فوائد من كشف الغمة 388- شروط الأضحية ومستحباتها

فوائد من كشف الغمة 388- شروط الأضحية ومستحباتها

 

هَدْي النبيِّ ﷺ في الأضحية

كان ﷺ إذا انصرف من عيد الأضحى يُؤتى بكبشين سمينين أقرنين أملحين في مصلاه، فيذبح أحدهما بنفسه ويقول: "اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ"، ثم يذبح الآخر ويقول: "هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ".

الأكل والتصدق من الأضحية

إذا كانت سُنَّة (غير منذورة):

  • يأكل منها ويتصدق
  • كان كثير من السلف يقسمها: ثُلث له، وثُلث للأقارب، وثُلث للفقراء
  • يجب التصدق بشيء منها ولو قلَّ

إذا كانت منذورة:

  • لا يجوز أن يأكل هو ولا أهل بيته منها
  • تُصرف جميعها للأرحام والفقراء

 

ما لا يجوز في الأضحية

  • لا يجوز بيع شيء منها: لا لحمها ولا جلدها ولا أي جزء منها
  • لا يجوز إعطاء الذبَّاح أجرته منها، بل يُعطيه من ماله الخاص

أفضل الأضاحي

  • الكبش أفضل؛ لأنه الذي اختاره الله فداءً عن إسماعيل عليه السلام
  • قال ﷺ: "خير الأضحية الكبش"
  • الأملح (الأبيض) أفضل؛ قال ﷺ: "دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ"
  • الأقرن (عظيم القرن) أفضل
  • السمين أفضل؛ لأنه من تعظيم الشعائر: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

تسمين الأضحية

قال أبو أمامة رضي الله عنه: "كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ"

وقت الأضحية

  • يدخل من بعد صلاة العيد
  • يستمر إلى آخر أيام التشريق
  • الأفضل: يوم النحر، ثم الحادي عشر، ثم الثاني عشر
  • قاعدة: كلما كانت أقرب من الصلاة فهي أفضل؛ ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

حكم التضحية ليلاً

  • المالكية: لا تُجزئ
  • الجمهور: تُكره وتُجزئ

النبي ﷺ ضحَّى عن أُمَّته

من لم يُضحِّ من الأمة ولم يقدر على الأضحية إلى قيام الساعة؛ ناب عنهم نبيُّهم ﷺ.

قال أبو رافع رضي الله عنه: "فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يُضحِّي؛ قد كفاه الله المؤنة والغرم بتضحية رسول الله ﷺ"

الأضحية عن الأهل

  • تُجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته
  • قال ابن عمر رضي الله عنهما: "كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يُضحِّي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته"

الإمساك عن الشعر والأظفار

قال ﷺ: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي؛ فليُمسك عن شعره وأظفاره"

  • الشافعية والمالكية: مستحب
  • الحنابلة: واجب
  • الحنفية: جائز "لا بأس أن يأخذ شيئاً" 

السلامة من العيوب

لا تصح الأضحية بالمعيبة عيباً فاحشاً:

  • العرجاء البيِّن عرجها
  • المريضة البيِّن مرضها
  • الهزيلة الشديدة الهزال
  • مقطوعة الأذن

تنبيه: يُساق بها إلى الذبح سَوقاً رفيقاً؛ فلو ساقها بعنف فانكسرت لم تصح أضحية.

الاشتراك في البدنة والبقرة

  • الجمهور: يجوز اشتراك سبعة في البقرة أو البدنة
  • المالكية: لا يجوز الاشتراك، إلا أن يُضحِّي عن نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده الصغار

رزقنا الله وإياكم الاستقامة واتِّباع المبعوث بالكرامة ﷺ

 

لقراءة الدرس كاملاً 

تاريخ النشر الهجري

21 رَجب 1447

تاريخ النشر الميلادي

10 يناير 2026

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

العربية