شرح الموطأ - 200 - كتاب الحج: باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف

شرح الموطأ - 200 - كتاب الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، من حديث عبدالرحمن بن عوفٍ
للاستماع إلى الدرس

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج: باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف.

 فجر الثلاثاء 5 ذي القعدة 1442هـ.

باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّوَافِ

1076 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ، فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

1077 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ.

1078 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.

1079 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً، ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ. قَالَ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

1080 - قَالَ مَالِك: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ وَاحِدٍ، وَيُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله الذي أكرمنا بالشّريعة والشعائر، ودلّنا على الهدى في الباطن والظاهر، على يد عبده المُجتبى المصطفى الطّاهر، سيدِنا محمدِ بنِ عبد الله سيد الأوائل والأواخر، اللهم صلّ وسلِّم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه وكلِّ مُوالٍ له وعلى منهجه سائر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الأكابر، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وبعدُ،

فيذكر الإمام مَالِكْ -عليه رحمة الله تعالى- الصلاةَ بعد الصُبح والعصر في الطواف، وقد تقدّم معنا في أبواب الصَّلاة، وعمومُ الصلاة بعد الصُبح وبعد العصر، وذِكرُ الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها، واختلاف العلماء هل كل صلاةٍ مخصوصة التي يُنهى فيها عن هذه الصلوات في هذا الوقت. وخصّص هذا الباب للصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف؛ أي: بعد الطواف لأداء سُنَّة الطواف، ركعتي سُنَّة الطواف في البيت كما تقدم معنا، فهل تُصليان بعد صلاة الصُبح وقبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس أم لا؟ وعموم الصلوات:

  • بعد صلاة الصُبح حتى تطلع الشمس، ثُمَّ حتى ترتفع قدر رمح.

  • وبعد صلاة العصر حتى تصفرّ ثُمَّ حتى تغرب.

  • وعند الاستواء كذلك 

يحرُم فيه من الصلوات: 

  • ما كان نفلاً مطلقاً.

  • وما كان له سبب متأخر عنه بالاتفاق

 فهذا يحرم بالاتفاق، النفل المطلق، وما ليس له سبب متقدم، فهذا حرامٌ  صلاته في هذه الأوقات المنهي عن الصَّلاة فيها باتفاق العلماء.

  • وأما ما كان من النفل له سببٌ متقدم أو كان قضاءً ونحوه فذلك جائزٌ عند الشَّافعية.

 فعند الشَّافعية يجوز أن يُصلِّي في هذه الأوقات: 

  • ما كان من قضاءٍ.

  • أو كان نفلاً له سببٌ متقدم:  

    • كسُنَّة الوضوء.

    • وسنَّة الطواف.

    • وسنَّة القدوم من السفر. 

  • وكل نفلٍ له سبب متقدم عنه لا متأخر.، إذا أراد أن يُسافر في هذا الوقت لا يُصلِّي لأنّ السفر متأخر عن الصلاة، ما دام سبباً متأخراً فلا يجوز، 

  • وكذلك ما له سبب مُقارن كالُمتقدم يجوز وذلك:

    • ككسوف الشمس.

    • وخسوف القمر. فسببه مُقارن وهو يجوز. 

إنّما يَحرُم النّفل المطلق والذي له سببٌ متأخرٌ عنه. هذا مذهب الشافعية. 

والأئمة الثلاثة قالوا: كل صلاةٍ من النوافل في هذا الوقت تَحرُم، سواءً لها سبب متقدم أو متأخر، إلا أستثنى الإمام أحمدْ بِنْ حَنبَل سُنَّة الطواف، وقال عن سُنَّة الطواف: يجوز صلاتها حتى بعد العصر وحتى بعد الصبح بخصوص الطواف، وكأنه أخذَ بقوله ﷺ: "لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت وصلَّى أي ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهار".

 على أنَّ الشَّافعية بالنسبة لسُنَّة الطواف ولها سبب مُتقدم، جائزة، هذا لو كان في غير الحرم، أما حُكم الصَّلاة في الحرم المكّي عندهم فتجوز في أي وقتٍ ولو كان لها سبب متأخر عنها، أو نافلة مُطلقة، فلا تَحرُم الصَّلاة عندهم في الحرم المكّيّ مُطلقًا، لا تُحرم الصَّلاة عند الشَّافعية في الحرم المكّيّ، وإنّما تَحرُم النوافل المطلقة والتي لها سبب متأخر عنها في الأوقات الخمسة في غير حرم مكة، أما حرم مكة فيجوز عند الشَّافعية أن يُصلي أي وقتٍ شاء.

 إذاً، فهذا مُلخص مذاهب الأئمة -عليهم رضوان الله تعالى- في الصَّلاة بعد الصُبح وبعد العَصر، وأما الطواف فجائز بالاتفاق، يجوز أن يطوف في هذا الوقت، ولكن سُنَّة الطواف فيها الخلاف.

يقول: عن "عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ" انتهى من الطواف "نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ" لم تطَلع الشمس بعد، فطافَ بعدَ صلاة الصُبح والشّمس بعدُ لم تطلع، قال: "فَرَكِبَ"؛ لأنه كان يريد السفر وكان طوافه ذاكَ كان للوداع، فودّع البيت بالطواف ونظر الشّمس لم تطلع، "فَرَكِبَ"؛ يعني: على دابته "حَتَّى أَنَاخَ"؛ يعني: بَركَ راحلته "بِذِي طُوً" الموضع هذا الذي خارج مكة "فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ".

جاء في بعض الروايات: "سُنَّة الطواف". قال البُخاري في صحيحه: "طاف عُمَرُ بَعدَ صلاةِ الصُبْح، فَرَكبَ حَتى صلَّى رَكعَتين بِذي طُوى". وجاء من طريقٍ: "أن عُمرَ طاف بعد الصُبح سبعًا ثُمَّ خَرَجَ إلى المدينة، فلما كان بِذي طُوَى وطلعت الشمس صلَّى رَكعتين". 

إذاً؛ فسُنة الطواف ركعتان يركعهما بعد أن يُكمل الطواف

  • يَجهر بهما إن كان ليل

  • ويُِسر بهما إن كان نهار

  • ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص يكون أفضل

  • وينوي معها أيضًا تحية المسجد لأن تحية البيت الطواف

 وهو الشأن لمن كان من أهل مكة أو داخل المَسْجد لا يريد الطواف، أو جاء من أجل مجلس علمٍ أو نحوه في المَسْجد الحرام، فيُسَنّ قبل أن يجلس أن يُصلِّي ركعتين، فتكون تحية المَسْجد إذا دخل المسجد، إنّما تحية البيت لا،  خصوصًا للآفاقي؛ لا ينبغي أن يترك الطواف، بل قال بعض الأئمة مثل الإمام أحمدْ: أنَّ طواف الآفاق أفضل له من صلاته بالمسجد؛ لأنّ الصَّلاة يدركها في أي مكان لكنه يسافر ويبعد عن مكة أين  يطوف؟ لا يدرك الطواف إلا في مكة المكرمة، فالطواف أفضل له من الصَّلاة في المسجد. 

يقول: "رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ"؛ يعني: هل كان يركع بعد الطواف بعد أن يدخل الحجرة أم أنه ينتظر حتى تغرب الشمس؟ قال الذين منعوا الصَّلاة: الأظهر أنه لا يُصلِّي لأنه لو أراد أن يُصلِّي لصلَّى في مكانه في المَسْجد أفضل، لماذا  يدخل في حجرته! فصلاته في المَسْجد أفضل لو أراد أن يُصلِّي، فالمعنى: أنّه أحبَّ تأخير صلاة سُنَّة الطواف إلى ما بعد المغرب.

و"عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ"؛ يعني: شاهد أحوال النَّاس، وإنّما كان يخلو لأنهم كانوا يكرهون الصَّلاة تلك الساعتين، والطواف بعد الصَّلاة، ولكن من منع الصلاة في هذا الوقت فلا بأس أن يطوف ولكن لا يُصلِّي حتى تغرب الشمس إن كان بعد العصر، وحتى تطلع وترتفع إن كان بعد الصبح.

"قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ"، وهو في أثناء الطواف والنَّاس يصلون جماعة، هل يطوف ويترك الصَّلاة أم يصلي معهم ويقطع الطواف؟ قال: "فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً، ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ"، إن كان صلاة صُبح أو صلاة عصر، بينما هو يطوف أُقيمت الصَّلاة فالأفضل أن يُصلِّي مع النَّاس الجماعة ويُدرك مع الإمام فضيلة الجماعة مع الجمع الكثير، بعدما يُكمِل الصَّلاة فلا يَضر الفصل بين الطوفات عنده بالصَّلاة الفرض، فيُصلِّيَّ الفرض ثُمَّ يُكمل عدد الطوفات التي بقيت عنده بالبقعة التي وقف فيها إلى أن يكمل سبعة أشواط. قال: "وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ"؛ يعني: غربت الشمس وصلَّى المغرب أولًا، بقي عليه سُنَّة الطواف الذي طافه بعد العصر، قال ولو بعد صلاة المغرب يُصلِّي سنة الطواف بالبيت العتيق. 

زاد الله البيت الشريف، الكعبة المشرفة هيبةً وكرامةً ورِفعةً وقدرًا وإجلالاً ومكانةً، وحفظ لنا الحرمين الشريفين وأدام حفظهما، وفرّج عن بيت المقدِس ودفع عنه كيد المعتدين والغَاصبين والظالمين والمؤذين والكافرين.

 "قَالَ مَالِك: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ وَاحِدٍ"؛ سُبْع: يعني سَبعَة أشواط؛ لأنه كما تقدم في كلام الإمام مَالِكْ: يَكره أن يجمع بين أسُبوعين في طوافٍ واحد، وذلك واسعٌ عند الشَّافعية وغيره، ولكن قال مَالِكْ: لا، إذا طاف أسُبوع يعني سبعة أشواط، فيركع أولاً ثم يطوف طوافًا آخر.

 قال: "وَيُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ"؛ يعني: هو مُخيَّر بين:

  • أداء المغرب أولاً ثُمَّ أن يُصلِّي سُنَّة الطواف

  • أو أن يُقدّم سُنَّة الطواف ثُمَّ يُصلِّي المغرب

 فإذا تلبَّس بالطواف أو بالسعي ثم أُقيمت الصلاة المكتوبة فإنه يُصلِّي مع الجماعة، هكذا أكثر أهل العلم، وعلى ذلك الإمام أبو حَنِيفَة والإمام مَالِكْ والإمام الشَّافعي. ومثله في السعي مثل الطواف كذلك. وفي رواية عن مَالِكْ: أنه يستمر في طوافه ما دام الوقت باقيًا ثم يُصلِّي.

 في الحديث قال ﷺ: "إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلّا المَكْتُوبَةُ"، ثم إنّه بعد الصَّلاة يبني، وعليه أكثر أهل العلم كذلك، يُكمِل ما بقي عليه من الطوفات، والله أعلم. 

رزقنا الله الإستقامة، وأتحفنا بالكرامة، وجعلنا من الطائفين والعاكفين والقائمين والرُّكع السجود، وملأنا بالإيمان واليقين والشهود، وأنظمنا في سلك عبده وحبيبه زين الوجود، وأصلح لنا به شؤوننا في الدنيا والبرزخ واليوم الموعود وفي دار الخلود، ووقانا الأسواء والآفات والعاهات في الظواهر والخفيات، وختم لنا بأكمل حسن الخاتمات وهو راضٍ عنا، وإلى حضرة النبي محمد ﷺ الفاتحة.

 

تاريخ النشر الهجري

06 ذو القِعدة 1442

تاريخ النشر الميلادي

16 يونيو 2021

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام