(8)
(394)
(616)
(4)
فوائد من درس: أحكام الأكل والادخار من لحوم الأضاحي
١. السُّنة في الأضحية غير المنذورة: كان رسول الله ﷺ يأكل من لحم الأضحية ويُطعم غيره منها، فينبغي لمن ضحّى أضحية غير منذورة أن يتصدق بشيء منها.
٢. تقسيم الأضحية عند المذاهب:
• الحنفية: الأفضل التصدق بالثلث، واتخاذ الثلث ضيافة للأقارب والأصدقاء، وادخار الثلث.
• المالكية: يُندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء من غير تحديد.
• الشافعية: المنذورة يُتصدق بها كلها، والمسنونة يجب التصدق بجزء من لحمها نيئاً.
• الحنابلة: يجب التصدق ببعضها، وهو أقل ما يقع عليه اسم لحم.
٣. حكم ادخار لحوم الأضاحي: كان النهي عن الادخار فوق ثلاث لعلة خاصة، وهي الدافّة التي دفّت المدينة من الفقراء، ثم نُسخ ذلك. قال ﷺ: "إني كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادّخروا وأمسكوا ما بدا لكم".
٤. تحريم بيع شيء من الأضحية: قال ﷺ: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"، فلا يجوز بيع اللحم ولا الجلد ولا الأظلاف ولا أي شيء منها.
٥. تحريم إعطاء الجزّار أجرته منها: قال ﷺ لقيّمه على ذبح البُدن: "تصدّق بلحومها وجلودها وأجلّتها، ولا تُعطِ الجزار منها شيئاً، فإنا نحن نعطيه من عندنا".
٦. الانتفاع بجلد الأضحية: يجوز الانتفاع بالجلد كأن يُجعل سقاءً للماء ونحوه، إلا المنذورة عند الشافعية فيُتصدق بها كلها.
٧. فضل يوم النحر ويوم القَرّ: قال ﷺ: "أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القَرّ"، وهو اليوم الحادي عشر الذي يستقر فيه الحجاج بمنى.
٨. قاعدة في الإنفاق: حاجة المرء وعياله مقدّمة، كما قال ﷺ: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك".
ختاماً: نظّمت الشريعة أحوال العباد من جميع الجوانب، وبقي المسلم في كرامة ونعمة أن يمضي على نور الله ومنهجه في أحواله وشؤونه كلها.
02 شَعبان 1447