فوائد من "كشف الغمة 362- كتاب الحج والعمرة - كيفية الإحرام وآدابه
معنى الإحرام
• الإحرام لغةً: الدخول في مُحرَّمات
- من دخل في الأشهر الحُرم يُقال له: أحرَم
- من دخل في الحرم يُقال له: أحرَم
- من دخل في الصلاة يُقال له: أحرَم
• الإحرام شرعًا: نيّة الدخول في الحج أو العمرة
• حكمه:
- ركن عند الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد)
- شرط مُقدّم عند الحنفية
سنن الإحرام
١. الاغتسال
• سنة باتفاق الأئمة الأربعة لكل مُحرم (صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حتى الحائض والنفساء)
• قول المالكية: يُشترط أن يكون الغُسل مُتصلاً بالإحرام
• قول الأئمة الثلاثة: غُسل واسع، ولو انتقض الوضوء بعده لا يضر
٢. التطيّب
• تطيّب البدن: سنة بالاتفاق قبل الإحرام
• قالت عائشة رضي الله عنها: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسولَ اللهِ ﷺ لإِحْرامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ"
• بقاء جِرْم الطيب على البدن:
- أجازه الأئمة الثلاثة (لحديث: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفارِقِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ وهو مُحْرِمٌ")
- منعه المالكية (يجوز بقاء الرائحة فقط دون الجِرْم)
• تطيّب الثوب:
- منعه الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة)
- أجازه الشافعية بشرط عدم إخراج الثوب ثم إعادته
٣. صلاة ركعتين
• سنة متفق عليها قبل الإحرام
• لا تُصلّى في أوقات الكراهة (كما بعد صلاة الصبح)
٤. التلبية
• حكمها:
- شرط عند الحنفية (أبو حنيفة ومحمد)
- واجبة عند المالكية
- سنة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف
• صيغتها: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ"
• قطع التلبية في الحج:
- عند ابتداء رمي جمرة العقبة (الحنفية والشافعية)
- عند الطواف والسعي (الحنابلة)
- قولان للمالكية: عند بلوغ مكة أو عند ابتداء الطواف
• قطع التلبية في العمرة: عند ابتداء الطواف (استلام الحجر)
لباس الإحرام
• قال ﷺ: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين"
• من لم يجد النعلين:
- يلبس خفّين ويقطعهما أسفل من الكعبين (الجمهور)
- يلبسهما كما هما دون قطع (الإمام أحمد)
محل الإهلال
• اختلف الصحابة في متى أهلّ النبي ﷺ:
- طائفة: حين صلى ركعتين
- طائفة: حين استوى على راحلته
- طائفة: حين علا البيداء
• قال ابن عباس: لا خلاف، فكل قوم رأوه في موضع وحدّث بما رأى
تمام الحج والعمرة
• قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: "تمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة"
• الأفضل: أن يكون قصد المسلم الحج والعمرة من حين خروجه من بيته، لا أن يخرج لتجارة ثم يُحرم
حكم الحائض والنفساء
• قال ﷺ: "تغتسل الحائض والنفساء وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت"
• يجوز لهما الإحرام وأداء جميع المناسك إلا الطواف (لحرمة دخول المسجد ولاشتراط الطهارة)
اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام
17 جمادى الأول 1447