شرح الموطأ - 490 - كتاب اللباس: باب ما جاء في لُبْسِ الثِياب المُصْبَغَة والذَهب، وباب ما جاء في لُبْسِ الخَزِّ

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب اللباس: باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ، وباب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَزِّ.

فجر الأحد 15 جمادى الآخرة 1444هـ.

باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

2669 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ، وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.

2670 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ.

2671 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الأَفْنِيَةِ قَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً حَرَاماً، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَزِّ

2672 - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء، وبيانها على لسان سيدنا محمد خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحبه طُرّا، وعلى من تبعهم بإحسان سِرًّا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنّه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

ويتحدث الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- عما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب، ما صُبغ بصُفرة أو حُمرة أو غير ذلك من المعصفر والمزعفر، وما يتعلق أيضًا بالخاتم ولبسه للرجال وللنساء. فأورد لنا في ذلك أحاديث، ويقول: "باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ"؛ من الإصباغ أوالتصبيغ، ولبس "الذَّهَبِ"؛ أي: حلية الذهب، 

  • فالمصبوغ بأي لون من الألوان للرجال وللنساء الأصل فيه الجواز، إلاّ ما ورد النهي عنه.

وجاء اختلاف الأئمة في اجتهادهم فيما ورد مما يُنهى عنه من الثياب المصبغة،

  • فمنها ما جاء عن المزعفر: وهو المصبوغ بالزعفران.
  •  والمعصفر: المصبوغ بالعصفر.

وما كرهه بعض الأئمة من ذلك، وما عدا ذلك فالثياب بأنواعها حلال للرجال وللنساء، إلاّ ما كان من الحرير المحرّم على الرجال.

 وكذلك اختلافهم في كراهة لون الأحمر الخالص الذي لا يخالطه شيء من الألوان الأخرى، أما ما خالطه شيء من الألوان الأخرى فلا خلاف فيه في جواز الاستعمال للرجال وللنساء، ولكن كراهة الأحمر الخالص للرجال عند بعض الأئمة.

وجاءنا في الحديث: "كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ أن يلبسها الحِبرة" وهي برود تأتي من اليمن، وفيها خطوط حُمر ومخلوطة بصفراء أو بخضراء. يقول أيضًا في الحديث: "البسوا ثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم" وكان أحب الثياب إليه من حيث الألوان البيض ﷺ. وجاء في الصحيحين عن أبي رمثة يقول: "رأيت النبي ﷺ وعليه بردان أخضران".

وتحدث الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- عن لبس الثوب المصبوغ بالمِشْق أو المصبوغ الزعفران؛ المصبوغ بالمشق نوع من الطين أحمر يصبغ به الثياب ويقال لها مَغْرة، فالثوب الممشّق هو المصبوغ بالمشق. وجاء استعماله عن جماعة من الصحابة- رضي الله تعالى عنهم. يقول عبد الله بن شداد: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر، عليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم، وريطة كوفية ممشقة؛ يعني: مصبوغة بالمشق وهذا هو من الطين الأحمر. وجاء أيضًا عن عبد الله بن إياس: رأيت أصحابه ﷺ يُحرمون في الثوبين الأبيضين الممشّقّين.

وجاء أن سيدنا عبد الله بن عمر سأل أخته حفصة: ما أفضل ما اقتنى رسول الله ﷺ في بيتك من اللبس أو الثياب؟ قالت: ثوبين ممشقّين كان يلبسهما للوفد، وقد يخطب فيهما للجمَع. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.  وجاء عن سيدنا أنس: أن ملك الروم أهدى إلى النبي ﷺ ممشّقة من سندس فلبسها، وفي صحته خلاف. وجاء عن امرأة من بني سعد قالت: كنت في بيت زينب أم المؤمنين، ونحن نصبغ ثيابًا لها بمغرة -هذه الطين الحمراء- فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله ﷺ ثمّ رجع، فلما رأت ذلك زينب فظنت أنّه كره الحُمرة، فغسلتها، ثم جاء فدخل. ومع كونه في سنده الضعف، فكذلك قال: كان هذا من نظر وظنّ أم المؤمنين، ولم يحدثهم ﷺ عن شيء من ذلك. وقالوا: إن صح الحديث فلعله رجع لحاجةً له، ثمّ عاد ودخل البيت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.

 يقول: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ، وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ"، فعند ابن عمر يجوز لبس الثوب المزعفر؛ أي: المصبوغ بالزعفران. وبه يقول الإمام مالك وكثير من فقهاء المدينة.

  وجاء أن النبي ﷺ نهى أن يزعفر الرجل؛ يعني يحتمل:

  • أن يكون معناه لبس الثوب المزعفر.
  •  أو يستعمل الزعفران في بدنه.
  •   أو أراد به المُحرم كما جاء في الاحتمالات في ذلك.

فإذًا جاءت اجتهادات الأئمة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى- فمن ذلك فيما كان أحمر خالصًا، فبعض الحنفية والحنابلة كرهوا ذلك، وقالوا: إذا ما خُلط بغيره من الألوان فهو مكروه للرجال دون النساء، لما جاء في حديث البخاري عن سيدنا البراء بن عازب:  "أن النبي ﷺ نهى عن المياثر الحمر والقسي". وهكذا لما جاء عن عبد الله بن عمرو يقول: "مر النبي ﷺ على رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم فلم يرد عليه" ﷺ؛ أي: لما كره من لبس الثوب الأحمر.

 أما إذا خالطه لون آخر فلا كراهة فيه لا للرجال ولا للنساء، من باب أولى النساء إذا خالطه لون آخر. فقد جاء أن هلال بن عامر عن أبيه عامر يقول: رأيت النبي ﷺ يخطب بمِنى على بغلةٍ، وعليه بُرد أحمر، وعلي أمامه يُعَبِّر عنه؛ أي: يبلغ كلامه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في رواية أبي داود وحسّنه، وحملوه على أن هذا هو البُرد اليماني الذي كان يخطب فيه ﷺ. 

وجاء في حديث البراء بن عازب يقول: "كان رسول الله ﷺ  مربوعاً، وقد رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه"، ﷺ، كما جاء في البخاري. ومن المشهور في صفته: "ما رأيت من ذي لمّة السوداء في حلة حمراء  أحسن من رسول الله ﷺ" ولكن قالوا: المراد بالحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حُمر، مع سودٍ أو خضرٍ، ونحوها كسائر المشهور من البرود اليمانية، ووصفت بالحمراء لاعتبار الخطوط، كما هو عادة الناس إذا ثوب فيه شيء من الخطوط تسمونه باسم لون الخطوط التي فيه،  يقولون: الأحمر أو الأصفر أي فيه خطوط حمراء أو فيه خطوط صفراء وما إلى ذلك.

بخلاف الأحمر الخالص: 

  • فمختلف في كراهته للرجال. 
  • أما النّساء فيجوز لهن ذلك.

  وهكذا بعض الحنفية والمالكية والشافعية يقولون: ليس في لبس الثوب الأحمر الخالص  شيء، إلاّ المزعفر والمعصفر، أي المصبوغ بالعصفر أو بالزعفران.

 وقال ابن عباس: "كان رسول الله ﷺ يلبس يوم العيد بُردةً حمراء"، ولكن حملوها على الخطوط الحمر فيها.

 وهكذا بقية الألوان جائزة لا خلاف فيها، ولا كراهة في شيء من ذلك، وأفضلها البيض من غير شك، لما جاءنا في الحديث: "البسوا من ثيابكم البياض فإنّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" رواه أبو داود والترمذي. وهكذا يقول سيدنا البراء: "رأيت رسول الله ﷺ في حلة حمراء" رواه الشيخان.

 وجاء عن أبي رمثة: "رأيت رسول الله ﷺ وعليه ثوبان أصفران" رواه أبو داود والترمذي. وعن جابر يقول: "دخل ﷺ يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء" رواه الإمام مسلم. قال سيدنا أنس: "كان أحب الثياب لرسول الله ﷺ الحِبَرة"؛ وهو بُرد مخطط يكون من قطن أو من كتان، ويكون فيه خطوط حمراء كثيرة غالبًا، وهكذا.

أما المزعفر والمعصفر: 

  • فهو محرّم عند الشافعية، وفيه خلاف. 
  • وقال الحنفية والحنابلة بكراهة لبس الثياب المزعفرة والمعصفرة للرجال دون النساء.

 وهكذا حتى جاء عن عبد الله بن عمرو يقول: "رآني رسول الله ﷺ وعليّ ثوبين معصفرين قال: أأمك أمرتك بهذا؟" اغسِلهما.. في رواية: قلت: "أغسلهما؟ قال: بل احرقهما"، هكذا جاء في صحيح مسلم، مبالغة منه في الزجر عن أن يلبس الرجال مثل ذلك. 

وهكذا يقول سيدنا علي فيما رواه مسلم: "نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب، وعن لباس القِسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر" رواه الإمام مسلم.

  • وقال المالكية: غير المحرم يجوز أن يلبس المعصفر والمزعفر ونحوه، ما لم يكن مفدَمًا؛ يعني: شديد الصباغة شديد الحمرة عندهم،  وإلاّ كُره للرجال دون النساء، ولا يجوز ذلك للمحرِم لأنه من ألبسة الزينة بالاتفاق. 
  • فيقول الإمام ابن حجر في التحفة عن المزعفر والمعصفر: أن حكمه حكم الحرير، يعني فيه تحريمه على الرجال وإباحته للنساء.

وهكذا جاء الاختلاف عند الشافعية وغيرهم في لبس المزعفر والمعصفر. وأمّا الذهب فبالإجماع لا يجوز للرجال أن يستعملوا شيئًا منه.

يقول: "وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ"، قالوا أراد به كراهة تنزيه بالنسبة للغلمان الذين قاربوا البلوغ أمّا الرجال فلا. "لأَنَّهُ بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ"؛ أي: كراهة تحريم "لِلرِّجَالِ، الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ"؛ 

  • فكرهه كراهة تنزيه للغلمان دون البلوغ. 
  • وكرهه كراهة تحريم للرجال أي للبالغين، فذلك محرم.

 فأجمع الفقهاء على تحريم استعمال حُلي الذهب على الرجال، مُجمع عليه بين الفقهاء، لما صحّ نهي النبي ﷺ عنه،  وقال: "أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها". وأخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وصعد المنبر وقال: "هذان حرامٌ على ذكور أمتي حِلٌّ لإناثهم".

 فإذًا؛ 

  • استعمال الخاتم إن كان من ذهب حرام على الرجل. 
  • وإن كان من فضة فهو سنة أن يستعمل الخاتم من الفضة اتباعًا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 

لأنّ التختم بالذهب على الرجال حرام بالاتفاق، فقد نهى ﷺ عن خاتم الذهب، ورماه، ولما رأى متختمًا من الرجال بالذهب نزعه منه فرماه، وقال: "أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه". ثمّ إن الرجل تركه و قام، قالوا له: خذ خاتمك، قال: والله لا آخذه وقد رماه رسول الله! ما عاد أريده، فتركه، فأُمر أن يُتَصدق به فكرهه الرجل لما رأى رسول الله ﷺ غضب من لبسه ورماه ﷺ. 

فاختلفوا في الصبي قبل البلوغ:

  •  فقال الحنفية والحنابلة كما هو وجه عند الشافعية: أن ذلك حرام، وإن كانوا صغارًا.
  •  وقال المالكية: مكروه كراهة تنزيه للصغار.
  • والأصح عند الشافعية: أنّه للصبيان يجوز تحليتهم في الصغر قبل بلوغ سنتين في الطفولة يجوز. والأصل في المعتمد عند الشافعية جوازه إلى البلوغ، وقيل: سنتين فقط. 

 في قول عند الشافعية أنه يجوز استعماله لابن سنتين فقط، والمعتمد عندهم أنه يجوز في حدود الصبا ما لم يبلغ. وعلمت كراهة ذلك عند المالكية، والتحريم بعد البلوغ.

"قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ"؛ يعني: ما يبرزون بها في المحافل إنّما في البيوت "وَفِي الأَفْنِيَةِ": أي: في أفنية الدور "قَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً حَرَاماً"؛ يعني ما أُحرم عنه "وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ" الذي لا عصفر فيه أحب إليّ، غيره "أَحَبُّ إِلَيَّ" فكان مقتضى كلامه أنّه يبيحه وسط الديار والأفنية فقط، أمّا الخروج فيه إلى المحافل؛ فلا.

  • وجاء عنه الكراهة مطلقاً وهو المشهور في مذهبه. 
  • وجاء عنه الجواز مطلقاً.

 فكره مالك الثوب المعصفر المُفْدَم، المفدم؛ يعني: قوي الصبغ، يعني رُدّ في العصفر مرة بعد مرة فصار مُفدمًا، وقد يقال فيه مُفدَّمًا؛ أي: شديد الصبغة.

 

باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَزِّ

 

وجاء "لُبْسِ الْخَزِّ"، والخزّ أصله اسم دابة، ويطلق على الثوب، ويقال أيضًا: ما غلظ من الديباج يقال له الخَزّ، وأنه يأتي من وبر الأرنب، حتى يسمى ذكر الأرنب خزز. وما كان من نوع الحرير فهو داخلٌ في التحريم. واختلفوا في المراد بهذا الخز، ومعلوم أنّه ما كان من نوع الحرير فهو ممنوع، وما لا؛ فإنّه داخل في الجائز.

وجاء: "عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا كَسَتْ"؛ يعني: ألبست ابن أختها أسماء وهو عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه- "مِطْرَفَ خَزٍّ" مِطْرَف الخزّ يعني: ثوب من خَز له أعلام، ثوب مربع من خز. ففيه: أنه إذا لم يكن من الحرير فذلك جائز، "كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ"، ولكن ألبسته ابن أختها لكونه حلالاً للرجال لأنّه ليس من الحرير.

 ثمّ يتكلم عن ما يكره لبسه للنساء من الثياب. وفيه ما حدث في الأمة مما حذر منه ﷺ من لبس النساءّ الكاسيات العاريات المائلات المميلات، أجار الله أهالينا وذرياتنا من لبس ما حرم الله عنه، من تشبه بالفجار والكفار والأشرار، وكسانا وإياهم لباس التقوى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، ورقّانا أعلى مراتب علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، بسِرّ الفاتحة  إلى حضرة النبي مُحمَّد ﷺ. 

 

تاريخ النشر الهجري

15 جمادى الآخر 1444

تاريخ النشر الميلادي

08 يناير 2023

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام