فوائد من "كشف الغمة 338- متى يترخص المسافر في الفطر"

كشف الغمة

۞ رخصة الفطر للمسافر:

قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

۞ متى يترخص المسافر؟

  1.  إذا طلع عليه الفجر وهو في سفر:
  • - له الترخص بالفطر ذلك اليوم عند الجمهور
  1.  إذا طلع عليه الفجر وهو حاضر (قبل السفر):
  • - لا يجوز أن يفطر ذلك اليوم عند الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية)
  • - رواية عن الإمام أحمد أنه إذا صار متلبساً بالسفر جاز له، والأفضل ألا يفطر خروجاً من الخلاف

۞ مسافة السفر المبيحة للترخص:

عند الجمهور: أربعة بُرُد = 16 فرسخاً = 48 ميلاً هاشمياً = 77 كيلومتراً تقريباً

عند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها

۞ رُخص السفر الأربع:

  1. قصر الصلاة الرباعية
  2. الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء
  3. الفطر في نهار رمضان
  4. المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها

۞ من فقه الصحابة:

علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

"من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم"

عائشة رضي الله عنها:

"لو أدركني شهر رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت"

۞ هدي النبي ﷺ في السفر:

- كان يفطر في السفر رحمة بأصحابه

- في غزوة الفتح: صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر

- كان الفتح لعشر بقين من رمضان وقضى صيامه ﷺ

۞ فائدة مهمة:

من دخل البلد وهو صائم لا يجوز له الفطر، وإن كان الفجر طلع عليه وهو مسافر

---

اللهم ارزقنا الاستقامة وأصلح شؤوننا وتولنا بلطفك وعافيتك

 

لقراءة الدرس كاملاً: (اضغط هنا) 

تاريخ النشر الهجري

18 صفَر 1447

تاريخ النشر الميلادي

12 أغسطس 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

العربية