحابة ﷺ.
"قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا." وهو أمر مجمع عليه. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا عبدالله بن عباس وسيدنا جابر بن عبد الله: "لم يكن يُؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى". كذلك جاء في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا جابر عنه ﷺ قال: "فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة". وفي رواية أبي داود عن ابن عباس: "أنه ﷺ صلّى العيد بلا آذان ولا إقامة". وهكذا جاء في سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنه: "خرج رسول الله ﷺ يوم عيد فصلى بغير أذانٍ ولا إقامة". وهكذا لا خلاف بين فقهاء الأنصار في ذلك لا آذان في نافلة ولا عيد ولا صلاة خوف ولا صلاة استسقاء ولا صلاة خسوف ولا كسوف ولا استسقاء.
وما يروى عن ابن الزبير أنه أذّن أو أقام فذلك من الشذوذ الذي لا يُعتدّ به، فأجمع أهل العلم على أن صلاة العيد بلا آذان ولا إقامة لثبوت هذا عن النبي ﷺ، فما يُذكر عن ابن الزبير وما يذكر عن معاوية وما يذكر عن هشام من إحداثاتٍ في ذلك شاذّة لا اعتبار لها. فالاعتبار بما ثبت من سنته ﷺ ثم الخلفاء الراشدين من بعده، ولم يكن يؤذّن ولا يُقام لشيءٍ من ذلك. فما يروى عن معاوية أو عن هشام أو عن ابن الزبير فهو من جُملة الشذوذ الذي لا يؤخذ به ولا يعمل به وعلى ذلك أجمع فقهاء الأمة.
فالأذان والإقامة شُرِعا للفرائض دون النوافل، ولكن يُنادى لهما بغير الآذان، فينادى مثل: الصلاةُ جامعةً، إما الصلاةَ جامعةً على الإغراء والثانية على الحال الصلاةَ جامعةً، أو الصلاةُ جامعةً؛ معناها: هلموا إلى الصلاة. وهكذا جاء عن الإمام الشافعي: إن قال هلموا إلى الصلاة، وحي على الصلاة، وقد قامت الصلاة، كرهنا له ذلك وأجزأه، والأفضل أن يقول الصلاة جامعة.
وجاء عن الزهري أنه كان ﷺ يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: الصلاة جامعة . وتقدّم معنا في صحيح مسلم عن جابر: قال لا أذان للصلاة في يوم العيد ولا إقامة ولا شيء. واحتج المالكية والجمهور وقال القائلون: ولا نداء؛ يعني ينبغي أن يفسر النداء بالأذان، وهكذا فاتّفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يؤذّن.. نعم؛ ولكن الكلام بعد ذلك في النداء بمثل: الصلاة جامعة، فيذكر ابن القيم في هديه عن النبي ﷺ: إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة.
علمتَ استحباب أكثر الأئمة لقول: الصلاةُ جامعة أو الصلاةَ جامعةً. وبذلك أيضاً ما هو مشهور ومعروف عند الأئمة في صلاة الجنازة، من غير شك لا أذان لها بالاتفاق، ولكن يُذَكَّر بالصلاة بها ويُقال: الصلاة على الميت الحاضر أو الصلاة على الذكر أو الصلاة على الأنثى وما إلى ذلك. واختاره الحنابلة في الإيذان بصلاة الجنازة فيقولون: الصلاة على الميت أو الميتة أو على الأموات أو الصلاة على الرجل أو على المرأة أو على الرجال أو على الأموات وما إلى ذلك، يُنادى بمثل ذلك وهو غير الأذان ولا إشكال في ذلك. والاتفاق قائمٌ على أنه لا يكون لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما اختلافهم فيما يتعلق بهذا النداء، فأشرنا إلى صلاة الجنازة، ومنها ما يستحب فيها الجماعة من مثل كسوف أو خسوف وفي عامّتها
وجاءنا في الحديث عنه يقول الحنابلة أنه خُسفت الشمس فبعث منادٍ ينادي الصلاةَ جامعةً ليجتمع الناس لأجل صلاة الكسوف، كسوف الشمس، وصلى بهم ﷺ.
ثم يروي لنا: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى." و الاغتسال لصلاة العيد سُنّةٌ من السنن المؤكدة.
فيستحبّ الغسل لصلاة يوم العيد لما جاء عن النبي ﷺ أنه كان يغتسل للعيدين، فهما يوما اجتماع للمسلمين وتلاقٍ فيُسنّ التزيّن فيهما والتطيب والتطهير والاغتسال .كما سُنّ الغسل ليوم الجمعة لاجتماع المسلمين فيه.
وقال الشافعية ذلك لأن من كان حوالي المدينة من أهل العوالي يمشون من الليل لحضور الصلاة مع رسول الله يوم العيد، فما كانوا يستطيعون أن يغتسلوا بعد الفجر، ولكن يغتسلون في أماكنهم من آخر الليل، ثم يمشون حتى يصلوا مع الفجر أو قريبًا منه إلى المدينة أو يصلّون الفجر ثم يواصلون السير ليدركوا صلاة العيد مع رسول الله ﷺ بعد طلوع الشمس. وهكذا جاء عن الشافعي في الوقت: أنه يجزئ؛ لأن أهل السواد يبتكرون إليها من قراهم، فلو لم يُجز الغسل قبل الفجر لعَسُر الأمر عليهم، ولكنه على المعتمد عند الشافعية يختصّ بالنصف الثاني من الليل، وقيل من أول الليل وأنّ الليل كله وقتٌ للغسل لأجل العيد.
كما يستحبّ في هذا اليوم التطيّب، "أمرنا رسول الله ﷺ أن نتطيّب بأجود ما نجده في العيد". هكذا قال سيدنا الحسن: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نتطيب بأجود ما نجده في العيد" كما جاء في رواية الحاكم في المستدرك وغيره. والتنظيف بحلق الشعر وقَـلْم الأظافر وقطع الروائح الكريهة، وأن يلبس أحسن ما يجده من الثياب، وكذلك يلبس الرجل العمامة، وهو كذلك في السُنّة عند الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم. والثياب إن كانت الأغلى هي البيض، وإلا:
وهكذا بالنسبة للرجال. أما النساء فيُكره لذوات الهيئة والجمال الحضور لخوف الفتنة، ويستحبّ للعجائز الحضور، ويتنظفنّ بالماء ولا يتطيّبن، قال ﷺ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفِلات"؛ يعني: غير متطيّبات، وإنما يلبسن أحسن الثياب وسط بيوتهن حيث سترهنّ وحيث لا يراهن إلا النساء أو المحارم أو الأزواج وهكذا. ويُذكر عن الإمام أبي حنيفة: أن النساء لا يشهدن العيدين ولا المكتوبات إلا الصبح والعشاء.
فيقول: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى." وهذا هو الأفضل. ويُسنّ غُسل العيدين ولو لم يُرِد حضور الصلاة؛ لأنه يوم زينة، من نصف الليل على المعتمد كما سمعت،
ثم يتحدث عن أنّ الأمر بالصلاة قبل الخطبة وكما كان عليه عمل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، وأنّ ذلك تغيّر في صلاة الجمعة فقُدّمت الخطبة على الصلاة، أما في العيدين والكسوفين والاستسقاء فبقي على الأصل؛ الصلاة أولاً ثم الخطبة، وبالله التوفيق.
ثبّتنا الله على ما يُحب، وجَعَلنا فيمن يحب، وأصلح شأننا كله بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي مُحمَّد ﷺ.
03 ربيع الثاني 1442