(394)
(339)
(9)
(617)
١. كل ما يُذبح من الإبل والبقر والغنم يجب أن يكون للإطعام؛ إطعام الذابح وأهله وقرابته، والصدقة على الفقراء، وإكرام الضيف.
٢. نهى النبي ﷺ عن الذبح للجن، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية من ذبح ذبيحة عند شراء الدار أو البئر يرمونها للطير دفعاً لأذى الجان، وهذا باطل وإتلاف للمال.
٣. لما وُلد إبراهيم ابن رسول الله ﷺ أعطى النبيُّ أبا رافع عبداً مكافأةً له على بشارته بالمولود؛ وفيه أن من بُشِّر بأمر يحبه ينبغي أن يكافئ المُبَشِّر.
٤. يُسَنُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع والتصدق بوزن شعره فضة، فإن كان موسراً فبالذهب.
٥. السيدة فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزِنَته فضة.
٦. ما يخرج من الإنسان من شعر وظفر ينبغي أن يدفنه في مكان طيب؛ لأن الله كرَّم بني آدم، فلا يُرمى في الزبالة ولا المجاري.
٧. يُجزئ في العقيقة ما يُجزئ في الأضحية: بَدَنَة أو بقرة أو شاة.
٨. قال الشافعية: يُجزئ السُّبع من البدنة والبقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يُجزئ إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة أو شاة.
٩. يُستحب عند الشافعية والحنابلة أن يُعَقَّ عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة، ويجوز شاة واحدة للذكر. وعند الحنفية والمالكية: العقيقة شاة واحدة سواء كان المولود ذكراً أو أنثى.
١٠. إذا تعدد الأولاد تعددت العقيقة؛ فلو وُلد توأمان فلا بد من عقيقتين.
١١. الذي تلزمه النفقة هو المخاطب بالعقيقة.
١٢. عَقَّ النبي ﷺ عن الحسن والحسين؛ قال الحنابلة: لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم.
١٣. يُستحب للأب أن يَعُقَّ وإن كان مُعسراً يقترض ما دام يستطيع الوفاء.
١٤. أذَّن رسول الله ﷺ في أُذُن الحسين وقرأ في أُذُنه سورة الإخلاص.
١٥. يُستحب أن يقول عند الذبح: "بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان".
١٦. لا بأس بالذبح في رجب إذا كان لله تعالى ويُؤكل منه ويُطعم؛ إنما المنهي عنه الذبح للآلهة والأصنام.
١٧. قال الإمام النووي: الصحيح أن العتيرة والفرع لا يُكرهان بل يُستحبان على الوجه الذي جاء به الشرع.
١٨. السُّنَّة أن يشهد المضحي أضحيته، وإن استطاع الذبح فالسُّنَّة أن يذبح بنفسه.
١٩. لا يجوز إهدار شيء من الأضحية كالرأس وغيره؛ فهذا من إضاعة المال.
اللهم ارزقنا تعظيم الشعائر، وأصلح لنا الباطن والظاهر، وصفِّ السرائر ونوِّر البصائر
18 شَعبان 1447