شرح الموطأ - 418 - كتاب العتق والولاء: باب الشَّرْط في العِتق، و باب مَن أعْتق رقِيقاً لا يملك مالاً غيرهم

شرح الموطأ - 418 - كتاب العتق والولاء: باب الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ
للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب العتق والولاء، باب الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ.

 فجر الأربعاء 4 صفر 1444هـ.

 باب الشَّرْطِ فِي الْعِتْق.

2256 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ، وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ، وَلاَ يَحْمِلَ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّقِّ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصاً أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ، وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الرِّقِّ.

 باب مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً لاَ يْمَلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ

2257 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ عَبِيداً لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ.

2258 - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِتِلْكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلاَثاً، ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ، فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الأَثْلاَثِ، فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكرمنا بشريعته الكريمة، وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمدٍ ذي المراتب العظيمة، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استقام على مناهجه القويمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من خُصّوا من الرّحمن بأسنى المنح الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. 

وبعدُ،

فيذكر الإمام مالك -عليه رحمة الله تعالى- الأبواب المتعلقة بالعتق، ويقول: "باب الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ"، مُشيرًا إلى أنه يُمكن أن ينجز المعتق العتق من غير أن يشترط شرطًا، ويُمكن أن يعلّقه بأمرٍ ويشرطه بشرطٍ، وفي كلا الحالتين ينفذ العتق إمّا منجّزاً، وإمّا عند وقوع المعلّق عليه ووقوع الشرط الذي اشترطه.

قال: "باب الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ"، يقول: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ"؛ يعني: يصير حرًّا تُقبل منه الشهادة، "وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ"؛ أي: إذا نجّز العتق، فأعتقه "فَبَتَّ عِتْقَهُ"، يعني: أنجز ذلك ولم يعلّقه بشيء؛ حتى يصير مقبول الشهادة لكونه حرًّا، "وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ" لورثته، "وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ"، أو من كذا، خلاص إذا قد حصل العتق فقد تبيّنت حرية المعتوق، ولا سبيل لمن أعتقه عليه في إلزامه بتحضير مالٍ، أو بقيامٍ بخدمةٍ، أو غير ذلك.

فكان إذًا للسيّد حقّ أن يشترط على عبده ما شاء من مالٍ أو خدمة -هذا في حال الرِّق- وإن العبد يكون للخدمة، ويكون للسيّد أن يأمره بكسب، ويكون المال المكتسب لسيّده: 

  • أما إذا قد حصل العتق فانتهى. 
  • وأما تعليق العتق ابتداءً؛ فيعلّق عتقه إمّا على أداء مالٍ، أو على شيء من الأمور الأخرى، فإنه يحصل العتق إذا فُعل ذلك المعلق في غالب الصور والأحوال.

وهكذا يقول الحنابلة وغيرهم: إذا قال لمملوكه أنت حرٌّ وعليك ألف. كيف وعليه ألف؟! إذا قال له: أنت حرٌّ انتهى، قوله: أنت حرٌّ حصلت بها العتق، "وعليك ألف" من أين هذه جاءت؟! أعتقه بغير شرط، وأما قوله: "وعليك ألفٌ" من أين وعليك ألف؟ من أين ألزمه هذه الألف؟! واختلفوا إذا قال: أنت حرٌّ على ألفٍ.

  •  ففي رواية عند الإمام أحمد: أنه مثل الأولى وأن "على" ليست من أدوات الشرط،
  • والثانية: إذا قَبِـل العبد، أُعتق ولزمته الألف، وإن لم يقبل لم يُعتـق، وهكذا يقول الشافعية والحنفية وكذلك الإمام مالك.

إذا قال: أنت حرٌّ على ألفٍ، إن قَبِل لزمه الألف، وإن لم يقبل لم يُعتق، هذا عليه الأئمة الأربعة، والرواية هذه عند الإمام أحمد، إلا عند الإمام أحمد رواية أخرى أنه: مثل الأولى "وعليك ألفٌ" من أين تجيء؟ ومن أين إلزامه بألف وقد أنجز عتقه.

وهكذا فإذا علّقه بِه، وأما لا خلاف بينهم، إذا قال: إن سلّمت لي ألفاً أو أعطيتني ألفاً فأنت حرّ، فلا خلاف بينهم في هذا. ولكن إذا قال: أنت حرٌّ على ألف درهم، فكذلك الأئمة الثلاثة، والرواية عن الإمام أحمد. أيضاً: أنه يقع المعلّق عليه، فإذا قَبِـل سلّم وعتق، وإلا لم يُعتق. والرواية الثانية عند الإمام أحمد: أنّ قوله: "على ألفٍ" ليس بشرط، فيسبق قوله أنت حرٌّ، وانتهت المسألة. فقوله: "على ألفٍ" مثل قوله: "وعليك ألف".

يقول: "وَلاَ يَحْمِلَ عَلَيْهِ" يعني: السيّد على العبد "شَيْئاً مِنَ الرِّقِّ"، يعني: إذا تمّ حريته، فلا يقدر مولاه الذي أعتقه أن يضع عليه شيئًا من المال أو الخدمة بعد العتق، لأنه صار بعتقه مالكًا لنفسه ولماله، ولأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ"؛ يعني: نصيباً له "فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ" فواجب عليه يخرج قيمة المثل.

وقال: "فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ" على السيّد "الْعَبْدُ" فجعل النبي ﷺ عتقه منوطًا بمقابلة القيمة، لا غيرها من المال والخدمة، فـعُلِمَ أيضًا أنه لا يثبت على العبد شيء لأن النبي ﷺ جعله عتيقًا بعد أداء القيمة.

قَالَ مَالِكٌ: "فَهُوَ"؛ يعني: السيّد "إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصاً" من دون شركة لأحد فيه، "أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ، وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الرِّقِّ"، ما دام مُلك له وأعتق بعضه سرى العتق إلى الباقي كما تقدّم معنا.

وجاء عن سيدتنا أم سلمة كانت تملك سفينة -عليه رضوان الله تعالى- قال: "كنتُ مملوكاً لأم سلمة، فقالت: أعتقتك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت، فقال: لئن لم تشترطي عليّ ما فارقتُ رسول الله ما عشت"، أنا من نفسي، هذا ما يدخل فيه شرط ولا لي دخل فيه، قد من نفسي أنا ألزمه وأقوم بخدمته، شَرَطتِ ولا ما أشترطتِ، أعتقتِ ولا ما  أعتقتِ، أنا على ذلك ثابت حتى أموت، قال: فأعتقتني واشترطت عليّ. إذاً فإنما يُقبل الشرط إذا كان قبل العتق، أما إذا أنجز العتق فلا شرط بعد ذلك.

 

باب مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً لاَ يْمَلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ

 

"باب مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً لاَ يْمَلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ"، ما عنده إلا واحد اثنين ثلاثة أربعة مملوكين ولا معه مال آخر في الدنيا، وقام أعتقهم كلهم، وإنما له الحق أن يتصرف في الثلث فيما يملك عند الموت، وعند مرض الموت.

قال: "عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ عَبِيداً لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ"، فهذا الشاهد قوله عند موته، أما لو كان قبل مرض الموت وأعتقهم، فله الحق يعتقهم وكلهم عُـتقوا، لكن إذا قد بدأ في مرض الموت خلاص ما يجوز له أن يتصرّف إلا في الثلث، فإذا أعتقهم كلهم نفذ في الثلث، كيف نعمل بالثلث؟

نقسّم الأرقاء المملوكين له أثلاثًا، ونجعل القرعة، الذي تخرج لهم القرعة حظ الميّت، فالثلث يُعتقون، والبقية يبقى عليهم الرق.

قال: "أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أعْتَقَ عَبِيداً لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ" كلّهم مرّة، وما يملك إلا هم، فنجّز عتقهم في مرض موته، ولا حق له إلا أن يصيب الثلث.  وجاء في رواية مسلم وأبي داود: "فقال له النبي ﷺ قولاً شديداً" حتى قال: "لو علمتُ ذلكَ ما صلّيتُ عليه"، وقال: "لو شهدته قبل أن يُدفن لم يُدفن في مقابر المسلمين" قال قول شديد في هذا.

"فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ"؛ يعني: أقرع "بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ"، أي: جزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة، فهذا هو الثلث الذي ينفذ فيه تصرفه.

قَالَ مَالِكٌ: "وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ" المذكور "مَالٌ غَيْرُهُمْ" وكأنه خلّف ورثةً محتاجين فلذلك أغلظ القول عليه ﷺ وكأنه أراد أن يضارّ أو أن يَحرِم ورثته، وتصرف بالعتق على هذا الأساس، فلهذا أغلظ القول في حقه ﷺ وقال: "لو علمتُ ذلكَ ما صلّيتُ عليه"، وهكذا في لفظ: "لو شهدته قبل أن يُدفن لم يُدفن في مقابر المسلمين".

إذًا؛ فالمُضارّة وإرادة المنع لمن يستحق الإرث بحكم الله -تبارك وتعالى- خَبَث نفسٍ يُعصى به الحق -جلّ جلاله- بل المُلك لله يقسِم كما شاء، ولا يقول هذا من بعدي سيأخذ مالي ما أريد له شيء، ما قد أعطاني، ما قد خدمني، الحق ليس  لك! أنت وإياه والمال، مملوكون للملك العزيز -جلّ جلاله- وقد قسّم سبحانه تركات عباده كما شاء، وقسم بينهم، فالأمر أمره، ولا شيء أحسن من قسمته سبحانه وتعالى.

 فهكذا أنفذ الثلث، لأنه لا يملك غيرهم، بخلاف إذا كان عنده أموال أخرى، فكل ما ساوى الثلث ينفذ فيه العتق. فلو فرضنا عنده أموال، يصير ثلث ماله أربعة من الستة، فيُعتق أربعة وهكذا، أو يصير ثلث ماله يساوي قيمة خمسة، فيُعتق خمسة، وهكذا على حسب ثلث المال. وهذا قال: لم يكن له مال غيرهم، فهم ماله، فأعتق ثلثهم. 

وهكذا قال الأئمة الثلاثة: أنه تثبت في ذلك القرعة، وليس ذلك عند الإمام أبي حنيفة، بل عنده أنه يسري لكل واحد منهم ثلثه يُعتق، ثلث هذا وثلث هذا، باقي ثلثين حقه يسعى فيها من قيمتها يسلمها للورثة ويروح، هذا مذهب أبي حنيفة. قال الأئمة الثلاثة: لا، بل يُقرع بينهم، والثلث يعتقون والآخرين يبقون أرقاء، تركةً للورثة كما دلّ عليه الحديث.

والحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه. فإذا أعتق عبيدًا في مرض موته، أو أوصى بعتقهم، ولا يخرجون من الثلث، أُقرع بينهم، فيُعتق ثلثهم بالقرعة، وهكذا عليه عامة الأئمة.

يقول: "أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ"؛ أبان بن عثمان بن عفان، وحفيده هذا الذي يُنسب إليه المسجد في عدن، يُقال مسجد أبان عثمان بن أبان بن عثمان بن عفان، حفيد هذا أبان ابن سيدنا عثمان -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- كان أميرًا على المدينة في زمان عبد الملك في إمارة أبان، كان أميراً على المدينة في زمان عبد الملك بن مروان، يقول: "أَعْتَقَ رَقِيقاً" رجلاً "أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ كُلَّهُمْ" كلهم أعتقهم "جَمِيعاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ" عملاً بما جاء من فعله ﷺ وهديه، "بِتِلْكَ الرَّقِيقِ"؛ يعني: بجمعها "فَقُسِمَتْ أَثْلاَثاً، ثُمَّ أَسْهَمَ"؛ أقرعَ "عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الأَثْلاَثِ، فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ" عملاً بسنته ﷺ وبما جاء عنه -كما تقدّم معنا في الحديث، والله أعلم. 

رزقنا الله الاستقامة، وأعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا من الذنوب، وأعتق رقابنا من الالتفات إلى ما سواه، والتعلّق بمن عداه، وجعلنا محض عبيدٍ له في كل شأن، حتى يُشيّد بالتقوى لنا البنيان، ويتولّانا في السرّ والإعلان، ويقينا شر النفس والهوى والشيطان، ويجعلنا في الحصون الحصينة، والحروز المتينة، ويختم لنا بالحسنى وهو راضٍ عنّا، الفاتحة.

 

تاريخ النشر الهجري

22 صفَر 1444

تاريخ النشر الميلادي

18 سبتمبر 2022

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام