شرح الموطأ -254- كتاب الذبائح: باب ما يُكره من الذّبيحة في الذَّكاة، وباب ذكاة ما في بَطن الذّبيحة

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الذبائح، باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الذَّبِيحَةِ فِي الذَّكَاةِ، وباب ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ.
فجر الأربعاء 8 صفر 1443هـ.
باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الذَّبِيحَةِ فِي الذَّكَاةِ
1413 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.
1414 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فََكُسِرَتَ، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَحَهَا، فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكْ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْيَأْكُلْهَا.
باب ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ
1415 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
1416 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ.
نص الدرس مكتوب:
الحمدُ لله مُكرِمنا بالشريعة الواسعة، وبيانها على لسان عبده سيدنا مُحمد ذي المراتب الرافعة، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك المُصطفى سيدنا مُحمدٍ وعلى آله وأصحابه أهل القلوب الخاشعة، وعلى مَنْ والاه فيك واقتدى به وتابعه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الصدق معك في جميع الشؤون القريبة والشاسعة، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وجميع عبادك الصَّالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعدُ،
فيذكر الإمام مَالِكْ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- أحاديثَ متعلقةً بالذَّبِيحَةِ والذَّبَائِح، وينتقل إلى الصيد. فذكر لنا في هذا الحديث أنَّ "أبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ". وكان واقع السؤال في شاةٍ كانت قد تردّت وسقطت فأدركها،
-
فرأى أبو هريرة وعليه عامة الصَّحابة: أنه أدرك منها حياةً فذبحها وهي لا تزال في حياةٍ مستقرة، لم يجري عليها آثار الموت، فهي بالذَّكاة حلال.
-
ورأى سيدنا زيد بن ثابت أنها قد قاربت الموت وأشرفت على الموت وأنه لم يدركها حيةً حياةً مستقرة، وجعل هذه الحركة مِنْ قِبَل حركة الميت أو حركة المذبوح كما تتحرك بعد أن تُذبح.
ولكن عامة الصَّحابة على أنه إذا ظهرت علامة الحياة فهي حلالٌ ويؤكل لحمها، ويعُرف ذلك كما أشار الإمام مَالِكْ:
-
بجريان النَفَس أو جريان الدم، الذي يُقال له: النَفِس.
-
أو بحركة العين تطرف، إذا كانت تطرف، فمعناه أنها لا زالت في حياةٍ مستقرة فتحل بالذبح.
وهكذا، قال: "وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ"؛ أي: سقطت، "فََكُسِرَتَ، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَحَهَا، فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكْ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا" المراد الدم يسيل أو "نَفَسُهَا يَجْرِي"؛ أي: يستقر جريان النَفَس فيها، "وَهِيَ تَطْرِفُ"، تُحرك عينيها، "فَلْيَأْكُلْهَا" وعلى ذلك عامة فقهاء الأمة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى- أنه إذا أدرك مِنَ المُتردية الساقطة، أو التي وقع عليها مرض، إذا أدرك منها حياةً مستقرة فذبحها صارت حلالًا ويجوز أن تؤكل، وإذا لم يدرك منها الحياة المستقرة، ولم يجري منها حركةٌ ولا طرفةٌ بعينٍ فإنها ميتة لا يفيد الذبح فيها شيئًا.
وعند ذلك مِنَ المعلومِ أنه ينبغي في الذبح ألا يبالغ الذابح حتى يبلغ النخاع، أو يُخرج الرأس مباشرةً؛ بل إذا قد قطع الحلقوم والمرئ والأوداج يتركها ترتاح وينتهي حركتها بخروج روحها منها.
وهكذا قال الشَّافعية وغيرهم: يُكره أن يقطع شيئًا منها، أو أن يسلخها أو يعلقها حتى تخرج روحها، فتكُف عن الحركة تمامًا، فما دامت تتحرك فلا يمَس شيئًا منها، ولا يقطع عضوًا منها، ولا يسلخ شيئًا مِنْ جلدها، ولا يواصل قطع رأسها؛ بل يُبقيها حتى تَبرد وتنتهي حركتها، عندئذٍ يبدأ في سلخها وجَلِدها وتقطيعها.
-
فلذلك قال المَالِكْية والشَّافعية والحَنَابِلة: أنه يُكره قطع عضو منها أو إلقائها في النار بعد تمام ذبحها قبل خروج روحها.
-
وهكذا أيضًا يقول الشَّافعية: يُكره أن يحركها وينقلها قبل خروج روحها فيتركها ترتاح، قال ﷺ: "ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرتَه، ولْيُرِحْ ذَبيحتَه".
-
وهكذا يقول القاضي من الحَنَابِلة: أنه يَحرُم كسر عنقها حتى تبرد، وقطع عضو منها حتى تبرد، بحيث تنتهي حركتها وتخرج روحها منها تمامًا.
وهكذا بل ينبغي أن يسوقها برفقٍ سواءً كانت أُضحية أو غيرها، والأضحية آكد؛ لأنه لو ساقها بعنفٍ فانكسر منها رجلٌ لم تصح أُضحية بعد ذلك صارت باطلة، ما يصح أن تُضحى، فيسوقها برفق حتى لا ينكسر شيء منها ولو لم تكن أُضحية، ثم يذبحها كما أرشد ﷺ؛ فلا يَسُن الشفرة أمامها، ولا يذبح واحدة أمام أخرى، وكما يفعل كثير من الذَّبَّاحين الذين ليسوا بمتفقّهين، ولا متخلقّين.. بل ينبغي أن تُراعى وأن يُحسن الذبح، "إنَّ اللهَ كتَبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتَلتُم فأَحْسِنوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحتُم فأَحْسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرتَه، ولْيُرِحْ ذَبيحتَه" يقول صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.
باب ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ
قال: "ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ"، إذا نُحِر ناقةٌ، أو ذُبحت شاةٌ، أو بقرة فوجدنا جنينًا في بطنها، هذا الجنين صارت ذكاته ذكاة أمه؛ إلا إن خرج حيًا وجب أن يُذبح، فإن لم يخرج حيًا ومات بذبح أمه، فذكاته ذكاة أمه كما جاء في الحديث. وجاء في رواية تقييده في أنه إذا قد أشَعَرَ وتمَّ خلقه، وفي رواية: أشَعَرَ أو لم يُشعِر.
-
أخذ الشَّافعية: أنه لا فرق بين أن يكون قد أشَعَرَ أو لم يُشعِر، فإن ذكاته ذكاة أمه،
-
ولتعارض الروايتين، ردَّ الحنفية ذلك، فقالوا: لا يجوز أكل الجنين إذا ذُبِحت أمه إلا أن يخرج حيًا فيُذبح، فإن لم يخرج حيًا ويُذبح فلا يجوز أكله.
وإنما قال غيرهم إن ذكاته ذكاة أمه.
"باب ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ"، الذي يقال له الجنين. قال: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا"؛ أي: كائنة في ذكاتها لأنه جزءٌ منها، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها ومنه هذا الذي في بطنها، "إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ" في أجزائه التي قد تم خَلقُه أي في أجزائه التي خَلقها الله عليها، "وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ"؛ يعني: حيًا "ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ" هذا الجنين، وإن كان ذكاته ذكاة أمه، أي يُسن أيضًا إذا خرج إذا كان هناك دم يخرج منه أن يُذبح لأجل خروج الدم، أما إذا خرج من بطنها حيًا فيجب ذبحه، وهو حلالٌ باتفاق ولا خلاف فيه للحَنَفِيَة ولا غيرهم.
ذكاة الجنين إذا أشَعَرَ ذكاة أمه؛ ولكنه يُذبح حتى ينصابَّ ما فيه من الدم في حديث ابِنْ عُمَر: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ أَشْعَرَ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ"، أي: نَبت له الشعر أو لم يَنبت، فهكذا تكون ذكاة أمه مُغنية عن ذكاته مُطلقًا عند الشَّافعية، وقال الحَنَفِية: لا تغني مطلقًا إلا أن يخرج حيًّا فيُّذكّّى.
وقال مَالِكْ: "إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وأَشعر "وَنَبَتَ شَعَرُهُ" فيكفي ذكاته ذكاة أمه وإلا فلا يحل، بل يُلقى كما يُلقى ما في بطنها من الأوساخ. وذكر"عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ". وهذا هو مذهب الإمام مَالِكْ عليه رضوان الله تبارك وتعالى
وجاء كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا أشَعَرَ الجنين فذكاته ذكاة أمه، وعلمنا مذهب أبي حَنِيفَة أنه لا يحل إلا إذا خرج من بطن أمه وهو حيُّ حياةً مستقرة وذُكَّيَّ وذُبح.
وجاء عن أبي سعيد قال: "يا رسولَ اللَّهِ، ننحَرُ النّاقَةَ، ونذبَحُ البقرةَ، والشّاةَ، فنجِدُ في بطنِها الجنينَ، أَنُلْقيهِ، أمْ نأكُلُهُ؟ قالَ: كُلوهُ إنْ شِئتُمْ؛ فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أُمِّهِ."، وهذا من المعلوم، وأما إذا ظهرت العلامات أنه قد مات في بطن أمه قبل أن تُذبح أمه فهذا ميتة، لا يجوز قُربه، ولكن إذا كان سبب وفاته هو ما حصل من ذكاة أمه فذكاة أمه ذكاةٌ له بالتَّبعية، كما هو عند الجمهور، وعليه عامة الصَّحابة، كما دلّت عليها الروايات.
فهكذا تأتي أحكام الشريعة الُمطهرة فيما أحلَّ الله لنا وما حرّم علينا -جلَّ جلاله وتعالى في علاه- (وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمࣰا لِّقَوۡمࣲ یُوقِنُونَ) [المائدة:50]. ومما يتعلق بهذا أنَّ الأصل في أكل لحم الحيوان أنهُ حرام إلا أن ُيذكى،
-
فإذا عُلمت الذكاة بشروطها صار حلالًا
-
وإذا لم تُعلم بشروطها فهو حرام
فما يُستورد من بلاد الكفار وغيرهم ولا يُعلم ذكاته، ولا يُعلم أنه ذُكّيَ على الشروط التي جاءت بها الشريعة الغرّاء، فإن أهل هذه الشركات أرباب تجارةٍ وكسبٍ للمال لا يلوون على غيره، فينظرون أي طريقةٍ في قتل هذه الحيوانات وأسرعها لتحصيل الربح، لا يُبالون بذبحٍ ولا غيره، كما شُوهد في عددٍ من مصانعهم، وكما قد صدَّروا إلى بعض البلاد دجاجًا برؤوسها لم تُمَسّ قطّ رقابها إلى غير ذلك مما يفعلون.
فإن عُلِمت التذكية حَلّت الذبيحة، وإلا فالأصل هو الحُرمة، الأصل في أكل لحوم الحيوان الحُرمة إلا أن تُذكى؛ فإذا ذكّيت صارت حلالًا بما شرّع الله تعالى من تذكيتها على يد المسلم أو الكتابيِّ الذي دخل أهله ملة أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل. وأن تكون ذبحها بذلك المحدَّد وأن يقطع منها الرقبة، أو ينحرَ في الإبل محل النَّحر فتسيل منها الدماء فيطيب لحمها بذلك، بهذه الطريقة التي جاءتنا بها الشريعة؛ أما يتعلق بالآداب والسنن فكثيرة ومنها:
-
المتأكد مِنَ التسمية، وقلنا:
-
أوجبها من أوجبها من الحَنَفِية و المَالِكْية.
-
وقال بسُنيتها المؤكدة الشَّافعية وكذلك رواية عن الإمام أحمَدْ عليه رحمة الله تعالى.
-
-
ويضيف إلى التسمية الله أكبر بسم الله والله أكبر، ويَتقرب بهذا الذبح إلى الله الأكبر جلَّ جلاله، الذي أباح وشرع لنا ذلك.
-
ويُسن أن يستقبل القبلة.
-
وأن يريح ذبيحته كما أشرنا في إحداد شفرته كما ذكر ﷺ في الحديث.
-
وبتركها بعد أن يذبحها حتى يخرج روحها منها نهائيًا فلا يبقى بها حركة وتبرد، ثم يباشر بعد ذلك قطعها وسلخها وما إلى ذلك.
رزقنا الله الإحسان والإتقان، والمتابعة لسيد الأكوان على وجه الإحسان في السر والإعلان، ودفع عنا كيد النفس والشيطان، وآتى نفوسنا تقواها وزكَّاها فهو خير من زكاها، فهو وليها ومولاها بسر الفاتحة إلى حضرة النَّبي ﷺ.
14 صفَر 1443