فوائد من "كشف الغمة 367- كتاب الحج: أخذ الشعر ونكاح المحرم"

 أحكام الشعر للمحرِم:

 يحرم على المحرِم أخذ شيء من شعره إلا لعذر، وعليه الفدية في الحالتين:

  • إن أخذ بغير عذر ← عليه الإثم والتوبة والفدية
  • إن أخذ بعذر ← لا إثم عليه، وعليه الفدية

 قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}

حكم حلق المحرِم لغيره:

  • الجمهور: يجوز للمحرِم أن يحلق لحلال
  • الحنفية: لا يجوز للمحرِم أن يحلق لأحد مطلقاً

 كفارة حلق الشعر:

عند الحنفية:

  • حلق ربع الرأس أو ربع اللحية ← دم

عند المالكية:

  • أقل من 10 شعرات (بلا قصد إزالة أذى) ← حفنة قمح
  • شعرة واحدة (بقصد إزالة أذى) ← فدية كاملة
  • أكثر من 10 شعرات ← فدية

عند الشافعية والحنابلة:

  • 3 شعرات فأكثر متواليات في مجلس واحد ← فدية

 الفدية المخيَّرة: يُخيَّر بين:

  • ذبح شاة
  • إطعام 6 مساكين (لكل مسكين نصف صاع: وهو مُدّان)
  • صيام 3 أيام

 أحكام الأظافر:

حكم الأظافر كحكم الشعر:

  • إزالة 3 أظافر متوالية ← فدية مخيَّرة
  • إزالتها متفرقة ← عن كل ظفر مُدّ

 أحكام عقد النكاح للمُحرِم:

قال ﷺ: "لا يَنْكِحُ المُحرِم ولا يُنْكِحُ ولا يخطب"

عند الجمهور (مالكية وشافعية وحنابلة):

  • نكاح المحرِم باطل مطلقاً
  • لا يصح أن يكون زوجاً أو ولياً أو وكيلاً

 عند الحنفية: يصح نكاح المحرِم (خلافاً للجمهور)

يجوز للمحرِم أن يكون شاهداً في عقد النكاح

 أحكام الجماع للمُحرِم:

الجماع قبل الوقوف بعرفة:

  • يفسد الحج بالإجماع
  • يجب إتمام الحج الفاسد
  • يجب القضاء في العام القادم
  • عند الجمهور: عليه بدنة (أو 7 من البقر أو 7 شياه)، قال الحنفية: تجزئ الشاة.

الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول:

  • عند الجمهور: يفسد الحج وعليه بدنة
  • عند الحنفية: لا يفسد لكن عليه بدنة

الجماع بعد التحلل الأول:

  • لا يفسد الحج
  • عليه كفارة مخيَّرة (شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين)

 فوائد متنوعة:

من بِرّ الحج:

  • لين الكلام
  • إطعام الطعام
  • الرفق بالحيوان
  • الرفق بالرفقة

ما تساقط من الشعر بنفسه بلا فعل ← لا فدية فيه باتفاق

لقراءة الدرس كاملاً أو المشاهدة

تاريخ النشر الهجري

26 جمادى الأول 1447

تاريخ النشر الميلادي

17 نوفمبر 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

العربية