شرح الموطأ - 402 - كتاب الأقضِيَة: باب الاعتِصَار في الصَّدَقَة

شرح الموطأ - 402 - كتاب الأقْضِيَة: باب الاِعْتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ
للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الأقْضِيَة، باب الاِعْتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ.

فجر الثلاثاء 11 محرم 1444هـ.

 باب الاِعْتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ

2210- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ، قَبَضَهَا الاِبْنُ أَوْ كَانَ فِي حَجْرِ أَبِيهِ، فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. 

2211- قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلاً، أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ، إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ، مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.

2212- قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ الْمَالَ، فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، وَإِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأَبُ، أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ، إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صَدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا، ثُمَّ يَقُولُ الأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ. 

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله، الحمد لله مُكْرِمنا بشريعته الغرّاء وبيانها على لسان خير الورى، سيِّدنا مُحمَّد صلَّى الله وسلَّم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله من حُبوا به طُهرا، وعلى أصحابه مَن رفع الله لهم به قدرًا، وعلى من تبعهم بإحسان سِرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين الرَّاقين في الفضل والمزايا أعلى الذُّرى، وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكة الله المُقرَّبين وجميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين.

وبعدُ،

فيتحدث الشيخ سيِّدنا الإمام مالك -عليه رضوان الله تعالى- عن الاعتصار؛ بمعنى: المنع أو الرّجعة في الصَّدقة، ما كان من هبة أو نحوها. فإذا تصدّقَ أو وهب ثم أراد أن يرجع، فهل له ذلك؟

وكما عَلِمنا أنه عند جماهير أهل العلم، ليس له أن يرجع في صدقته أو في هِبته، وقد قال نبينا: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ". وإنما استثنى الأئمة من ذلك بعض الأحوال وبعض النَّاس؛ فمنها ما يكون من الوالد لولده؛ فإذًا لا يجوز أن يرجع في هبة وهبها إذا قد قبضها الواهب أو صدقة تصدّق بها إذا قبضها المُتصدّق عليه إلا للأب فيما وهب لولده. 

  • وهو كذلك عند الإمام مالك والمشهور في مذهب الحنابلة. 
  • وزاد الشَّافعية: الأصول؛ ألحقوا جميع الأصول من أب وأم وجد وجدة؛ يجوز أن يرجعوا فيما وهبوا لفروعهم من ولد وولد ابن وولد بنت، وهكذا. 
  • وقال المالكية أيضًا: الأم مُلحقة بالأب إذا كان الابن غير يتيم.

يقول -عليه رضوان الله-: "قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ"؛ أي: في المدينة المُنوَّرة؛ أي عند الفقهاء السَّبعة، "أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ" سواء كان الابن صغير وكبير، "قَبَضَهَا الاِبْنُ" الكبير الرشيد "أَوْ كَانَ فِي حَجْرِ أَبِيهِ"؛ لصغر سِنِّه أو لسببٍ آخر، "فَأَشْهَدَ" الأب، قد تقدَّم معنا أن الإشهاد عند المالكية كالقبض، فيلزم الهبة عندهم بالقبض أو بالإشهاد. إذا أشهد عليها صارت كالمقبوضة في عدم جواز الرجوع فيها. 

قال: "فَأَشْهَدَ"؛ يعني: الأب "لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ"؛ يعني: يرتجع "شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ". فهو بالنسبة لغير الأب عند أكثر الأئمة، ولغير الأصول عند الشَّافعية، مُجمَع عليه بعد ذلك لا يجوز لمَن وهب أحدًا شيئًا، يقول: رُدَّ عليّ ما وهبته لي بعد أن يقبضه منه، وهكذا.

"قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا"؛ يعني: في المدينة المُنوَّرة؛ أي عند فقهائها "فِيمَنْ نَحَلَ"؛ أي: أعطى "وَلَدَهُ نُحْلاً"؛ يعني: عطاءً "أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ"، إن لم يكن على وجه الصَّدقة "إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ"؛ أي: يرجع فيه "مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً"؛ أي: لم يأخذ دينًا عن النَّاس "يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ"؛ أي: بذلك العطاء "وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ" لمَّا أُعطي هذا من قبلِ والده أدانوه أعطوه الدين، أو قبلوه زوجًا لابنتهم ونحو ذلك بسبب العطاء. "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ"؛ فحينئذ هذا يصير مانعًا عند المالكية للأب أن يرجع في ما وهبه لولده. "فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ"؛ بعد أن جاءت الدين بسبب هذا العطاء فهكذا، المانع من الرجوع عند من قيل بجواز الرجوع إليهم.

  • وعند الحنفية: أن الواهب هِبته ولو بعد القبض إذا لم يمنع مانع؛ يجوز له الرجوع وهو مكروه، مكروه كراهة تنزيه عندهم، وعليه حملوا قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ) [النساء:86] فجعلوا التَّحية الهدية غير إلقاء السَّلام، فجعلوها داخلة في هذا المعنى. وجاء في حديثٍ بسند ضعيف، "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها"؛ أي: يأخذ مقابلها عِوَض. 
  • وبذلك قال الجمهور: لا، إذا قد قبض الموهوب الهبة؛ فلا يجوز للواهب أن يعود في هبته ويرجع فيها.
  • قال المالكية: أو أشهدَ على الهبة، بأن قبضَ الموهوب له، أو أشهد على الهبةِ، فلا يجوز له الرجوع عند المالكية بالإشهاد.

وعَلمنا من ذلك: 

  • استثناء الأبِ والأم، عند المالكية.
  • واستثناء الأب كذلك، عند الحنابلة.
  • واستثناء الأب والأم والجد والجدة، عند الشَّافعية  في المشهور عندهم. 
  • وقيل إنما يستثنىٰ الأب وحده كالحنابلة.

ومع ذلك فهناك موانع تمنع من الرجوع حتى عند من قال بجواز الرجوع.

  • فالحنفية مثلًا بالنسبة لمَن تصدَّقَ فقبضَ وأراد أن يرجع وهو مكروه عندهم كراهة تنزيه لكن لا بُد من تراضي أو من تقاضي لأنه عقد قد تم فلا ينتهي ولا يرجع إلا بقضاء أو تراضي بينهم البين. فيقولون: فسخ العقد بعد تمامه، لا يصح بدون القضاء أو الرضاء.
  • وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يجوز الرجوع ولو للأب على ابنه، لا يرجع فيه بعد أن يقبضه، وليس له حق الرجوع بعد أن يقبضهُ الابن. 
  • علمت أن المالكية قالوا: حقه في الرجوع إذا قد استدان بسبب ما أعطاه والده، فرأى النَّاس أنه صاحب مال فأعطوه بذلك ديْنًا، وعاملوهُ واستدان بسبب ذلك أو قبلوه ليعطيهم الصّداق مما قبلوه في النكاح لابنتهم ليعطيهم الصّداق من العطية التي أعطاه أبوه، ثم قال أبوه: رُدَّ حقي، قال المالكية: ما له حق الرجوع؛ فهذه الموانع.
  • كذلك في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل: أن الأب له الرجوع إن لم يتعلق به حق أو رغبة كتزويجه أو أفلس أو نحو ذلك يشبه مذهب المالكية. والمُعتمد عندهم في مذهب الحنابلة أنه ليس له حق الرجوع إلا الوالد لولده. 

ثم بعد ذلك تأتي موانع عند الأئمة الأربعة فيمَن قالوا بجواز الرجوع في صدقته، تأتي موانع تمنع من الرجوع في الصَّدقة. 

  • فالحنفية أيضًا يقولون: هلاك الشيء أو استهلاكه إذا قد استعمله الموهوب له أو هلكَ في يديه. وقال: رد حقي، أرُد لك حقك من أين؟  حقك قد راح، ما بقي عندي منه شيء إما هلك أو استهلكه واستعمله بعد أن وهبه  إياه؛ فحينئذٍ لا رجوع للواهب. 
  • وكذلك إذا خرجَ الموهوبُ عن ملك الموهوب له، من ببيع أو بهبة  لآخر أو مات وصار تركة لورثته لأن المُلْكَ يختلف بهذه الأمور؛ فلا رجوع. 
  • كذلك الزيادة المتصلة عندهم في الشيء الموهوب، فإذا كان أعطاه ثوب فصبغه الموهوب له، فزادت  قيمته، تقول: خلاص تغير الآن ما لك حق الرجوع فيه. 
  • وكذلك إذا سمُنْ عنده الحيوان الذي أعطاه إياه ووهبه له، طرأ عليه سِمَن؛ فحينئذ لا حق له في الرجوع. 
    • فإذا طرأ النُقصان في الشيء الموهوب؛ فلا يمنع الرجوع عندهم، هكذا.
  • وكذلك إذا كان مقابل الهبة أي عوض استعاضه؛ خلاص سقط منه، ما له حق الرجوع. 
  • وكذلك ما كان من ذي رحم محرَمٍ عندهم من الواهب؛ لأن الواهب كأنه أخذ عِوض هنا عندهم، فإذا كانت الهبة  لذي رحم غير محرَم؛ يجوز الرجوع.  
  • وكذلك عندهم الزوجية تمنع الرجوع في الهبة، فلا يرجع الزوج فيما وهبه لزوجته، ولا الزوجة فيما وهبتهُ لزوجها.
  • وكذلك إذا مات أحدهما إما الواهب أو الموهوب له. 
  • وكذلك إذا تغيّر الموهوب له بأن أعطاه مثلًا حنطة فطحنها أو خبزها وما إلى ذلك.

كذلك المالكية فيما قالوا فيه من جوازِ الرجوع من الأب أو الأم على ولدهما، قالوا: بشرط أن لا يزيد الموهوب أو ينقُص في ذاته؛ أي: يكبر أو يسمُن، يسمُن أو يهزل. وقد عَلِمنا عند المالكية الهزال ما يمنع الرجوع؛ لأنه نقص لكن إذا زاد وسمن يمنع الرجوع. 

أما عند المالكية إذا تغير عن حالته التي أعطاه إياها فيمتنع الرجوع سواءً بسِمَن أو بهزال،  بزيادة أو بنقص، فعندهم حينئذٍ لا يجوز للواهب أن يرجع ولو كان والدًا أو أُمًّا، كما هو مذهبهم في جواز الرجوع الأب والأم لكن من غير مانع، وهذا مانع أن يزيد أو ينقص الموهوبُ عند الموهوبِ له.

أو كما أشار فيما قرأنا في الموطأ أن إن أقصده النَّاس؛ قصدوا مداينة الولد أو تزويجه لأجل ما أعطاه أبوه ولأجل ما وهبه أبوه؛ فهذا يمنع عندهم من جواز رجوع الأب على ابنه فيما أعطاه، إذا قَصَدَ النَّاس مُداينة الولد أو تزويجه لأجل الهبة التي وهبها إياه أبوه.

فأمّا إن كان ما حصل من مُداينتهم  له أو قبولهم لتزويجه ما له علاقة بالهبة، لمكانته عندهم أو لكونه صاحب معاملة أو تجارة أو غير ذلك؛ لم يكن إدانتهُم له بسبب هذه الهبة ولا قبولهم لهذا… حينئذ يستمر جواز الرجوع له. لكن إذا كان استقبال النَّاس له برضاهم أن يزوجوه أو داينوه من أجل الهبة التي وهبها والده؛ فيمتنع على الوالد أن يرجع على ابنه في تلك الهبة.

أو إذا فاتت الهبة كذلك عند الموهوب كذلك بما يُخرجها عن ملكه؛ باعاها أو وهبها لواحد آخر أو جعل الدنانير أعطاه إياها، حوّلها لحلي… تغيرت خلاص فلا حق له في الرجوع.

كذلك يقول الشَّافعية: وقد قالوا أن الأصول يجوز لهم أن يرجعوا على الفروع، لكن إذا خرج الموهوب عن سلطة الولد وسلطنته خلاص… أعطاه موهبة فقام تصدّق بها أو أعطاه الغير أو باعها. فعندما جاء الوالد قال: ردهَّ حقي، أردَّ حقك من أين؟ حقك ما بقي موجود عندي! 

أما إذا رهنه أو وهبه قبل أن يقبض الموهوب الثاني له، فباقي جواز الرجوع للأب. 

وكذلك الزيادة المُتصلة ما تمنع الرجوع عندهم سواء سمن ولا هزل، زيادة ونقص؛ ما يمنع الرجوع. أما المُنفصلة فتكون حدثت في ملك الابن والفرع؛ فهي له وإنما يرجع بالموهوب الذي وهبه في ذاك الوقت. أما ما تفرَّع عنها في أيام قبضه لها  فهي له. 

  • هكذا يقول الحنابلة: كذلك إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له بأي سبب لم يكن للوالد الرجوع. وهكذا أجمعوا على ذلك. كذلك بأن رهنه حتى عندهم ينقطع الرجوع، عند الحنابلة. 
  • عند الشَّافعية، ما دام  مرهون يُسترجع؛ يجوز للأب أن يرجع. 
  • وقال الحنابلة: لا، إذا قد رهنه أو أفلس أو حُجِرْ عليه؛ لم يملك الأب الرجوع  فيه؛ لأنه إبطال لحق غير الولد، فلهذا ما يجوز له الرجوع فيه.
  • كذلك عندهم إذا وهب الوالد لولده شيء -كالمالكية- فرغب النَّاس في معاملته أو مداينته أو رغبوا في تزويجه فزوجوه -ذكر كان أو أنثى-. 
    • فجاء عن أحمد حينئذ روايتان، كالمالكية ليس له الرجوع.
    • والثانية له الرجوع. 
  • كذلك إذا زاد شيء بزيادة متصلة كسمن والكبر أو علّمُه أعطاه غلام علّمه صنعة، فإذًا يقول الإمام أحمد: يمتنع الرجوع في الرواية الأصح. وقيل: لا يمتنع.

فإذًا؛ هذا حكم الاعتصار في الصّدقة كما تحدث الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- قال: "فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ أَوْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ الْمَالَ، فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، وَإِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأَبُ، أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ، إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صَدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا، ثُمَّ يَقُولُ الأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ". وهكذا قال الإمام أحمد: ولو أراد بالرجوع أن يساوي بين أولاده في العطية، فليس له حق الرجوع بعد حدوثِ هذا التغيّر. 

ثم يتكلم عن القضاء في العُمرى ومثلها الرقبى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

جعلنا الله في أهل الاقتداء وفي أهل الاهتداء، وفي أهل الاتباع لرسوله فيما خفي وفيما بدا، وجعل هوانا تبعًا لما جاء به نبي الهدى، وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا أجمعين، يدفع الله عنا وعنهم شر الأهواء حتى تكون تبعًا لما جاء به الهادي إلى سبيل السواء سِرًّا ونجوى في لطف وعافية، الفاتحة.

 

تاريخ النشر الهجري

10 صفَر 1444

تاريخ النشر الميلادي

06 سبتمبر 2022

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام