شرح الموطأ - 425 - كتاب العتق والولاء: باب ميراث السَّائِبة وولاء مَن أعْتق اليهوديّ والنَّصْرَانيّ

شرح الموطأ - 425 - كتاب العتق والولاء: باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلاَءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب العتق والولاء، باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلاَءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ.

 فجر الأحد 15 صفر 1444هـ.

باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلاَءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ

2296- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ؟ قَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

2297- قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي السَّائِبَةِ: أَنَّهُ لاَ يُوَالِي أَحَداً، وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.

2298- قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا، فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَداً. قَالَ: وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ، لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.

2299- قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ لِلْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَرِثَ مَوَالِيَ أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ حِينَ أُعْتِقَ مُسْلِماً، لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ مِنْ وَلاَءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلاَءٌ، فَوَلاَءُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكْرِمِنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، سيِّدنا مُحمَّد عبد الله وحبيبه ورسوله وصفوته، صلَّى الله وسلَّم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومتابعته، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين المُرتقين في ذُرى الفضل أعلى ذُروته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المُقربين، وجميع عباد الله الصَّالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين. 

وبعدُ، 

يتحدث الإمام مالك عن حكم السَّائبة، وذلك من الألفاظ المنهي عنها في الإسلام ولكن إذا حصَل فهذا حكمه، وقد كانوا يسيِّبون من الحيوانات ما يُسيِّبون وأحدهم إذا برئ من مرض أو قَدِم من سفر أو وقع له شيء يفرح به، قال: إن نتاج هذه الناقة أو ولدها لا يُمنَع من كلأ، ولا من شراب، ولا يُركَب، ولا يُنحر، ولا يُستعمل، ولا يُحمل عليه، فهذا من السَّائبة التي أبطلها الإسلام وهدمها.

كذلك فيما يتعلق بإعتاق المملوكين وقد كانوا يسيُّبون بعضهم؛ يعني: يعتقه على أن لا ولاء له عليه، ويذهب يوالي من شاء، ويفعل ما شاء، فهو مسيّّبٌ؛ أي: متروكٌ على حاله وشأنه. 

  • معنى سيّّبَ الشيء: تركه. 
  • وكذلك يقال في السَّيْبِ: أنه الجري بسرعة. 
  • والمقصود أنه العبد الذي تخلّى مُعتِقه عن ولائه له وجعله مسيِّبًا يوالي من شاء. 

وجمهور علماء الملّة الغرَّاء يقولون: "الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ." كما قال ﷺ فهو إذا أعتقه بلفظة التسيب أو غيره فتكون كناية عن العتق. فإذا نوى به العتق عتق، وثبَت الولاء لمُعتقه، لقوله ﷺ: "إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ.". وأما الصريح في العتق فلفظ: أعتقتك، أو أنت حرٌّ، أو أنت عتيقٌ، أو أنت عتقٌ. فما تفرَّعَ من العتق والحرية فهو صريح، وما عدا  ذلك مما يفيد معناه كناية. إن نوى به العتق؛ عتق، ومنه هذا التسيِّب، فإذا سيّبه وقال: أنت سائب، فهذا يرجع مع نية العتق عتق. وإذا ثبت العتق؛ ثبت الولاء عند الجمهور.

  • وجاء في قول الإمام مالك: أنه يبقى عندئذٍ لا ولاءَ له عليه ولكن لبيتِ المال، ولاؤه للمسلمين وعلى المسلمين، فلا يعقله وليُّهُ، ولا يُنكِح إن كانت جاريةً أعتقها، ولا يتولاها ولاية النكاح، ولا يرثها كذلك، ولا يرِث هذه السائبة، فهذا عند الإمام مالك -عليه رضوان الله-. 
  • وعلِمت أن مُعتمد المذهب الثلاثة: أنه يثبت الولاء لمَن أعتق. 
  • وفي رواية عن الإمام أحمد، أنه يكون أيضًا لبيت المال -بيت مال المسلمين-، ولا يعود عتقه ولا ولاؤه لمَن سيَّبَه. 

يقول: "باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلاَءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ"، إذا اختلف الدين، وكذلك جمهور أهل العلم: إذا اختلف الدين أن الولاء يثبت مع اختلاف الدين ولكن الميراث ما يثبت مع اختلاف الدين؛ فما يرث مسلم من كافر، ولا كافر من مسلم. 

  • أما إذا اتحد دينهما؛ فإذا مات العتيقُ وليس له عصَبَةٌ من نسبه؛ عاد إرثه إلى مُعتِقه؛ سيّده بالولاء. 
  • فإذا لم يخلِّف وارثًا أصلًا؛ فكل ماله وكل تركته ترجع لمُعتقه. 
  • وإن كان عنده أحد من أهل الفروض، يأخذ أهل الفروض فروضهم، والباقي يرجع عصبَةً للمُعتِـق، فيرجع إليه بالولاء. "الولاء لُحمَةُ كلحمَة النّسَب". 
  • فإذا اختلف دين السِّيد وعتيقه؛ الولاء يثبت ولكن الإرث يُمنع لوجود مانع، وهو اختلاف الدين. بسبب اختلاف الدين الإرث ما يصح.

فإذًا مَن يرث؟ إن كان في أقارب المعتِق مَن هو على دين المعتَق؛ يرثونه وإلا فيرجع لبيت المال. 

يقول -عليه رحمة الله-: "أَنَّهُ" سيدنا مالك "سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ؟ قَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ". هذا أيضًا مذهب ابن شهاب، كما "قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي السَّائِبَةِ: أَنَّهُ لاَ يُوَالِي أَحَداً، وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ". عَلِمْت أن ذلك مذهب الإمام مالك، وأن معتمد الأئمة الثلاثة: أن ولاؤه لمعتِقه. 

وفي رواية عن الإمام أحمد جاءت: أنه لا يكون لمعتِقِه بل يكون لعموم المسلمين. فإذا خلّفَ مالًا؛ فيُشترى بمالهِ رقاب وتُعتق. قالوا: وهذا يُمكن أن يكون على سبيل النَّدب لكن إذا كان معتِقُه على غير دينه؛ فما يرث، ويرجع إلى بيت المال. 

وصرفهُ بعض أهل العلم إلى نفس الرقاب؛ أن تُشترى به رقابٌ فتُعتق لتشوّف الشارع إلى العتق. إذًا فالجمهور قالوا: ولاؤه لمعتِـقه. وطائفة قالوا: ولاؤه للمسلمين، كما قال الإمام مالك فهو المشهور في مذهب الإمام مالك، وهو المروي عن سيِّدنا عُمَر وعُمَر بن عبد العزيز وغيرهم.

"قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا، فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ"، كيف قبل أن يُباعَ عليه؟ لأنه إذا أسلم الرقيق تحت يد الكافر فإنه يُكلَّف ببيعه؛ لأنه لا يجوز أن يبقى تحت يد الكافر، يُكلَّف ببيعه لمسلم. فإن أبى؛ باعه القاضي، فيفترض المسألة الإمام مالك قال: "يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا، فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ"؛ لأنه إن تركه فسيُطالب ببيعه أوعتقِهِ، أو يُباع عليه إذا لم يرضَ أن يبيع ولا أن يُعتِـق لأنه لا يجوز أن يبقى المسلم مسترقًّا تحت يد الكافر. فلا يجوز استرقاق كافرٍ مسلمًا. 

قال: "المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ"، وفي رواية "لا يثـلمُه". قالوا: ولا إسلام وثلمة أعظم له من أن يسترِقَّه كافر. فهكذا، فإذا لم يرضَ بيعه، باعه عليه القاضي ودفع ثمنه. يدفع ثمنه لمالكه ذاك الكافر ولكن الرقبة تُخرَج من تحت يد الكافر إلى تحت يد مسلم.

"إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ"، كما هو مذهب الإمام مالك، "وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ"، -بعد عتقه-" لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَداً." لماذا؟ لأنه حالة العتقِ لم يكن على دينه. إذًا؛ 

  • فشرطُ الولاء عند الإمام مالك؛ أن يتفق الدين. فإذا اختلف الدين؛ ما يثبُت الولاء عنده. 
  • والجمهور قالوا: الولاء ثابت للمعتِق وإن اختلف الدين لكن الميراث يُمنع، لاختلاف الدين. 

فإذا مات وكان له مال، ولم يكن له ورثة من النسب، فإنه يرجع لمعتِقه. فإذا كان مُعتِـقه مسلم وذاك غير مسلم؛ فما يرجع إليه ولكن يُنظر إلى عَصَبة هذا المعتِق إن كان فيهم من هو على دين ذلك المعتَق؛ فيُصرف إليه وإلا فلبيت المال. وسمعت القول في أن يؤخذ بماله أرقّاء ويُعتقون.

"قَالَ: وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ"، قال: "رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ، لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ"؛ يعني: يوم العتق كان على دينه، وهو اشترط اتحاد الدين. فكان يوم العتق على دينه. فلمّا أسلم؛ خرج الآن عن ولائه لأن المسلم ما يكون تحت الكافر، قال: "وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، … الَّذِي أَعْتَقَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ"، لماذا؟ لأنه ثابت الولاء من أول. بخلاف المسألة السابقة التي تقدّمت، "أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ"؛ لأنه وقت العتق كان كافرًا وذاك مسلم، فلم يثبت من الأصل عند عتقه لأن عنده ثبوت الولاء باتحاد الدين عند الإمام مالك كما أسلفنا.

"قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ لِلْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ" وهو أعتق العبد المسلم هذا "وَرِثَ مَوَالِيَ أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ" هذا اليهودي أو النصراني لكن عنده ولد مسلم، فولده هذا المسلم يرث من عتيق أبيه اليهودي أو النصراني لأن المُعتَـق هذا مسلم، وهذا الولد مسلم؛ فهو يرث. قال: "وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ حِينَ أُعْتِقَ مُسْلِماً"، والسيِّد الذي اعتقه كافر "لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ مِنْ وَلاَءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلاَءٌ"، فاشترط الإمام مالك للولاء اتحاد الدين، فإذا لم يثبت له الولاء؛ ما يعني ما ينجر الميراث إلى ولده المسلم، "فَوَلاَءُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ" في الصورة التي ذكرها "لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ". فهذا مذهب مالك في أن الولاء لا يثبت إلا باتحاد الدين المُعتِق والعتيق.

لكن علمت أن الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء: أنه يثبت الولاء مع اختلاف الدين، وإنما الإرث فقط. ففي المسألة التي ذكرها، يرث الولد المسلم من عتيق أبيه المسلم وإن كان أبوه نصرانيًا أو يهوديًا. فهذه المسائل المتعلقة بالسائبة. 

  • وقال المالكية: يكون ولاؤه للمسلمين يرثونه، ويعقلون عنه، ويلون كذلك عقد النكاح إن كان أنثى. 
  • وجاء في رواية عن الإمام أحمد: إذا مات العتيق وخلَّف مال ولم يتوارث، يُشترى بماله رِقاب ويُعتقون، هكذا. 
  • ومالَ  ابن نافع من المالكية إلى ما مال إليه الأئمة الثلاثة من أن الولاء للمعتِق، وإن اختلف الدين.  

فإذًا؛ الجمهور، أن من أعتق عبدًا وإن باينهُ في الدين فله ولاؤه. ولكن اشترط المالكية أن يتساوى المُعتِق والمُعتَق في الدين. 

"لا يرِثُ المُسلِمُ الكافرَ ولا الكافرُ المُسلِمَ." كما جاء في الصحيحين، فالميراث يمنعه اختلاف الدين. كما يثبت النسب مع الكفر ولكن الإرث ما يصح إلا بالإسلام، فكذلك يثبت الولاء بالعتق، والإرث ما يصح إلا بالإسلام.

أعتق الله رقابنا من النَّار، ومن السخط والغضب والعذاب، ومن الذنوب والسيئات، وحرّرنا من رقِّ المعصية، وتولانا بما تولى به أهل الصِّدق معه من أهل الإقبال الكلي عليه، ووقانا الأسواء والأدواء وكل بلوى، وأصلح شؤوننا والمسلمين في السِّر والنجوى، بِسِرّ الفاتحة إلى حضرة النَّبي مُحمَّد ﷺ.

 

تاريخ النشر الهجري

22 صفَر 1444

تاريخ النشر الميلادي

18 سبتمبر 2022

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام