شرح الموطأ - 448 - كتاب الحدود: تتمة باب جَامِعِ القَطْعِ
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحدود، تتمة باب جامع القطع.
فجر الثلاثاء 6 ربيع الثاني 1444هـ.
تتمة باب جَامِعِ الْقَطْعِ
2444- قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ، ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ، فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِه: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ، يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ.
قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ، فَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا.
2445- قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً، فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً، أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً.
قَالَ وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.
2446- قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا هِيَ حِرْزُهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
2447- قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ، وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الأَمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهَا.
2448- وَقَالَ فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ، وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
2449- قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا، وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا.
2450- قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا، وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.
2451- قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ.
2452- قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَالأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ: أَنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ، فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. قَالَ: وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
2453- قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ، أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
وَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ، كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.
قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مُكْرِمِنا بشريعته العظيمة، وبيانها على لسان عبده وحبيبه مُحمَّد صلَّى الله عليه وصحبه وسلَّم ذي المراتب الفخيمة، وصلَّى وسلَّم معه على آله وأصحابه ومَن سار في سبيله من أهل القلوب السَّليمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين مَن حازوا تفضيل الله -سبحانه وتعالى- لهم على مَن سواهم وتقديمهم وتكريمه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المُقرَّبين وعلى جميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين.
يواصل الإمام مالك ذِكر الأحكام المُتعلِّقة بالسرقة وقطع يد السَّارق. "قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ"؛ أي: مقدار النصاب عنده ثلاث دراهم فصاعدًا، "ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ"؛ أي: المال المسروق، "فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِه"؛ أي: إلى مالكه، "إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ"؛ يد السَّارق حينئذٍ، ولا يسقط القطع عنه بردّ المال إلى المالك لأنها قد حصلت منه الجريمة للسرقة. وإن رُدّ جميع ما سرقه إلى صاحبه، ولم ينتفع به في شيءٍ؛ فإن الحد يُقام عليه، هكذا عند جماهير أهل العلم.
- قال الحنفية: إذا ردّ المال قبل المُرافعة إلى الحاكم؛ فلا حد؛ لأن شرط ظهور السرقة عند الحاكم وجود الخصومة، فإذا ردّ المال، على ماذا يخاصمونه؟ قال: فلا تُقبل بعد ذلك مرافعة يُقام بها الحد على السارق لكونه قد ردّ المال.
- وقال جماهير أهل العلم: يجب أن يُردّ المال، ويجب أن يُقام الحد عليه كذلك.
قَالَ الإمام مَالِكٌ: "فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ"؛ يعني: أحد اعترض الحكم، وقال: "كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ" والحال "وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ"؛ يعني: إلى مالكه؛ يعني إذا بلغ المال إلى مالكه؛ ينبغي أن يسقط ذلك الحد عن السارق. أجاب الإمام مالك، "قَالَ: فَإِنَّمَا هُوَ"؛ يعني: السارق "بِمَنْزِلَةِ" شارب الخمر "يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ" الذي يُحَد بشربه "وَلَيْسَ بِهِ"؛ أي: بشاربه "سُكْرٌ" حينئذٍ وإن لم نجد فيه سُكْر ولكن وجدنا ريح الخمر في فمه، فقد حصل منه شرب المُحرّم وإن لم يذهب عقله. إذا كان لم نقف على ذهاب عقله ولكن أيقـنّا بشربه الخمر، قال: "فَيُجْلَدُ الْحَدَّ" بشربه لكونه موجب للحدّ وإن لم يُسكره مثل ما إذا كان مدمنًا عليه، معتادًا له؛ فصار لا يؤثر فيه؛ فإنه يُقام عليه الحد.
"وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ" الذي وجب الحد "إِذَا شَرِبَهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ"، لعارض اعتياد أو غيره؛ "وَذَلِكَ"؛ يعني: وجه إقامة الحد عليه مع عدم سُكره "أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ"، وعدم تمتعه بالسكر لا يدفع عنه الحد. "فَكَذَلِكَ" عدم تمتع السارق بالمال الذي سرقه؛ لا يدفع عنه الحد؛ ولا يقطع عنه الحد. "فَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا" السارق؛ لأن هذا الحد يُقام على جراءته وهتكه حُرمة الغير، وأخذه المال من حرز مثله. قال: وَإن "رَجَعَتْ"؛ يعني: السرقة "إِلَى صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا". فلا يُشترط في قطع السرقة الانتفاع بالفعل، بل مجرد القصد والخروج من الحرز كافٍ لأن تُقطع يده.
إذًا؛ فمَن سرق سرقة، فردّها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم؛ فعند أبي حنيفة لم يُقطع، وفي رواية عنه أنه يُقطع. وكذلك رواية عن أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، يُقطع اعتبارًا بما إذا ردّه بعد المرافعة. والرَّد واجب بعد المُرافعة، ولا بُد من إرجاع ما بقي من المال بعينه، وما تلف فبِكَيلِه أو وزنه أو بما يقابله.
"قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ"؛ يعني: جماعة "يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ" من البيت "جَمِيعاً"، مجتمعين؛ عصابة منهم عدد، "فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ"؛ يعني: الحِمل من الأمتعة "يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً"، يتساعدون على حمله كُلٍّ يأخذ بطرف أَوِ يُخرجون "الصُّنْدُوقِ" أو يخرجون جميعًا "أَوِ الْخَشَبَةِ" الثقيلة التي يحتاج لحملها إلى جماعة وقيمتها فوق الثلاثة دراهم؛ يعني: فوق الربع دينار "أَوْ بِالْمِكْتَلِ"؛ زنبيل، وأصله ما يُعمل من الخوص يُحمل فيه التمر وغيره يُقال له مِكْـتَل، يقولون له: مَحفَر هنا عندنا، "أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ" ما يشبه ذلك من الأشياء "مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً "مجتمعين.
"إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ" المسروق "مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ" جماعة "يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً" الزائد من ثلاثة، "فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً"؛ يعني: يُقطع به كل واحد منهم لأنهم اشتركوا في إخراجه من الحرز. "قَالَ وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ" منفرد وحده، "فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا"؛ يعني: بمقدار ما "تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ"؛ لأنه بلغت سرقته حد النصاب، "وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ" بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم؛ فلا قطع عليه لأن سرقته نقصت عن حد النصاب. فإذا أخرجوا الشيء مُجتمعة أيديهم عليه، بلغ قيمته حد النصاب؛ فالقطع عليهم جميعًا. إن أخرجوه متفرّقين، كلٌّ أخرج شيء، فمَن كان أخرج مقدار النصاب في السرقة؛ فيُقطع.
فإذا اشترك الجماعة في سرقة وهي تبلغ نصابًا في القطع:
- فوجب القطع كما قال الإمام مالك، وهو كذلك عند الإمام أحمد بن حنبل.
- ويقول أبو حنيفة والشَّافعي:
- إن كان حصة كل واحد منهم نصاب؛ فيُقطَعون كلّهم.
- وإن كان إذا وُزّع عليهم هذا؛ فإن كل واحد أخرج بعضه فلم يُخرج النصاب كاملًا؛ فلا تُقطع أيديهم.
فهكذا إذا اشترك جماعة في السرقة، فإن كان المجموع إذا وزعناه عليهم يصل لكل واحد مقدار النصاب؛ فيُقطعون كلّهم. وقال الإمام مالك والإمام أحمد: إذا المجموع نصاب ولو واحد؛ يُقطع الجميع لأن الجميع أخرجوا هذا النصاب الواحد، فكأنهم واحد، كمثل إذا اشتركوا في قتل رجلٍ واحد، فإنهم يُقتلون كلهم.
"قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا"؛ أي: بالمدينة المُنوَّرة "أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً" المقصود شخص رجل أو امرأة، "مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ"؛ يعني: لا أحد يسكن في الدار هو وحده منفرد، "فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا"؛ أي: من الدار "شَيْئاً الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا"؛ يعني: إذا أخرجه خارج الدار، إما أخذه من الغرفة أخرّجه إلى عند الدرج أو وضعه في ... إن كان وسط البيت ما أخرج شيء وأمسكوه … لم يخرج شيء من وسط الدار؛ ما تُقطع يده حتى يخرج به خارج الدار.
قال: "حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا"؛ لأن سبب كون الإخراج من الدار شرط، "وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا هِيَ حِرْزُهُ"، والإخراج من الحرز شرط لوجوب القطع. فإذا لم يُخرجها من الدار بعد ولكن نقلها من غرفة إلى غرفة وأخرجها إلى الصالة والمقدمة أو أخرجها إلى عند الدرج وخلّاها وبعد ذلك جاؤوا عليه وأمسكوه، عاده ما خرّج شيء من وسط الدار، يُعزّر ويُؤدّب ولكن ما تُقطَع يده.
"فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ"، والدار مشتركة بينهم بحيث هذا له الجانب هذا، وهذا له الجانب هذا، "وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ"؛ باب البيت هذا، "وَكَانَتْ" الدار "حِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً"؛ يعني: كل واحد منهم في جانبه، "فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ"؛ نفسها في الدار لكن في الشق الثاني للرجال، شق المالك الثاني، "فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ"؛ يعني: حرز صاحب البيت "إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ"؛ لأن الدار مقسومة نصف مع هذا، ونصف مع هذا، وهو أخرج من شق هذا إلى الشق هذا، ما دام خرجت من شق ذاك، ذاك حرزه شِقّه. وما دام كل واحد منهم يُغلق على نفسه بابه، وهذا بابه. وإن قال: دار واحدة ولم يخرجه من الدار، ما أخرجه من الدار، نصيب هذا من الدار وهو حرز مستقل قد أخرجته منه، تعال نقطع يدك يا قليل الأدب لأنك تجرأت على الله -تبارك وتعالى-.
قال: عاده ما أخرجه من الدار كما ذاك. قل: ذاك كان دار ساكن واحد، وكل الدار حرزه له وحده، أما هذا، فالجانب هذا حرز له، والجانب هذا حرز لذاك، ولو كان له مثل الشّقق؛ يعني خرّجها من شقة ووضعها في شقة ثانية، يمسكونه، يُقطع يده لأن الشقة تلك ليست له، هذا أخرجها من حرزها وهكذا.
فمَن أحرز متاعه في بيت من داره، فلا يخلوا أن تكون الدار غير مباحة أو مباحة.
- فإن كانت الدار غير مباحة؛ فساكن الدار واحد أو سكن جماعة سكنًا مشاعًا؛ فإن جميع الدار حرز واحد، لا يُقطع إلا من أخرج السرقة من جميع تلك الدار.
- وإن سكن الدار جماعة؛ كل واحد منهم ينفرد بسكناه ويغلقه عن الآخر؛ فإن كل مسكن منها حرزٌ قائمٌ بنفسه، وهكذا يقول الحنفية.
"قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ، أَنَّهُ"؛ يعني: العبد "إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ"؛ من خدم السيِّد "وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ"، ما يأمنه السيِّد على بيته "ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ"، وإذا كان ذلك في العبد الذي لم يؤمن عليه ولا هو من الخدم. فإذا كان العبد من الخدم والمعتمدين؛ من باب أولى لا شيء عليه قطع.
"وَقَالَ -مالك- فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ، وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ" هو يملكه الرجل لكن هو أخذ من متاع زوجته، "مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ."؛ لأن هذا ليس مال سيّده إنما مال زوجة سيّده، وما لها دخل فيه؛ فتُـقطع يده عندئذٍ. فرّق الإمام مالك في متاع سيّده ومتاع زوجة سيّده، ما أوجب القطع في الأول الذي هو مال سيّده وأوجبه في الثاني.
يقول: "وَكَذَلِكَ"؛ يعني: مثل هذا الحُكم "أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا"؛ أي: للمرأة "وَلاَ لِزَوْجِهَا، وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ" المرأة في دخولها "عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِرًّا" مختبئة "فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا." نفس الحُكم الأول.
"وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا، وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا" ليس من متاعها هي "مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا."، فهكذا الحُكم عند الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-.
والمكاتب كذلك إذا سرق مال سيّده لأنه لا يزال عبده، قال أكثر أهل العلم بذلك. قالوا: إذا سرق العبد من مال سيّده؛ لا قطع عليه. قال، يقول: السائب بن يزيد شهدت عُمَر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وقد جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلامٍ له، قال: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، قال عُمَر -رضي الله عنه-: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهمًا. قال: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم لكنه لو سرق من غيره قُطع. فأنتم وخادمكم مرّة سدّوا الآن -تصالحوا-.. خذ حقك منه وأدّبه وانتبه له لكن إذا سرق من غيركم سنقيم عليه الحد. وفي لفظ قال لهم سيِّدنا عُمَر: ما لكم! سرق بعضه بعضًا لا قطع عليه، سرق بعضه بعضًا، أنتم بينكم البين تعتبرون شيء واحد، وهكذا.
يقول ابن مسعود: أن رجل جاءه قال: عبدٌ لي سرق قباءً لعبدٍ لي آخر، فقال له عبد الله بن مسعود: لا قطع، مالك سرق مالك، قال: ذا عبدك وذا عبدك كلّهم حقك أدّبهم وأعطي كل واحد ما تريد تعطيه، فهكذا مضى أهل العلم.
"قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ"؛ أي: غير البيت "الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا" ساكنان "فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ" في الصورة المذكورة "مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ". فإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر:
- فإن كان ممّا ليس مُحرَزًا عنه؛ لا قطع فيه.
- وإن سرق مما أحرزه عنه فعند الإمام أحمد روايتين:
- عندما لا قطع عليه، وكما هو أيضًا مذهب أبي حنيفة، واستدلوا بحديث سيِّدنا عُمَر بن الخطاب لمَّا قال له عبد الله بن عمرو الحضرمي إن غلامي سرق مرآة امرأتي، أرسله، لا قطع عليه، وكلٌّ من الزوجين يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له؛ فلهذا صار كأنهم شيء واحد.
- والرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه يُقطع، هذا مذهب الإمام مالك وأبي ثور.
يقول: قال مالك: إذا سرق أحد الزوجين من حرزٍ لآخر خاصة لا يسكنان فيه؛ فلا يُقطع عند المالكية، خلافًا للشافعي، كذلك إذا كان الحرز مُستقل فعند الشَّافعي والإمام أحمد بن حنبل، يُقطع.
"قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ"، الصبي الذي يؤتى به لا يعرف شيء، أمّا قال الأعجمي المستعرب الذي قد عرف وميّز؛ فلا يُقطع من سرقة. قال: "وَالأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ" إن كان لا يُفصح، ولا يفقه ما يُقال له، فمَن سرقه من حرزه؛ وجب عليه القطع. "قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَالأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ: أَنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ، فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ"؛ لأنه ما سرقه من الحرز، وكونها من الحرز شرط للقطع، يكون المسروق مال. فإن سرق ما ليس بمال كالحر؛ ما يُقطع فيه، وهو كذلك عند الإمام أحمد وعند الإمام الشَّافعي. "قَالَ: وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ. وَإِنَّمَا هُمَا"؛ يعني: الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يُفصح "بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ"؛ يعني: إذا أُخذا من الحرز؛ ففيهما القطع وإلا فلا.
"قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ" -والعياذ بالله- يُخرج منها الكفن، "أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ" من كفن الميت مقدار "مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ".
"وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ"، هذا حرزه قبره، أم تريدنا نصلح محل ثاني نحطه فيه؟! "كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا" فالقبر كذلك.
"قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ". أما إذا جاؤوا وأمسكوه، وقد أخرج الكفن جاؤوا وأمسكوه وكان في القبر محله هو، وأخرجه من الميت وما رفعه من القبر، يقول قال: كما الذي أمسكناه وهو وسط البيت، كما أنه لم يخرجها من البيت، يؤدّب ويعزر ويُضرب والقطع لا؛ لأنه لم يخرجه من القبر، من حدود القبر.
- أما إذ قد رفعه وأخرجه من القبر، حصّلناه يرد التراب، يُمسَك ويُقطع لأنه قد خرج من القبر.
- إذا سلب الكفن عن الميت وما خرج به بعد من القبر، فما خرج به من الحرز، والقبر كلّه حرز، فقط رُد الكفن ويؤدب، وتعال نؤدبك يا معتدي على الأموات!
والعجيب أن من ثبت عليه نبش القبور يريد السرقة:
- غريب في بعض أهل العلم قالوا عليه: القتل.
- وقالت طائفة: هذا مثل الذي يقطع الطريق تُقطع يده ورجله.
- وقالت طائفة: تُقطع يده فقال مثل السارق وعليه الأكثر.
- ومنهم من قال: إنه يُعزّر فقط.
قال: رُويَ عن ابن الزُّبير أنه قطع نبّاشًا وعليه أكثر الأئمة أنه يُقطع يده (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة:38] ولكن عند أبي حنيفة ومُحمَّد ما يُقطع النبّاش ولكن عند أبي يوسف يُقطع، وأورد حديث، "مَن نبَشَ قطعناه".
جاء بعضهم عند ابن سيرين، قال: إن رجلًا رأى أنه يفتح البيضة، -البيض- يفتح البيضة فيأخذ بياضها ويترك الأصفر وهكذا، قال: له من الرائي؟ قال: واحد، قال له: لا بُد تحضر الرائي، ما نفسر الرؤيا إلا أن تحضر الرائي بنفسه، قال: أنا، قال: أنت الذي رأيت؟ قال: ادعُ الشرطي يأتي يأخذ هذا نبّاش قبور! قال: تُبت تُبت، تاب على يده. قال: أنت نباش قبور، يفك البيضة يخرج البياض ويُبقي الصفار، فعرف تفسيره ابن سيرين أنه ينبش القبور ويأخذ الأكفان البيضاء ويترك….
كشفَ الله عن الأمّة جميع الغُمّة ودفع شر السَّرقات والاعتداءات والنهب والسُّوء ظاهرًا وباطنًا، وأقام لهم الاستقامة والتقوى في الغيب والشَّهادة، وأصلح لنا ولهم شؤوننا بما أصلح به شؤون الصَّالحين أهل السَّعادة في ألطاف وعوافي ظواهر وخوافي، بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النَّبي مُحمَّد ﷺ.
12 ربيع الثاني 1444