فوائد من كشف الغمة 392- الأضحية: الأكل والادخار

كشف الغمة 392- الأضحية: في الأكل والادخار والانتهاب

فوائد من درس: أحكام الأكل والادخار من لحوم الأضاحي

 

١. السُّنة في الأضحية غير المنذورة: كان رسول الله ﷺ يأكل من لحم الأضحية ويُطعم غيره منها، فينبغي لمن ضحّى أضحية غير منذورة أن يتصدق بشيء منها.

٢. تقسيم الأضحية عند المذاهب:

الحنفية: الأفضل التصدق بالثلث، واتخاذ الثلث ضيافة للأقارب والأصدقاء، وادخار الثلث.

المالكية: يُندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء من غير تحديد.

الشافعية: المنذورة يُتصدق بها كلها، والمسنونة يجب التصدق بجزء من لحمها نيئاً.

الحنابلة: يجب التصدق ببعضها، وهو أقل ما يقع عليه اسم لحم.

٣. حكم ادخار لحوم الأضاحي: كان النهي عن الادخار فوق ثلاث لعلة خاصة، وهي الدافّة التي دفّت المدينة من الفقراء، ثم نُسخ ذلك. قال ﷺ: "إني كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادّخروا وأمسكوا ما بدا لكم".

٤. تحريم بيع شيء من الأضحية: قال ﷺ: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"، فلا يجوز بيع اللحم ولا الجلد ولا الأظلاف ولا أي شيء منها.

٥. تحريم إعطاء الجزّار أجرته منها: قال ﷺ لقيّمه على ذبح البُدن: "تصدّق بلحومها وجلودها وأجلّتها، ولا تُعطِ الجزار منها شيئاً، فإنا نحن نعطيه من عندنا".

٦. الانتفاع بجلد الأضحية: يجوز الانتفاع بالجلد كأن يُجعل سقاءً للماء ونحوه، إلا المنذورة عند الشافعية فيُتصدق بها كلها.

٧. فضل يوم النحر ويوم القَرّ: قال ﷺ: "أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القَرّ"، وهو اليوم الحادي عشر الذي يستقر فيه الحجاج بمنى.

٨. قاعدة في الإنفاق: حاجة المرء وعياله مقدّمة، كما قال ﷺ: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك".

ختاماً: نظّمت الشريعة أحوال العباد من جميع الجوانب، وبقي المسلم في كرامة ونعمة أن يمضي على نور الله ومنهجه في أحواله وشؤونه كلها.

 

لقراءة الدرس كاملاً

تاريخ النشر الهجري

02 شَعبان 1447

تاريخ النشر الميلادي

21 يناير 2026

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

العربية