فوائد من "كشف الغمة 367- كتاب الحج: أخذ الشعر ونكاح المحرم"
أحكام الشعر للمحرِم:
يحرم على المحرِم أخذ شيء من شعره إلا لعذر، وعليه الفدية في الحالتين:
- إن أخذ بغير عذر ← عليه الإثم والتوبة والفدية
- إن أخذ بعذر ← لا إثم عليه، وعليه الفدية
قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}
حكم حلق المحرِم لغيره:
- الجمهور: يجوز للمحرِم أن يحلق لحلال
- الحنفية: لا يجوز للمحرِم أن يحلق لأحد مطلقاً
كفارة حلق الشعر:
عند الحنفية:
- حلق ربع الرأس أو ربع اللحية ← دم
عند المالكية:
- أقل من 10 شعرات (بلا قصد إزالة أذى) ← حفنة قمح
- شعرة واحدة (بقصد إزالة أذى) ← فدية كاملة
- أكثر من 10 شعرات ← فدية
عند الشافعية والحنابلة:
- 3 شعرات فأكثر متواليات في مجلس واحد ← فدية
الفدية المخيَّرة: يُخيَّر بين:
- ذبح شاة
- إطعام 6 مساكين (لكل مسكين نصف صاع: وهو مُدّان)
- صيام 3 أيام
أحكام الأظافر:
حكم الأظافر كحكم الشعر:
- إزالة 3 أظافر متوالية ← فدية مخيَّرة
- إزالتها متفرقة ← عن كل ظفر مُدّ
أحكام عقد النكاح للمُحرِم:
قال ﷺ: "لا يَنْكِحُ المُحرِم ولا يُنْكِحُ ولا يخطب"
عند الجمهور (مالكية وشافعية وحنابلة):
- نكاح المحرِم باطل مطلقاً
- لا يصح أن يكون زوجاً أو ولياً أو وكيلاً
عند الحنفية: يصح نكاح المحرِم (خلافاً للجمهور)
يجوز للمحرِم أن يكون شاهداً في عقد النكاح
أحكام الجماع للمُحرِم:
الجماع قبل الوقوف بعرفة:
- يفسد الحج بالإجماع
- يجب إتمام الحج الفاسد
- يجب القضاء في العام القادم
- عند الجمهور: عليه بدنة (أو 7 من البقر أو 7 شياه)، قال الحنفية: تجزئ الشاة.
الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول:
- عند الجمهور: يفسد الحج وعليه بدنة
- عند الحنفية: لا يفسد لكن عليه بدنة
الجماع بعد التحلل الأول:
- لا يفسد الحج
- عليه كفارة مخيَّرة (شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين)
فوائد متنوعة:
من بِرّ الحج:
- لين الكلام
- إطعام الطعام
- الرفق بالحيوان
- الرفق بالرفقة
ما تساقط من الشعر بنفسه بلا فعل ← لا فدية فيه باتفاق
تاريخ النشر الهجري
26 جمادى الأول 1447
تاريخ النشر الميلادي
17 نوفمبر 2025
مشاركة
اضافة إلى المفضلة
كتابة فائدة متعلقة بالمادة
العربية