(535)
(385)
(609)
20 جمادى الآخر 1443
إن غلَب على المركز استعماله في المحرمات فيحرم العمل فيه، وكذلك إن حصل التقصير من الموظف في نصح المستعملين له أو إقرارهم على شيء من ذلك فضلاً عن مشاركتهم.
تخصيص سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بالذكر في الصلاة الإبراهيمية نظراً لمكان النبوة الخاصة له، وكونه أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكون آل بيته منصوصاً على رحمة الله وبركاته عليهم في القرآن، ولسبق دعوته لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرها الله تعالى في قوله:
نوصيك للفكر العام بالاطلاع على كتاب: الإسلام ومشكلات الشباب للدكتور البوطي. ونوصيك للسلوك والرقي بقراءة كتاب: رسالة المعاونة للإمام الحداد، لكن بنية العمل؛ إذا ابتدأت العمل في فصل انتقلت للذي بعده وهكذا. وينبغي جعل الأولوية في بكرة النهار وآخره ومابين المغرب والعشاء للعلوم والأعمال الدينية. وجعل ما
إن توقع أن تلين قلوبهم بتكرير سلامه عليهم وأن يتأثروا فليباشر بالسلام عليهم عسى الله أن يلين قلوبهم فيردوا عليه السلام. إما إن غلب غلبة قوية على ظنِّه أنهم لن يردُّوا السلام عليه قطعاً، فهو بالخيار في إفشاء السلام أو تركه غير مأثوم ويتحمل الإثم من لم يرد السلام.. وإذا غلبته الرحمة حتى لا يوقعهم في
الاستمناء حرام بغير الزوجة وما ملكت اليمين قال الله تعالى { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } المؤمنون5-7.فيحرم الاستمناء بغير واسطة التمتُّع
من جهة الجواز يجوز، وهناك مواطن تتطلب فيها إعادة الفاتحة وقد ذكر الشافعية منها خمسة مواطن ولم يذكروا مسألة التدبر في القراءة منها، والمالكية يرون أن إعادة الفاتحة إعادةً لفرض يتعرض به لبطلان الصلاة، لكن غيرهم لا يقول ببطلان الصلاة بإعادة الفاتحة فحينئذٍ نقول أن حضور القلب في الصلاة مهم وهو مقصود
من غير شك أن فريضة الصلاة في شريعة الله هي أعظم الفرائض، فما بعد الشهادتين في العِظم في جميع الفرائض إلا الصلاة، التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة إسرائه ومعراجه، ولم يزل رسول الله يذكرنا بها إلى ساعة وفاته ولحوقه بالرفيق الأعلى، فهي عماد الدين وهي من
الشاب هو من وصَلْ إلى حدِّ البلوغ، سَواءً بالسن بأن أكمل خمسةَ عشر سنة أو بأي سبب من أسبابِ البُلوغ، والشباب هُم الموجَّه إليهم الخِطاب: ( يا مَعشرَ الشَباب منِ استطاع منكمُ الباءة فليتزوج فإنهُ أغضُ للبصر وأحصنُ للفَرج ومَنْ لم يَستطعْ فعليهِ بالصوم فإنهُ لهُ وِجاء) متفق عليه.موضوع الزواج راجعٌ إلى
كثيرٌ من الأئمة يقولون إن الحج إنما يجب على التراخي وليس على الفور، فعليه إن كان يخشى على نفسه العنت أو الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى فالزواج أولى له، وإن كان من أرباب التقى الأقوياء الغالبين لخواطر نفوسهم وشهواتهم فيجوز له أن يحج. وعلى أي حال فإن كانت حَجَّة الإسلام فهي ركن من أركان الدين،
يكره مهما خاف أن ينزل منه شيء من الشعر، فإذا خرج شيء من الشعر فإن كانت شعرة واحدة فعليه مد أو اثنتان فعليه مدان أو كانت ثلاث وجب عليه ذبح شاة أو أن يتصدق على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع أي مدين، أو أن يصوم ثلاثة أيام، هذا بإخراج الثلاث الشعرات المتراسلة فهو مع جوازه يكره له إلا إن تيقن أنه بهذا