(4)
أحكام البسملة الخمسة (الرسالة الجامعة 1)
متى نقول: بسم الله الرحمن الرحيم؟
من درس: الرسالة الجامعة (1)
للعلامة الحبيب عمر بن حفيظ
الأحكام الفقهية الخمسة للبسملة:
واجبة (الفرض):
* عند قراءة سورة الفاتحة (لأنها آية منها عند الشافعية).
* أو لمن نذر أن يُسمي الله في فعل معين.
مندوبة (مستحبة):
وهو الأصل في أغلب الأحوال، وتُسن في كل "أمر ذي بال" (له شأن)، بشرط أن تجتمع فيه 3 شروط:
- * أن لا يكون محرماً لذاته ولا مكروهاً.
- * أن لا يكون ذكراً محضاً (مثل "لا إله إلا الله").
- * أن لا يكون أمراً جعل الشارع له مبدأً آخر (مثل الصلاة مبدؤها التكبير).
مباحة:
* عند فعل المباحات العادية التي لا شرف فيها (مثل نقل المتاع من مكان لآخر).
مكروهة:
* عند فعل أمر مكروه لذاته (مثل النظر إلى ما لا ينبغي، أو نتف الشيب).
محرمة:
* عند فعل الحرام (كالسرقة، أو شرب الخمر).
* تنبيه: إن قصد بالبسملة الاستهزاء عند فعل الحرام كفر، وإن لم يقصد الاستهزاء فقد جمع بين إثمين (إثم الحرام وإثم امتهان الاسم الشريف).
تاريخ النشر الهجري
16 رَجب 1447
تاريخ النشر الميلادي
05 يناير 2026
مشاركة
اضافة إلى المفضلة
كتابة فائدة متعلقة بالمادة
العربية