فوائد من "كشف الغمة 362- كتاب الحج والعمرة - كيفية الإحرام وآدابه

كشف الغمة

معنى الإحرام

الإحرام لغةً: الدخول في مُحرَّمات

  • من دخل في الأشهر الحُرم يُقال له: أحرَم
  • من دخل في الحرم يُقال له: أحرَم
  • من دخل في الصلاة يُقال له: أحرَم

الإحرام شرعًا: نيّة الدخول في الحج أو العمرة

حكمه:

  • ركن عند الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد)
  • شرط مُقدّم عند الحنفية

سنن الإحرام

١. الاغتسال

• سنة باتفاق الأئمة الأربعة لكل مُحرم (صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حتى الحائض والنفساء)

قول المالكية: يُشترط أن يكون الغُسل مُتصلاً بالإحرام

قول الأئمة الثلاثة: غُسل واسع، ولو انتقض الوضوء بعده لا يضر

٢. التطيّب

تطيّب البدن: سنة بالاتفاق قبل الإحرام

• قالت عائشة رضي الله عنها: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسولَ اللهِ ﷺ لإِحْرامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ"

بقاء جِرْم الطيب على البدن:

  • أجازه الأئمة الثلاثة (لحديث: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفارِقِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ وهو مُحْرِمٌ")
  • منعه المالكية (يجوز بقاء الرائحة فقط دون الجِرْم)

تطيّب الثوب:

  • منعه الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة)
  • أجازه الشافعية بشرط عدم إخراج الثوب ثم إعادته

٣. صلاة ركعتين

• سنة متفق عليها قبل الإحرام 

• لا تُصلّى في أوقات الكراهة (كما بعد صلاة الصبح)

٤. التلبية

حكمها:

  • شرط عند الحنفية (أبو حنيفة ومحمد)
  • واجبة عند المالكية
  • سنة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف

صيغتها: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ"

قطع التلبية في الحج:

  • عند ابتداء رمي جمرة العقبة (الحنفية والشافعية)
  • عند الطواف والسعي (الحنابلة)
  • قولان للمالكية: عند بلوغ مكة أو عند ابتداء الطواف

قطع التلبية في العمرة: عند ابتداء الطواف (استلام الحجر)

لباس الإحرام

• قال ﷺ: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين"

من لم يجد النعلين:

  • يلبس خفّين ويقطعهما أسفل من الكعبين (الجمهور)
  • يلبسهما كما هما دون قطع (الإمام أحمد)

محل الإهلال

• اختلف الصحابة في متى أهلّ النبي ﷺ:

  • طائفة: حين صلى ركعتين
  • طائفة: حين استوى على راحلته
  • طائفة: حين علا البيداء

قال ابن عباس: لا خلاف، فكل قوم رأوه في موضع وحدّث بما رأى

تمام الحج والعمرة

• قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: "تمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة"

• الأفضل: أن يكون قصد المسلم الحج والعمرة من حين خروجه من بيته، لا أن يخرج لتجارة ثم يُحرم

حكم الحائض والنفساء

• قال ﷺ: "تغتسل الحائض والنفساء وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت"

• يجوز لهما الإحرام وأداء جميع المناسك إلا الطواف (لحرمة دخول المسجد ولاشتراط الطهارة)

اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام 

 

تاريخ النشر الهجري

17 جمادى الأول 1447

تاريخ النشر الميلادي

08 نوفمبر 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

العربية