شرح الموطأ -229- كتاب الحج: باب حَجِّ المرأة بغير ذي مَحْرَم، وباب صيام المُتمتع

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب حَجِّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، وباب صيام المتمتع.
فجر الأربعاء 25 ذي الحجة 1442هـ.
باب حَجِّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
1282 - قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا، أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ، لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ.
باب صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ
1283 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
1284 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مُكرمِنا بالشريعة وأحكامِها وبيانها على لسان عبده محمدٍ، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وعلى أصحابه، وعلى من سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقرّبين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويذكر الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- حُكم الاستطاعة في حقّ المرأة بالنسبة للحجّ، فيُشترط فيها زيادةً على ما يشترط في الرجل، أن تجد خارجًا للحجّ محرمًا من محارمها أو زوجًا لها؛ لأنّه حُرّمَ عليها السفر من دون الزوج والمحرَم، فكذلك الحجّ إذا أرادت أن تحج.
إلاّ أنّ الإمامَ مالك -عليه رحمة الله تعالى- والإمامَ الشافعي رأَوا أنّه في الحج إذا كانت مع نسوةٍ ثِقاتٍ فيجوز أن تخرج معهنّ، ولا تسقط عنها فريضة الحج لعدم وجود المحرم والزوج ما دامت وجدت جماعةً من النّساء، نسوةٍ ثقاتٍ لا فاسقاتٍ ولا معروفاتٍ بسوء، فيجوز أن تخرج معهنّ للحجّ..
-
إن كان فريضة؛ أي: إن كان حجة الإسلام.
-
أمّا للتّطوع للحجّ فلا، فلا تخرج إلا إن كانت مع زوجٍ أو مع محرم.
وفي الحديث قال ﷺ: "لا تسافر المرأة… إلاّ مع زوجٍ أو ذي محرم"، وفي رواية: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها" أو "ذو محرمٍ منها".
-
وقال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه: أنها لا تُعَدُّ مستطيعةً ويجب عليها الحجّ إلاّ إن وجدت محرمًا يطاوعها في الخروج معها إلى الحج أو زوجًا، فإن لم تجد زوجًا ولا محرَمًا فلا تخرج إلى الحج وإن كان هناك نسوةٌ ثقات.
-
وفي رواية عند الإمام أحمد: أنّه إن كان هناك نسوة ثقات ففي الفريضة تخرج، كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم.
فقال: "باب حَجِّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ"، ففي هذا مراعاة المصالح من الشرع المَصُون، وحمايةِ الأعراض والأموال والأنفس أن لا تتعرض المرأة للسفر.
-
ويقول أيضًا أبو حنيفة: أنّ هذا الشرط -أن تكون مع زوج أو ذي محرم- إذا كانت المسافة بينها وبين مكة ثلاثة أيام فأكثر، فأمّا دون ذلك فعنده يلزمها أن تذهب إلى فريضة الحج، وإن لم يكن زوج أو محرَم إذا كانت المسافة بينها وبين مكة أقل من مسيرة ثلاثة أيام، فكما أنّ السفر عنده يحرم إذا كان السفر بلغ مسيرة ثلاثة أيام فأكثر، فيحرم عليها السفر إلاّ مع ذي محرم.
-
وقال بعضهم: السفر في مرحلتين.
-
وهكذا يقول الشافعية في الاستطاعة في الحج: وجودُ الراحلة إن كان بينه وبين مكة مرحلتين فأكثر.
أمّا إن كان أقل من مرحلتين وهو قادر على المشي فلا يُشترط وجود راحلة، فيذهب ماشيًا إذا كان بينه وبين الحرم أقل من مسيرة يومين، فيعتبر مستطيعًا للحج وإن لم يجد راحلةً، إن كان قادرًا على المشي، فإن كان المسافة أكثر من ذلك فلا.
وهكذا يقول الإمام أبو حنيفة: إن كانت المسافة بينه وبين الحرم أقل من ثلاثة أيام.
إذاً؛ يختص النّساء بشروطٍ في الاستطاعة ووجوبِ الحج عليها:
-
الزوج أو المحرَم؛ واحد من الاثنين
وهكذا، علمتَ مذهب الحنفية ما دامت المسافة أكثر من ثلاثة أيام. ومذهب الحنابلة في اشتراط وجود الزوج أو المَحرَم، واختلفوا في نيّة القادرة على الحج، إلاّ أنّها لا زوجَ لها ولا محرم، فهل يلزمها أن تتزوج إذا خُطبت حتى تتمكن أن تذهب مع زوجها؟ هل يجب عليها ذلك؟
هو محلُّ خلافٍ بين أهل العلم، والأصل عدمُ الوجوب إلاّ إذا تزوجت وجب عليها أن تحجّ مع زوجها.
فهكذا يقول المالكية: المرأة إذا لم تجد المحرَم أو الزوج ولو بأُجرةٍ، تسافرُ لحجَّ الفرضِ، ومثله النذر، مع الرِفقةٍ المأمونة، إذا كانت المرأة نفسها مأمونة، وابنُ الزوج من المحارم، ولكن كره الإمام مالك أن تنفرد الحاجّة بإبن الزوج، وذلك لأنّه لا يغلب عليها في الغالب الرأفةُ والشفقة به.
ويقول الشّافعية: إذا وجدت نسوةً ثقاتٍ اثنتين فأكثر، تَأمَنُ معهن على نفسها فيكفي ذلك في الاستطاعة بدلاً عن المحرّم أو الزوج، هذا بالنسبة لحجّ الفريضة.
أما حجّ النفل باتفاق الأئمة الأربعة لا يجوز أن تذهب تطوّعًا للحج إلا مع زوجٍ أو ذي محرم.
وأخذ الإمام مالك من أنّه إذا كان السفر واجبًا لم يشترط المحرّم، ولكنْ يكفي وجود نسوةٌ ثقات، كما أجمعوا على ذلك بالنسبة للمهاجِرة إذا وجبَت عليها الهجرة من أرضٍ لا تستطيع أن تقيم فيها شعائر الدين أو تحافظَ على دينها، فإنّهم اتفقوا على أنّها تسافر من غير محرم إذا أمِنَت الطريق فيجب أن تسافر. فقال: إنّ الوجوبَ وجودُ الزوج والمحرم إذا لم يكن السفر واجبًا، فكما أنّ السفر للهجرة هذا واجبٌ عليها فأسقطتُم المحرم فكذلك سفر الحجّ، بل سفر نذر الحج عنده كذلك، إذا وجدت النسوةَ الثقات وَجَبَ عليها أن تذهب إلى الحجّ.
"قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّرُورَةِ" الصّرورة من النّساء مأخوذةٌ من الصَّرّ، يُقال: الصَّرورة الرجل الذي لم يتزوج، ويُقال صرورة لمن لم يحجّ، يُقال له: الصَّرورة وهكذا.. "قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ"، وهو مأخوذ من الصّرّ وهو الحبس والمنع، والمراد:
-
إمّا من لم يتزوج لأنه لم ينفق.
-
وكذلك المرأة لم تحجّ؛ لم تبذل المال لحجّها فهي صرورة.
وفي الحديث عند أبي داود: "لا صرورة في الإسلام"، فقيل معناه: لا تَعَبُّدَ بترك التزويج كما هو عند النّصارى وفعل الرهبان، وكذلك الإعراض عن الحجّ وإهماله فهو من الصّرورة المنهي عنها. كذلك كان الجاهلية إذا قتل أحدٌ في الحرم ما يقتلونه ويقولوا: أنّه صرورة، ما حجَّ ولا عرفَ الحَرَم، وأنّه ما يظن أنّ هذا هو الحَرَم، فيلجأ إلى الكعبة إذا أحدث حَدَث وبعدها ما يُكلَّم، فقال ﷺ: "لا صَرُورة في الإسلام" من قَتل قُتل، ومن فعل شيء موجب للقصاص اقْتُصَّ منه وسط الحرم، ولا يغني أن يقول إنّه لم يعرف الحرمَ ولم يحجَّ قبل ذلك؛ هذا معنى "لا صرورة في الإسلام".
وفسّر الإمام مالك الصرورة من النّساء التي لم تحج قط، أنّها إن لم يكن لها ذو محرم، سواءً بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة. وعدَّ الإمام الشّافعي أنّ مملوك المرأة مَحرَمٌ لها، فتسافر للحج مع عبدها.
وقال: "يَخْرُجُ مَعَهَا"؛ يعني: المحرَم أو الزوج، "أوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا، أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ"، ما دامت قادرة وتجد نسوة "عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ، لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ".
باب صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ
ثمّ ذكر -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- : "صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ"، وأنّ الذي أحرم بالعمرة وأكمل العمرة، فإذا أحرم بالحجّ فهو المُتَمتِّع، فيلزمه صيامُ ثلاثةِ أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وينبغي أن:
-
يُحرِم بالحج في اليوم الخامس من ذي الحجة؛ فيصوم السادس والسابع والثامن.
-
أو يُحرم اليوم السادس فيصوم السابع والثامن والتاسع، فيُستثنى من كراهية صوم الحاجّ في عرفة؛ لأنّ عليه صيام ثلاثة أيام في الحجّ وهو الآن في الحج فيصومها.
ولكن إذا لم يُحرم إلاّ يوم التاسع أو يوم الثامن في أثناء النهار فما يصوم قبل الحج، لكن يبقى عنده يوم واحد وهو يوم التاسع، فكيف يصوم ثلاثة أيام في الحج؟
-
هذا عند الإمام مالك وبعض العلماء: يصوم أيام التشريق بعد يوم النحر؛ لأنّه في الحج؛ لا يزال في أعمال الحج فيصوم ثلاثة أيام في الحج.
-
قال غيرهم وجمهور العلماء: لا، إذا لم يُحرمْ قبل ويَصُمْ قبل يوم النحر فلا يصوم يوم النحر ولا أيام التشريق، لأنّه منهيٌّ عن صيامها.
وبذلك قال: "صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ"، يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً"، قال تعالى: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ) [البقرة:196]. فإذا لم يصمْ في الحج.. صامَ سواءً في الحرم أو حتى في بلده، لكن يجب أن يفرّق بين الثلاث والسبع بمدة، ولو كان في مكة لا يمكنه الوصول فيها إلى بلده. "مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ" الصيام لمن تمتع بالعمرة؛ هذا معنى قوله: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ)، "فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى"، هذا في مذهب مالك كما أشرنا إليه.
قال: "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ"؛ أي: قول سيدنا عمر، "كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا". كما جاء في صحيح البخاري، يقول ابن عمر: "لم يُرَخص في أيام التشريق أن يَصُمْنَ إلاّ لمن لم يجد الهدي"، عرفتَ أنّ هذا مذهب الإمام مالك.
وقلنا أن جمهور العلماء يقولون: لا،
-
إن أحرم قبل الوقوف فينبغي أن يصوم.
-
وأمّا إذا لم يُحرم إلاّ يوم الوقوف فلا صومَ عليه ثلاثة أيام في الحجّ؛ لأنه ما يتأتى ذلك، وصومُ أيام التشريق ممنوعة، وبعد أيام التشريق خرج من الحج، (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)؛ يعني: إلى بلدانكم وأوطانكم، فهذا ما ختم به الإمام مالك كتاب الحج في كتابه الموطأ.
وينتقل بنا إلى باب الجهاد في سبيل الله، جعلنا الله من المجاهدين في سبيله المخلصين لوجهه، وأحيا الله فينا الشعائر، (وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج:32].
-
ويقول الحنفية والحنابلة في المتمتِّع: أنّه ما دام عازمًا أن يُحرِم بالحج فيجوز أن يقدِّمَ الأيام الثّلاثة قبل الإحرام بالحج.
-
وقال المالكية والشافعية: أن الله تعالى يقول: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) ولا يلزمه أن يكون متمتع حتى يُحرِم بالحج أولاً، إذا لم يحرم بالحج كيف يكون متمتع؟! (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) إذا أحرم بالحج صام، فالصوم عندهم للثلاثة الأيام في الحج بعد الإحرام بالحجّ، عند المالكية والشافعية.
قال الحنفية والحنابلة: ما دام عازماً أن يُحرم بالحج في هذا العام فيمكن أن يقدم الصيام، فيصوم ثمّ يحرم بالحج، (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)[البقرة:196].
إذًا؛ لمن فاتته أداء الأيام الثلاثة في الحج:
-
القضاء؛ يقضيها عند الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل.
-
أما الحنفية قالوا: إذا لم يدخل وسط الحج، صام ثلاثة أيام سواءً قبل الإحرام أو بعد الإحرام بالحج، فقد فاتته الثلاثة الأيام فعليه دمٌ، يرجع إلى الدّم عند الحنفية ما يجزئه إلاّ أن يُخرج دم.
رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، وأعاذنا من النّدامة وموجبات النّدامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وربطنا بالمظلَّل بالغمامة سيدِ أهل الكرامة، عبدِه المصطفى محمد ربطًا لا ينحل أبدًا، واجعلنا بذلك من أسعد السعداء، هنا وغدًا بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
28 ذو الحِجّة 1442