(228)
(536)
(574)
(311)
29 شوّال 1443
الذين يشتكون من مرض الصدر فيستعملون له دواء بخاخاً يبخونه في حلوقهم من أجل المادة التي في هذا الدواء التي تيسر لهم عملية التنفس، فإن هذه مادة ذات جرم ليست مجرد هواء فإنه بعد انقضاء هذه المادة لا ينفع أن يبخ بهذا الإناء من دون أن تكون المادة فيه، فليست المسألة مجرد هواء ولكنه دواء ومادة تصل إلى الجوف
إنزال الدم من الصائم لا يبطل الصوم بخروج الدم، ولكن الكلام عن هذه الإبرة التي تدخل إلى الوريد فيسحب بها الدم، فهل الوريد جوف من أجواف البدن فبوصول شيء من الخارج إليه يبطل الصوم أم لا؟ فعلى مقابل الأصح وهو اشتراط أن يكون الجوف له قوة تحيل الغذاء والدواء يكون هذا غير مبطل للصوم فالأمر فيه واسع فيمكن
لا أساس للقول ببطلان الصلاة بتسييد المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، بل الأدلة قائمة على خلاف ذلك، وقد اعتنى بعض المحدثين الفقهاء العلماء من المغرب وهو السيد أحمد محمّد بن الصديق بجمع أدلة جواز ذلك، وأورد أربعين دليلاً على استحباب لفظ سيدنا، وأما القول بالبطلان فهو تجرٍّ كبير على تبطيل