شرح الموطأ - 164 - كتاب الصيام: باب فديةُ مَن أفطر في رمضان مِن عِلَّة، وباب جامع قضاء الصيام

شرح الموطأ - 164 - كتاب الصيام، باب فديةُ مَن أفطر في رمضان مِن عِلَّة، من حديث يحيى عن مالك
للاستماع إلى الدرس

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الصيام، باب فديةُ مَن أفطر في رمضان مِن عِلَّة، وباب جامع قضاء الصيام.

فجر الإثنين 24 رجب 1442هـ

باب فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ

854 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، فَكَانَ يَفْتَدِي.

855 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِباً، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ، فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.

856 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.

857 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ) [البقرة:184] وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضاً مِنَ الأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.

858 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ.

859 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

باب جَامِعِ قَضَاءِ الصِّيَامِ

860 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِىَ شَعْبَانُ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد لله مُكرمنا بشريعته وأنوارها، وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين، ومن سار في سبيلهم و والاهم في الله إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقرّبين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

ويذكر الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- الأحاديث المتعلقة بالصيام، ويقول: "باب فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ". فيذكر: "أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ" أنه لما "كَبِرَ"؛ أي: أسنّ ودخل في السن، وكان قد جاوز المئة، وقيل أنه تعمّر مئة وعشرين سنة، خادم رسول الله ﷺ، "حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ" لكِبَره، "فَكَانَ يَفْتَدِي"؛ أي: يطعم عن كل يوم مسكينًا. 

وجاء في رواية: "مُدًّا لكل مسكين". وجاء في رواية: "نصف صاع". وربما أطعم ثلاثين مسكينًا كل ليلة من رمضان، يتطوّع بذلك. وربما جمع ثلاث مئة مسكين، فأطعمهم وجبة واحدة، فكان يضع لهم الجفان من الخبز واللحم. هكذا جاء في روايات عن سيدنا أنس -رضي الله عنه- قال البخاري في صحيحه: أطعم أنس بن مالك بعد ما كبر -عامًا أو عامين- كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا، وأفطر؛ لعجزه عن الصوم بسبب ضعف الكِبَر. قال تعالى: (ٱللَّهُ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفࣲ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفࣲ قُوَّةࣰ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةࣲ ضَعۡفࣰا وَشَیۡبَةࣰۚ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ ) [الروم:54] جلّ جلاله وتعالى في علاه. 

ولا يستطيعون أن يغيروا شيئًا من هذا بدعوى تطوّر ولا غيره، كأن يقال: كان الإنسان يخلق في ضعف، خلا الآن يُخلق قوي.. كيف يكون أحسن منه البقرة، والشاة، والجمل، يخرج يمشي، وهذا يخرج ما يمشي؟! يقولون الآن يصير الإنسان يخرج من بطن أمه يمشي! هل يقدرون؟ ما يقدرون على هذا، ولا يغيرون هذا… من رتّبه؟ الذي يلحدون به، والذي يجحدونه، والذي يخالفونه، والذي ... لا حول ولا قوة إلا بالله! وهم مقهورون تحت أمره، فهم ساجدون كرهًا، وحُرِمُوا السجود طوعًا، فوجبت لهم النار -والعياذ بالله تبارك وتعالى- .

فهكذا، تمر مراحل الإنسان في هذه الحياة، كما تمر المراحل -الأطوار- في بطن أمه، ثم تمر به المراحل في عالم الأرواح، ثم تمر به الأطوار في عالم البرزخ، ثم في عالم القيامة، ثم في الجنة أو النار، وفي كلها الحكم للواحد القهار -جلّ جلاله- لا يملك إنسي، ولا جني، ولا مَلَك، تغيير شيء من ذلك، لا إله إلا الله سبحانه (وَخَلَقَ كُلَّ شَیۡءࣲ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِیرࣰا) [الفرقان:2]، (ٱلَّذِیۤ أَحۡسَنَ كُلَّ شَیۡءٍ خَلَقَهُۥۖ)[السجدة:7]، فله الحمد وله المِنة، ونسأله كمال اليقين، وكمال الشهود، وكمال الأدب معه، والعمل بمرضاته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

  • "قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِباً"، وهذا مذهب الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- أن من عجز عن الصوم بالكبر، يُستحبّ له الفدية، ولا يلزمه لا صوم ولا فدية.
  • وقال الأئمة الثلاثة: بل يجب عليه أن يفدي، وأن يطعم عن كل يوم. 

وإنما اختلفوا في مقدار الإطعام: 

  • فقال الإمام الشافعي: يطعم عن كل يوم مدًّا بمد النبي ﷺ من قوت أهل البلد. 
  • وقال الإمام أبو حنيفة: إن كان من شعير وتمر، فصاع، وإن كان من بر، فنصف صاع، هذا الإطعام في كل يوم.
  • ويروى عكس ذلك عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه-: أنه إن كان يطعم من بر فصاع، وإن كان من تمر وشعير فنصف صاع. 
  • والثابت عند الشافعية في كل هذه الأطعمة، أنه مد عن كل يوم. 

"قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذَلِكَ" يعني: الإطعام "وَاجِباً" فهو مذهبه، "وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ، إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ" فهو مستحب عنده -رضي الله تبارك وتعالى عنه- فإذاً: 

  • عندهم الشيخ الكبير والعجوز، إذا كان يجهدهما الصيام؛ يشقّ عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا، ويُطعما لكل يوم مسكينًا؛ وهذا الإطعام:
    • على وجه الاستحباب عند المالكية
    •  وواجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لا بد من الإطعام. 

وجاء قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: (وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ)[البقرة :18] قال: إنها للشيخ الكبير. وهكذا، الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام، فلهما الفطر بالإجماع. ولكن اختلفوا فيما يجب عليهما إذا أفطرا، 

  • فالجمهور قالوا: عليهما الإطعام فدية، عن كل يومٍ. 

وهكذا، ما يجب بسبب الضعف عن الصوم بالكبر، فإذا دخل في السن، وشقّ عليه أن يصوم، جازَ له أن يفطر بالإجماع -كما ذكرنا- ولكن هل يلزمه شيء؟ عند الإمام مالك: يستحب له أن يفدي، وقال الأئمة الثلاثة: لا بد أن يفدي. وكذلك يأتي هذا في حق مَن وجب عليه الصيام، ثم لم يقضه حتى مات

يقول عندنا هنا: فمن فدى لتحصيل الواجب عند الأئمة الثلاثة، والمستحب عند مالك، "فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ". هذا في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي.

  •  أن الإطعام مدٌّ كل يومٍ بمد النبي ﷺ، عند الإمام مالك والشافعي. 
  • وقيل: نصف صاع من كل يوم، من أي قوتٍ كان. 
  • وقيل: صاع من غير البر، ونصف صاع من البر؛ هذا كلام الإمام أبي حنيفة. 
  • وقيل: مد من بر، أو نصف صاع من غيره. 
  • ويقول ابن رشد: أكثر من رأى الإطعام، يقول: مد عن كل يوم؛ وهو مذهب مالك والإمام الشافعي، فمدٌّ بمدِّ النبي ﷺ عن كل يوم أفطر. 
  • قال أبو حنيفة: صاع تمر، أو نصف صاع بُر. 

ويقول: "أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ".

"قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ) [البقرة:184] وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضاً مِنَ الأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا"؛ يعني: يرون الحامل مذكورة عليها القضاء، وهو أيضاً عند الجمهور كذلك.  (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ)، ولكن مع القضاء الإطعام، إلا الإمام مالك، لم يرَ عليها ذلك، إلا على المرضع، المرضع الخائفة على ولدها. 

فرَّقَ بين الحامل والمرضع:

  • فجعل الحامل مثل المريض، عليه القضاء فقط بلا إطعام. 
  • وجعل المرضع إذا خافت على ولدها، أنها هي صحيحة، ولكنها من أجل الولد تفطر، فعليها القضاء والإطعام.

فهكذا شأن الحامل والمرضع.

وهكذا، جاء عن ابن عباس في تفسير: (وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ)[البقرة : 184]، نزلت رخصةً للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام ان يُفطرا ويُطعما  مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما، أفطرتا وأطعمَتا". وهكذا كان يقول أبو هريرة: "من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان، فعليه لكل يومٍ مدٌّ من قمح. 

فإذا كان هذا الشيخ الكبير معسرًا؛ ما عنده شيء؟ هنا خلاص يجوز له الفطر، قيل له: عليك الفدية، قال: ما معي شيء! 

  • فالإمام مالك، قال: ما عليك شيء، لأنها سُنة لك الفدية
  • وأما غير الإمام مالك يقول: الآن ما عليك شيء، ولكن إذا قدر؟ فإذا قدر فيأتي فيه قولان:
    • فإذا قدَّرنا أن الشيخ بعد ما أفطر على الصوم قَدَر، هل يلزمه صوم قضاء؟ ولهذا اشترط الحنفية في الشيخوخة أن يكون عدم قدرته مستمرة طول العام، فأما إذا كان لم يقدر في الكِبَر، لأن الصوم صادف الصيف؛ قالوا: فلا يُطعم، ولكن ينتظر حتى يأتي الشتاء فيقضي، فعليه القضاء. 

ومن هنا أيضا جاء افتراض المسألة لو قدر الشيخ على الصوم بعد ما كان قد أفطر ؟ ففي ذلك قولان عند الشافعية وعند غيرهم كذلك:

  • بإعتبار أن هذا الشيخ مخاطب بالفدية من دون الصوم، ومُدَّ بعد ذلك بقدرة فقوي، فالذي مضى قد مضى بالفدية، والأصح أنه إذا قدر بعد ذلك، تبيّن أن عليه القضاء، ودخل في مثل المريض، لما تبيّن أن أيام عجزه كانت كالمرض، فلما عادت إليه القدرة علمنا أن ذلك ليس لمجرد الشيخوخة، ولكن لشيءٍ طارئ عليه، فعليه أن يقضي، وإن كان قد أطعم فيما مضى.

قال: "إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ". وعليها القضاء.

وقال عن القاسم: "مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ". إذًا، عليه يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي ما فاته بعد رمضان هذا، ما فاته في رمضان الذي قبله.

  •  فإن كان قد تمكّن من القضاء في أيام السنة في خلال أشهر السنة الماضية فلم يقضِ، فعليه الفدية.
  •  وإن كان استمرّ به المرض حتى جاء رمضان آخر، فلا فدية عليه؛ لأنه معذور بذلك. 

وإذًا، يمتد وقت قضاء رمضان إلى رمضان الثاني. 

قالت السيدة عائشة: "يكون عليّ الصيام من شهر رمضان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان"، هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما لمكان خدمتها للضيوف، والظاهر أنها كانت تصوم بعض النوافل، وتؤخر القضاء، وهذا على مذهب من قال: أنه يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يصوم النفل ثم يقضي؛ لأن وقت القضاء موسع إلى رمضان الثاني. فلما كانت تشتغل بخدمة رسول الله ﷺ، وخدمة الضيوف الذين يردون إليه، تؤخر صوم القضاء حتى يأتي شعبان الثاني فتقضي في شعبان قبل أن يأتي رمضان. 

إذاً، لا يجوز لمن أفطر بعذر في رمضان، أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر، إلا إن كان استمر به المرض، وإلا فعليه الإثم، وعليه القضاء، ومع القضاء عليه إطعام مسكين لكل يوم. فمن أخّر قضاء رمضان مع تمكّنه من صومه حتى دخل رمضان آخر، لزمه أن يقضي، ومع القضاء لكلّ يوم مُد.

  •  قالوا: فإذا أخر سنتين، تضاعف الإثم، وعليه عن كل يومٍ مُدّين، عليه أن يخرج مدّين عن كل يوم.
  • فإذا تأخر ثلاث سنوات، يتضاعف الإثم، وعليه أن يقضي ويخرج عن كل يوم ثلاثة أمداد.
  •  وإذا أخر أربع سنوات، فعليه عن كل يوم أربعة أمداد. وهكذا.. 
  • وقيل: لا يتكرر المد بتكرر السنين، ويأثم، وعليه مد لكل يوم. 

وهذا يكون في حقّ من تاب، وكان قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة ترك صومًا، فعليه الآن يقضي. 

  • فإن لم يكن موسرًا فيكفي أن يخرج عن كل يوم مُد.
  •  وإن كان واسع المال، فيُخرج عن كل يوم عشرين مُد، عشرين مُد، عشرين مُد… في مذهب الحنفية: نصف صاع من البر، أو صاع من غير البر.

إذاً، فالفدية لا تسقط القضاء، وعليه أن يقضي، وأن يفدي، وهذا مقدار الفدية الذي ذكرنا.

يقول: "عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ".

 

باب جَامِعِ قَضَاءِ الصِّيَامِ

 

ثم جامع قضاء الصيام، يقول: "أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِىَ شَعْبَانُ".كما جاء في الصحيحين. إذًا، فالقضاء موسّع. وجاء في رواية مسلم عنها قالت: "إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله ﷺ، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله ﷺ حتى يأتي شعبان" 

  • علمنا مقدار الفدية: مُد عن كل يوم، هذا قول المالكية والشافعية. 
  • وعلمنا قول الحنفية: 
    • أن الواجب في الفدية صاع من تمر أو من شعير.
    •  وإن كان من الحنطة والبر فنصف صاع عن كل يوم. 
  • والحنابلة قالوا: 
    • إن كان من البر مدّ.
    •  أو إن كان من غيره: فنصف صاع من تمر، أو شعير، هذا عند الحنابلة.

 وعند الحنابلة المقدار في الفدية إن كان من البر فمدّ يكفي، وإن كان من غير البر فنصف صاع. والحنفية قالوا: إن كان من غير البر صاع كامل، وإن كان من البر فنصف صاع. فأكثره مقداراً في الفدية مذهب الحنفية؛ قالوا: "لا بد من نصف صاع من البر، أو صاع كامل من غير البر. قال الحنابلة: من البر مُد، ومن غير البر نصف صاع. قال المالكية والشافعية: يلزمه في الفدية من الطعام -سواءً كان برًا أو غيره- مدًا بمد النبي ﷺ عن كل يوم. 

إذاً، هذا الذي علمنا، واتفاقهم أيضًا على أن الحامل والمرضع إذا خافتا يجوز لهما الفطر من الصوم سواءً خافتا على أنفسهما أو على الولد، فإذا أفطرت المرضع أو الحامل خوفًا على الولد، فعليهما -المرضع وكذلك الحامل- القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا، قال الحنفية: في المرضع والحامل أنها مثل المريض.

وعرفت تفريق المالكية بين الحامل والمرضع فقالوا: الحامل كالمريض، والمرضع عليها مع القضاء الفدية.

  •  وعند الحنفية أنه سواءً كانت حامل أو مرضع إذا أفطرتا فعليهما القضاء ولا فدية عليهما. 
  • قال الإمام أحمد والإمام الشافعي: "لا بد من الفدية"
  • وقال الإمام مالك: "الفدية على المرضع وليس على الحامل -إذا خافت- من فدية، ولكن عليها القضاء؛ تفطر وعليها القضاء. 

وهكذا تحدث بعد ذلك عن صوم يوم الشك، وهو اليوم الثلاثون من شعبان إذا تُحدِّث أنه من رمضان، يأتي الكلام إن شاء الله. 

رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق، والدخول في دوائر المغتنمين للأعمار والأوقات، وبلّغَنا رمضان، وجعلنا عنده من خواصّ أهله، وثبّتَنا على ما يحب، وجعلنا فيمن يحب، في لطفٍ وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

تاريخ النشر الهجري

25 رَجب 1442

تاريخ النشر الميلادي

08 مارس 2021

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام