(229)
(536)
(574)
(311)
من كان يأتي من اليمن أو غيرها وله إقامة بجدة أو بغيرها فإنه أول ما يصل من الخارج فيمر بأي ميقات فهو ميقاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، فأول مجيئه سواء من اليمن أو غيره يكون إحرامه من الميقات الذي يحاذيه، أما بعد جلوسه في جدة على وجه تلك الإقامة فهو مقيم بجدة يُحرم من حيث أقام، ولكن في المرة الأولى إن كان قاصدا الحج أو العمرة عند مجيئه من السفر فكل واحد ولو كان من أهل مكة جاء من خارج مكة يريد الحج من ذاك العام ، أو يريد العمرة فعليه أن يعتمر أو أن يحج من الميقات الذي يمر به، سواء جاء عبر المدينة فيحرم من ذي الحليفة أو عبر مطار جدة فيحرم من محاذاة يلملم كل ذلك واجب على القادم ولو كان أصله من مكة أو من جدة أو من غيرها من البلاد ، ولكن بعد وصوله أو عند وصوله لا ينوي حجًّا أو لا عمرة ثم عنَّ له أن يحج أو يعتمر فله أن يحج ويعتمر من حيث إقامته، أما إن كان ينوي الحج والعمرة فلابد مع مروره بالميقات أن يحرم من الميقات الذي يمر به وبالله التوفيق .
23 ذو القِعدة 1425