شرح الموطأ -188- كتاب الحج: باب نكاح المُحْرِم، وباب حجامة المُحْرِم

شرح الموطأ -188-  كتاب الحج، باب نكاح المُحْرِم، من حديث سليمان بن يَسار
للاستماع إلى الدرس

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب نكاح المُحْرِم، وباب حجامة المُحْرِم. 

فجر الأحد 18 شوال 1442هـ.

باب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

999 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

1000 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ، إنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحْ وَلاَ يَخْطُبْ".

1001 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَه.

1002 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.

1003 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحْ.

1004 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ، إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْه.

 باب حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ

1005 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ جَمَلٍ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ.

1006 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

1007 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكرمنا بِشريعته ودينه وبَلاغه وتَبيينه على لسان حبيبه وأمينه، سيدنا محمد بِن عبد الله بِن عبد المُطلب صلى الله وسلَّم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وصحابته، وأهل متابعته والاقتداء به، وعلى آبائه وإخوانه مِنَ الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

 يذكر لنا الإمام مَالِك -عليه رضوان الله تعالى- الأحاديث المُتعلقة بِنكاح المُحرم و بحِجامته فيقول: "باب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ"، وهو الذي دخل في الحَج أو العُمرة ولم يَتَحلل بعد، فهذا المُحرِم لا يجوز له عند جمهور أهل العِلم مِنَ الصَّحابة والتابعين وتابعيهم أن يتزوج ولا أن يُزَوِّج غيره، لا أن يكون زوجًا، ولا وليًا، ولا وكيلًا عن زوجٍ، ولا عن وليٍ في النِّكاح، فعلى ذلك عامة أهل العِلم، فقال أبو حَنِيفَة وصاحباه: يجوز للمُحرِم أن ينكِح، بمعنى يُعقد له نِكاح أو أن يُنكِح، والكلام هذا في التحريم في العقد، فهو عند جماهير أهل العِلم غير جائز وغير صحيح، وأمَّا الرجعة لمن كان أراد أن يُراجع امرأته فإنَّ ذلك جائز باتفاقهم، فليس حُكم الرجعة كحُكم إنشاء العقد والنِكاح الجديد.

يقول: "باب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ"، وبعضهم يوَّكِل مَنْ يُزوِّج ابنته ثُمَّ يسافر هو لحجٍ أو ِلعُمرة، ثُمَّ يأتي الوكيل فيُزوِّج البنت والأب مُحرِم، وإنما هذا وكيلٌ عن الأب، فالنِكاح باطل لأنَّ الوكيل إنما ينوب عن الأصل والأصل مُحرِم الآن، فكيف يُزوِّج عن وليٍ محرم؟ لا يجوز ذلك، كما يفعل بعض الجُهال يسافر أبوها للحج ويوكِل واحد يُزَّوجها من أقاربه فيقولون أردنا بركة يوم عرفة، فيتجمعون يُصلَّحون العقد يوم عرفة، والولي في عرفة مُحرِم هناك، فالنِكاح باطل، والعقد باطل عند جماهير أهل العِلم، ولا يجوز ذلك. ولا يُزَّوِج لا بحُكم الولاية مِنَ النسب، ولا كونه والي وسلطان وحاكم.

  • ما يجوز أن يُزوِّج وهو مُحرِم ولا أن يتزوج
  •  أمَّا شهادة العقد تجوز أن يشهد
  •  وأمَّا أن يسعى في تزويج غيره فلا يجوز كذلك أن يسعى في تزويج غيره، في العقد يعني.
  •  أما الخِطبة فعند الشَّافعية وجماهير العلماء قالوا: تجوز أن يَخطُب لنفسه أو لغيره؛ ولكنَّ الأَولى ترك ذلك، فحملوا النَهي في الخطبة على التنزيه فجعلوه مكروه، فالأَولى والمستحب أن لا يخطب لنفسه ولا لغيره.

 وقد جاء في الحديث:  "لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحْ وَلاَ يَخْطُبْ" كما يجيء معنا.

 ويذكر في هذا الحديث "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِع مَوْلَاهُ". مولى النَّبي ﷺ أبا رافع هذا القبطي، مات في أول خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ويُقال أنه كان للعباس بن عبد المُطلب فوهبه للنَّبي ﷺ فأعتقه ﷺ لمّا بشره بإسلام العباس، وكان إسلام أبي رافع هذا في عام بدر، قبل بدر ولو لم يشهد بدرًا؛ لكن شهد أحد وما بعدها، مِن مواليه ﷺ. "أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ" هو أوس بِنْ خَولي "وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ" أبا رَافِع مولاه وأوس بِنْ خَولي مِنَ الأنصار "فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ"؛ يعني: خطبا له "مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ" الهِلَالِية، آخر إمرأة تزوجها ﷺ وهي أم المؤمنين مَيمونة بِنت الحارث خالة سيدنا عَبد الله بِنْ عباس -رضي الله عنهما-.

كان زواجه بها في عام عُمرة القضاء، لمَّا جاء يعتمر قضاءً عن العُمرة التي ردها عنها المشركون عام صلح الحُديبية في السنة السادسة، فجاء في العام السابع واعتمر وبعد عُمرته ﷺ تزوج بسيدتنا مَيمونة وأخرجه المشركون مِنْ مكة وقالوا: بيننا وبينك في العهد والاتفاق أن تمكُث ثلاث أيام، أُخرج مِن مكة، فاستأذنهم أن يتزوج بمكة ويُطعِم النَّاس، فقالوا: أخرج ولا حاجة لنا بطعامك. فخرج إلى الخارج ﷺ وهناك بموضع سَرِف كان زواجه بسيدتنا مَيمونة، وفي 51 هـ جاءت إلى نفس الموضع فتوفيت، فقُبِرت هناك، قبرها معروف الآن، مَيمونة بِنت الحارث، فالمَقبورات من أزواجه بالمدينة تسع، وبمكة سيدتنا خديجة، وخارج مكة سيدتنا مَيمونة، فَبقية التسع في البقيع، بقيع الغرقد. مِنهُن من ماتت في حياته وهي زينب بِنت خُزيمة، توفيت في حياته ﷺ، ومِنهُن مَن تُوفين بعد وفاته وهنَّ بقية الثمان هؤلاء: عائشة، وحفصة، وسودة، وصفية، وأم سَلَمة والتي سمها هِند، وميمونة، وزينب بنت جحش، وأم حَبيبة كذلك بِنت أبي سُفيان. 

يقول: "بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ" يعني خطباها له، "وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ"، ومِنَ المعلوم أنه لم يُحرِم إلا بعد خروجه، فكانت الخطبة قبل أن يُحرِم ﷺ، وكان الزواج بعد أن أحلَّ، بعد أن كمَّل العُمرة ﷺ، فأكمل العُمرة في اليوم الذي دخل فيه مكة، وبقي اليوم الثاني والثالث جاءوا له قالوا: هذا آخر يوم لك أخرج، فتزوَّج بعد ذلك ﷺ.

ولهذا قال سيدنا سعيد بِن المُسيَّب: وَهِمَ بِنْ عباسٍ في نِكاح مَيمونة وهي خالته ولكن وَهِمَ أنه قال: تزوجها ﷺ وهو مُحرِم؛ ولكن تواتر عنها بنفسها وعن الوسيط الذي كان بينها وبينه ﷺ وغيره من الصَّحابة أنه تزوجها وهو حلال بعد أن أكمل العُمرة وتحلَل منها، فرجح بذلك عند الجمهور الروايات المتعددة عن نفس مَيمونة ومن حواليها، رجحت عن قول ابن عباسٍ رضي الله عنه وهو يومئذٍ في طفولته صغير ولم يضبط ذلك، وهؤلاء الكبار الذين كانوا بجانبه ﷺ وهي بنفسها أخبروا أنه لم يكن عقدٌ ولا دخول إلا بعد أن أحل ﷺ وكمَّل عُمرته صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.

و ذكر: "عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ" بِن معمرة بِن عثمان "أَرْسَلَ" نُبَيه هذا الراوي المذكور "إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ" ابِن سيدنا عُثمَان بِنْ عفان رضي الله عنه، أبَان توفي سنة 105، هذا مِنَ التابعين أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ، واليه يُنسب مَسجِد أبَان بِعَدن، والأشبه أنه مِن مَسجِد حفيده، حفيد أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، "وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ"؛ أي: الأمير على الحُجاج مِنْ جهة عبد المَلِك بِنْ مروان، بعث إليه "وَهُمَا مُحْرِمَانِ"؛ يعني: أبي عَمر بِنْ عبيد الله و أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ "إنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ, وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ" أنكر عليه نِكاح المُحرِم أنه لا يجوز، "فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ" قال ألا أراه أعرابيّ؟ هذا بدوي جاهل ما يعرف حُكم المسألة، يبعث لي يريدني أن أحضر هذا العقد؟ ألا أراه أعرابيًّا، كما جاء في رواية مسلم، ايش هذه الجهالة حقك أحضر عقد؟!! وأنت مُحرِم ونحن مُحرِمين كيف يجوز هذا العقد؟!! قال ألا أراه أعرابيًَا! أنكر عليه، وقال في رواية: ألا أراك أعرابيًّا جافيًا؟ يعني تجهل الحُكم في هذا تجهل السُنة، ما تعرف حُكم المسألة؟! "وَقَالَ" له: "سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ" يعني: والده، "سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحْ وَلاَ يَخْطُبْ".

ولقد سمعت أنَّ الجمهور حَملوا الخطبة على كراهة التنزيه، وعلمت ما جاء عن أبي حَنِيفَة أنه حَمَل الكلَّ على التنزيه يعني على كراهة التنزيه، فالأفضل أن لا يخطب، ولا يَنكِح، ولا يُنكِح، ولكن عند الجمهور لا يجوز أن يَنكِح ولا أن يُنكِح. والحديث هذا الذي ذكره عن سيدنا عُثمان عن النَّبي ﷺ رواه الإمام مُسلم في صحيحه أيضًا وغيره، "لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحْ وَلاَ يَخْطُبْ".

 وذكر: "أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ"؛ يعني: فسخه وحَكَم بِفسخه وبُطلانه، ولا يفعل ذلك إلا وهو على بيِّنة مِن المَسألة وعلى يقين، فلهذا فرَّق بينهم وفسخ هذا النِكاح و رَدَّ هذا النِكاح لمّا تزوج إمرأة وهو مُحرِم بمكة.

 ثم ذكر قول ابن عمر: "لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ". لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكِح. "قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ" نعم الرجعة باتفاق، يجوز له أن يُراجع فهي غير النِكاح "إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ" يجوز له مراجعتها ولو كان مُحرِمًا.

 

 باب حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ

 

ثم ذكر الحِجَامَةِ، "حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ".

  • فأجازها أبو حَنِيفَة، والشَّافعي، وأحمَدْ، وإسحاق قالوا: ما لم يقطع الشعر.
  • وقال الإمام مَالِكْ للضرورة إن أُضطُر فيَحجِم؛ وإلا فلا يَحِجم وهو مُحرِم؟ 
  • وبهذا قالوا: الحجامة إذا لم يقطع شعرًا مباحة، لأنه تداوٍ بإخراج دم.

"قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ".

"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ"، وتقدم في رواية أنه في وسط رأسه، وبعضهم قالوا فوق رأسه، احتجم من فوق رأسه، جاء في صحيح البُخاري عن ابِن عباس قال: "احْتَجَمَ النبيُّ ﷺ في رَأْسِهِ وهو مُحْرِمٌ، مِن وجَعٍ كانَ به، بماءٍ يُقالُ له لُحْيُ جَمَلٍ". قيل من شقيقةٍ كانت به. "وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ جَمَلٍ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ"، والحديث جاء في الصَّحيحين أيضًا كما هو عند الإمام مَالِكْ في الموطأ.

وذكر عن ابن عمر: "أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ" وهذا مذهب الإمام مَالِكْ: "لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ"، والله أعلم.

رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المُقامة، وكشف عنا وعن الأمة جميع البلايا والآفات، والعاهات في الظواهر والخفيات، وأصلح المقاصد والنيات، وثبتنا أكمل الثبات، وختم لنا بأكمل حُسن الخاتمات في عافية بسِرّ الفاتحة الى حضرة النَّبي ﷺ.

 

تاريخ النشر الهجري

19 شوّال 1442

تاريخ النشر الميلادي

31 مايو 2021

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام