شرح الموطأ - 355 - كتاب البيوع: باب البَيْعِ على البَرْنامِجِ

شرح الموطأ - 355 - كتاب البيوع: باب الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ
للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب البيوع، باب الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ.

فجر الأحد 14 شوال 1443هـ.

باب الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ

1963 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ، الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ، فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمُ: الْبَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ وَأَمْرُهُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُرْبِحُهُ وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ رَآهُ قَبِيحاً وَاسْتَغْلاَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهُ وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ، إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجٍ وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.

1964 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ، وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً، وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً، ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافاً مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ، ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا فَيَسْتَغْلُونَهَا وَيَنْدَمُونَ.

قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفاً لَهُ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمدُ لله مُكرِمنا بشريعتِه وبيانِها على لسان خيرِ بريّته، عبدهِ وحبيبه وصفوتِه، سيدِنا محمدٍ صلى الله وسلم وبارك وكرمَ عليه وعلى آله وصحابتِه، وعلى أهلِ مودتِه ومحبته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانِه من الأنبياء والمرسلينَ محلِ نظرِ الرحمن في خليقتِه، وعلى آلهِم وصحْبهم وتابعيهم، وعلى الأنبياءِ والمرسلين والملائكةِ المقربين أجمعين، وجميعِ عبادِ الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرمُ الأكرمينَ وأرحمُ الراحمين.  

تقدمَ عن الإمام مالكٍ في الموطأ بيعُ المُرابحة، ويتكلمُ الآن على بيعِ البَرنامَج، وهو: بيعُ شيءٍ موصوفٍ بورقةٍ يُكتبُ فيها وصفُ البضاعةِ التي يريدُ مالكُها بيعَها، وذلك من دونِ أن يَراها أو يُقلِّبَها المشتري، كأن تكونَ غائبةً أو مطويةً في العُدولِ والأحمال، ولو كان يفتَحُها لكلِّ مَن أراد أن يُساوِمه على البيع، فإنها تُكلِّفهُ وتَذهبُ بعضُ بهجتها، ويَتكلّف شدِّها بعد ذلك.

فاحتاج يجعل صفةٍ، أي ورقةٍ مكتوبٍ فيها العددُ كذا وكذا من الثيابِ، أو المتاعِ الفلاني، كلُ واحدٍ وصفه كذا كذا ، مكتوبٌ في البرنامج، -الورقةِ التي يوصَفُ فيها المُباع- وهذا مما اختلفَ فيه أهلُ العلم، وهو بيعُ العين الغائبةِ أو الموجودةِ غيرِ المرئية هل يجوز؟

  • فأما الحنفية: فأطلقوا جوازَ بيعِ العينِ الغائبة بصفات، وأطلقوا الخيارَ للمشتري عند رُؤيتِها، وقالوا: إذا رآها المشتري فله الخيارُ أن يقبَلَها أو يَرُدّها.

  • وكما سمعتَ في قول الإمام مالك: فإنه يجوز عندَه بيعُ الغائبِ على الصفة، إذا كانت غيبته مما يُؤمَن أن تتغيرَ فيه صفته قبلَ القبض، أي: ليس عرضةً للتغيرِ والانقلاب، 

    • فإذا جاء على الصفةِ المذكورة كان البيعُ لازم ولا خيار، 

    • وإن اختلَ شيءٌ من الأوصافِ فللمشتري الخيار. 

  • وهو قولٌ عند الشافعية، والأصحُّ عندهم: أنه لا يجوزُ بيعُ عينٍ معينةٍ غائبةٍ كائنةً ما كانت بوصفٍ أو بغير وصف. إنما يجوز بيعُ عينٍ موصوفةٍ في الذمة، وهذا هو السَّلَم؛ يأتي فيه السّلم ويجوز البيع فيه،  لا أن تكون معيّنةً، -التي في بيتي أو في المحل الثاني أو التي فوق الجمل هذا ولا التي فوق السيارة هذه-، لا، لا يجوز. إنما إذا كانت  بضاعةٍ في الذمة وصفُها كذا كذا، فهذا يدخل في السَّلم، وما لم يكُن كذلك فالأصحُ عند الشافعيةِ أنه لا يجوزُ له أن يبيعَ شيئًا معينًا غائبًا أو غيرَ مرئيٍ حتى يراه المشتري ويتفقَّدهُ، وهذا الذي يجوز عندهم. 

  • وكذلك أجازَ الحنابلة هذا البيع كالمالكية، فإن وُجدَ على الصفةِ لزِم، وإلا فالخيارُ ثابتٌ.

 لكن الحنفيةَ عندهم الخيار في كل الأحوال أنه يجوز، فيجوز عندهم بيعُ العينِ الغائبة والعينِ غيرِ المرئية، ثم إذا رآها المشتري فله الخيارُ بعد رؤيتِها. 

"باب الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ"، "قَالَ مَالِكٌ -عليه رضوانُ الله تبارك وتعالى-: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ، الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ"؛ يعني: المملوكين أو غيرَهما، "فَيَسْمَعُ بِهِ"؛ بهذا البيع "الرَّجُلُ" الآخر "فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمُ: الْبَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ وَأَمْرُهُ"، وصفُه كذا وكذا ، "فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا"، فصارَ مع كونِه بيعًا على برنامجٍ أو على صفةٍ، أيضًا فيه مرابحة كما تقدم، يُعطيه فوق ما أَخذه به مضافًا إليه مبلغ معين،  يقول " "فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا" "شيء معيّن، يقول المشتري له "نَعَمْ، فَيُرْبِحُهُ وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ"، مكانَ المشتري الأول. قال "فإذا نظر إليه"، إلى ما في العدلِ وفَتحهُ بعد ذلك ورآه أو أُحضرَ "رآه قبيحًا" ولم يرضَ عنه "واسْتَغْلاهُ" وعدَّه غاليًا، "قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهُ"؛ يعني: إذا كان على الصفةِ المذكورة؛ قلتَ صفتُـه كذا كذا، والصفة ها هي  موجودةٌ أمامَك لا شيءَ فيها مُختل، "وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ، إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجٍ وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ". فوُجدتْ تلك الصفة.

فإذا كان الرقيقُ الذي ذكرَه غُيّر أو كان بعيداً يشقُ على المبتاع إليه أن يتوجّهَ إليهم وينظرَهم.. أما لو كانوا حاضرين لا يجوز هذا، لأنه يمكنه رؤيتهم بسهولة، يقول له البائعُ انظُرْ إليهم  هؤلاء! ويصيرُ بيع لازم بالاتفاق بعد ذلك، فلا يكون البيعُ موصوف وهم موجودون.

لكنَّ الأحمال المحملة في قاطرة أو سيارة مثلاً، ايش بيفككها لك لنريك إياها أما هؤلاء قدامك انظر إليهم وتعرفهم وتراهم مباشرة. 

أما ما كان من شأن مثلِ هذه الثياب الذي ذكرها، فيجوزُ ذلك عند المالكيةِ وعند الحنابلة وفي قولٍ عند الشافعية، وعند الحنفيةِ من باب أَولى، فقد عرَفنا إجازتَهم بيعَ الغائب، إلا أنهم جعلوا الخيار في كل حالٍ للمشتري.

وإذا كانت الثيابُ مثلاً أو البضاعةُ يبيعُها غائبةً، أو حاضرةً لكن مشدودةً في الأحمال ومحملةً وسطَ السيارة،  ويشقّ حلُّها مع ما يَلحقُ في تكرار هذا لكلِ مشترٍ يُريد رؤيتَها من الابتذالِ لها؛ تُبتذل، وإذهابِ كثيرٍ من حُسنها، فذلك هو الجائزُ عند الأئمةِ الثلاثة، وفي قولٍ عند الشافعية، والمعتمدُ عندهم: لا يصح بيعُ غائبٍ حتى يَراه البائع والمشتري.

فإذا وُجدتْ الصفةُ لازمة: 

  • ففي القولُ عند الشافعية وهو مذهبُ الإمام مالكٍ، والحنابلة كذلك قالوا إذا وُجدت الصفةُ فالبيعُ لازم. 

  • إلا الحنفية قالوا: الخيارُ ثابتٌ ما دام لم يرَه من قبل، فإذا رآهُ له الحقُ أن يُرجِعَه وإن كان على الصفة.

 وقالوا: إنه حتى في المرئيِ قد يراهُ الإنسانُ أول مرة فيستَحسِنهُ، ثم ينظرُ إليه نظرةً ثانيةً فيُعرض عنه، فلا يَلزمُ الخيار في ذلك بالاتفاق، حتى عند الحنفية، إذا قد رآه أولاً ثم رآه مرةً ثانيةً، فقال: ليس هو كما توقعتُه في المرة الأولى، لم أَعد أُريدُه، فهذا ليس له حقُّ الخيار لأنه قد رآه بالاتفاق.

والحنفيةُ قالوا في المسألة الثانية التي ذكرناها أنّ الذي باعَه على صفةٍ ثم وُجدت على ما هي عليه، أنّ له الخيار. وقالوا لهم: لماذا أثبتم له الخيار؟ قالوا: لأنه لم يَرَه، قالوا: أليس قد قامت الصفةُ مقامَ الرؤية!

وعلمت المعتمد عند الشافعية: لا يصحُ بيعُ بضاعةٍ معينةٍ غائبةٍ حتى يراها الإنسان، أما بيعُ شيءٍ موصوف في الذمة بلفظ السّلَم أو السّلفِ فهذا صحيح وهو من باب السَّلّم.

"قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ، وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ"؛ يعني: جمع سائم، وهم البيّاعون المشترون "وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً"، نسبة إلى البصرة "وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً"؛ هي الملاءة التي يُلتحف بها يُقال لها: ملحفة، والملاءة ليست لفقتين - أي: قطعتين- يُقال لها رَيطةً وجَمعُها رياطٌ أو رِيَط.  "سابرية"؛ هذا نوعٌ رقيق من الثياب، نسبةً إلى سابرية كورة من كُورِ فارس، "ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا" ذراع، "وَيُسَمِّي لَهُمْ"؛ يعني: للذي يساومونه ويريدون الشراء منه "أَصْنَافاً مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ."؛ التي ذكرتها "فَيَشْتَرُونَ" منه "الأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ، ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا فَيَسْتَغْلُونَهَا"؛ يعني: يستكثرون ثمنَها ويندمون ولا توافقُهم.

"قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ" البيع "لاَزِمٌ لَهُمْ" أليس قد وصفها لكم؟ ورضيتم؟ والوصف مطابق؟ شيء من الوصف الذي وصفه غير محقق، غير موجود؟ إن كان شيء غير موجود من الوصف واختلف الوصف فلكم الخيار، لكن طالما الوصف طلع مطابق  لماذا المبايعة من قبل؟ خلاص البيع لازمٌ انتهينا منه. قال: "ذلِكَ" البيع "لاَزِمٌ لَهُمْ، إِذَا كَانَ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ."، وهو كذلك عند الحنابلة. وقال الحنفيةُ: الخيارُ ثابتٌ وإن طلعَ الوصفُ مُطابق.

"اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ." يُريدُ على وجهِ المُرابحة، أما إن باعه غيرِ المرابحة يقول الإمامُ مالكٌ: لا أحب ذلك ولكن مع جواز الأمر عنده. 

"قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الأَمْرُ"؛ يعني: الذي ذكره "الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا"؛ في المدينة؛ يعني: عمل الناس "يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ"؛ يعني: البيع على البرنامج "إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ"؛ يعني: موافقاً لما كُتبَ فيه "وَلَمْ يَكُنْ" المتاع "مُخَالِفاً لَهُ.". فهذا مذهبُ الإمام مالكٍ عليه رضوانُ الله تبارك وتعالى، يُوافقه مذهب الحنابلة.

إذًا؛ والأظهر عند الشافعية: لا يَصحُ مطلقًا بيعُ الغائبِ وهو ما لم يَرهُ المتعاقدان أو أحدُهما لم يره، فلا بدَ أن يراهُ البائع والمشتري لأنَّ فيه الغَرر، والنبيُ ﷺ نهى عن بيع الغَرر، وبيعُ ما لا يُعرفُ جنسُه أو نوعُه غررٌ كبير. 

وأظهرُ الروايتين عند الحنابلة: أن الغائبَ الذي لم يُوصَف ولم تتقدم رؤيتُه لم يصحَ بيعُه، ولكن إن وُصِف فيقومُ الوصفُ مقامَ الرؤية، فإن وُجدَ مطابقًا لَزِم، وإن وُجد غيرَ مطابقٍ فله -أي للمشتري- الخيار.

 الحنفية قالوا: وُصِف أو لم يُوصَف بيع أي غائب وحاضر كله صحيح، لكن الخيار لازمٌ في كل الأحوال.

إذًا: فالحنفية والمالكية والحنابلة في الأظهر عندهم: 

  • يُجيزون بيعَ العينِ الغائبةِ على الصفة 

  • أما بَيعُها من غير صفةٍ ولا رؤيةٍ فلا يصحُ إلا عند الحنفية، عند غير الحنفية ما يصح. 

قال غيره من الأئمة: ما يجوز، لا هي موصوفة ولا هو رآها! مثلًا يقول: بعتُك السيارة التي في المحل الفلاني كذا، وبعتك بكذا.. رأيتها؟ ما وصفها؟ ولم يذكر وصفًا ولم يرها المشتري... هذه باطلةٌ عند جماهير أهلِ العلم ولا تصح أبدًا. قال الحنفية: يصحُ لكنَّ الخيارَ للمشتري بعدَ أن يراها، إذا رآها إما أنفذَ البيعةَ أو يقول لا أريدها.

ويتكلم عن بيع الخيار، واشتراط الخيار يجوز مدةَ ثلاثة أيام، وقال ﷺ للذي كان يُغبَن: "إذا بايعتَ أحداً فقلْ لا خِلابة"؛ يعني: على أنّ فيه الخيار. 

الله يُصححُ معاملةَ المسلمين في أحوالِهم على منهجِ دينه ورسولِه الأمين، ويدفع عنهم استعباد البرامجِ الفاجرةِ والكافرة لهم، في معاملاتِهم الباطنةِ والظاهرة، ويُصلحُ أحوالَ الأمة في المشارقِ والمغارب، ويَدفع البلاءَ عنا وعنهم ظاهرًا وباطنًا، ويَرزقنا إقامةَ الشريعة على الوجهِ المَرضيِ والعملَ بها كما يُحب، ويجعل ذلك زادًا لنا للقائه وهو راضٍ عنا، بسرِّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

 

تاريخ النشر الهجري

24 شوّال 1443

تاريخ النشر الميلادي

25 مايو 2022

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام