(370)
(606)
(339)
(535)
• الإحرام ترويضٌ للنفس وتطهيرٌ لها من الدنس والرجس، وخروجٌ عن المألوفات والمعتادات لتحقيق العبودية لله.
• من رحمة الله أن فرّق بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام، فأباح للمرأة لبس المحيط والمخيط وحرّمه على الرجل.
• لا يلبس المحرم: القميص، العمامة، البرنس، السراويل، الخفين (إلا عند الضرورة).
• لا يلبس ثوباً مسّه ورس أو زعفران لأن فيه طيباً.
• إحرام الرجل في رأسه، فلا يغطي رأسه.
• لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
• إحرام المرأة في وجهها وكفيها.
• يجوز لها لبس المعصفر والخز والحلي والسراويل والقميص والخفين.
• من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
• من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للضرورة.
• يجوز للمحرمة أن تسدل الستر على وجهها عند مرور الأجانب، كما كانت تفعل أمهات المؤمنين.
• كان النبي ﷺ يأمر من أحرم في قميص جاهلاً بنزعه دون فدية.
• كان يأمر من عليه طِيب بغسله ثلاث مرات.
• كان يُغيِّر ثوبه الذي أحرم فيه إذا اتَّسخ.
• رخّص في التظلل من الحر لكن نهى عن تغطية الرأس.
• ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المُحرم - كما قال ابن عمر.
• المحرم إذا مات يُغسل بماء وسدر ولا يُخمَّر رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً.
• الاستظلال بالمظلة أو سقف الخيمة جائز بالاتفاق لأنه لا يلامس الرأس.
رزقنا الله حسن الاتِّباع لحبيبه محمد ﷺ والاقتداء به
لقراءة الدرس كاملاً أو المشاهدة
22 جمادى الأول 1447