(479)
(635)
(368)
من درس: الرسالة الجامعة (1)
للعلامة الحبيب عمر بن حفيظ
الأحكام الفقهية الخمسة للبسملة:
* عند قراءة سورة الفاتحة (لأنها آية منها عند الشافعية).
* أو لمن نذر أن يُسمي الله في فعل معين.
وهو الأصل في أغلب الأحوال، وتُسن في كل "أمر ذي بال" (له شأن)، بشرط أن تجتمع فيه 3 شروط:
* عند فعل المباحات العادية التي لا شرف فيها (مثل نقل المتاع من مكان لآخر).
* عند فعل أمر مكروه لذاته (مثل النظر إلى ما لا ينبغي، أو نتف الشيب).
* عند فعل الحرام (كالسرقة، أو شرب الخمر).
* تنبيه: إن قصد بالبسملة الاستهزاء عند فعل الحرام كفر، وإن لم يقصد الاستهزاء فقد جمع بين إثمين (إثم الحرام وإثم امتهان الاسم الشريف).
16 رَجب 1447