(535)
(364)
(604)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الأقْضِيَة، باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّحَلِ.
فجر السبت 8 محرم 1444هـ.
باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّحْلِ
2201 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيراً أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟". فَقَالَ: لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَارْتَجِعْهُ".
2202 - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الأُخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ. أُرَاهَا جَارِيَةً.
2203 - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً. وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لاِبْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ.
الحمدلله مكرمنا بشريعته، وبيانها على لسان خير بريته سيدِنا محمدٍ عبد الله وصفوته، صلى الله وسلمَ وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحابته، وعلى أهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقرّبين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدُ،
فيذكر الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في هذا الباب، ما يكون من إعطاء الوالد أحدًا من أولاده، أو بعضَهم شيئًا من ماله يَنحَلُهم إياه، وقال: "باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّحْلِ"، وهو مصدر نَحَل ينحَلُ نـُحْلاً، ومن النِّحَلِ، وهو جمعُ نِحلْةٍ وهي: العطية، نحلة ونحلة ، يُقال له: نِحَل.
"باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّحْلِ" أو من النُّحْل، أي: من الإعطاء، والمراد به: ما يتعلق بإعطاء الأولادِ من قِبَل الأب أو من قِبل الأم، إعطاءَ الأولاد بعضًا دون بعض.
وأورد حديثَ النعمان بن بشيرٍ رضي الله تعالى عنه. "يقول: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيراً أَتَى بِهِ"؛ وهو من الأنصار من الخزرج، وهو بشيرُ بن سعد بن الجُلاس، وهذا في أيام صِغَرِ سيدنا النعمان، النعمانُ بنُ بشير توفي ﷺ وهو ابن ثمان سنوات.
يقول:"أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"، أمسك بيده أو حمله كما جاء في بعض الروايات. وبعضُهم جمع بين المَسْك باليد بتسميته حمْلاً، أو أنه أمسك بيده، ثم حمَلَه في بعض الطريق لصِغَر سنه، فجاء به إلى النبي ﷺ "فَقَالَ: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي"؛ أي: جعلتُه ملكَه؛ هذا الغلام الذي هو ملكي، جعلتُه لابني هذا. "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟" باقي أولادك أعطيتهم مثل هذا؟ "فَقَالَ: لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَارْتَجِعْهُ." والحديث أصْلُه أيضًا في الصحيحين وغيرهما، وجاءت فيه عددٌ من الروايات.
وفي روايةٍ: إن هذا جَوْرٌ وأنا لا أشهد على جور. ثم أن أمَّ سيدنا النعمان قالت له: لا أرضى حتى يَشهدَ رسولُ الله ﷺ. وجاء في رواياتٍ: أنه كان أعطاه حديقةً. وفي هذه الرواية: أنه أعطاه غلامًا له، حتى من العلماء من احتمل تعددَ القصة وهو بعيد.
ومنهم من جمع بين ذلك جمعًا حسنًا، وقال: إنه كان أعطاه حديقةً أولاً ثم استردّها، لأنه لم يقبضها، ثم بعد ذلك طلبت أمُّه مرة أخرى أن ينحلَ ابنَه، ويخُصَّه بشيء، فجعل له هذا الغلام، فذهب إلى عند النبي ﷺ.
إذًا؛ لم يأت للنبي ﷺ إلا مرةً واحدة، وهذا هو الأَولى والمعروف، ولا يتأتى أن يأتيَ أول مرةٍ ويبلِّغُه النبيُ ﷺ أن هذا لا يصح، ثم يأتي مرةً ثانية! ما يُعقل ذلك.. ولكنه جاء مرةً واحدةً فقط. أولُ مرةٍ لما نَحل ولدَه هذه الحديقة رجعَ عنها، لما رجع عنها تابعته أمُ الولد، ماطلَها إلى سنةٍ أوسنتين، ثم نحَلَهُ الغلامَ فرَضيَتْ، فقالت: لا أرضى حتى تُشهدَ على ذلك رسولَ الله ﷺ، لخوفها أن يرجع كما رجع في الحديقة، وليتأكدَ الأمر.
فذهب سيدُنا بشيرٌمع ولده النعمان إلى عند النبي ﷺ، فأخبره أنه يريد أن يعطيَه غلامًا له أو أعطاه إياه، قال: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟".
وجاء عند بعض المحدثين، أن سيدَنا النعمان أراد أن يستفسر من النبي ﷺ، ويسشيره في جواز ذلك أو صحة ذلك، فلهذا جاء به إلى النبي ﷺ، وإن كان مراد أمِه أن يُشهدَ رسولَ الله ﷺ، فلما وصل إلى عند النبي أخبرَه الخبر.
والخبر:أنه لا ينبغي للوالد أن يخصَّ بعضَ الأولاد بشيءٍ إلا لحاجةٍ واضحةٍ بيّنة..
وإلا فالذي ينبغي في إعطاء الأولاد، أن يُسَوّى بينهم في العطية، قال كيف يُسوّى بينهم في العطية،؟ قال كما جاءنا في رواياتٍ عنه ﷺ: "اعدِلوا بين أولادكم في النِحَل كما تحبون أن يَعدِلوا بينكم في البِر". وجاء في رواية الإمام أحمد: إنّ لِبَنِيكَ عليك من الحقِ أن تعدلَ بينهم، فلا تُشهدني على جَور، أيَسُرّك أن يكونوا إليك في البرِ سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذن.
هكذا جاءت الروايات، فاختلف العلماء في وجوب هذه التسوية أو ندبها وسُنّتها:
فالجمهور أن هذه التسوية مستحبةٌ، فإذا فضّل بعضَهم على بعضٍ صحّ وكُرِه ذلك، إلا أن يكون لذلك غرضٌ صحيح كما قدّمنا، بأن يكون أحدُهم مصاب أو ضعيف، أولا يقدر على الكسب وما إلى ذلك، أو يكون قد قدّم له من الخدمة أو من العطية شيئًا كثيرًا، فأراد أن يكافئَه على ذلك. وهكذا جاء عن الشافعي: ترك التفضيل في عطية الأبناء حسنُ الأدب.
إذا علمنا ذلك، فكيف تكون التسوية؟ هل يستوي الذكر مع الأنثى؟ أو مثل الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين؟
فالذي أيضاً عليه الجمهور: أن التسوية بينهم بأن يكونوا سواء، الذكر والأنثى سواء، ما دام يعطيهم في حياته. وأن حكمَ الإرث إذا كان قد مات، فالتقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكنَّ بعضَ الناس أيضًا يريد أن يُقسّم عامّةَ ماله قبل وفاته، خشيةَ أن يختلف أولادُه بعد وفاته، فيَقسِمُ بينهم مثلَ حِصصهم الشرعية، في التركة وفي الإرث، فيعطيَهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا:
كلُ ذلك ليجتمعَ شملُ الأسرة، ولكي تقوى بينهم الألفةُ والأخوة، ولا يتعرض للبغضاء بينهم، ولا لأن يعقَه بعضُهم.
إذاً؛
وأورد بعد ذلك حديث سيدتِنا عائشة مع أبيها أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه.
ويقول بعضُهم: أن الموهوبَ كان للنعمان جميعُ مال والده ولذلك منَعَه. ولكنَّ عامة الروايات لا يؤدي إلى تصحيح ذلك المفهوم، وكذلك قال بعضُ المحدثين كما سمعنا: أنه إنما جاء يستشير رسولَ الله ﷺ، وكذلك أن النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبَضَ الموهوب.
وكذلك جاء في الرواية: "أرجِعْه" قالوا: وفي "أرجِعْه" استدل القائلون بالصحة أنه صحَّ، ولو لم يصح لم يقلْ أرجعه. وكذلك قال: "أَشْهِد على هذا غيري"، فلو كان مُحرّمًا لما جاز أن يُشهدَ غيره ﷺ.
وكذلك جاء في رواية مسلم: "قاربوا بين أولادِكم" في العطية، "قاربوا" لم يقل: سووا، وكذلك التشبيهُ الواقع في التسوية بينهم في برِّ الوالدين، قرينةٌ على أن الأمرَ للندب. وعَمَل مَن بعدَه ﷺ من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، يدل على أنه لا تجب التسوية، وعلى كلٍّ ذكرنا المذاهب في هذا.
وقصة سيدنا أبا بكر هذه ذكرتها السيدةُ عائشة قالت أنه قال لها أبوها أبو بكرٍ بعدما "كَانَ نَحَلَهَا" أعطاها "جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ"، يعني: جداد ما يحصلُ من ثمر نخله، إذا جُذّ أن تُعطَى "عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ"؛ موضع معروف على نحو بريد من المدينة. "فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ"، اشتد مرضُه أشرف على الموت، "قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنية" يقول للسيدة عائشة "مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ"؛ يعني: أحبُ أن أبقيَه غنياً "بَعْدِي مِنْكِ"، أنتِ، "وَلاَ أَعَزُّ"؛ يعني: أشقُ وأصعبُ "عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ"؛ يعني: قد قطعتيه واختزنتيه وحفظتيه عندك؛ قبضتيه، "كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ"، أنا قد أشرفت على الموت وخلاص، وليس لي أن أتصرف في المال، وصار مالَ وارث. لا إله إلا الله.. احتياط سيدنا أبي بكرٍ الصديق وورعه رضي الله عنه.
قال: "وَإِنَّمَا هُمَا"؛ يعني: الورثة "أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ"؛ أي: يكون بينكم، للذكر مثلُ حظ الأنثيين، "فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا" كان شيء كثير أزيدَ من هذا "لَتَرَكْتُهُ"، لكن قلتَ "أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ"، إنما هي أسماء؟ عندي أخوين عبدالله ومحمد بن أبي بكر، ولكن من أين جئت لنا بأخت ثانية! أسماء أختي والثانية من هي؟ "إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الأُخْرَى؟" لأنه قال أختاكِ،"فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ". عاده مازال حملاً!.. ايش من جهاز عنده يكشف به على الحمل؟ هل من أجهزة في ذيك الأيام عندهم؟!
لكن عنده جهاز قلبه النوير، عرف أن هذه بنتٌ، قال: في بطن بنت خارجة أختك الثانية، الذي قلتُ لك أُخْتَاكِ، "ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ"؛ يعني: الكائنة في زوجته حبيبة، "بِنْتِ خَارِجَةَ. أُرَاهَا جَارِيَةً". هذه التي في بطنها أخت ستجيء لك، فولدت بنتًا سُميت أم كلثوم. لا إله إلا الله.. فعلمَ أبو بكر، -وكان من كراماته- بأن هذا الحملَ بنتٌ، وأنها ستكون أختًا لها.
وفيه أيضاً دليلٌ على أنه يجوز إعطاءُ بعضَ الأولاد دونَ بعض، لأنه قال: لو قبضتيه خلاص قد دخل في ملكك، فما كان متحرّج من أن تقبضه من دون أن يُعطيَ بقية الأولاد، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وقال كأنه أيضًا لاحظَ حاجتَها وعجزها عن الكسب والتسبّب، مع اختصاصِها بفضلها، وكونِها أمَّ المؤمنين وغير ذلك من الفضائل.
ثم أورد لنا حديثَ عمر بن الخطاب "قال: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا"، في أيديهم ولا يُقبضونها يعني: للأولاد، "فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ:" الأب "مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً"؛ لأنه ما قبضه منه الولد، "وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لاِبْنِي"؛ يعني: مات الأب الواهب، "قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ"؛ لأن القبضَ شرطٌ في ثبوت العطية وأنها له.
رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، والاقتداء بنبينا في شؤوننا الخاصة والعامة، ووقانا الأسواء وأصلح لنا السر والنجوى وعاملنا بإفضاله وما هو أهله في كل حالة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.
23 مُحرَّم 1444