شرح الموطأ -251- كتاب الضّحايا: باب الشّركة في الضحايا وعن كم تُذبح البقرة والبَدَنة

شرح الموطأ -251- باب الشركة في الضحايا وعن كم تُذبح البقرة والْبَدَنَةُ، من حديث جابر بن عبدالله  رضي الله عنه
للاستماع إلى الدرس

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الضَّحايا، باب الشَّرِكَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَة.

فجر السبت 4 صفر 1443هـ.

 باب الشَّرِكَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ

1398- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

1399- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.

1400- قَالَ مَالِكٌ: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ، وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ، هُوَ يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ، يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ، وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.

1401- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً.

قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِى أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكْرِمِنا بشريعته ونظامها، ومبيّنها على لسان عبده وحبيبه سيِّدنا مُحمَّد الذي جعله الله -تبارك وتعالى- للملّة الغرَّاء كعبتها وإمامها. اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرّم على عبدك المُصطفى سيِّدنا مُحمَّد وعلى آله وصحبه الذين رتبت عليهم انتهاض هذه الشَّريعة المصونة وقيامها، وعلى آلهم وصحبهم وعلى مَن والاهم فيك واتبعهم بإحسان على ممر السِّنين بأشهرها ولياليها وأيامها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين هُداة الخلق إليك والدّالين للبرية على رُشدها وانتظامها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المُقرّبين، وجميع عبادك الصَّالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الرَّاحمين.

وبعدُ،

فيذكر الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- ما يتعلّق بالاشتراك في الأضحية، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ. وقال: "الشَّرِكَةِ فِي الضَّحَايَا"

  • وهذه المسألة قال الجمهور فيها: يجوز أن يشترك في البقرة وكذلك في البدنة -أي الواحدة من الجمال- سبعة، فإذا ملك كل واحد منهم سبُعًا؛ جاز له أن ينويه أضحية. 

  • واشترط أبو حنيفة أن يكون كل واحد من السَّبعة قَصَد القُربة سواءً كانت أضحيةً أو عن كفَّارة إلى غير ذلك. وأما إذا أراد بعض هؤلاء السَّبعة اللحم فقط من دون القربة؛ فلا يجزئ عنده ذبحها عن الأضحية للبقية. 

  • ولم يشترط ذلك الإمام الشَّافعي ولا الإمام أحمد بن حنبل.

  • أما الإمام مالك -عليه رحمة الله- في مذهبه، فعنده لا يمكن الاشتراك في بدنة ولا في بقرة في رأسها وفي رقبتها، ولا تجزئ إلا عن الواحد، إلا أن الرَّجُل يذبح عن أهل بيته، فيجزئ ذلك عنهم سواءً كانوا سبعة أو ثمانية أو عشرة أو أقل أو أكثر، فيجزئ أن يذبح عنه وعن أهل بيته. 

  • والذبح عنه وعن أهل بيته قال به أيضًا من الأئمة الآخرون، قالوا: إذا ذبح الرَّجُل كان جائزًا أن يُشرك أهل بيته، فيسقط الطلب عنهم إذا كانوا يشملهم بيته.

وهكذا أورد لنا الحديث الذي استدل به الجمهور، ويقول: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله تعالى عنه-، أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ."، وهكذا، وعند الإمام مالك أيضًا أن في التطوع، إذا كان بتطوع كأضحية مسنونة جاز في قول، والقول أيضًا مشهور عنه كقوله في الواجب من الهدي ونحوه أنه ما يُجزئ إلا عن واحد ولو كانت بقرة أو بدنة. 

وإنما الجائز عنده أن يُشرك في الأجر غيره، فإن كان المشترك في الأجر قليلون أو كثيرون فيجوز ذلك. إذا سكن المشترك هذا أو المشرِك في الأجر مع المشرَك فيه في منزل واحد، فإنها تجزئ عن أهل البيت الواحد إذا اشتركوا في مسكن واحد. يقول الإمام مالك: 

  • وذلك إن كان بينه وبينه أي وجه من أوجه القرابة 

  • أو كان مُنفقًا عليه مثل أبويه

 فحينئذ يجزئ عنهم قلّوا أو كثروا اشتراكًا في الأجر.

 أما في رقبة المذبوح؛ فلا، إنما تكون لواحد يُشرك في أجرها غيره بهذه الشروط:

  • أن يكون من مَن يساكنه.

  • وبينه وبينه قرابة.

  • أو ينفق عليه.

وعَلِمْنا ما قال الأئمة، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. 

  • قال الحنفية: يجوز أن يُشرِك سبعة أو يشترك سبعة في ثمن هدي أو أضحية ثم يذبحون لكن بشرط أن كل واحد منهم قصد القُربة؛ أي: الثواب والقربة إلى الله -تبارك وتعالى- ولو كان بعضهم مثلًا جزاء عن صيد، والآخر فدية أذى، والآخر عن أضحية وما إلى ذلك؛ فيُجزئ. 

  • وعَلِمْنا ما قال الإمام الشَّافعي والإمام أحمد: أنه لا يشترط ذلك. فلو كان أحد منهم قصد اللَّحم، فكل واحد بحسب حصته. إذا كانت سُبُعًا في بقر أو بدنة؛ يجوز له أن ينوي بذلك السُبُع أضحية أو كفَّارة ونحوها.

هذا حديث سيِّدنا جابر، وبه استدلّ الجمهور، يقول: "الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"؛ يعني البعير عن سبعة، "وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ". 

  • وهذا ما أوّله المالكية الذين يقولون: لا يجوز الاشتراك في أصل رقبة المذبوح.

وأورد لنا حديث: "أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ"، ولم يزل الأمر عند الجمهور كذلك، أنه إذا ضحّى واحد من أهل البيت الواحد، كفى عن الباقيين وسقط عنهم الطلب. "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى"؛ يعني: تفاخر "النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ"؛ يعني الأضحية "مُبَاهَاةً"؛ أي: مفاخرة يتفاخرون بكثرتها. وفي ذلك حذر الصَّحابة من أن يداخل العبادة شيء من الالتفات إلى النَّاس، وأن يُحولوا ما يُقصد به وجه الله إلى مباهاة ومفاخرة، ذبحنا كذا، وقدمنا كذا، وعندنا كذا، وتصدّقنا بكذا، فذلك يخرجهم عن:

  • إخلاص القصد لوجه الرَّب 

  • وعن أدب العبد مع إلهه 

  • وعن تنقية العبادة من الشوائب

فليست المباهاة والتكاثر والتفاخر من العبادة والدِّين في شيء، وإنما وصف المؤمنين الصَّادقين في أعمالهم مهما عملوا، ما قال الله: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) [المؤمنون:60]؛ لا يدرون قُبل منهم أم لا، فلا يتفاخرون ولا يتباهون ولكن يرجون القبول من الله ويخافون الرد (يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ)؛ خائفة (أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ). 

وقد سألت السيِّدة عائشة رسول الله ﷺ قالت: أهو الرجل يقع في المعصية، يكذب، …؟ قال: لا، قالت: له مَن؟ ولكن رجل يتصدّق ويصلِّي ويعمل الصَّالحات وقلبه وجل لا يدري أقُبل منه أم لا، (يُؤْتُونَ مَا آتَوا)؛ يعني: من الأعمال الصَّالحة والصَّدقات الكثيرة والإنفاقات (يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) [المؤمنون:60-61].

"قَالَ مَالِكٌ: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ، وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ، هُوَ يَمْلِكُهَا"؛ أي: خاصة به لا يشترك في ملكها غيره، "وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا"، هذا مذهب الإمام مالك. "فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ"؛ أي: العدد من النَّاس "الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ، يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ"، عند الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى-؛ أي كراهة منعٍ، ما يصح عنده ذلك، ولا يجزئ. قال: "وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ". فهذا مذهب الإمام مالك كما ذكرنا.

وجاءنا في الأحاديث: 

  • عن عبد الله بن هشام أن أمه أتت به النَّبي ﷺ، فمسح برأسه ودعا له، وكان يضحّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. 

  • وفي الحديث أيضًا: أنه ﷺ في يوم النَّحر أتى بكبشين؛ أو أُتي بكبشين أقرنين أملحين، فقرّب أحدهما وقال: بسم الله منك وإليك هذا عن مُحمَّد وأهل بيته، وذبح الثاني؛ وفيه خصوصيته التي ما يشاركه غيره، فقال: هذا عني وعمّن لم يضحي من أُمتي، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. 

  • وجاء في تفسير هذه الرواية أيضًا ما جاء عن أبي رافع، يقول: ضحّى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين، فقال: أحدهما عمّن شهد بالتوحيد ولي بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته ﷺ. 

  • جاء في رواية، قال: "اللَّهم هذا عن أمّتي جميعًا مَن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ". 

  • وقال في الآخر: "اللَّهم هذا عن مُحمَّد وآل مُحمَّد"، كما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار وغيرهم. 

  • وحديث ابن عباس أيضًا يقول: أشرك رسول الله ﷺ بين أصحابه يوم الحُديبية سبعة في بقرة. 

فمن المعلوم أن ما كثر عن السُبُع سُبُع أيضًا، أن السُبُع من البقرة والبدنة فهو صحيح في أن يُخرج عن واحد وأهل بيته سُبعًا أو سُبعين أو ثلاثة أسباع. 

وجاء في الحديث أنه ألّف بين نسائه في بقرة في الأضحى؛ أي: جعلها ﷺ عن نسائه. وذلك حتى في حجّة الوداع، ضحى عن نسائه أمهات المؤمنين، وقالت سيِّدتنا عائشة: أُدخل علينا بلحم بقر، فقلنَ: ما هذا؟ قالوا: إن رسول الله ﷺ ضحّى عن نسائه، فأطعم منه وتصدّق ﷺ. وجاء أيضًا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، يقول أبو الأسد الأسلمي، عن جدّه: كنت سابع سبعة مع رسول الله ﷺ فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهمًا فاشترينا أضحية. وهكذا عَلِمْنا أنه تُجزئ البقرة ومثلها البدنة عن سبعة. وجاء عن الشَّعبي: أنها تجزئ البقرة عن سبعة والبدنة عن تسعة. والجمهور: أنه لا، لا تجزئ إلا عن سبعة، وإن كانت بدنة فلا يصح أكثر من سبعة، فأقل من سُبُع بقرة أو بدنة لا يصح أن يكون أضحية ولا هديًا عن مُحرِم وجب عليه الهدي.

وذكر لنا: "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً."، ما ذبح رسول الله ﷺ عن آل مُحمَّد في حجّة الوداع إلا بقرة واحدة. أخرجها أضحية عن نسائه أمهات المؤمنين مع أنه قد قدّم الهدي مائة بدنة صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم. ثم لم يغفل عن الأضحية أيضًا عن نسائه أمهات المؤمنين، فأخرج الأضحية وقد ذبح مائة بدنة ﷺ، ثلاثًا وستين بيده الشَّريفة في عام حجّة وداعه صلوات ربي وسلامه عليه. 

رزقنا حسن متابعته والاقتداء به ظاهرًا وباطنًا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين، وسار بنا في دربه، وسقانا من شربه، وأكرمنا بقربه، وأدخلنا في حزبه في لطفٍ وعافية، بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

 

تاريخ النشر الهجري

08 صفَر 1443

تاريخ النشر الميلادي

15 سبتمبر 2021

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام