(394)
(339)
(9)
(617)
| المذهب | الحكم |
|---|---|
| الشافعية والحنابلة | سنة مؤكدة |
| المالكية | مندوبة (والمندوب عندهم دون السنة) |
| الحنفية | مباحة أو تطوع، وبقصد الشكر تصير قربة |
قال ﷺ: «يُعَقُّ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، ولا يضرُّكم ذكراناً كُنَّ أو إناثاً»
الأفضل بالاتفاق: اليوم السابع
ثم اليوم الرابع عشر، ثم الحادي والعشرين (سبع بعد سبع بعد سبع)
هل يُحسب يوم الولادة من السبعة؟
إذا بلغ ولم يعُقَّ عنه أبواه فيعُقُّ عن نفسه
قال ﷺ: «لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الفاليات»
إشارة إلى أنهن يقُمْن من الخدمة للأسرة وللأب والأم ما لا يقوم به البنون
وقال ﷺ: «إذا وُلد للرجل جارية بعث الله تعالى لها ملائكة يزُفُّون البركة زفّاً ويقولون: ضعيفة خرجت من ضعيف، القيِّمُ عليها مُعانٌ إلى يوم القيامة»
ظاهراً: خروجه من مكان مألوف إلى مكان غير مألوف
باطناً: قال ﷺ: «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان»
وفي رواية مسلم: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهلُّ صارخاً من نخسة الشيطان»
واستُثني: عيسى ابن مريم وأمه، ببركة دعوة حنَّة: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
قال ﷺ: «من كان له صبيٌّ فليتصابَ له»
أي: يتنزَّل في مُدرَك الصبي وحاله فيُلاعبه ويمشي معه على قدر مُدرَكاته وعقله
والله تعالى أعلم
15 شَعبان 1447