(4)
(394)
(4)
(615)
الأضحية: ما يُذبح في أيام العيد من بعد صلاة عيد النحر:
في السن:
في السلامة: أن تكون سليمة من العيوب؛ لا مكسورة، ولا مقطوعة ذَنَب، ولا جرباء، ولا فيها شيء من العيوب التي تُنقِص اللحم وتُقِلُّ الثمن.
قال ﷺ: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله تعالى من دم يُهراق"
وعن زيد بن أرقم قال: قلت يا رسول الله ما لنا في الأضاحي؟ قال: "بكل شعرة حسنة"، قلت: فالصوف؟ قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة"
أولًا: أن يتولى المضحي ذبح الأضحية بيده.
ثانيًا: إن لم يستطع فليشهد الذبح؛ لقوله ﷺ لفاطمة: "قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يُغفر لك ما سلف من ذنبك"
ثالثًا: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا؛ تشبهًا بالمحرمين.
والدليل على عدم الوجوب: قوله ﷺ: "وأراد أحدكم أن يضحي"، فعلَّقه على الإرادة.
جاء أعرابي فقال: السلام عليك يا ابن الذبيحين، فتبسم رسول الله ﷺ ولم ينكر عليه.
من قصة فداء عبد الله بن عبد المطلب جاء مقدار الدية: مائة من الإبل، ثم جاءت الشريعة بهذا الحكم.
لما أراد إبراهيم ذبح إسماعيل عليهما السلام، عرض لهما الشيطان عند الجمرة الأولى فرماه، وعند الثانية فرماه، وعند الثالثة فرماه؛ فجاءت سُنِّيَّة رمي الجمار.
قال ﷺ: "ما أُنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد"
وقال ﷺ: "من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلانا"
فهي شكر لله تعالى على نعمة الحياة، وإحياءٌ لسنة سيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
18 رَجب 1447