(368)
(339)
(535)
• الإحرام لغةً: الدخول في مُحرَّمات
• الإحرام شرعًا: نيّة الدخول في الحج أو العمرة
• حكمه:
• سنة باتفاق الأئمة الأربعة لكل مُحرم (صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حتى الحائض والنفساء)
• قول المالكية: يُشترط أن يكون الغُسل مُتصلاً بالإحرام
• قول الأئمة الثلاثة: غُسل واسع، ولو انتقض الوضوء بعده لا يضر
• تطيّب البدن: سنة بالاتفاق قبل الإحرام
• قالت عائشة رضي الله عنها: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسولَ اللهِ ﷺ لإِحْرامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ"
• بقاء جِرْم الطيب على البدن:
• تطيّب الثوب:
• سنة متفق عليها قبل الإحرام
• لا تُصلّى في أوقات الكراهة (كما بعد صلاة الصبح)
• حكمها:
• صيغتها: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ"
• قطع التلبية في الحج:
• قطع التلبية في العمرة: عند ابتداء الطواف (استلام الحجر)
• قال ﷺ: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين"
• من لم يجد النعلين:
• اختلف الصحابة في متى أهلّ النبي ﷺ:
• قال ابن عباس: لا خلاف، فكل قوم رأوه في موضع وحدّث بما رأى
• قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: "تمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة"
• الأفضل: أن يكون قصد المسلم الحج والعمرة من حين خروجه من بيته، لا أن يخرج لتجارة ثم يُحرم
• قال ﷺ: "تغتسل الحائض والنفساء وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت"
• يجوز لهما الإحرام وأداء جميع المناسك إلا الطواف (لحرمة دخول المسجد ولاشتراط الطهارة)
اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام
17 جمادى الأول 1447