شرح الموطأ - 346 - كتاب البيوع: باب ما لا يَجُوز من بَيْعِ الحيوان، وباب بَيْعِ الحيوان باللَّحم

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب البيوع، باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، وباب بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.
فجر الإثنين 18 شعبان 1443هـ.
باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
1914 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
1915 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِباً فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ. فَالْمَضَامِينُ: بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاَقِيحُ: بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ.
1916 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِىَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لاَ قَرِيباً وَلاَ بَعِيداً.
1917 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ، لأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ وَلاَ يُدْرَي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لاَ، فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً مَوْصُوفاً.
باب بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
1918 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.
1919 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ.
1920 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مُكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريّته، عبدِه وصفوته سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعترته، وعلى أهل مودّته وولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدُ،
يواصل الإمام مالك -عليه رحمة الله- ذكر الأحكام المتعلقة ببيع الحيوان، قال: "باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ".
وقال: "حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا"؛ فهذا بيان للمَنْهِيِّ الأول عنه وهو: بيع حَبَلِ الحَبَلَة على تفسيرين:
-
التفسير الأول: أنه أن يبيع إلى أجلٍ غير معلوم، وهو أن يبيع الناقة إلى أن تُنتج والناتج منها يُنتج بعد ذلك، وهذا لا يُعلم.
-
أو أن المراد: بيع الذي سيَنْتِج وهو أمر لأجل شيء معدوم لم يُملك ولم يُعرف بعد وهو في العدم.
فعلى كلا التفسيرين: باطل البيع هذا وهذا ولا يَصحُّ بيع شيء من هذا لا إلى أجل غير معلوم، ولا بيع شيء غير موجود؛ مُنْتَظَر وجوده في المستقبل، نهى ﷺ عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة.
وفي معنى التفسير الأول: أنه الذي سينتج كل ما في بطون الحيوان أو في ما أصلاب ذكورها، كل ذلك مما لا يجوز بيعه، بيع شيء غير موجود ويُتوقّع له وجود في المستقبل لا يُدرى ما هو ومتى يكون، كل ذلك من البيوع الباطلة التي لا تصحُّ في الشريعة المطهرة.
وأورد الحديث الذي بعده: "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِباً فِي الْحَيَوَانِ"؛ يعني: لا يثبُت فيها حكم تحريم التفاضل ويد بيد.
يقول ابْنِ المُسَيَّبِ: "لاَ رِباً فِي الْحَيَوَانِ"؛ البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل؛ أنه ما يأتي فيه هذا الحكم ولكن: "وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ. فَالْمَضَامِينُ: بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ"؛ هذا ما مال إليه المالكية، وقيل ما في بطون الذكور، "وَالْمَلاَقِيحُ : بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ"؛ ذكر الإبل؛ لأنه هو الذي يلقّح الناقة، وكذلك هذا التفسير عند الإمام مالك.
والتفسير الآخر بالعكس: أن أحدهم المضامين والملاقيح، أحدهما ما في أصلاب الذكور من الحيوان، والثاني ما في بطون الإناث من الحيوان، كل هذا من بيع الغَرر، وبيع ما لم يوجد بعد وما لا يُرى فهو ممنوع في الشرع باتفاقٍ، لا يَصحُّ شيءٌ من ذلك.
"قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِىَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ"؛ حيوان معين، "وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ"؛ قبل زمان، "وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لاَ قَرِيباً وَلاَ بَعِيداً"؛ أي: لا يجوز هذا البيع سواءً كان المبيع قريب الغَيبة أو بعيدها، يعني: يزول غيبته في زمان قريب أو بعيد، فإن ذلك أيضًا لا يُدرى ما طرأ عليه، وهل هو لا يزال موجود على قيد الحياة أو طرأ عليه شيء آخر؟ وهل هو على هيئته أم أصابه شيء من السّقطة التي أضرّت به أو كسرته، أو إلى غير ذلك.. فيبيع حيوانًا معيّنًا غائبًا.. لا، حتى يحضر الحيوان ويراه للمشتري ويبيعه عليه.
يقول: "لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِىَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ"؛ فيما سبق، "وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لاَ قَرِيباً وَلاَ بَعِيداً".
"قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ، لأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ وَلاَ يُدْرَي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لاَ"؛ فالطوارئ كثيرة تطرأ على الحيوان في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة، "فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً مَوْصُوفاً"؛ أي: يبيعه ناقةً أو يبيعه شاةً وصفُها كذا كذا غير معيّنة، وإذا يجيء بنفس الأوصاف رجعناه إلى السَّلَف وإلى السَّلّم بعد ذلك، وأما يبيع أمر معيّن فلا، وكله داخل في الغَرر الذي نهى عنه ﷺ، نهى عن بيع الغَرر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وما يُروى: أنّ "مَن اشترى ما لم يَره فهو بالخيار إذا رآه"، قالوا: فهذا إنما يثبُت في عقدٍ صحيح -الخِيار-، وإذا لم يصحّ العقد من أصله لا دخل لنا في مسألة الخِيار.
باب بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
"باب بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ"، أورد لنا حديث النهي في مُرسل سعيد ابن المسيب: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ"؛ أي: نهي تحريم، وهو كذلك عند الأئمة الثلاثة.
-
ويذكر عن الإمام أبي حنيفة وأبو الحسن: أنه يجوز بيع الحيوان باللحم.
-
وقال محمد من الحنفية: لا يجوز بيع الحيوان باللحم.
-
وكذلك الذي رجّحه ابن الهمّام من الحنفية كالأئمة الثلاثة: أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا بيع الحيوان باللحم.
وذكر عن سعيد بن المسيب: "يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ"؛ يعني: قمارهم وميسرهم، "بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ"؛ فبيع الحيوان باللحم كان من شأنهم، ودخل فيما نهى عنه ﷺ، لذلك قال جمهور فقهاء الشريعة: بالحرمة، تحريم بيع اللحم بالحيوان؛ لأنه أيضًا يدخل في المطعوم من ناحيةٍ، ومجيء النهي عنه أيضًا مخصّصًا يقتضي عدم صحة ذلك البيع.
وبعد ذلك الحيوانات أجناس:
-
أما المالكية: فقسموها إلى أربعة وقالوا:
-
ذوات الأربع: جنس.
-
والطير: جنس.
-
وحوت البحر: جنس.
-
والجراد: جنس، وكل واحد منها جنس.
-
-
قال الإمام الشافعي والإمام أحمد: هي أجناس مختلفة وكل واحد منها جنس مستقل، فلا الإبل كالبقر ولا البقر كالغنم، ولا تُعدُّ جنسًا واحدًا.
وعلى ذلك أيضًا يأتي بيع بعض اللحم باللحم، فيأتي فيه اعتبار الجنسية من أجل المماثلة، على اختلاف الأئمة في تبيين الجنسية للحيوانات.
ويذكر عن سعيد ابن المسيب أيضًا: "أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ"؛ وإنما يكون النهي من رسول الله ﷺ صاحب الشريعة.
"قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ"؛ شارفًا يعني: مسنًّة من النوق "بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ؟"، يعني: "إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا" اشترى الشارفة المسنّة "لِيَنْحَرَهَا فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ" يقول: كأنه اشترى لحمًا بحيوان حَيْ لمّا أراد النحر لها، فإن لم يرد أن ينحرها جاز عنده لأنه اشترى حيوان بحيوان وليس بنيّته أن يذبحه في الحال فيصير لحمًا.
"قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ"؛ لما ورد من النهي عن رسول الله ﷺ.
"قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ".
"وَكَانَ ذَلِكَ" النهي "يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ" جمع عامل، أي: في دفتر أحكامهم المتعلقة بهم "فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ" بن عفان وقت عبد الملك بن مروان، "وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ" المخزومي، أيضًا عامل المدينة لعبد الملك بن مروان هذا هشام بن إسماعيل، قال: "يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ" البيع، وإنما كان ذلك لأنه انتشر بين بعض الناس فاحتاجوا إلى أن يكتبوا ذلك في صحف العُمّال، يعني: الحكّام الذين يولّونهم على المناطق، وهكذا ينتقل إلى بيع اللحم باللحم كما يأتي إن شاء الله معنا.
رزقنا الله الاستقامة، واتباع نبينا ﷺ في كل شأن من الشؤون، وحسن الائتمام به في الظهور والبطون، وأثبتنا بجاهه في ديوان مًن يَهدُون بالحق وبه يعدلون، وضاعف البركة لنا وللأمة في بقية ليالي وأيام شعبان، وأحسن تهيئتنا لرمضان، ووفّر حظنا من النظرة، ووفّر حظنا من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ودفع عنا كيد النفس والهوى والشيطان، وأصلح شؤون أهل الإسلام والإيمان، وحوّل أحوالهم إلى أحسن الأحوال، بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
26 شَعبان 1443