(231)
(536)
(574)
(311)
29 شوّال 1443
صور الإنسان والحيوان ما كان منها منحوتاً مجسمَّاً فهو حرام، فالمنحوت المجسَّم يحرم تعليقُه إلا ما استُثني وهو لُعَبُ البنات، فقد جاء في الحديث أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتَه وعائشة تلعب ومعها لعَب وفرس له جناحان، حتى أخذ يباسطها ويقول: فرس وله جناحان؟ كيف يكون للفرس أجنحة؟ قالت: يا
حكم ما يرد من اللحوم من الخارج من غير شك أن الشبهة فيها قائمة، أما ما يُكتب عليه نحو ذبح على الطريقة الإسلامية، وأمثال ذلك فإن مَن لا يوثق بقوله مِن الكفار كيف يصدق في مثل ذلك، وهو راغب في أخذِ الدراهم والدنانير. فالحكم في ما يُذبح على أيدي المسلمين بالطريقة الإسلامية جائز لنا أكلُه سواء ورد من أي
عجِّلْ بانتقالك من مثل ذا المحلّ واعلم أن مَنْ تَرَكَ شيئاً لله عوَّضه الله تعالى خيراً منه، وتحرُّزُك من أن تمس أو تحمل واجبٌ من الواجبات عليك، ولكنَّ وجودك في ذا المحل ومع إدارة الخمور فيه وحملُها من غيرك وقد يكون بعضهم من المسلمين أيضاً ، واللعنةُ تشمل الحامِل والمحمولة إليه كما جاء في الحديث
ما عُلم ذبحه على يد مسلم أو على يد كتابي مع اختلاف في الشروط كيف يكون من أهل الكتاب فلا إشكال في أكله، وإلا ففي لحوم البحر الذي قال الله فيه ( وتستخرجون منه لحما طريا ) ما يغني المسلم عن أن يتناول الشبهات أو المحرم، فإن الأصل في لحوم الحيوانات أنه محرم، إنما يحل بالذكاة الشرعية، فإن تُيقِّنت الذكاة
أمَر القرآنُ كُلًّا من الرجالِ المؤمنين والنساءِ المؤمِنات بِغَضٍّ من الأبصار ( قُل للمؤمنينَ يغضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنَّ الله خبيرٌ بما يصنعون * وقل للمؤمنات يَغضُضْنَ من أبصارِهِنَّ ويَحفَظنَ فُروجَهُنَّ ) سورة النور آية 30 - 31 وبيَّنتِ السُّنة أن ما يتعلَّق بنظر الرجالِ
حكم العمل بشركات التأمين تابع لما تقوم به هذه الشركات من الأعمال، فإن كانت موافقة لأحكام الشريعة فالعمل بها حلال وإن خالفت أحكام الشريعة فالعمل بها حرام.
الدين الكثير والطويل الأمد يترتب عليه: خطر عدم القدرة على الوفاء به ، وأن يموت صاحبه وفي ذمته شيء من الدين لا يخلِّف له وفاء - أي لا يجعل له فيه رهنا- يؤخذ منه الدين ، فيكون أقل ما يلاقي من ذلك أنه تُحبس روحه في البرزخ فلا يزور ولا يُزار من قبل أهل البرزخ، فإن نفس الميت مرهونة بدَينه حتى يُقضى عنه ،
هذا الذي يسمى ربا النساء، وهو عدم التقابض في المجلس مع التأخير ، والنقد إذا بيع بالنقد لا بد فيه من التقابض والحلول فلا يجوز أن يكون مؤجلاً . فالشبهة قائمة في المسألة التي ذكرتها وأما ما تستلمه أنت من الأجرة فلا يتعين أن يكون من هذا الربا إلا إذا كانت كل معاملته أو أكثرها كما ذكرت، أما إن كان له
ما وقف للصلاة لا يجوز يتحول إلى مقبرة كما أن ما وقف مقبرة لا يجوز أن يحولوه إلى مسجد فالموقوفات تجري على ما وقفت عليه، فجماهير فقهاء الأمة يقولون إن الأمر الموقوف والمحبَّس تخرج ملكيته فتبقى لله خالصة وتبقى منفعته للموقوف عليه، وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الوقف والحبس ولما استشاره بعضهم
جعل الله تبارك وتعالى للوسائل حكم المقاصد، وحرم علينا في الشريعة أن نبيع سيفاً من قاطع طريق، كما حرم أن نبيع مصحفاً من كافر، فعُلم بذلك أننا إذا أردنا أن نؤجر بيتاً أو محلات تجارية أو غير ذلك من الأدوات والآلات والأراضي لمن غلب على ظننا أنه يستعمله فيما حرم الله تبارك تعالى أن حرام، فلا تغرينا