(535)
(339)
(364)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب العتق والولاء، باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ.
فجر الأحد 8 صفر 1444هـ.
باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
2267- حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لِي، فَجِئْتُهَا وَقَدْ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ، فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا، وَعَلَى رَقَبَةٌ، أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْنَ اللَّهُ؟". فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ: "مَنْ أَنَا؟". فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْتِقْهَا".
2268- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ". قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْتِقْهَا".
2269- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئهُ.
2270- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَاري وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِناً؟ قَالَ: نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
الحمد لله مُكْرِمِنا بالشريعة وبيانها على لسان صاحب الوجاهات الوسيعة، سيِّدنا مُحمَّدٍ صلَّى الله وسلَّم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وأصحابه الذين اُدخلوا حصونه المنيعة، وعلى مَن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الدّيان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين محط نظر الرَّحمن من بين البرايا في السِّر والإعلان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المُقرَّبين وعلى جميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين.
يتحدّث الإمام مالك عن الرَّقبة المُجزئة في العِتق إذا وجب العِتق بسببٍ من الأسباب من قتلٍ أو ظهارٍ أو نذرٍ أو غير ذلك مما يوجب العِتق؛ مثل اليمين وكفَّارتها. قال -عليه الرضوان-: "مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ"؛ يعني: الأنواع التي تجوز في العِتق الذي يجب على الإنسان. فإن العِتق قد يكون:
فإذا وجب عليه العِتق، فيجب أن يعتق رقبةً مؤمنةً سليمةً من العيب الذي يضر بالعمل، ولمِا نص الله تعالى في كفَّارة القتل على إيمان الرَّقبة المُعتقة، فقال تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) [النساء:92]، فاشترط الإيمان في عتق الرَّقبة.
ويذكر الحديث: "حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ"، قالوا: وهذا مما وقع فيه وهم في الرواية، فإنما هو معاوية بن الحكم وليس عُمَر بن الحكم، فمعاوية بن الحكم، سُلَمي، صَّحابي، كان ينزل المدينة ويسكن ببني سُليم، هذا الذي حصلت له الواقعة. "قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ". جاء في رواية النَّسائي، قال: ثم اطلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي قِبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة فصككتها صكة؛ يعني لطمتها، ثم انصرفت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته.
"فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لِي"، جاء في رواية مُسلم وأبي داود قِبل أُحد والجوانية أو الجوّانية. قال: "فَجِئْتُهَا وَقَدْ فُقِدَتْ" منها؛ يعني من الشاء، "شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ، فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا"؛ يعني: غضبت، "وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ"؛ يعني: آسف كما يأسفون؛ يعني أدركني الغضب وطبع البشرية، "فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا"؛ ضربت وجهها بباطن كفي. وفي رواية قال: لكني صككتها صكة "وَعَلَى رَقَبَةٌ"؛ يعني: وجب عليّ إعتاق رقبة، "أَفَأُعْتِقُهَا؟" هذه تجزئ عني؟ فيحتمل أن يكون بشيء من الواجبات وجب عليه عتق رقبة، ويحتمل أن يكون أنه قصد أنني لمّا لطمتها صارعليّ رقبة بهذه اللّطمة إياها، واللّفظ محتمل أن يكون وجبت عليه بشيء من موجبات العِتق رقبة وهو ظاهر السؤال. "أَفَأُعْتِقُهَا؟"؛ يعني: تجزئ عني أو لا؟ أعتقتها عما أوجب عليّ مع أنه مجرد اللّطمة، قالوا: ما يجب بها العتق عند الأئمة ولكن لو كان شجّ وجهها نعم، فالخلاف قد تقدَّم معنا، إذا اعتدى السيِّد على مملوكه، فقطع منه عضوًا أوشجه أو ما إلى ذلك؛ أنه يعتق عند بعض أهل العلم عليه فيصير بذلك خارجًا عن الرّق له، ويخرج عن ذمة مُلكه.
وكأن أيضًا من خلال الجواب أن السؤال هل هي تجزئ عني في الواجب؟ والواجب أن تكون مؤمنة الرقبة، إذا وجب عليه العتق من غير مسألة الضرب، فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة. فقال للنبي ﷺ: "أَفَأُعْتِقُهَا؟" تجزئ عني هذه؟ "فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْنَ اللَّهُ؟". فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ". هذا اللفظ جاء في رواية عند مالك ورواية عند مُسلم، وهو غير مُتعيّن، ولم يرد في غير هذا حديث الجارية، سؤاله ﷺ بأين قط عن الحق -تبارك وتعالى-، ولا الخلفاء من بعده. قالوا: واللفظ محتمل وغير مُتعيّن فأراد أن يعرف هل هي مؤمنة بالله. ففي الرواية الأخرى التي تأتي بعد هذا أنه قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟
ثم إنّ أيضًا في واقعة الجارية من الرواة من ذكر أنها كانت خرساء، لا تنطق، لا تتكلم، وأنّ النَّبي سألها عن الإيمان بالله فأشارت بإصبعها إلى أنها مؤمنة بالله نحو السَّماء، ثم إن السَّماء قبلة الدُّعاء والمقصود أن الحق -سبحانه وتعالى- لا يمكن أن يحل في أرض ولا في سماء، ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا في شيء من الكائنات فهو أجلُّ وأكبر من ذلك. والكائنات كلّها خلقه، وفعله، وإيجاده -جلّ جلاله- كان قبل أن يخلقها وهو على ما عليه كان، وكل ما يتعلّق بتصورات الخلق في الجسمانية، والشؤون الحادثة، مُنزّه ربّ العالمين عنها، (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى:11] -جلّ جلاله وتعالى في عُلاه-.
وتوجّه المؤمنين في الدُّعاء نحو السَّماء، إشارة إلى الرِّفعة والعلوّ المعنوي، وجُعلت السَّماء قبلة للدُّعاء كما جُعلت الكعبة قبلة للصلاة، يستقبلون الكعبة الشَّريفة في صلواتهم، ويستقبل جماعة من الأنبياء سابقًا بيت المقدس في صلاتهم، والحق تعالى جلّ أن يحلّ في بيت مُقدّس ولا في كعبة ولا في غيرها ولكنه امتثال الأمر بتعظيم شعائر الله تعالى، وإتحاد العابدين له إلى وجهةٍ واحدةٍ يتوجهون إليها، (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚوَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:144].
وعَلِمنا أنه على التقدير صحة اللفظ يدخل في جملة آيات وأحاديث الصفات التي لا يجوز اعتقاد ظاهرها، فإن الحق لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء، والحلول في الشيء، وأن يحل الشيء في الشيء، صفات مُحدثات كائنات مخلوقات، مُنزه ربّ العالمين عنها -سبحانه وتعالى-.
"فَقَالَ: "مَنْ أَنَا؟". فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْتِقْهَا"؛ هذه علامة أنها مومنة، وأنها تجزئ في العتق. إذًا؛ فالإيمان مبني على الإقرار بالله وبرسالة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم. وجاء في رواية: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم.
علمنا ما قال الأئمة الثلاثة مالك والشَّافعي وأحمد: أنه لا يجزئ في كل الكفَّارات إلا رقبة مؤمنة؛ فلا يجزئ إلا عتق رقبة مؤمنة، كما في كفَّارة الظِّهار، وفي كفَّارة اليمين وفي سائر جميع الكفَّارات، هكذا قال مالك والشَّافعي وأحمد بن حنبل -عليهم رحمة الله تبارك وتعالى-. وقالوا أن الرّجل لمّا قال: "وَعَلَيّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا؟" لم يطلق النَّبي ﷺ الجواب إعتاقها حتى امتحنها بالإيمان، ولم يسأله عن جهة وجوبها، وجبت بماذا؟ بقتل خطأ أو بظهار أو بيمين، لم يسأله عن جهة وجوبها، دلّ على أنه يشترط الإيمان في أي رقبة تُعتق عن أي كفَّارة كانت. قلنا وقال الحنفية: إن التقييد جاء فقط في كفَّارة القتل، فثبت فيه وفي غيره مُطلق الرَّقبة.
وذكر: "عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً"، إما بنذره، وإما بيمين وجبت عليه، وإما بإظهار إلى غير ذلك، "فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟" وهذا هو اللفظ المشهور من معرفة الإسلام. "أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ"؛ يعني: أشهد بذلك. جاء في رواية المسعود عن عون، عن أخيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بجاريةً أعجميةً فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ عليَّ عتقَ رقبةٍ مؤمنةٍ، أفأعتق هذه؟ فقال لها: "أين اللهُ؟" فأشارت إلى السَّماءِ فقال لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السَّماءِ؛ وهذا دليل أنها كانت خرساء ما تتكلم. فأشارت بأصبعِها إليه، وإلى السَّماءِ؛ أي أنت رسولَ اللهِ، فقال: أعتِقْها فإنها مؤمنة.
وهذا أقرب لأن الرّجل استشكل إيمانها بسبب كونها خرساء، وما يعرف أهي مؤمنة أم لا؟ وإلا لكان إيمانها واضح وبيّن، ولا يحتاج أن يسأل النَّبي هل هذه مؤمنة أم ليست بمؤمنة، واحدة تتكلم مثل النَّاس وتمشي سوف يعرف إذا تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّد رسول الله، لماذا يسأل النَّبي! لن يأتي ويسأل النَّبي إلا وأشكل الأمر عليه لكونها خرساء مسكينة، فأشكل الأمر عليه، فجاء إلى النَّبي ﷺ. وفي هذه الرواية وغيرها، قال: فأشارت إلى السَّماء؛ يعني مؤمنة بوجود الله خالق السَّماء والأرض والعليّ الأعلى، وسألها: "مَن أنا؟" أشارت إليه وإلى السَّماء؛ يعني من عنده رسول أرسلك هو إلينا، فاكتفى منها بهذه الإشارة، وقال: "أعتِقْها فإنها مؤمنة". وفي الرواية، قالت: نعم. "قَالَ: "أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْتِقْهَا". ما شاء الله
"وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئهُ"؛ لأنه رقبة ملكها، وعلى ذلك جمهور العلماء؛ لأنه رقبة ملكها ويعتقها، ولا إثم على الرّقبة نفسها، الإثم على مَن زنى. وكذلك الحديث الذي بعده: "أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِناً؟ قَالَ: نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ". والله أعلم.
انظمنا في سلك الصَّالحين، والعباد المُفلحين أرباب اليقين والتمكين، ويدفع عنا وعن الأمة جميع البلاء، في كل شأن ظاهر وباطن، وإلى حضرة النَّبي ﷺ.
22 صفَر 1444